الغرفة المدنية

Document

ابحث عبر


رقم الملف رقم القرار تاريخ القرار القاعدة القانونية تحميل القرار
2019/1/1/6689 2023/90 2023-04-18 المقرر قانونا أن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري. معاينة القرار
2020/7/1/3885 2023/149 2023-03-15 يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري، وان التسليم في العقار المحفظ يقتضي بالاضافة الى تسليمه عينا نقل ملكيته الى المشتري، وأن ذلك لا يتأتى إلا بتقييد البيع بالرسم العقاري طبقا للفصلين 66 و67 من ظهير التحفيظ العقاري. معاينة القرار
2021/7/1/2292 2023/125 2023-03-10 المقرر قانونا أنه يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا عملا بمقتضيات الفصل 85 من القانون 14.07. معاينة القرار
2021/7/1/3572 2023/141 2023-03-08 إن عدم التعليل أو عدم الجواب على جزء من الوسيلة أو على دفع بعدم القبول هو وحده المبرر لإعادة النظر عملا بمقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2021/2/1/5269 2023/92 2023-02-28 إن سعي من فوت العقار لتحفيظه في اسمه يشكل تدليسا يوجب التعويض لمشتريه منه متى أضحى له رسم عقاري في اسم البائع، والبين من وثائق الملف أن الحق المدعى به من طرف المطلوب الذي وقع الإضرار به هو عين ما وقع تحفيظه بتصديق الطرفين وأن ذلك يعتبر تدليسا من موروث الطاعنين الذي حفظ الحق باسمه وآل لهؤلاء إرثا منه وعليهم تقع تبعة تدليسه في إطار الخلفية العامة له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وحملتهم حق المطلوب في طلب التعويض وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن موروث الطاعنين أقدم على تحفيظ الملك موضوع النزاع في الوقت الذي كان فيه قد فوته إلى المطلوب بمقتضى العقد العدلي ودون مراعاة البيع الصادر عنه لفائدة المطلوب مما يجعل تصرفه مشوبا بالتدليس والكتمان، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها كافيا واستقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/3520 2023/84 2023-02-21 المقرر أن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما لم يتم إلغاؤها، وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس. معاينة القرار
2019/2/1/1260 2023/15 2023-01-24 إذا تعذرت القسمة العينية بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني، والمحكمة لما تبين لها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقا لما أعد له وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إنهاء الشياع بيعا وفق ما يجب، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. معاينة القرار
2020/1/1/347 2023/36 2023-01-10 لما كان حسن لنية هو الأصل عملا بالفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود، فإن إثبات سوء نية المشتري المتمسك بتقيده عن حسن نية يقع على مدعيه. معاينة القرار
2019/1/1/5800 2023/11 2023-01-03 تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه عملا بمقتضيات الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري، وأن المتعرض بذلك يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، وأن المحكمة إنما تقضي له في حدود ما تثبته حجته ولا تكون ملزمة بمناقشة حجج طالب التحفيظ فيما زاد عن ذلك. معاينة القرار
2019/4/1/1454 2023/1 2023-01-03 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه خال من الموطن الحقيقي للطاعنين خلافا لما ينص عليه الفصل المذكور، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله. معاينة القرار
2019/4/1/3940 2023/2 2023-01-03 البيّن أن الطاعنين دفعوا باختصاصهم ببعض البناء المقام فوق الأرض محل الدعوى وبكونه محدثا من طرف موروثهم قيد حياته بعد حصوله على موافقة باقي الورثة واستدلوا على ذلك بموافقة منجزة له من أخويه مصادق على صحة توقيعها والمتضمنة الإذن له بالبناء فوق نصيبه بعد القسمة الرضائية الواقعة بينهم في المدعى فيه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت عما أثير بعلة أن ما تمسكوا به لا يوجد بالملف ما يثبته على اعتبار أن الموافقة ورخصة البناء لا تعني بالضرورة أن الهالك هو من قام بإنجاز البنايات التي عاينها الخبير، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون النظر فيما إذا كان المالكون الأصليون للمدعى فيه قد وافقوا لموروث الطاعنين بالبناء في ما آل إليه نتيجة القسمة الرضائية بينهم فيلزم خلفهم ما يلزمهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. معاينة القرار
2019/4/1/8377 2023/3 2023-01-03 بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه «يجب على الخبير أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية»، والطاعنون دفعوا بعدم حضورية الخبرة وإنجازها في غيبتهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم المذكور بعلة أنه تبين لها عدم صحة ما أثاره الطاعنون بشأن عدم استدعائهم ابتدائيا لتمكينهم من حقهم في الدفاع أمام المحكمة وكذا عند إجراء الخبرة، ذلك أنه بعد تصفحها لشواهد التسليم تبين أنها رجعت بملاحظة رفض تسلم الطي، والحال أنه ليس كذلك إذ بالاطلاع على الاستدعاءات الموجهة لهم من طرف الخبير بالبريد المضمون المرفقة بتقريره يتبين أنها رجعت بملاحظة غير مطالب به وأن ذلك لا يعتبر توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/9356 2023/4 2023-01-03 المقرر أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه. معاينة القرار
2019/4/1/230 2023/5 2023-01-03 بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، فإنه يجب أن تكون القسمة منهية للشياع بين أطرافها وذلك بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزيع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر المحكمة حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير مساح يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرزا، والطاعنون دفعوا بأن تقرير الخبير وإن تضمن مشروعي قسمة فإنه في الواقع تضمن مشروعا واحدا حسبما يتبين من التصميمين المرفقين بتقريره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المذكورة المنجزة من طرف خبير مهندس معماري لا من طرف خبير مهندس طبوغرافي وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه بكل تفاصيلها وعرضت قرارها للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/718 2023/6 2023-01-03 البيّن أن الطلب يرمي إلى التعويض عن البناء الذي شيده في العقار المشترك بينهما باعتباره حقا شخصيا لا عينيا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت دعواه بعلة أن الفواتير المدلى بها لا تفيده في شيء طالما أن المعول عليه وفق المسطر أعلاه، في إثبات ملكية البناء كحق سطحية هو الكتابة فقط، وردت طلب إجراء البحث المقدم خلال هذه المرحلة، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقضه. معاينة القرار
2019/4/1/772 2023/7 2023-01-03 المقرر أن تعارض أقوال الخبراء بشأن المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق رفعا لتعارض الأقوال بالوقوف على عين المكان. معاينة القرار
2019/4/1/4361 2023/8 2023-01-03 طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بالإضافة إلى ملخص الوقائع الوسائل، وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون، والبيّن من مقال الطعن الوارد نصه قبله أن الطاعن لم يبن طعنه على أي سبب من الأسباب المذكورة به لاقتصاره على سرد وقائع، فكان لذلك الطلب غير مقبول. معاينة القرار
2019/4/1/5492 2023/9 2023-01-03 إن مواصلة الدعوى من طرف الورثة يستلزم إقامتها ابتداء صحيحة ثم طرأ طارئ الموت، ولما كانت دعوى الموروث أقيمت ابتداء غير صحيحة لتقديمها من غير ذي أهلية، فإن المواصلة طبقا للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية تكون كذلك غير صحيحة، ويكون الطعن المقدم من الطاعنين غير مقبول. معاينة القرار
2019/4/1/6273 2023/10 2023-01-03 بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى"، والبين من وثائق الملف والحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المستدل بهما أن أطرافهما ينحصرون في المطلوبين وبعض الورثة دون الطاعنين بصفتهم ورثة كذلك، والمحكمة لما عللت قرارها: "بأنه باستقراء الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية نجده يعرف الغير بأنه الشخص الذي لم يستدع هو ومن ينوب عنه في الدعوى، وبما أن الخلف العام هو كل من يخلف سلفه في كل ذمته ويسري في حقه ما كان يسري في حق السلف وأن هؤلاء بصفتهم أعلاه يكونوا قد مثلوا في الحكم المطعون فيه بسلفهم"، ودون أن تكون الطاعنات خلفا للمحكوم عليهم بمقتضى الحكم الابتدائي والقرار المنوه عنهما أعلاه ولا ثبت أن بعض أطرافهما ينوبون عن الطاعنات أو يمثلونهن أو تم استدعاؤهن وفق ما يجب، تكون قد خرقت الفصل المحتج به وعللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/4338 2022/728 2022-12-27 لما كانت دعوى الاستحقاق ترمي إلى مجرد الاعتراف بالمركز القانوني لمستحقي الملك فإنه ليس شرطا أن توجه حتما ضد الحائز، ودعوى الطاعنين ترمي إلى استحقاق المدعى فيه وفق ما يستندون إليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت تحقيقا في حجتهم وألفتها تنطبق على المدعى فيه، وردت دعواهم بأنهم حائزون لما يدعون وأن دعواهم لا ترفع إلا ضد الحائز، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه لعدم تمييزها بين الاستحقاق كمركز قانوني وما ترتبه من آثار بالإخلاء وغيره، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون، مما يتعين معه نقض القرار. معاينة القرار
2021/7/1/1865 2022/787 2022-12-27 المقرر أن من يدعي حقا لميت لا تسمع دعواه إلا بعد إثبات الموت والوارث وأصل تملك المورث، لقول الزقاق في لاميته: "ومن يدعي حقا لميت فليثبتن له الموت والوارث بعد لتفصلا...."، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الطرف المتعرض لم يدل بإراثته وتركته، تكون قد استخلصت عدم صحة تعرضه ولم تكن ملزمة بمناقشة حجج طالبي التحفيظ، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/1867 2022/788 2022-12-27 الثابت من شهادة التسليم المرفقة بتقرير الخبير أنه أفيد عن الطاعن أنه غير معروف حسب تصريحات الجيران، الأمر الذي كان يقتضي استدعاءه بالبريد المضمون، وهو الإجراء الذي لم يقم به الخبير المذكور، والمحكمة لما اعتمدت على نتيجة الخبرة رغم ما أثير بشأنها من مآخذ يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا وعرضة للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/9363 2022/707 2022-12-13 إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية والتي هي إن صحت يكون لها تأثير على مسار الدعوى، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بأن المدعى فيه قد شمله التحديد الإداري الخاص بالأملاك الغابوية وفقا لظهير 03/01/2016، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. معاينة القرار
2020/7/1/4641 2022/727 2022-12-06 إن وجود غطاء غابوي يعتبر قرينة على أن الأرض تعتبر غابة مخزنية، عملا بمقتضيات الفصل الأول من ظهير 17/4/1953 الذي عوض مقتضيات الجزء الأول من ظهير 10/10/1917. معاينة القرار
2020/7/1/1880 2022/700 2022-11-29 إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض الطاعنة، فإنها استندت عن صواب إلى أن المدعى فيه وإن كان يقع داخل التحديد الإداري للغابة المخزنية، فإنه قد تم استثناؤه من التحديد المذكور بموجب تقرير اللجنة المستدل به والخبرة المنجزة بالملف، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2019/4/1/6999 2022/678 2022-11-29 إن المحكمة لما تبين لها من الملكية أن موروثي الطرفين شريكان في المدعى فيه وقضت بقسمته بينهما وفق ما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير المساح التي أثبتت أن الملكية المنوه عنها أعلاه تنطبق على المدعى فيه بوصفه تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. معاينة القرار
2020/7/1/4642 2022/691 2022-11-22 إن المحكمة لما اعتبرت أن طالبة التحفيظ هي الحائزة للمدعى فيه والمتصرفة فيه بالرعي والحطب من طرف أفرادها، وأن رسم الملكية المدلى به من طرفها والمثبت للصبغة الجماعية يفيد كون المدعى فيه ملكا للجماعة السلالية، تتملکه وتتصرف فيه منذ ما يزيد عن خمسة وأربعين سنة قبل تاريخه، وأن المستأنف عليها لم تنازعها فيه إلا بتاريخ إبداء تعرضها، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومعللا تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/7/1/3626 2022/687 2022-11-22 إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها دون أن تجري أي تحقيق تكميلي عن طريق الوقوف على عين المكان بواسطة المستشار المقرر بالاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري عند الاقتضاء قصد تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه والاستماع إلى الشهود والتأكد مما إذا كان العقار موضوع التعرض على التحديد الإداري يكتسي طابعا غابويا وما إذا كان التحديد الإداري المذكور قد صدر بشأنه مرسوم بالمصادقة النهائية، لما قد يكون لكل ما ذكر من تأثير على قضائها وعلى ضوئه ترتب الأثر القانوني المناسب، وما دام لم تفعل يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/4/1/3088 2022/660 2022-11-22 إن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف عليه وحد حدوده لتحرير محل النزاع، والطاعن دفع بأن الخبرة المنجزة لم تبين الترامي المدعى به على ملك المطلوبة، وأن ما انتهت إليه يخالف الخبرة المدلى بها من طرفه وطالب بإجراء تحقيق آخر لرفع الخلاف، والمحكمة لما ردت عما أثير بأن الخبرة التي أمرت بها جاءت قانونية، وأن التي أدلى بها الطاعن غير قضائية ولا يمكن الأخذ بها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وتطبيق حجج الطرفين عليه وبيان حدوده الواقعية وتقصي أسباب اختلافها مع إنجاز تصميم تقني له يبين محل النزاع وما إذا كان ما بيد الطاعن هو عين ما توثق له حججه أو ما توثق له حجج المطلوبة وتحديد مساحته وما ينقصها منه إن وجد لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. معاينة القرار
2020/7/1/4329 2022/631 2022-11-01 لقاضي الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، وله في سبيل هذا التقدير أن يوازن بين الأدلة مرجحا بعضها على بعض، ويلتزم في ذلك بإبداء أسباب ترجيحه. معاينة القرار
2020/8/1/3351 2022/573 2022-10-25 لا تنظر المحكمة في حجة طالب التحفيظ إلا بعد أن يثبت المتعرض تعرضه بالبينة المقبولة قانونا والتي تنطبق على ما يدعيه، عدم إثبات المتعرض ذلك، وعدم انطباق حجته، يجعل تعرضه غير مقبول. معاينة القرار
2020/8/1/951 2022/568 2022-10-25 إثبات المدعى عليه حيازة المدعى فيه لأزيد من عشر سنوات وسكوت خصمه بلا عذر طيلة المدة المذكورة. معاينة القرار
2020/8/1/3346 2022/549 2022-10-18 تمسك الطاعنة أمام المحكمة مصدر القرار المطعون فيه بالقرينة الغابوية المقررة لفائدة المياه والغابات بموجب الفصل الأول من ظهير 1917 لكون العقار موضوع مطلب التحفيظ يكتسي طابعا غابويا بالنظر إلى غطائه النباتي ويوجد داخل الغابة المخزنية والتي تم تحديدها نهائيا بموجب مرسوم يوجب على المحكمة أن تتخذ الإجراءات التكميلية للتحقيق في إطار ما يخولها إياه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 وذلك بالانتقال إلى عين المكان مع الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي للتحقق ما إذا كان العقار يكتسي طابعا غابويا وفق ما هو منصوص عليه في ظهير 10 أكتوبر 1917 وما إذا كان قد شمله التحديد الإداري المتعلق بالملك الغابوي أم لا. معاينة القرار
2019/7/1/7630 2022/573 2022-10-11 المقرر أن أملاك الدولة لا تحاز بطول المدة، وأن وجود العقار موضوع مطلب التحفيظ داخل وعاء الرسم الخليفي يعفي الطالبة من قرينة الغطاء الغابوي كقرينة بسيطة على كون العقار ملك غابوي في ملكيتها ما دامت قد استندت في ذلك على محضر التسليم المؤقت الذي بمقتضاه تسلمته من إدارة الأملاك المخزنية، والمحكمة إذ لم تراع ما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وفاسد التعليل ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/8/1/3386 2022/513 2022-10-04 يقتصر نظر المحكمة على النزاع القائم بين طالب التحفيظ والمتعرض، لا بين المتعرضين فيما يتعارضون فيه. معاينة القرار
2021/8/1/1777 2022/524 2022-10-04 إن العبرة في تحديد تاريخ إيداع مطلب التحفيظ عند الاختلاف، هو بوثائقه التأسيسية وتاريخ التأشير عليها من طرف مصالح المحافظة العقارية وليس بشهادة التعرض على التحفيظ. المحكمة لما اقتصرت في الرد على دفع الطاعنة (من كون مطلب التحفيظ تم تقديمه للمحافظة العقارية بتاريخ لاحق عن التحديد الإداري كما يتبين من وثائق المطلب)، إلى الركون لما جاء في شهادة التعرض دون باقي الوثائق للتحقق من تاريخ الإيداع الصحيح، لأن من شأن ثبوت صحة ما تدعيه الطاعنة ترتيب الآثار المنصوص عليها في ظهير 18 فبراير 1924 من وجوب تقديم التعرض على التحديد الإداري بداية إلى الجهة المختصة وإتباعه بتقديم مطلب التحفيظ وما لذلك من تأثير على المراكز القانونية للطرفين بخصوص عبء الإثبات. معاينة القرار
2019/7/1/9415 2022/564 2022-10-04 إن المحكمة لما اعتبرت أن المستأنفة هي الملزمة بإثبات استحقاقها للمدعى فيه بعدما ثبت أن المدعى فيه عبارة عن أرض عارية بيد المستأنف عليه، ولا يعفيها من ذلك مجرد كونها صاحبة التحديد الإداري الذي لازال محل منازعة في جزئه موضوع مطلب التحفيظ، دون أن تبحث وتتأكد من الطابع الغابوي للأرض موضوع المطلب في أصلها وذلك بالتحقق مما إذا كان قد طالها تغيير في طبيعتها بعدما أصبحت أرضا عارية تستغل في الحرث والفلاحة، لأن التأكد من الطابع الغابوي لا يتأتى إلا بإجراء تحقيق بعين المكان من طرف المستشار المقرر مستعينا في ذلك بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري، مما يكون معه قرارها فيما ذهبت إليه دون مراعاة ما ذكر والحسم في طبيعتها بالنظر إلى ما أثارته الطالبة، بالرغم ما يكون له تأثير على قضائها، غير مرتكز على أساس قانوني ومشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/4/1/5639 2022/560 2022-10-04 إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى أن الخبير المنتدب استخلص أن العقار المدعى فيه يعد ملكا غابويا ويقع داخل حدود الغابة المخزنية، والمحددة نهائيا بمقتضى التحديد النهائي المنشور في الجريدة الرسمية، وأن المستأنف لم يتعرض على التحديد الغابوي، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق أية إجراءات مسطرية وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2020/8/1/1215 2022/497 2022-09-27 الطاعنة باعتبارها متعرضة لم تثبت كون الجزء محل التعرض يدخل في عداد أملاك البلدية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من ظهير 22/10/1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، ولم تثبت تملكها له بمدخل ناقل للملك وفق ما هو منصوص عليه في الفصلين الرابع والخامس من الظهير المذكور، يوجب الحكم بعدم صحة تعرضها. معاينة القرار
2019/7/1/9375 2022/526 2022-09-27 البيّن أن نتيجة الخبرتين المنجزتين بالملف جاءت متناقضة، إذ أن الأولى اعتبرت أرض المطلب تقع ضمن الملك الغابوي بينما الثانية نفت عنه ذلك، والمحكمة لما اعتمدت نتيجة الخبرة الثانية أساسا لقضائها، والحال أن الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري أوكل مهمة تطبيق حجج الأطراف على أرض مطلب التحفيظ وكذا التأكد من الطابع الغابوي للمستشار المقرر مع إمكانية الاستعانة بخبير طبوغرافي، تكون قد خرقت القانون، وبنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض. معاينة القرار
2022/10/1/534 2022/681 2022-09-22 العبرة في احتساب أجل الثلاثين سنة لتنفيذ الأحكام هي بالفترة الفاصلة بين تاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ وتاريخ تقديم طلب تنفيذه، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد تاريخ صدور القرار المستشكل في تنفيذه وأهمل تاريخ طلب تنفيذه لم يجعل لما قضى به أساس. معاينة القرار
2020/8/1/2861 2022/496 2022-09-20 يعتبر تاريخ الوثيقة المعتمدة كحجة للإثبات بيانا جوهريا يرجع إليه حالة وجود تعارض بين حجتين من نفس القوة ويمكن أن يشكل هذا السبب مرجحا لأحد الوثيقتين سواء من جهة كون إحدى الوثيقتين مؤرخة والأخرى غير مؤرخة أو من جهة كونهما مؤرختين فيعتمد قدم التاريخ والمقصود ليس تاريخ تحرير البيانات وإنما تاريخ الشيء المشهود به. المحكمة المطعون في قرارها لما لم تقتنع بما جاء بالوثائق المدلى بها أمامها من خبرة أصلية وأخرى تكميلية كان عليها اتخاذ تدابير تكميلية للتحقيق اللازمة للتأكد من صحة ما انتهى إليه الخبير في تقريره من عدمه. والبحث في الصبغة الجماعية للعقار من عدمه، والكل طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. معاينة القرار
2021/10/1/2114 2022/643 2022-09-15 يشترط لسماع دعوى التدليس في تأسيس رسم عقاري، ضرورة تحقق واقعة التدليس التي مكنت طالب التحفيظ من تحفيظ العقار أن يكون صاحب الحق فيه، ويقع على مدعي التدليس إثباته بجميع وسائل الإثبات. المدعى فيه كان موضوع مسطرة تحفيظ والطاعن كان طرفا فيها بصفته متعرضا، وانتهت إجراءات التحفيظ بعدم صحة تعرضه وبتأسيس رسم عقاري للعقار المدعى فيه، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون لما اعتبرت واقعة التدليس التي يدعيها الطاعن غير قائمة طالما أنه قد استحق منه العقار المدعى فيه بصفة نهائية بناء على الحجج التي تقارع بها الطرفان، يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني. معاينة القرار
2020/8/1/3348 2022/471 2022-09-13 تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشملاته ونطاقه، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع جزء إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق أو كان هو حائز العقار. والطاعنة باعتبارها متعرضة لم تدل بما يثبت أن العقار محل مطلب التحفيظ والذي تتعرض عليه كليا هو من الأملاك العائدة للبلدية. وإن المحكمة اعتمدت في تعليلها على حجية المرسوم الوزاري المنشور الجريدة الرسمية تمدد بتاريخ 03/01/1996 الذي بموجبه تم نقل الملكية العقارية من الملك العام إلى الأملاك الدولة الخاصة والذي لم يكن محل أي مجادلة قانونية وأن ما ورد بموجب لا ينتفي إلا بموجب. لذلك يبقى التعرض غير مؤسس ويتعين رده. معاينة القرار
2019/4/1/7609 2022/517 2022-09-13 البيّن أن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي ضمن ما تمسكوا به أن الخبير المنتدب لاحظ على أن رسم الملكية، والذي هو سند تملك البائع للمطلوب، لا يشير إلى الحد من جهة الجنوب والشمال، وأنه يتضمن مساحة تقل عن مساحة المدعى فيه على أرض الواقع، وأن كل المساحة مكسوة بغطاء غابوي باستثناء الجزء لجهة الغرب الذي تم تبييضه من طرف المطلوب، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها ودون الالتفات إلى الدفع المذكور وإجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحرير المدعى فيه وحد حدوده بالنظر لحجج الطرفين وتقصي أسباب اختلاف الحدود متى كان له محل، وبيان مدى شمول الشراء مستند البائع للمطلوب للمدعى فيه، مع بيان طبيعة ونوع الأشجار المتواجدة به طبيعية النبت وغيرها علاقة بالأشجار المحيطة به، وإنجاز تصميم تقني يبين محل النزاع ليكون قضاؤها في معلوم وتقضي بما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/2264 2022/496 2022-09-06 البيّن أن الطاعنين دفعوا بأن المدعى فيه جزء من الغابة المخزنية التي هي في طور التحديد الإداري، وهو ما أكده الخبير في خبرته المنجزة في المرحلة الابتدائية، والمحكمة لما صارت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن الخبرة المنجزة أثبتت أن رسوم المطلوبين والتحديد الإداري ينطبقان على المدعى فيه، وأنه لم يتم معاينة أي كوخ أو أية أشجار غابوية أو أي مظهر من مظاهر الغابة بالمدعى فيه ولا وجود به لأية أرجام، والطرف الطاعن لم يدل بأي تحديد نهائي في الموضوع، وأن الطرف المطلوب هو من يحوز ويتصرف، ودون الوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وتطبيق رسوم المطلوبين ومحضر التحديد وتصميم الأرجام المؤقت المستدل بهما من طرف الطاعنين وبيان ما يوثق له كل رسم ووثيقة مع تحرير تصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين معه نقض القرار. معاينة القرار
2022/4/1/3389 2022/487 2022-07-28 البيّن أن الطاعنين دفعوا بأن ما يطلب استحقاقه المطلوبون يعتبر ملكا غابويا وأن الخبير المنتدب على ذمة القضية في المرحلة الابتدائية انتهى في خلاصته أن المدعى فيه يتواجد داخل التحديد لإدارة المياه والغابات، وهو الأمر الذي أثبته الخبير المنتدب في المرحلة الاستئنافية على أن المدعى فيه يقع كليا داخل المحيط الغابوي للغابة المخزنية الحوز وذلك لا يزال في طور التحديد النهائي. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه وهل هو من مشمولات التحديد الغابوي كلا أو بعضا مع إنجاز تصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرض القرار للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/8317 2022/604 2022-07-28 القطعة الفلاحية المسلمة في إطار ظهير رقم 1.72.277 المؤرخ في 29 دجنبر 1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والمغير والمتمم بموجب القانون رقم 63.18 تسلم - ما عدا إذا قررت الدولة استرجاعها - لوارث واحد إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من نفس الظهير، ويتحتم على هذا الوارث أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم، ولا حق لهم في التعويض عن مردودية الأرض الفلاحية المسلمة إليه. معاينة القرار
2019/7/1/1233 2022/459 2022-07-26 إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. إن إثبات الحيازة في التبرعات لا يكون فقط بالتسجيل في السجل العقاري بل أيضا بالبينة وبكل تصرف يقع في المتبرع عليه على الشيء المتبرع به. معاينة القرار
2021/3/1/6976 2022/501 2022-07-26 المحكمة المطعون في قرارها لما عللت ما انتهت إليه استنادا إلى الصفة النهائية للرسم العقاري باعتباره نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع ومستندا إلى أساس صحيح من القانون، مما يجعل النعي عليه بعدم إعمال مقتضيات ظهير 27/04/1919 بخصوص حقوق المنفعة المقررة لأعضاء الجماعة السلالية وعدم الرد على الدفوع المتصلة بالحقوق المؤسسة على الظهير، على غير أساس. معاينة القرار
2019/7/1/2550 2022/445 2022-07-26 المقرر أن عبء إثبات صحة التعرض يقع على الطاعنين بصفتهم متعرضين، وأن محكمة التحفيظ لا تنتقل لمناقشة حجج طالب التحفيظ ولا تبت في صحتها إلا بعد ثبوت صحة الوثائق المعززة للتعرض واستيفائها للشروط المتطلبة قانونا وفقها. معاينة القرار
2020/3/1/199 2022/486 2022-07-19 السكن الممنوح للطالب بمناسبة مزاولة مهامه كمستخدم لدى المطلوبة في النقض التي حلت محل مستخدمه السابق المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بموجب عقد للتدبير المفوض، وبغض النظر عن طبيعته هل هو سكن وظيفي أو إداري، يعد في تكييفه القانوني عارية استعمال مؤقت يلتزم برده إذا تحقق سبب من أسباب هذا الرد الذي يقتضي إفراغه له. وضع الجهة المفوضة البنايات المستعملة كمساكن رهن إشارة المفوض له يعتبر بمثابة تخصيص تقوم به الصفة لدى المفوض لها في رفع الدعاوى من أجل المطالبة بإفراغ المستغلين للمساكن الوظيفية بعد إحالتهم على التقاعد. عدم التفات القرار المطعون فيه لما أثير بخصوص تفويت المدعى فيه للطالب يحمل على تقدير عدم جديته في نفي الاختصاص، مادام الثابت من ظاهر الوثائق أن التفويت لم يتم بعد وأن المدعى فيه لم يخرج من نطاق الأملاك المعنية بالتخصيص بموجب عقد التدبير المفوض. معاينة القرار
2021/3/1/8865 2022/490 2022-07-19 للمحكمة السلطة التقديرية في تقييم الأدلة والقيام بإجراءات التحقيق واستخلاص قضائها منها. معاينة القرار
2019/7/1/10445 2022/439 2022-07-19 يهدف التقييد الاحتياطي إلى ضمان حق عيني على عقار محفظ غايته حفظ المراكز القانونية من تاريخ إجرائه إلى أن يتمكن صاحب التقييد المذكور من إنجاز التقييد النهائي حالة حصوله على حكم مكسب لقوة الشيء المقضي به اعترف له بالحق موضوع التقييد، ومبادرته بتقييده بالرسم العقاري بأثر رجعي من تاريخ التقييد أو انقضائه بأحد الأسباب المحددة قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 85 و91 من قانون التحفيظ العقاري. معاينة القرار
2021/3/1/4967 2022/480 2022-07-19 لما عللت محكمة الاستئناف قرارها بأن أساس الدعوى المقامة ضد المستأنفة أصليا هو مقتضيات الفصل 88 من ق.ل.ع التي تجعل من حارس الشيء مسؤولا عن الضرر الذي تتسبب فيه الأشياء التي تحت حراسته للغير، تكون قد عللت قرارها تعليل سليما، وركزت قضاءها على أساس من القانون. معاينة القرار
2020/8/1/2286 2022/418 2022-07-19 العقارات الجماعية لا تكتسب ملكيتها بالحيازة والتصرف من قبل ذوي الحقوق الذين يبقى لهم حق الانتفاع وفق أعراف الجماعة السلالية، متى أثبتت المعاينة طبيعتها الجماعية. معاينة القرار
2019/3/1/6446 2022/483 2022-07-19 المحكمة المطعون في قرارها لما استمدت في نطاق سلطتها التقديرية صفة المطلوب من الشهادة المذكورة التي ظلت خالية مما قد يقدح في صفة مصدرها ولا صفة المستفيد منها ولا المدعى فيه وحدوده ومساحته بمقبول قانونا، خاصة وأن الطالبين يقران بالطبيعة السلالية للعقار المدعى فيه وأن الفصل 2 من ظهير 27/04/1919 نص على أنه يمكن للعشائر الأصلية نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح. إن أراضي الجموع لا تخضع لدعاوى الحيازة، ولذلك فإن دعوى الإفراغ للاحتلال بدون سند ضد طالبي النقض إنما تجد سندها في اعتمار الطالبين للمدعى فيه بدون سند مشروع، وفق ما أوردته المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية في تقييم الحجج بالنظر لكون الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالمدعى فيه ولكون العقد المستند عليه في ادعاء الاستغلال باطلا لوروده على أرض غير مسموح بتفويتها، تكون قد عللته تعليلا سليما. معاينة القرار
2019/4/1/6997 2022/451 2022-07-19 إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بها، كما أنها ملزمة بما تقيدت به تقيدا بنقطة الإحالة، وإذ هي تقيدت في قرارها التمهيدي بما قيدتها به محكمة النقض وأمرت بالوقوف على عين المكان صحبة خبير لتطبيق حجج الطاعنين على أرض الواقع وتحديد مدى انطباقها موقعا وحدودا وأمرت الخبير المصاحب لها كما بمحضر المعاينة بتحديد ما إذا كان العقار موضوع الدعوى موجودا داخل الرسم الخليفي بالاستعانة بالرسم البياني لمطلب التحفيظ المذكور ثم عادت واكتفت بالاستماع إلى تصريحات الطرفين واقتصر الخبير على تضميها بتقريره ولم يزد، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وذلك بإجراء معاينة صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين على أرض النزاع لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها فعرضت بذلك قرارها للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/5549 2022/541 2022-07-14 الخبرة وإن كانت لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها تعتبر وسيلة تحقيق بيد المحكمة يمكن العمل بها في المسائل المادية التي يحتاج الإثبات فيها إلى الدليل المادي لإثبات حال معين. معاينة القرار
2020/8/1/944 2022/398 2022-07-05 عبء إثبات الصبغة الجماعية للمدعى فيه يقع على الجماعة السلالية باعتبارها متعرضة. معاينة القرار
2019/4/1/1807 2022/424 2022-07-05 اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يوجب إجراء معاينة وفق قواعدها، وذلك بواسطة خبير مساح، بعد الإعداد المسبق لحجج الطرفين ثم الانتقال إلى عين المكان لتطبيقها، وأمر الأطراف والإدلاء برسوم مقروءة. معاينة القرار
2020/4/1/3630 2022/431 2022-07-05 نواب الجماعة السلالية ليس لهم حق التصرف أو إعادة توزيع الأراضي السلالية إلا بقرار نيابي. معاينة القرار
2019/7/1/3869 2022/416 2022-07-05 لما تبين للمحكمة من تقرير المعاتبة المنجز خلال المرحلة الابتدائية، أنه أنجز في غيبة الطاعن، ولم يتضمن أية إشارة إلى استدعائه، ولم يتم إرفاقه بما يفيد توصل الطاعن بالاستدعاء لحضور إجراءات المعاينة، ولما لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بشأن إنجازها في غيبته، تكون قد خرقت حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا. معاينة القرار
2019/4/1/7608 2022/437 2022-07-05 إن المتعرض ولئن كان قد أدلى بما يفيد تعرضه على هذا التحديد أمام قائد الملحقة طبقا للفصل 5 من ظهير 03/01/2016 فإن هذا التعرض لا يعتبر إلا بشرط أن يقدم صاحبه مطلب تحفيظ العقار خلال الأشهر الثلاثة الموالية للأجل المضروب للتعرض حسب الفصل 6 من نفس الظهير، وبعد مضي ثلاثة أشهر من يوم التنبيه بالجريدة الرسمية على وضع التقرير فإنه لا يقبل التعرض ولا غيره من كل دعوى ومن يومئذ يصير التحديد نهائيا حسب الفصل 5 من نفس الظهير. معاينة القرار
2019/2/1/6970 2022/98 2022-07-02 إن المحكمة لما ثبت لها من خلال الحكم السابق الصادر بين الطرفين أن الطاعنين هم المستغلون للمدعى فيه، ولم يثبت أمامها أن هذا الوضع لم يعد قائما بالكراء أو غيره، واستصحابا للأصل الثابت فإن المحكمة لما اعتبرت أن - ما يستحقه المطلوب في النقض هو من ريع الأرض نتيجة انفراد الطاعنين بالاستغلال واستفادتهم من عائداتها - يكون قد تحققت لها، صفتهم الموجبة للدعوى، فجاء قرارها على أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار. معاينة القرار
2019/6/1/4466 2022/373 2022-06-28 لا يكفي تضمين عبارة وارث بالإنذار لإثبات انتقال حوالة الحق وترتيب آثار المطل عن ذلك، وجوب إثبات انتقال الحوالة وفقا لأحكام المادة 4 من قانون 12/67 والفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2019/2/1/9124 2022/507 2022-06-28 لكل ذي مصلحة طلب إجراء رسم إحصاء إن كان له ما يبرره وهذا الإجراء لا يتوقف على إثبات المنع. معاينة القرار
2019/2/1/9644 2022/517 2022-06-28 الصورية والتوليج لا يختلفان من حيث المعنى اللهم ما أحيط به التوليج من ضوابط فقهية خاصة. القرائن المعتمدة في إثبات التوليج تخضع لسلطة المحكمة في تقرير ما تكتسبه من قوة إثباتية عملا بالفصل 454 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2019/2/1/5419 2022/520 2022-06-28 الصورية مسألة واقع يمكن إثباتها بواسطة الشهود أو القرائن القوية المنضبطة الخالية من اللبس. معاينة القرار
2019/7/1/2732 2022/399 2022-06-28 المتعرض أسس تعرضه على مجرد موجب لفيفي بإثبات حدود وعلى رسالة صادرة عن إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر للاستدلال على أنها تشير إلى حدود ملكيته، وأن المستندات المذكورة لا ترقى إلى الحجة المعتبرة شرعا لإثبات الملك الكفيلة بإعمالها في دعوى الاستحقاق، نظرا لأن الاستحقاق هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، تكون قد قيمت حجج الطاعن استنادا لما تتوفر عليه من سلطة تقديرية في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الإثبات، معتبرة عن صواب أن ما أدلى به الطاعن من لفيف عدلي وشهادة التصرف وشهادة إثبات الملك المحتج بها لا ترقى لدرجة الحجة المقبولة شرعا وقانونا لإثبات ملكيته للأرض موضوع مطلب التحفيظ لخلوها من شروط الملك، وبالتالي لا تنفي عن المطلب المذكور صفة الأرض الجماعية، كما أن المحكمة استنادا لذلك لم تكن ملزمة بإجراء خبرة أو مناقشة حجج طالب التحفيظ، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا. معاينة القرار
2019/4/1/3773 2022/375 2022-06-21 الشفعة في المنقول جائزة مع سند قانون الالتزامات والعقود، الأصل التجاري باعتباره مالا منقولا، تجوز شفعته إذا بيع بعضه مشاعا. معاينة القرار
2020/5/1/3858 2022/443 2022-06-21 احتساب التعويض التكميلي المستحق للمصاب في حادثة طريق يتم طبقا لقواعد ظهير 02 أكتوبر 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك ولا يوجد في هذا الظهير أو في ظهير 06/02/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت الحادثة ما يوجب اعتماد نسب العجز المحددة بمقتضى المسطرة الاجتماعية. معاينة القرار
2019/2/1/5262 2022/496 2022-06-21 بمقتضى الفصل 15 من ظهير 19/12/1972 بشأن تسليم الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لكبار الفلاحين يستحق الورثة نصيبهم من قيمة العقار عند التسليم، وما نابهم من واجب الاستغلال قبل التسليم. معاينة القرار
2019/8/1/9516 2022/369 2022-06-21 المنازعة في الصبغة الجماعية للمدعى فيه يستلزم اتخاذ التدابير التكميلية التحقيق من طبيعته الجماعية لترتيب الآثار. معاينة القرار
2020/8/1/1152 2022/367 2022-06-21 التحديد الإداري ليس هو الحجة الوحيدة لإثبات الصبغة الجماعية لعقارات الجماعات السلالية. يمكن إثبات الصبغة الجماعية بجميع وسائل الإثبات. معاينة القرار
2019/7/1/4879 2022/378 2022-06-21 البيّن أن الطاعنة تمسكت ضمن مستنتجاتها بعد الخبرة كون هذه الأخيرة لم تكن موضوعية وتجاوز الخبير فيها اختصاصه ملتمسة إجراء معاينة طبقا للفصل 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة لما اعتمت الخبرة المنازع فيها أساسا لقضائها دون سلوكها إجراء معاينة من طرف المستشار المقرر وفقا لما يقتضيه الفصلان المشار إليهما قصد تطبيق حجة الطاعنة على المدعى فيه لتحديد ما إذا كان يدخل ضمن الملك الغابوي من عدمه، وهي إذ لم تفعل فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. معاينة القرار
2019/7/1/7097 2022/385 2022-06-21 لما كان البين من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى قررت إجراء خبرة أولى تم خبرة ثانية خلصت إلى أن وعاء مطلب التحفيظ عبارة عن قطعة فلاحية بها أشجار مثمرة وأنها تتواجد خارج التحديد الغابوي، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة التعرض بدون أن تجري أي تحقيق تكميلي بواسطة المستشار المقرر، وذلك بالوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينا عند الاقتضاء بمهندس مساح طبوغرافي للتأكد من مطابقة حجج الطرفين على المدعى فيه ومن هو الحائز له، لما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها وعلى ضوئه ترتب الأثر القانوني المناسب، سيما أن الطاعنة تمسكت بكون العقار موضوع مطلب التحفيظ كانت تتواجد به مساكن تابعة لها جرفتها سيول الأمطار، وتم هدمها الأمر الذي كان يقتضي إجراء تحقيق للتأكد من الطبيعة الغابوية للمطلب موضوع النزاع، وما دامت لم تفعل ولم تناقش ما أدلت به الطاعنة للتأكد من تواجدها داخل وعاء مطلب التحفيظ من عدمه، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يجعله عرضة للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/6807 2022/379 2022-06-21 إن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية يعد حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. والطاعنتان دفعتا بأن المدعى فيه ملك غابوي اعتمادا على النبت الطبيعي الموجود به، باعتبار ذلك قرينة على اعتبار الأرض غابوية، تضاف إلى ما بيدها من رسم خليفي يثبت ذلك، وعابت الخبرة المعتمدة في القرار المطعون فيه بأنها لم تبرر ما انتهت إليه، والتمست إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن دفوعها رغم ما قد يكون لها من تأثير على قضائها، دون وقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه وتبحث في نوع النباتات الموجودة عليه، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. معاينة القرار
2019/4/1/6808 2022/380 2022-06-21 إن اختلاف الطرفين حول المدعى فيه يوجب على المحكمة إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدود المدعى فيه بالنظر إلى حججهما. والطاعنتان دفعتا بأن المدعى فيه يدخل ضمن الملك الغابوي حسب الرسم الخليفي. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت تقرير الخبير رغم أنه طبق حجج المطلوبين وخلص في تقريره إلى تعذر تطبيق الرسم الخليفي الذي استدلت به الطاعنتان لعدم توفره على إحداثيات طبوغرافية، دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتطبيق الرسم الخليفي المذكور على المدعى فيه وحد حدوده، واستقصاء أسباب اختلاف الأطراف حولها متى كان له محل، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. معاينة القرار
2019/2/1/9916 2022/233 2022-06-21 إن الملك موضوع الدعوى غير مستثنى من التطهير الناشئ عن التحفيظ، وما نص عليه الفصل 3 من ظهير 19/10/1921 لا يحقق ذلك، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري فيه رد عما تمسك به الطاعن من كون الأملاك غير قابلة للتفويت. معاينة القرار
2021/9/1/5243 2022/227 2022-06-17 إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملا بمقتضيات المادة 318 من مدونة الحقوق العينية. معاينة القرار
2019/2/1/7516 2022/470 2022-06-14 لا مجال للطعن في الالتزام الصادر عمن انتقل إليه الملك عملا بمرسوم 25/07/2006 بعد تطهيره من القيود الواردة في ظهير 29/12/1972 قبل تعديله. معاينة القرار
2020/8/1/466 2022/354 2022-06-14 إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية والرهون هو من يتولى تقييد الأحكام القضائية بالصكوك العقارية فإن ذلك رهين بكون الوثائق المدلى بها تسمح بذلك فهو ملزم بموجب الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري بالتحقق من أن التقييد المطلوب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري. معاينة القرار
2020/3/1/4669 2022/407 2022-06-14 "عدم الالتفات إلى دفوع الأطراف وحججهم إيرادا وردا بجواب سائغ يعد نقصانا في التعليل يتنزل منزلة انعدامه". معاينة القرار
2019/4/1/8585 2022/373 2022-06-14 إقرار الطاعنين بأن المدعى فيه أرض جماعية مانع من القضاء باختصاصهم به على وجه الاستحقاق. معاينة القرار
2021/10/1/4689 2022/431 2022-06-09 الإجراءات التي تتعلق بالقانون كإثبات كون المطلوب هو المتسبب في الضرر المدعى به للطالب من عدمه تبقى من صميم عمل المحكمة في إطار تقييمها لوسائل الإثبات المقررة قانونا. اختصاص المفوض القضائي في إطار المعاينة يبقى مشروطا بإنجاز معاينة مادية محضة مجردة من كل رأي طبقا لأحكام المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والمحضر المنجز بهذا الخصوص يعد حجة فقط على الوضع المادي الذي أثبته المفوض القضائي دون أن تكون الجهة منجزته مخولة قانونا للاستماع إلى الأغيار كشهود. معاينة القرار
2021/10/1/3391 2022/427 2022-06-09 المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتصفية الغرامة التهديدية على أساس عدم تنفيذ الطاعنة لمقتضيات القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بناء على محضر الوقوف على عين المكان ومحاضر التنفيذ المنجزة بالملف يكون قرارها قد جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني. معاينة القرار
2021/9/1/3905 2022/486 2022-06-09 التدليس المبرر لإعادة النظر عملا بالفصل 402 من ق.م.م هو الذي ينتج عن إخفاء وقائع صحيحة أو ادعاء أخرى كاذبة والإدلاء بما يعززها مع العلم بذلك مما يؤثر على نتيجة قضائها يستفيد منه المدلس. علم الطرف الآخر بكذب ادعاءات المدلس وعجزه عن الإدلاء بما يثبت ذلك من وثائق مرتبطة بإجراءات إدارية لا يمكنه القيام بها لم تنجز من طرف الإدارة إلا بعد صدور الحكم لا ينفي عن المدلس واقعة التدليس خاصة إذا نتج عن ذلك مخالفة النظام العام - قانون الإرث. معاينة القرار
2019/3/1/5270 2022/388 2022-06-07 عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها المطبق وقت وقوع النزاع، فإن وزير الداخلية يؤهل عند الحاجة ليعمل وحده باسم الجماعة التي هو وصي عنها، والمحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بقبول الدعوى تكون قد أثبتت الصفة للمطلوبة في النقض وردت ضمنيا ما تم بسطه ضمن الوسيلة. من المقرر قانونا بمقتضى الفصلين 2 و4 من ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، أن جمعية المندوبين أو جماعة النواب الذين تختارهم العشائر الأصلية ضمن الكيفيات الصحيحة وتنقل إليهم سلطاتها، تؤهل لتوزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وذلك بمقتضى مقرر قابل للطعن أمام مجلس الوصاية وفق صريح الفقرة الرابعة من الفصل 4 من الظهير المذكور، والمحكمة المطعون في قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإخلاء الطالب للمدعى فيه وفي نطاق السلطة المخولة لها قانونا في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قضائها منها استخلاصا سائغا وسليما، اعتبرت عن صواب بأن الشهادتين المدلى بهما غير صادرتين عن جمعية المندوبين التي خولها ظهير 27/04/1919 صلاحية توزيع الانتفاع بأراضي الجموع، تكون قد أقامت قضاءها على أساس صحيح من القانون وعللته تعليلا كافيا لا ينطوي على أي تحريف. معاينة القرار
2019/3/1/5101 2022/387 2022-06-07 "سعي الطالب في التمسك بصورية عقد سعى في إبرامه تحايلا على القانون مردود وغير موجب للتحلل من الالتزامات التي ينشئها، ما دام البطلان للصورية مقرر لفائدة الغير الذي تضرر من التصرف المشوب بها، ولعدم تعلق الأمر باتفاقات سرية معارضة لما أظهره الطرفان في عقد الصدقة. لا تثبت للمتصدق الصفة في التمسك ببطلان الصدقة بغض النظر عن تحقق موجباته من عدمها لمنافاة ذلك لمركزه في عقد الصدقة كمتصدق، وأن انتفاء الحوز على فرض تحققه لا يبطل الصدقة ما دام المتصدق حيا". معاينة القرار
2020/8/1/448 2022/334 2022-06-07 إذا لم يكن موضوع الهبة دارا للسكنى فلا تطبق بشأنه الأحكام الشرعية التي تقضي إخلاء الواهب للعين الموهوبة من شخصه وشواغله وأن لا يعود إليها قبل عام كامل ولو بالكراء، وأنه إذا كان الملك الموهوب غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه. معاينة القرار
2019/4/1/2277 2022/345 2022-06-07 يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والطاعنون دفعوا بأن ما يدعي المطلوبون استحقاقه يشكل جزءا من الملك الغابوي، وأن الخبير المنتدب على ذمة القضية غير مختص والتمسوا إجراء خبرة بواسطة خبير مختص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالاستناد إلى خبرة مهندس دولة دون إجراء تحقيق بواسطة خبير مساح للوقوف على عين المدعى فيه وحد حدوده وتطبيق حجج الأطراف عليه مع تحديد تصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعرضته للنقض. معاينة القرار
2021/9/1/2764 2022/458 2022-06-02 لا محل للتقادم بين الشركاء في أداء قيمة التجديدات للمال المشاع عملا بأحكام الفصل 963 من ق.ل.ع، ويمكن المطالبة بها عند طلب القسمة. معاينة القرار
2021/3/1/8341 2022/370 2022-05-31 العقد الباطن لمخالفة المادة الرابعة لمدونة الحقوق العينية لا يمكن أن يكون سندا لإثبات حسن النية. "استناد المحكمة في استخلاص حسن نية المطلوب على عقد بيع عرفي باطل بطلانا مطلقا طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، يجعل تعليلها غير سائغ يتنزل منزلة انعدامه". معاينة القرار
2019/6/1/4445 2022/310 2022-05-31 المالك أولى بالسكن فيما يملكه ما دام يقيم فيما تملكه أسرته. معاينة القرار
2019/4/1/6607 2022/334 2022-05-31 آجال الشفعة في ظل مدونة الحقوق العينية آجال سقوط لا تنقطع. معاينة القرار
2019/4/1/9344 2022/338 2022-05-31 الأجل في الشفعة في العقارات غير المحفظة تنطلق بالعلم وتسقط الشفعة بمرور السنة مع العلم. معاينة القرار
2020/1/1/3205 2022/417 2022-05-31 الوصية للمتعدد بحسب نسبة محددة لكل واحد منهم، تنقلب ميراثا بعد اليأس من وجود أحد الموصى لهم. الوصية إذا وقعت لاثنين أو لجماعة بعبارة دلت على قسمة الموصى به بينهم كان لكل منهم حظه منه بناء على ذلك لا يزاد عليه، وإن بطلت وصية أحدهم، ففي هذه الحال لا يستحق الباقي منهم جميع الثلث لأن الموصي مات وقد أدخله على أهل الوصايا، ورجع ما كان له إلى مال الميت ووقف الورثة موقفه ودخلوا مدخله فحاصوا باقي أهل الوصايا بوصيته. معاينة القرار
2020/8/1/1232 2022/327 2022-05-31 لا اجتهاد قياسا أو استنباطا أو بغيرهما من وجوه الاجتهاد مع وجود نص واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا يتعارض مع نصوص أخرى، وأنه بموجب المادة 314 من مدونة الأسرة فإن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي. معاينة القرار
2020/1/1/6048 2022/416 2022-05-31 يجب التمييز بين المقصود في الشهادة، والعارض فيها الخارج مخرج الحكاية. فالعبرة في العقود هي بما وقع التراضي بشأنه، دون ما ورد فيها من إشارة على سبيل الخبر والحكاية عملا بما ذكره الفقيه الونشريسي في المعيار والمنهج من أن: "الوثائق لا يثبت فيها لشهادة شهودها إلا ما جيء بها من أجله". معاينة القرار
2019/4/1/5311 2022/340 2022-05-31 عدم الجواب على دفوع جوهرية لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. عدم جواب المحكمة على الدفع بوجود عقارات لم تشملها اتفاقية القسمة، وعدم تحققها من موضوع الدفع بالاستعانة بخبرة على ضوء الحجج المدلى بها، رغم ما لذلك من تأثير على مسار القضية، يجعل قرارها معللا تعليلا ناقصا. معاينة القرار
2020/8/1/123 2022/312 2022-05-31 المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه في مواجهة طالب التحفيظ ولا تبت في النزاع بين المتعرضين أنفسهم، ولها أن تقضي بصحة التعرض المقدم من طرف عدة متعرضين لا مصلحة ولا سند مشترك يجمعهم على نفس الوعاء وتبقى المنازعة بينهم لتحديد من يستحق الجزء المحكوم بصحة التعرض عليه. معاينة القرار
2020/8/1/947 2022/325 2022-05-31 رسم استمرار مستوف لشروط صحة الشهادة بالملك للجماعة السلالية عامل في الاستحقاق. العبرة في الشهادة بتاريخ الأداء لا بتاريخ التحمل. معاينة القرار
2019/4/1/6274 2022/323 2022-05-24 من مقومات الأساس القانوني صحة الوقائع، الخلط في وقائع القرار تجعله غير مرتكز على أساس قانوني. معاينة القرار
2019/3/1/3722 2022/349 2022-05-24 لما كانت الأرض موضوع النزاع أرضا كيشية بإقرار الطرفين تندرج ضمن أملاك الدولة الخاصة المسلمة للأفراد قصد استغلالها بالسكن والانتفاع، فلا يجوز للمستفيدين منها تفويتها إلا بموجب إذن من الجهة المالكة، كما لا يجوز أن تنشأ عليها حقوق للأغيار سواء استنادا للحيازة المكسبة للملك ولو بالتصرف الفعلي بالبناء أو غيره بموافقة المستفيد الأصلي أو بدونها، لأن من شأن ذلك التصرف في مال من الأموال الخاصة للدولة دون إذنها، ومراعاة لكون تخصيص هذا النوع من الأراضي إنما تم لفئة مخصوصة للإسكان والانتفاع، وأن استحقاق الزينة كحق عيني وفق ما نظمته مدونة الحقوق العينية بموجب المادة 131 وما يليها يتوقف على وجود عقد به يحدد نوع البناء ومواصفاته وأبعاده وحقوق والتزامات صاحب الحق وإلا طبقت أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير المتمثل في الملك الخاص للدولة. معاينة القرار
2020/3/1/2462 2022/350 2022-05-24 لا يجوز للمستفيدين من أراضي الكيش تفويتها إلا بموجب إذن من الجهة المالكة، حسب مقتضيات الفصل الأول من ظهير 01/02/1913 بشأن ضابط بيع الأملاك الدولة، وأن عقد التسليم المنصب على منفعة أرض كيشية والمبرم دون إذن من قبل الدولة لما لها من حق الملك غير ذي أثر، وما أثير بشأن طبيعة الحق المخول للمستفيدين من أراضي الكيش والاستناد على الحيازة وما أدلى به من وثائق صادرة عن السلطة المحلية غير ذي أثر أيضا، ما دام التفويت في ذاته غير جائز إلا بموجب إذن من الجهة المالكة، فضلا عن عدم خضوع أراضي الجيش لمقتضيات القانون المنظم للأراضي السلالية عملا بأحكام الفصل 16 من ظهير 27/04/1919 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات وتدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها التي استثنت من نطاقه الأراضي المختصة بالجيش. معاينة القرار
2021/3/1/7753 2022/351 2022-05-24 عملا بالفصل الأول من ظهير 01/02/1913 بشأن ضابط بيع أملاك الدولة فإن كل تصرف بالبيع أو غيره في الملك الكيشي يستوجب إذنا من الدولة الملك الخاص، وأن ادعاء المطلوب أنه قد تنازل للطالب عن ملكه (وهو ملك كيشي) وعمد هذا الأخير إلى ضم جزء آخر لوعاء التنازل مطالبا الحكم بتخليه عنه وإفراغه وتعويضه عن حرمانه من استغلاله، وهو تصرف (أي التنازل) لا يصح منه ولا يترتب عنه أي أثر ويبقى باطلا بطلانا مطلقا ولا تسمع دعوى ناشئة عن طلب ترتيب أي أثر للتفويت بالتنازل وغيره، ويثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. معاينة القرار
2022/7/1/982 2022/294 2022-05-19 لا محل للاستدلال بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية لما يكون مدلول ما اتفق عليه المتعاقدان التزامات شخصية قابلة للتنفيذ بداية، والتي غايتها إبرام عقد نهائي وفق الشروط الشكلية على النحو الذي يحدده القانون. معاينة القرار
2019/3/1/4934 2022/332 2022-05-17 "لئن كان أطراف الخصومة القضائية مدعوين تلقائيا للإدلاء بحججهم المؤيدة لادعاءاتهم ودفوعهم، فإن المشرع قد حدد السبل الإجرائية لتقديم وسائل الإثبات المختلفة في نطاق الأحكام المبينة في قانون المسطرة المدنية، والمقرر قانونا حسب مقتضيات الفصل 72 من ق.م.م أن طلب إجراء بحث غير مقترن وجوبا بالإدلاء بلائحة شهود، وأن طالب الإجراء المذكور مخير بين تقديم شهوده في اليوم والساعة المحددين في الحكم أو القرار التمهيدي أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم، وهو التخيير الذي أوجب الفصل المذكور إيراده ضمن بيانات الحكم أو القرار التمهيدي الصادر بإجراء بحث". معاينة القرار
2020/8/1/907 2022/280 2022-05-17 بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإنه يوقف أجل الطعن بالنقض ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة الضبط بمحكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد وينضاف في احتساب أجل الطعن المحدد في ثلاثين يوما إلى المدة السابقة من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطاعن عند اتخاذه. معاينة القرار
2019/8/1/8172 2022/276 2022-05-17 إذا كان الأمر يتعلق بخطأ في الاسم العائلي لطالب التحفيظ في مسطرة التحفيظ الإجباري لعقار يقع في منطقة الضم تم بناء على بيانات غير صحيحة قدمت إلى اللجنة فإن ذلك يوجب مناقشة الدعوى في نطاق الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري بشأن تصحيح مندرجات الرسم العقاري، وهو لا يتعلق بإحلال أو استبدال مالك محل مالك آخر تسري عليه قاعدة التطهير. معاينة القرار
2019/1/1/3061 2022/376 2022-05-17 القبور حبس على أصحابها، والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها وقف عام بقوة القانون على عامة المسلمين عملا بالمادة 50 من مدونة الأوقاف. لم يكن للمحكمة المطعون في قرارها أن تقتصر على ما تم من معاينة - خلال المرحلة الابتدائية - لظاهر العقار المدعى فيه حسب حالته الراهنة، بل كان عليها اتخاذ تدابير التحقيق التكميلية التي يخولها إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بالوقوف على العقار المدعى فيه والاستماع إلى شهود الجوار للتحري حول ماضي العقار مع مراجعة الجهات المختصة للحسم في أمر مدى سبق تواجد مقبرة بالمدعى فيه من عدمه لما لذلك من تأثير على قضائها. معاينة القرار
2022/7/1/422 2022/293 2022-05-17 المقرر أنه لا يمكن تقييد أي حق عيني على الرسم العقاري محل تفويتات متتالية إلا إذا كان مفوتا مباشرة من صاحب حق سبق تقييده، ولا يجوز أن يقع أي انقطاع في التقييدات المتعاقبة طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و82 من ظهير التحفيظ العقاري. معاينة القرار
2021/7/1/7202 2022/289 2022-05-17 بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وأن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له المصلحة، والبيّن من الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض بأنه لم يحكم بأي شيء لفائدة المطلوبين في النقض، وبالتالي فإن طالبتي النقض ليست لهما أية مصلحة للطعن بالنقض في مواجهتهم، مما يجعل المقال مخالفا للمقتضيات الآمرة للفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2022/7/1/651 2022/282 2022-05-17 لما كان المطلوب اشترى العقار موضوع النزاع بمقتضى عقد بيع لم يتم الطعن فيه، فإنه يجوز له أن يتصرف في مشتراه بجميع أنواع التصرفات بمجرد شرائه طبقا للفصل 488 من ق.ل.ع، ولا يقيده في ذلك إلا ما نص عليه القانون صراحة من موانع تلحق حق التصرف في الملك. معاينة القرار
2022/7/1/652 2022/283 2022-05-17 إن محكمة الإحالة لما أوردت علة محكمة النقض الذي جاء فيها : " أن البيع تام الأركان، وأن تسليم المبيع وما يستتبعه من إجراءات من أجل نقل المبيع في ملك المشتري يعتبر من الالتزامات الواقعة على البائع"، وألزمت الطاعنة بتسليم المطلوبة البقعة موضوع عقد البيع الرابط بينهما، تكون قد تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وطبقت القانون الواجب التطبيق وكانت في غنى عن الخوض من جديد في صحة عقد البيع ومدى توافر أركانه وشروطه، ما دامت محكمة النقض قد حسمت في صحته، فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية. معاينة القرار
2022/7/1/426 2022/284 2022-05-17 البيّن أن الطاعنة تمسكت ضمن مستنتجاتها بعد الخبرة وكذا ضمن مقالها الاستئنافي بأنها أدت للمستأنف عليها ثمن البقعة الأرضية، وأنها أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بشيك بنكي لفائدة المستأنف عليها وكذا سند قبض مبالغ على شكل دفعات، والمحكمة لما استندت فيما قضت به على عجز الطاعنة عن إثبات صرف المطلوبة للشيك البنكي دون مناقشتها الإشهاد وكذا سند القبض المتمسك بهما من طرفها رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ومنزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/6357 2022/288 2022-05-17 المقرر فقها بأن من آثار التدخل التبعي أن المتدخل يتخذ صفة من انضم إليه إما كمدعي أو كمدعى عليه. معاينة القرار
2022/7/1/564 2022/285 2022-05-17 إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بتسليم المطلوب البقعة المدعى فيها بعد أن ثبت لها أن الدعوى أقيمت صحيحة مادامت قد رفعت في مواجهة ممثل التعاونية الطاعنة ومصفيها باعتباره هو من وقع وصولات أداء المبلغ الإجمالي، تكون قد ردت عن صواب ما استندت عليه الطاعنة ضمن أسباب استئنافها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. معاينة القرار
2022/7/1/565 2022/286 2022-05-17 البيّن أن الطاعن استظهر برسم شراء يفيد التزام المطلوب الأول بأن يبيعه جميع دار سكناه المحدثة على القطعة الأرضية المدعى فيها، كما استظهر بشهادة ملكية تفيد أن البائع مسجل كمالك منفرد للرسم العقاري، وأن عقد البيع يرتب التزاما في مواجهة البائع وذلك بنقل ملكية المبيع للطاعن وتسليمه له تسليما ماديا وقانونيا، والمحكمة لما اكتفت بما أوردته ضمن تعليلها دون مناقشتها الوثائق المدلى بها أو الاستعانة بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/6293 2022/287 2022-05-17 إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبرز من أين استقت كون الشقتين لم تكونا على ملك البائعة المطلوبة الأولى أثناء البيع، ولم تتحقق من حوالة الحق للغير بإجراء بحث بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لما قد يكون لذلك من أثر على قضائها، يجعل قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/4157 2022/290 2022-05-17 إذا اتفق الطرفان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/4158 2022/291 2022-05-17 المقرر قانونا أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة، عملا بمقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/4159 2022/292 2022-05-17 بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وأن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له المصلحة، والبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي لم يقض بأي شيء لفائدة المطلوب في مواجهة الطالبة، وأن الأخيرة لم تستأنف الحكم المذكور مما يفيد أنها قبلت بما قضى به، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييده في الشق المتعلق بالمطلوب، ولم يضر بالطالبة بخصوصه، وبالتالي فإنه ليست لها أي مصلحة للطعن بالنقض في مواجهته، مما يجعل المقال مخالفا للمقتضيات الآمرة للفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2021/7/1/7490 2022/296 2022-05-17 لما كان الدفع بانعدام الصفة غير مرتكز على أساس بحكم أن توجيه الدعوى سواء ضد الشركة الأم أو الفرع تعتبر موجهة ضد من له الصفة خلاف ما أثارته الطالبة، علما أن الثابت من وثائق الملف أن العقار المدعى فيه هو في اسم مجموعة التهيئة العمران حسب شهادة الملكية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية، فإن المحكمة لما عللت قرارها في الشكل بكون الاستئناف قدم طبقا للشروط والشكليات المتطلبة قانونا وأنه مقبول شكلا، تكون قد أجابت ضمنيا عن دفع الطاعنة معتبرة عن صواب أنه غير مؤسس، ومستبعدة ضمنيا ما أثير بخصوص أن استفادة البائع من العقار المدعى فيه معلق على شروط يتعين تحققها أمام عدم تعزيز الطاعنة دفعها هذا بما يثبته قانونا. معاينة القرار
2021/7/1/987 2022/295 2022-05-17 إن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على البيع والثمن وشروط العقد الأخرى طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع، وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. معاينة القرار
2022/7/1/654 2022/278 2022-05-17 إن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، والبيّن من الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض أنه قضى برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي وبعدم قبول الطلب المقابل، ومن ثمة، فإنه لم يقض بشيء في مواجهة الطاعنة، وبالتالي فإن مصلحتها في الطعن بالنقض غير محققة مما ينبغي عدم قبول طلبها. معاينة القرار
2021/7/1/5172 2022/279 2022-05-17 البيّن من الطلب العارض المقدم من الطالبين بأنه لم تؤدى عنه الرسوم القضائية، فضلا عن ذلك فإنهم لم يلتمسوا فيه إحضار أصل العقد والبت فيه منفصلا عن الموضوع حتى يتسنى لهم الطعن بالزور الفرعي، بالإضافة إلى أن الصور الشمسية المأخوذة عن النسخ والمشهود بمطابقتها لأصلها يكون لها نفس قوة الأصل، وأن المحكمة لا تكون ملزمة بالمطالبة بالإدلاء بالأصل ما لم تكن مسطرة الزور قد بوشرت أمامها فعلا، وأنها لما اقتنعت في النازلة بما أدلى به أمامها من حجج ورتبت عليها ما انتهت إليه في قرارها تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تقييمها، مما يجعل الوسيلة على غير أساس وغير مقبولة فيما هو مخالف للواقع. معاينة القرار
2022/7/1/2251 2022/280 2022-05-17 يمكن تصفية الحقوق العرفية بشراء إدارة الأوقاف الحق العرفي المترتب لفائدة الغير أو بشراء صاحبه لحق العرفي لرقبة الملك الوقفي، أو ببيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد، ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلى في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقيتين عملا بمقتضيات المادة 106 من مدونة الأوقاف العامة التي تحيل على المواد من 60 إلى 71 من نفس المدونة. معاينة القرار
2022/7/1/649 2022/281 2022-05-17 إن محكمة الإحالة وإن كانت ملزمة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، بالتقيد بالنقطة القانونية التي نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها، فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة باقي الدفوع والحجج غير تلك التي سبق أن بتت فيها محكمة النقض. معاينة القرار
2019/3/1/9736 2022/312 2022-05-10 "إن القدرة على السعي تمنع من النعي، المحكمة ملزمة فقط بإنذار المتقاضي بإتمام البيانات وليس الإدلاء بالبينات. عمليات البحث والتنقيب واستغلال المناجم فوق أرض مملوكة للغير تخضع لمسطرة خاصة طبقا لظهير 16 أبريل 1951 أو ظهير فاتح يوليوز 2015 بحسب الأحوال منها موافقة مالك الأرض أو الحصول على إذن خاص تسلمه الجهة الإدارية المختصة يعين المساحة المشمولة بالاحتلال بعد التعرف مسبقا على المكان بحضور مالك الأرض". معاينة القرار
2019/2/1/7392 2022/362 2022-05-10 التصريح بعدم سريان القرار المتعرض عليه في حق المتعرض دون مناقشة طلبات الطرفين لا يكفي لحسم النزاع. معاينة القرار
2019/4/1/3517 2022/275 2022-05-10 للشفيع نقض ما أبرمه المشفوع منه بيعا أو تبرعا في الشقص المشفوع. معاينة القرار
2019/2/1/7128 2022/360 2022-05-10 بمقتضى الفصل 4 من ظهير 27/04/1919 فإن الحق في الانتفاع الذي يعطي لأعضاء الجماعة السلالية لا يقبل التفويت إلا لفائدة الجماعة السلالية. المحكمة التي قضت برفض طلب بطلان اتفاق بتفويت حق انتفاع لم تجعل لما قضت به أساس ما دام أن الاتفاق هو باطل بطلانا مطلقا لتعلقه بحق غير قابل للتفويت. ما دام العقار حسب البين من شهادة المحافظة المتعلقة بالرسم العقاري، موضوعه أرض فلاحية رقبتها في اسم نظارة الأحباس، وعليه بالكامل تقييد لحق الاستغلال على الدوام، لفائدة الجماعة السلالية، ولكون ما انصب عليه الاتفاق بين الطرفين المتنازعين لا يهم الوقف العام، وإنما حق الانتفاع الذي للطاعن، باعتباره من أعضاء الجماعة السلالية المالكة لحق الاستغلال على الدوام، فإنه يبقى في حكم الفصل الرابع من ظهير 27/04/1919 الواجب التطبيق في النازلة، والذي بمقتضاه لا يقبل الحق الذي يعطي لأعضاء الجماعة التفويت إلا لفائدة الجماعة نفسها، مما يجعل الاتفاق المطعون فيه باطلا بطلانا مطلقا ما دام محله غير قابل للتفويت. معاينة القرار
2021/7/1/5175 2022/268 2022-05-10 بمقتضى الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمنع على القاضي أن ينظر دعوى في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة ادني درجة، والبيّن من القرار المطعون فيه بأن المستشار الذي شارك في صدوره بصفته رئيسا ومقررا، لم يكن ضمن الهيئة مصدرة الحكم الابتدائي موضوع نازلة الحال ولم يسبق له أن بت في موضوع الدعوى الحالية بمقتضى حكم سابق، فضلا عن ذلك فإن موضوع الدعوى السابقة يختلف عن موضوع الدعوى الحالية، مما يجعل القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى قانوني. معاينة القرار
2022/7/1/563 2022/267 2022-05-10 إن المحكمة لما ردت دعوى الطاعن بعلة أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يسمح للمحكمة باعتبار الحكم المذكور بمثابة عقد، وبأن المدعي لم يبق له سوى حق شخصي في مواجهة المطلوبين استنادا لقاعدة التطهير، في حين أن الشق الأول من الدعوى يدخل ضمن إجراءات تنفيذ حكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به تعذر على المستفيد منه تنفيذ مقتضياته لامتناع المحكوم عليهم عن تنفيذه، ومن جهة أخرى طبقت قاعدة التطهير على شراء الطاعن والحال أنه انصب أساسا على عقار محفظ وأن القاعدة المذكورة لا تشمل تجزئة الرسم العقاري الأصلي إلى رسوم فرعية ، ثم إنها أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسجيل بالرسم العقاري والحال أنه لم يثبت لها استحالته، مما يبقى معه المطلوبون ملزمين بسلوك الإجراءات الإدارية والقانونية لتمكين الطاعن من تملك مشتراه الذي سبق للحكم السابق أن أقر صحته، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/5176 2022/269 2022-05-10 يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات؛ عملا بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2021/7/1/6292 2022/270 2022-05-10 بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه، وأن الطعن مثل الدعوى لا يقدم إلا ممن له المصلحة، والبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الحكم الابتدائي لم يقض بأي شيء لفائدة المطلوب في مواجهة الطالبة، وأن الأخيرة لم تستأنف الحكم المذكور، مما يفيد أنها قبلت بما قضى به، وأن القرار المطعون فيه قضى بتأييده في الشق المتعلق بالمطلوب المذكور، ولم يضر بالطالبة بخصوصه، وبالتالي فإنه ليست لها أي مصلحة للطعن بالنقض في مواجهته، مما يجعل المقال مخالفا للمقتضيات الآمرة للفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة المطلوب المذكور. معاينة القرار
2022/7/1/421 2022/271 2022-05-10 بمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود، فإن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل ما دام قد أسست قضاءها على أساس سليم، والمحكمة لما قضت بتخفيض المبلغ المحكوم به واعتمدت في ذلك ما جاء في تقرير الخبرة وجلسة البحث، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية، في تقييم الأدلة وإعمال أثرها في الاثبات وتقييم نتيجة الخبرة والأخذ بها على سبيل الاستئناس وجاء قرارها مبررا فيما انتهى إليه معللا بما فيه الكفاية. معاينة القرار
2021/7/1/4160 2022/272 2022-05-10 يتحمل البائع بالالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه، وبمقتضى الفصل 534 من قانون الالتزامات والعقود، فإن البائع يلتزم بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند العقد، وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق عملا بمقتضيات الفصلين 498 و538 من ق.ل.ع. معاينة القرار
2021/7/1/4161 2022/273 2022-05-10 بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون"، كما أنه بمقتضى الفصل 122 من نفس القانون فإنه "يعتبر الشرط متحققا إذا حال من غير حق المدين الملتزم على شرط دون تحققه، أو إذا كان مماطلا في العمل على تحققه"، ومؤدى ذلك فإن للدائن أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه. معاينة القرار
2021/7/1/4162 2022/274 2022-05-10 إن الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين، أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق) والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان عملا بمقتضيات الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/7397 2022/276 2022-05-10 البين من وثائق الملف أن الطالب بصفته بائعا تمسك أمام محكمة الإحالة بحسن نيته، ونازع في مضمون تقرير الخبرة التي أمرت تمهيديا بإجرائه، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبرز العناصر التي استخلصت منها سوء نية الطالب ودون أن تجري بحثا بين الطرفين حول التحسينات التي أضافها الطرف المستأنف (المطلوبين في النقض) إلى القطعة الأرضية موضوع النزاع و التحقق من تاريخ إحداثها إن كلا أو بعضا، هل قبل صدور الحكم القاضي برفض طلبهم الرامي إلى إتمام إجراءات البيع، المشار إليه في تعليلها، أم بعده قصد استخلاص حسن النية من عدمه سوئه في إحداثها، ودون الرد لا إيجابا ولا سلبا على ما أثاره الطالب في مستنتجاته حول الخبرة، والتأكد من الأرض المنجزة عليها الخبرة، مساحة وموقعا، لتفصل في ذلك فصلا لازما يجلي كل غموض بالنظر للوثائق المستدل بها، في إطار ما هو مخول لها من سلطة تقديرية في كل ذلك، لما قد يكون له من تأثير على قضائها وعلى ضوئه ترتب الأثر القانوني المناسب، فجاء قرارها دون مراعاة ما ذكر مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس، مما يجعله عرضة للنقض. معاينة القرار
2022/7/1/423 2022/275 2022-05-10 لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، في حدود ما لها من قوى في الإثبات، ومتى كانت الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، فإنه لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. معاينة القرار
2021/7/1/7452 2022/277 2022-05-10 إن الدليل الكتابي، بمقتضى الفصل 417 من ق.ل.ع، لا ينتج من الأوراق الرسمية والعرفية فقط بل يمكن أن ينتج من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذا قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال، وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا، وأن البيع يكون تاما بتراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، عملا بمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع. معاينة القرار
2021/7/1/8276 2022/261 2022-05-10 لما كان قرار النقض قد استند في نقضه القرار الاستئنافي السابق على عدم مناقشته ما تمسك به المطلوبون بخصوص الشيك موضوع النزاع وعدم إجرائه أي تحقيق للتأكد مما إذا كان الشيك المذكور له علاقة بالمدعى فيه أم لا وما إذا كان قد تم صرفه من طرف المطلوبين وتاريخ ذلك، فإن محكمة الإحالة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تبين من أين استخلصت ما انتهت إليه من استخلاص قيمة الشيك سيما وأن البحث أجري بحضور الطرف المطلوب دون الطاعن الذي التمس نائبه أجلا لحضوره ودون الاستجابة لملتمسه، بالرغم من أن ذلك سيتيح للمحكمة المزيد من التحقيق والتحري حول الشيك موضوع النزاع، ولما قد يكون لذلك من أثر على الحكم، مما جاء معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ويعرضه للنقض. معاينة القرار
2022/7/1/420 2022/262 2022-05-10 البيّن من أوراق الملف أن مورث المطلوب فوت لمورث الطاعنين القطعتين الأرضيتين محل عقدي البيع الذي بمقتضاهما التزم البائع بإبرام العقد النهائي، والمشتري بأداء باقي الثمن عند انتهاء أشغال التجزئة، وكان الحكم المطعون اكتفى بعدم سماع دعوى الطاعنين بمجرد قوله إن الطرفين اتفقا عقدا على إبرام العقد النهائي وأداء باقي الثمن عند انتهاء أشغال التجزئة، وبما أنه لا دليل على حصول المطلوب على رخصة التجزئة وأداء الطاعنين باقي الثمن فان الدعوى سابقة لأوانها. في حين أن تعليق تحرير عقدي البيع النهائيين على إتمام أشغال التجزئة، وإنما هو أثر والتزام ناشئين عنه على عاتق البائع عليه تنفيذها إن رضاء أو قضاء ولا يمكن له التحلل منها بمجرد القول عدم حصوله على الرخصة مالم يثبت أنه سعى فعلا لتنفيذها وتعذر عليه ذلك بسبب لا يعزى إليه، وهو حاصل ما تمسك به الطاعنون، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخل ببنود العقد وأخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. معاينة القرار
2021/7/1/269 2022/263 2022-05-10 البيّن من عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين أنه يشير إلى أن البيع تم بناء على شقة نمودجية، وأن المشتري اطلع على التصاميم، وأن مساحة الشقة المبيعة ستتحدد انطلاقا من العمليات الطبوغرافية مما يبين أن البيع تم بناء على التصميم فقط، وبالتالي فهو عقد عرفي خاضع للمقتضيات العامة، في حين أن البيع المتعلق بالعقار في طور الإنجاز يقتضي أن تكون الأساسات على مستوى الطابق الأرضي قد أنجزت كما ينص على ذلك الفصل 618/3 من ق.ل.ع، والمحكمة لما اعتبرته عقد ينصب على عقار في طور الانجاز، وأن قبض الثمن الذي تم بموجبه باطلا دون أن تناقش مدى إخلال الطرفين بالتزاماتهما على ضوء ما يقرره العقد الرابط بين الطرفين، تكون قد كيفته تكييفا خاطئا مما جعل قرارها غير مبني على أساس قانوني، وخارقا للمقتضى المذكور، ومعرضا للنقض الجزئي. معاينة القرار
2021/7/1/264 2022/264 2022-05-10 إن ما أوردته الطاعنة من مقتضيات تخص قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على نازلة الحال، وفضلا عن ذلك فإن ما تمسكت بخصوص عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر (إن كانت تعني به ما ينص عليه الفصل 342 من ق.م.م)، فإنه بالإضافة إلى أن القضية لم يجر فيها تحقيق، وبالتالي فإن المقرر لم يكن ملزما بتحرير أي تقرير، فإن المقتضى القانوني الموجب لذلك الذي هو الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لم يبق من بين مشتملاته طبقا للتعديل المؤرخ في 10/9/1993 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها، لذلك فالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/2876 2022/265 2022-05-10 إن الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود، ينظم الدعوى الرامية إلى تنفيذ الالتزام، ويقرر أنها لا تكون مسموعة إلا إذا أثبت رافعها أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به، مما يفيد أنه اعتبر أداء أو عرض موضوع الالتزام في جانب المدعى شرطا لإقامة الدعوى الناتجة عن هذا الالتزام، ما دام يهدف إلى الحصول على حكم بإتمام إجراءات البيع يقوم مقام عقد البيع النهائي، ولا علاقة لذلك بالفصل 235 من نفس القانون الذي يتعلق بالتنفيذ الفعلي للالتزام وليس برفع الدعوى، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد أساءت تطبيق الفصلين 234 و235 من ق.ل.ع، وجاء قرارها غير مبني على أساس قانوني مما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2022/7/1/562 2022/266 2022-05-10 طبقا للفصل 531 من ق.ل.ع فإن "دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم. وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور سقطت." وطبقا للفصل 387 من نفس القانون فإن " كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ...." والمحكمة لما ثبت لها - بناء على دفع الطرف المطلوب بسقوط الدعوى لعدم تقديمها داخل أجل سنة من تاريخ تسلم الطاعن المبيع وبتقادم الدعوى أيضا طبقا للفصل 387 من ق.ل.ع - أن الدعوى قدمت خارج أجل التقادم، تكون قد طبقت الفصل المشار إليه تطبيقا سليما ورتبت على ذلك عن صواب التصريح بتقادم الدعوى. معاينة القرار
2020/4/1/2791 2022/282 2022-05-10 بموجب الفصلين الخامس والسادس من قانون 2 يناير 1916 المتعلق بتحديد الأملاك المخزنية، فإنه على أصحاب الحقوق على الأملاك محل التحديد أن يقدموا تعرضهم داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم التحديد إن حضروه أو من يوم نشره بالجريدة الرسمية، وأن يتقدموا بمطلب لتحفيظه داخل الثلاثة الأشهر الموالية لأجل التعرض. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن المدعى فيه يقع ضمن التحديد الإداري للملك الغابوي الذي صدر مرسومه ونشر وفقا للقانون عام 1992، وأن الطاعن لم يتقدم بتعرضه وفقا للقانون المذكور، فأيدت الحكم القاضي برفض دعواه وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على أساس وعللته تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. معاينة القرار
2021/9/1/2392 2022/374 2022-05-05 المحكمة ملزمة بتكييف الوقائع والبت في موضوع الطلبات دون تغيير موضوعها وتطبيق القانون اللازم ولو لم يطلب الأطراف ذلك. لما كان الثابت أن الطلب وفق المقال الافتتاحي يهدف إلى توسيع الممر ليكون كافيا للمرور إلى قطعة الطالبة التي آلت إليها بموجب القسمة، فإن المحكمة لما اعتبرته مجادلة في القسمة الرضائية دون أن تبين كيف استخلصت ذلك ودون تطبيق القانون اللازم على النازلة - المادة 64 وما يليها من م.ح.ع، تكون خرقت الفصل 3 من ق.م.م. معاينة القرار
2021/10/1/2543 2022/333 2022-04-28 إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز. المحكمة لما قضت برفع الحجز دون التحقق من إقدام المطلوبين على مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز الموقع على أصلها التجاري يكون قرارها معرضا للنقض. معاينة القرار
2020/10/1/1075 2022/320 2022-04-28 البناء فوق ملك الغير إذا كان يخول لصاحب الجزء المشغول حق المطالبة إما بإزالته أو التعويض مقابل التنازل عنه، فإنه لا يمنع المتضرر من ذلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر لاختلاف الأساس القانوني للدعويين. معاينة القرار
2020/3/1/1416 2022/291 2022-04-26 لا مجال لإعمال قاعدة سريان أجل الطعن بالاستئناف تجاه من بلغ الحكم بناء على طلبه المنصوص عليها في الفصل 134 من ق.م.م، على أجل الطعن بإعادة النظر لعدم وجود نص مماثل. معاينة القرار
2021/8/1/6831 2022/240 2022-04-26 إن الجماعة السلالية هي المعنية أساسا بالنزاع باعتبارها مالكة العقار والطرف الأصيل في الدعوى، وأن إجراءاتها يتعين أن تبلغ إليها عن طريق ممثليها من نواب الشياع، وأن السيد وزير الداخلية مجرد وصي عليها وأن من حق الجماعة السلالية التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية. معاينة القرار
2021/7/1/5173 2022/252 2022-04-26 المقرر قانونا أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وإذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. معاينة القرار
2021/7/1/5174 2022/253 2022-04-26 إن الحقوق المعلقة على شرط واقف لا يسري عليها التقادم إلا من يوم تحقق الشرط، تطبيقا للقاعدة المنصوص عليها في الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود. وما دام العقد المبرم بين الطرفين معلق على شروط والتزامات على عاتق البائعين لم يتم تحققها، فيكون مبررا وقف سريان التقادم في حق المشترين. معاينة القرار
2021/7/1/4154 2022/254 2022-04-26 المقرر أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته عملا بمقتضيات الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/4155 2022/255 2022-04-26 بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية فإنه "... تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم"، ومؤدى ذلك أن اعتبار القضية جاهزة للبت من عدمه موكول لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، واعتبارا لذلك، فإن إدلاء المطلوبة بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي لا يلزم المحكمة بتبليغ نسخة منها للطاعن ما دامت المذكرة المذكورة لا تحمل جديدا من شأنه التأثير على وجه قضائها، وهي بذلك لم تخرق أي إجراء مسطري، والوسيلة بدورها على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/4156 2022/256 2022-04-26 البيّن أن دفاع الطالب أودع ملتمس التنازل عن طلب النقض، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بتسجيل التنازل المذكور عملا بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2022/7/1/417 2022/257 2022-04-26 إن المحكمة لما اكتفت بعبارة مجملة في بيان خطأ الطاعنة تقصيرها في عدم تنفيذ التزامها بأداء ثمن البيع وتراجعها عن بيع شقتها بمقتضى عقد الفسخ الذي اعتبرته صلحا أبرم أمام السلطات الفرنسية، ورتبت على ذلك حق الطرفين التحلل من التزاماتهما بما تضمنه من التحلل برد المسبق من الثمن، دون بيان ما تم الفصل فيه بمقتضى قرار محكمة النقض السالف البيان حين عدم النظر في ما تمسكت به الطاعنة من أن وثيقة الفسخ المحتج بها منعدمة السبب، وأن لا ضرر قد أصاب الطرفان يبرر الاحتفاظ بمسبق الثمن، يجعل أسباب قرارها الواقعية خالية من الفصل فيها على نحو جازم مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ويتعين نقضه. معاينة القرار
2022/7/1/419 2022/258 2022-04-26 لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه إلا أنه لا مانع قانونا يمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل ــــــ من أحكام قطعية سابقة ـــــ تتعلق بموضوع النزاع الجديد بين نفس الخصوم. معاينة القرار
2021/7/1/7394 2022/259 2022-04-26 لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم من طرف المتعرضين، وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قدم من طرف ورثة كل واحد من المتعرضين، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة، وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم ويتعين عدم قبوله. معاينة القرار
2021/7/1/7451 2022/260 2022-04-26 المقرر أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وأن العبرة في الطلب هو الملتمس النهائي الوارد بعريضة الدعوى، ولما كان المستأنف (المطلوب في النقض) أورد أثناء سرده لوقائع النازلة، طبقا لما ينص عليه الفصل 142 من قانون المسطرة المدينة، من كونه الملك المدعى فيه أصبح يحمل رقم رسم عقاري، دون ذكر الرقم الصحيح، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي غير مؤثر على صحة طلبه، طالما أن البين من نفس مقاله الاستئنافي أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق المقال، بمعنى أنه التمس الحكم وفق ملتمسه الوارد بمقاله الافتتاحي المفصل أعلاه، وهو ما قضى به القرار المطعون فيه وفق الثابت من منطوقه، فيكون بذلك قد بت في حدود الطلب طبقا للقانون ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها. معاينة القرار
2022/7/1/461 2022/251 2022-04-26 إن السبب المستند إليه في الطعن بإعادة النظر وهو زورية الوثيقة المشار إليها سبق للطاعنين التمسك به ضمن أسباب الطعن بالنقض ، وأن قرار النقض المطعون فيه رد ما أثير باعتباره غير عامل لنقض القرار الاستئنافي استنادا لقاعدة التطهير المكرسة بمقتضى الفصلين 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري والتي طبقتها المحكمة في مواجهتهم تطبيقا سليما باعتبارهم غيرا - اللذان يمنعان إقامة أية دعوى في عقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ، فيكون ما استدل به الطاعنون من صدور قرار جنحي بزورية رسم الاستمرار المشار إليه غير عامل لقبول الطعن بإعادة النظر والتراجع عن القرار المشار إليه . معاينة القرار
2021/7/1/1527 2022/245 2022-04-26 المقرر قانونا أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم عملا بمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2022/7/1/424 2022/249 2022-04-26 إن المحكمة لما ثبت لها من الأحكام القضائية ومحاضر التنفيذ المستدل بها بالملف أن المدعى فيه هو جزء من الأرض التي سبق للطاعنين أن فوتا جميع واجبهما فيها للمطلوب، واعتبرت عن صواب أن الرسم العقاري قد أسس في اسم الطاعنين بعد انتهاء النزاع القائم بينهما وبين طالبي التحفيظ في شأن جزء من الحقوق المبيعة بعد تنازل هذين الأخيرين عن استئنافهما للحكم القاضي بصحة التعرض الكلي للبائعين على مطلب التحفيظ، فإنها لم تخرق حقوق الدفاع، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2022/7/1/425 2022/250 2022-04-26 البيّن أن المستشار المقرر لم يبد رأيه في موضوع الدعوى ولم يفصل فيها لا جزئيا ولا كليا إذ اقتصر على معاينة خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 31 من ق.م.م، وصرح ببطلانه دون كشفه عن أي رأي بخصوص موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الغاية من المنع المقرر بمقتضى الفصل 4 من ق.م.م، لم تتحقق بالنسبة للقرار المطعون مما لم يخرق معه مقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/4155 2022/255 2022-04-26 بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية فإنه "... تأمر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم"، ومؤدى ذلك أن اعتبار القضية جاهزة للبت من عدمه موكول لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض، واعتبارا لذلك، فإن إدلاء المطلوبة بمذكرة جوابية على المقال الاستئنافي لا يلزم المحكمة بتبليغ نسخة منها للطاعن ما دامت المذكرة المذكورة لا تحمل جديدا من شأنه التأثير على وجه قضائها، وهي بذلك لم تخرق أي إجراء مسطري، والوسيلة بدورها على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/4156 2022/256 2022-04-26 البيّن أن دفاع الطالب أودع ملتمس التنازل عن طلب النقض، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بتسجيل التنازل المذكور عملا بمقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2022/7/1/417 2022/257 2022-04-26 إن المحكمة لما اكتفت بعبارة مجملة في بيان خطأ الطاعنة تقصيرها في عدم تنفيذ التزامها بأداء ثمن البيع وتراجعها عن بيع شقتها بمقتضى عقد الفسخ الذي اعتبرته صلحا أبرم أمام السلطات الفرنسية، ورتبت على ذلك حق الطرفين التحلل من التزاماتهما بما تضمنه من التحلل برد المسبق من الثمن، دون بيان ما تم الفصل فيه بمقتضى قرار محكمة النقض السالف البيان حين عدم النظر في ما تمسكت به الطاعنة من أن وثيقة الفسخ المحتج بها منعدمة السبب، وأن لا ضرر قد أصاب الطرفان يبرر الاحتفاظ بمسبق الثمن، يجعل أسباب قرارها الواقعية خالية من الفصل فيها على نحو جازم مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م، ويتعين نقضه. معاينة القرار
2022/7/1/419 2022/258 2022-04-26 لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه إلا أنه لا مانع قانونا يمنع المحكمة عند وضع حكمها من أن تعتمد فيه على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل ــــــ من أحكام قطعية سابقة ـــــ تتعلق بموضوع النزاع الجديد بين نفس الخصوم. معاينة القرار
2021/7/1/7394 2022/259 2022-04-26 لما كان مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة قدم من طرف المتعرضين، وأن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الذي صدر على إثره قدم من طرف ورثة كل واحد من المتعرضين، فإن هؤلاء الورثة بصفتهم خلفا عاما للمتعرضين المذكورين لم يدلوا بما يثبت صفتهم كورثة، وبما أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض يكون مقدما ممن لا صفة لهم ويتعين عدم قبوله. معاينة القرار
2021/7/1/7451 2022/260 2022-04-26 المقرر أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، وأن العبرة في الطلب هو الملتمس النهائي الوارد بعريضة الدعوى، ولما كان المستأنف (المطلوب في النقض) أورد أثناء سرده لوقائع النازلة، طبقا لما ينص عليه الفصل 142 من قانون المسطرة المدينة، من كونه الملك المدعى فيه أصبح يحمل رقم رسم عقاري، دون ذكر الرقم الصحيح، فإن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد خطإ مادي غير مؤثر على صحة طلبه، طالما أن البين من نفس مقاله الاستئنافي أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق المقال، بمعنى أنه التمس الحكم وفق ملتمسه الوارد بمقاله الافتتاحي المفصل أعلاه، وهو ما قضى به القرار المطعون فيه وفق الثابت من منطوقه، فيكون بذلك قد بت في حدود الطلب طبقا للقانون ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها. معاينة القرار
2022/7/1/461 2022/251 2022-04-26 إن السبب المستند إليه في الطعن بإعادة النظر وهو زورية الوثيقة المشار إليها سبق للطاعنين التمسك به ضمن أسباب الطعن بالنقض ، وأن قرار النقض المطعون فيه رد ما أثير باعتباره غير عامل لنقض القرار الاستئنافي استنادا لقاعدة التطهير المكرسة بمقتضى الفصلين 62 و64 من ظهير التحفيظ العقاري والتي طبقتها المحكمة في مواجهتهم تطبيقا سليما باعتبارهم غيرا - اللذان يمنعان إقامة أية دعوى في عقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ، فيكون ما استدل به الطاعنون من صدور قرار جنحي بزورية رسم الاستمرار المشار إليه غير عامل لقبول الطعن بإعادة النظر والتراجع عن القرار المشار إليه . معاينة القرار
2021/7/1/1527 2022/245 2022-04-26 المقرر قانونا أن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم عملا بمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2022/7/1/424 2022/249 2022-04-26 إن المحكمة لما ثبت لها من الأحكام القضائية ومحاضر التنفيذ المستدل بها بالملف أن المدعى فيه هو جزء من الأرض التي سبق للطاعنين أن فوتا جميع واجبهما فيها للمطلوب، واعتبرت عن صواب أن الرسم العقاري قد أسس في اسم الطاعنين بعد انتهاء النزاع القائم بينهما وبين طالبي التحفيظ في شأن جزء من الحقوق المبيعة بعد تنازل هذين الأخيرين عن استئنافهما للحكم القاضي بصحة التعرض الكلي للبائعين على مطلب التحفيظ، فإنها لم تخرق حقوق الدفاع، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2022/7/1/425 2022/250 2022-04-26 البيّن أن المستشار المقرر لم يبد رأيه في موضوع الدعوى ولم يفصل فيها لا جزئيا ولا كليا إذ اقتصر على معاينة خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 31 من ق.م.م، وصرح ببطلانه دون كشفه عن أي رأي بخصوص موضوع الدعوى، وبالتالي فإن الغاية من المنع المقرر بمقتضى الفصل 4 من ق.م.م، لم تتحقق بالنسبة للقرار المطعون مما لم يخرق معه مقتضيات الفصلين المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/2838 2022/274 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت العقد الرابط بين الطرفين قد انتهى بانتهاء آخر مدة تم تجديده فيها، وقضت بإفراغ الطاعن تصديا طبقا لمقتضيات الفصل 714 من ق. ل. ع تكون قد اعتبرت العقد المذكور محدد المدة وينتهي بانتهائها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. معاينة القرار
2020/5/1/3684 2022/275 2022-04-19 ينتقل عقد الكراء من المكري الى ورثته وكذلك الشأن في حالة وفاة المكتري كما أنه لا يفسخ بموت أحدهما عملا بمقتضيات الفصل 698 من ق. ل. ع. معاينة القرار
2020/5/1/4747 2022/276 2022-04-19 عملا بمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 12/18 المتعلق بحوادث الشغل للمحكمة أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام إذا ثبت لديها عدم سلوك مسطرة الصلح أو لا وجود لدعوى مقامة طبقا لأحكام هذا القانون، ومحكمة الاستئناف لما ردت ما أثير بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء غير خارق للقانون مادام لم يثبت لها وجود مسطرة للصلح أو دعوى مقامة في إطار حوادث الشغل. معاينة القرار
2020/5/1/2530 2022/277 2022-04-19 بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حدود الضمان المنصوص عليه في عقد التأمين لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع مناقشة وسيلة النقض يجد سند الحكم به في ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخير بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 129 أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين ضد المؤمنة في غياب المؤمن له يكون والحال ما ذكر غير شامل لكل ذي صفة ومصلحة في النزاع وغير مقبول. معاينة القرار
2020/5/1/2815 2022/278 2022-04-19 إن المحكمة عللت قرارها بأن الطالبة تمارس مهنة المحاماة وأن عدم التصريح بالدخل لا يعفي صاحبه من هذا الالتزام الذي يعتبر الأساس في تحديد الدخل بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ورتبت عن ذلك احتساب التعويض المستحق على أساس مبلغ الأجرة الدنيا، والحال أنه ثبت لها أن الطالبة تمارس مهنة حرة وهو ما كان يستدعي منها استكمال إجراءات التحقيق للوصول إلى كسبها الحقيقي الخاضع للضريبة، وفي غياب ذلك يكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم من القانون وعرضة للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/2816 2022/279 2022-04-19 بموجب الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يشتمل مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ومقال الطعن بخلوه من الموطن الكامل للمطلوبة، لاقتصاره على ذكر الشارع والرقم دون المدينة، يكون خارقا للمقتضى أعلاه وغير مقبول. معاينة القرار
2020/5/1/2817 2022/280 2022-04-19 إن الوسيلة لم تحدد الأضرار والنسب التي خالفت فيها الخبرة التقديرات المنصوص عليها في مرسوم 14 يناير 1985 وهي بذلك عامة ومبهمة وغير مقبولة. معاينة القرار
2020/5/1/2820 2022/281 2022-04-19 بموجب الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون رقم 12 .18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل النافذ وقت وقوع الحادثة، فإنه يمكن للمحكمة المرفوعة إليها دعوى المسؤولية، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة الصلح أو ثبت لديها عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام القانون المذكور أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام، ومحكمة الاستئناف لما بتت في القضية باعتبارها دعوى حق عام جاء قرارها مطابقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 160 أعلاه مادام لم يثبت لديها وجود مسطرة للصلح أو دعوى في إطار حادثة شغل والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/2822 2022/282 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن المتسبب في الحادثة معلوم تم تحديد هويته بمحضر الضابطة القضائية، وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة صندوق ضمان حوادث السير وقضت تصديا بعدم قبول الطلب تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها، ومن بينها محضر الحادثة الذي تضمن البيانات الخاصة بهوية المتسبب في الحادثة وعنوانه وجاء بذلك قرارها مطابقا للقانون. معاينة القرار
2020/5/1/2833 2022/283 2022-04-19 عملا بمقتضيات المادة 13 من ظهير 02/10/1984 إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة من الظهير مجموع الرأسمال المعتمد أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم على ألا يتجاوز مجموع نصيبه في هذه الحالة 50% من الرأسمال المذكور، ومحكمة الاستئناف قضت بمبلغ التعويض المادي وهو مبلغ يتجاوز50% من الرأسمال المعتمد مما يكون معه ما بالوسيلة واردا على قرارها ومبررا لنقضه. معاينة القرار
2020/5/1/3667 2022/284 2022-04-19 حادثة سير – الدفع بأن السيارة أداة الحادثة استعملت دون إذن مالكها بعد سرقتها – أثره. إن الطالبة تمسكت ضمن أوجه استئنافها بأن السيارة أداة الحادثة استعملت دون إذن مالكها بعد سرقتها، ومحكمة الاستئناف ردت هذا الدفع بعلة أن عدم تقيد المؤمنة بمقتضيات المادة 144 من مدونة التأمينات يجعلها متنازلة عن الدفع بانعدام ضمانها، والحال أنه بموجب المادة 122 من نفس المدونة يخرج من دائرة المؤمن له السائق الغير المأذون له بالسياقة ، ومالك السيارة صرح بمحضر الحادثة بأن سيارته سرقت منه في تاريخ سابق ، كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم التقيد بالإجراء المنصوص عليه بالمادة 144 من مدونة التأمينات ، وهي بعدم مراعاتها لذلك عند معالجة الدفع المتمسك به من الطالبة جعلت قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات المادة 122 من مدونة التأمينات ومعرضا للنقض . معاينة القرار
2020/5/1/3665 2022/285 2022-04-19 إن ما أثارته الطاعنة بخصوص مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م وتحديدا ما يهم عدم استدعاء دفاعها هو خلاف الواقع وغير مقبول وهذا لوجود ما يفيد توصله باستدعاء الحضور ضمن وثائق الملف، كما أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة والتي صادقت على مقتضياتها تفيد أن الخبير قام باستعراض الشواهد الطبية المدلى بها من الضحية بتفصيل وأشار إلى ما وصفته من إصابات لحقت بها جراء الحادثة، كما سجل الآلام التي لا تزال تشكو منها وبعدما أخضعها للفحص السريري دوّن تقريره وضمنه استنتاجاته بما فيها نسبة العجز الجزئي الدائم التي تبنى على نتائج الفحص الذي يجريه المختص دون باقي النتائج التي توصل إليها غيره ولأن ما توصل إليه من نسب كان يطابق الأضرار الموصوفة، فإن المحكمة لما ردت ما أثير من الطالبة معتبرة الخبرة المذكورة قانونية ومنسجمة مع الملف الطبي للمصاب وتقيدت بمرسوم 14/01/1985، ولم تر مبررا لإجراء خبرة مضادة يكون قرارها سليما ومطابقا للقانون، والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/3673 2022/286 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما احتكمت في تقديرها للمسؤولية إلى تصريحات الأطراف المضمنة بمحضر الضابطة القضائية معتبرة أن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة يرجع إلى سائق السيارة لعدم تحكمه في السياقة وعدم احترامه لعلامة قف التي كانت تلزمه قبل مواصلة السير بضرورة التوقف والتأكد نهائيا من خلو الطريق، وأيضا لخطأ الدراجي لعدم اتخاذه جميع احتياطات الحيطة والحذر وذلك بتخفيض سرعته والتحكم في ناقلته وإيقافها في الوقت المناسب، تكون قد قدرت ما عرض أمامها من حجج ووقائع في إطار سلطتها تقديرا سائغا واستخلصت من ذلك مخالفة سائق السيارة لنظم وقوانين السير، وانه لم يقم بما هو ضروري لمنع الضرر وأن خطأ الضحية كان يسيرا بالنظر إلى أخطائه وقرارها سليم ومعلل ومطابق لمقتضيات الفصل 88 من ق. ل. ع. معاينة القرار
2020/5/1/3703 2022/287 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما ردت الدفع المثار من الطالبة بانعدام الضمان واعتبرته قائما في النازلة يكون قرارها سليما وموافقا لمقتضيات المادة 7 من مدونة السير والمادة 5 المعدلة لها بمقتضى القانون رقم 14. 116 والتي نصت على ما يلي :" تدخل أحكام المادة 7 من القانون رقم 05. 52 المتعلقة بمدونة السير على الطرق كما تم تغييرها بموجب هذا القانون حيز التنفيذ فيما يخص الدراجات بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة " وبالتالي فطالما لم تحدد هذه الأخيرة لا الكيفيات و لا الآجال المذكورة فإنه لامجال لمساءلة السائق عن مدى توفره على رخصة السياقة مادامت الإدارة لم تحدد لا كيفية الحصول عليها ولا الآجال المعتمدة لإلزاميتها ولامجال لترتيب آثار ذلك على الحادثة وتحديدا على سريان الضمان. معاينة القرار
2020/5/1/3706 2022/288 2022-04-19 إن استعمال ناقلة بدون إذن مالكها وعدم توفر سائقها على رخصة السياقة يندرج ضمن حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليهما في المادة 122 من مدونة التأمينات والمادة 7 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الصادرة بتاريخ 26/05/2006 والجاري بهما العمل وقت الحادثة، ومحكمة الاستئناف التي قضت بإحلال شركة التأمين الطاعنة في الأداء دون مراعاة وثائق الملف المستدل بها والتي تثبت انتقال حراسة السيارة أداة الحادثة إلى المتسبب فيها بدون إذن المالك كما جاء بتصريح السائق بمحضر الضابطة القضائية ودون توفره على رخصة السياقة وهو ما يجعله في خانة المستثنين من الضمان يكون قرارها مخالفا للمقتضيات القانونية المحتج بها وتكون قد أساءت تقدير الوقائع المعروضة عليها بشكل أثر على التكييف السليم للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وكان قرارها معرضا للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/3863 2022/289 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما استخلصت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية ما يفيد علم الطاعن بالسيارة التي تسببت له في الضرر غير أن العلم بالمسؤول المدني عنها والذي لم يتم الاستماع له للتأكد من الواقعة غير متوفر، تكون قد أكدت واقعة الجهالة بشخص المسؤول عن الضرر التي تبرر مقاضاة الطاعن غير أنها عند ردها الدفع بالتقادم المثار من طرفه تجاهلت إعمال مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، وهو ما يجعل قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/3864 2022/290 2022-04-19 بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والبيّن من المقال الافتتاحي للدعوى أن قيمة الطلب فيه تقل عن المبلغ المذكور مما يكون معه القرار الصادر في القضية غير قابل للطعن فيه بالنقض ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2020/5/1/4117 2022/291 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها إلى المصادقة على الخبرة الفنية المنجزة ابتدائيا وتأييد الحكم المستأنف بعدما قدرتها في إطار سلطتها، وثبت لها أن الخبير أنجز مهمته بعد وقوف بعين المكان وتحديد مستوف ودقيق ومفصل لطبيعة الخسائر والأضرار اللاحقة بمبنى المطلوبة، وأيضا تحديد لقيمتها بعد دراسة المقترحات المدلى بها من طرفها، وكذا فواتير الإصلاح ومطابقتها بالمقترحات الصادرة عن متخصصين في ميدان الكهرباء، كما تأكدت من كون مبلغ التعويض الذي توصل إليه يناسب حجم الأضرار الموصوفة بتقريره، فجاء قرارها سليم ومعلل بما يكفي. معاينة القرار
2020/5/1/4120 2022/292 2022-04-19 إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد لها رقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، ومحكمة الاستئناف ثبت لها من محضر الحادثة والرسم البياني المرفق به أن خطأ الهالك سائق الدراجة النارية المتمثل في سيره بسرعة لا تتلاءم وظروف المكان وقيامه بعملية التجاوز المعيبة لمجموعة من السيارات كان السبب المباشر في اصطدامه بالسيارة من الخلف، كما أن سقوطه أمام السيارة القادمة في الاتجاه المعاكس كان نتيجة قوة الاصطدام وأنه لم يصدر عن سائقي الناقلتين أي خطأ يكون قد ساهم بشكل أو بآخر في وقوع الحادثة، ولما حملته كامل المسؤولية تكون قد أبرزت بتعليل سليم الأخطاء الثابتة في حقه والمبررة لتحميله المسؤولية المحكوم بها. معاينة القرار
2020/5/1/4257 2022/293 2022-04-19 إن محكمة الاستئناف لما اعتمدت رسم التحمل العائلي في الحكم بالتعويضات المادية للأبناء، تكون قد قدرته في إطار سلطتها واعتبرته كافيا لإثبات واقعة الإنفاق، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة بدون أساس. معاينة القرار
2020/5/1/4455 2022/294 2022-04-19 بمقتضى المادة 129 من مدونة التأمينات يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير. كما أنه طبقا للمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات وفي حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، فإن المؤمن يقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم ويوجه الدعوى ويمارس طرق الطعن، وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهما مصلحة مشتركة في مناقشة ما أثير في وسائل النقض بخصوص المنازعة في مسؤولية الحادثة. وطلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنتها والحال أنه تجمعهما مصلحة مشتركة ولا يتعارض دفاعهما في مناقشة ما أثير بوسائل النقض يكون غير مقبول. معاينة القرار
2020/5/1/4467 2022/295 2022-04-19 إن ما أثير بالوسيلة يتعلق بالواقع الذي يخضع لسلطة محكمة الموضوع، ومحكمة الاستئناف لما ثبت لها من البحث الذي أجرته في موضوع النازلة وما جاء بمحضر الضابطة القضائية، قيام الحادثة التي تعرض لها الضحية وأن المتسبب فيها ظل مجهولا، تكون بذلك قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع المعروضة عليها وعللت قرارها وركزته على أساس من القانون. معاينة القرار
2020/5/1/4486 2022/296 2022-04-19 البيّن من وثائق الملف أن الطلب انصب على أداء تعويض والحكم تمهيديا بخبرة طبية، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها لحكم تمهيدي بإجراء خبرة طبية، وحضر الطالب بواسطة نائبه بالجلسة فتقرر حجز القضية للتأمل مع تكليفه بأداء صائر الخبرة، لكنه لم يبادر بأدائه، فقضى الحكم الابتدائي لذلك بعدم قبول طلبه والقرار المطعون فيه لما أيده يكون مطابقا للقانون ما دام ثبت لمحكمة الموضوع أن الطالب أشعر في شخص وكيله بأداء صائر الخبرة، وما بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/4510 2022/297 2022-04-19 إن الفقرة " ه " من المادة 10 من ظهير 02/10/1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك لا تربط التعويض عن الانقطاع عن الدراسة بنسبة العجز البدني الدائم والمحكمة لما منحت المطلوب تعويضا عن الضرر المذكور بنسبة 15 % من الرأسمال المعتمد كان قرارها مطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/5285 2022/298 2022-04-19 إن الطالبين تمسكوا ضمن مقالهم الاستئنافي بضرورة تطبيق قاعدة الزيادة النسبية بالنسبة للتعويضات المادية المستحقة لوالدي الهالك، إلا أن القرار المطعون فيه لم يناقش ذلك على الرغم من أن الحكم الابتدائي المؤيد من طرفه لم يطبق القاعدة المذكورة كما هي منصوص عليها بالمادة 13 من ظهير 02/10/1984 فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه. معاينة القرار
2021/5/1/109 2022/299 2022-04-19 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، والبين من مقال النقض الذي تقدمت به الطاعنة أنه لا يتضمن بيان اسم الطرف المطلوب مما يجعله مختلا شكلا وغير مقبول. معاينة القرار
2021/5/1/220 2022/300 2022-04-19 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال النقض تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، والبين من مقال النقض الذي تقدمت به الطاعنة أنه لا يتضمن بيان اسم الطرف المطلوب مما يجعله مختلا شكلا وغير مقبول. معاينة القرار
2022/7/1/229 2022/241 2022-04-19 المقرر قانونا أن التقادم لا يسري بالنسبة لدعاوي الضمان إلا من وقت حصول الاستحقاق طبقا لمقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع معاينة القرار
2021/7/1/7395 2022/242 2022-04-19 لما كان البيّن من وثائق الملف أن المطلوب الأول في النقض استصدر قرارا نهائيا أصبح باتا في مواجهة الطالبة قضى عليها بإتمام إجراءات البيع معه وذلك بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لتسجيل مشتراه، وأن طلبه الحالي يرمي على إثر ذلك إلى استصدار حكم يعتبر بمثابة سند تنفيذي ناقل للملكية يخول للمحافظ العقاري تسجيل مشتراه بالمحافظة العقارية، فإن منازعة الطالبة في أداء متبقى الثمن أصبح أمرا متجاوزا. معاينة القرار
2021/7/1/7396 2022/243 2022-04-19 إن المحكمة لما اعتبرت أن الطاعنين ملزمون بتنفيذ التزامهم الذي لا يعد عملا مستحيلا بحسب طبيعته أو بحكم القانون، بعلة أن رفع التعرضات من طرف الأشخاص الذاتيين أمر متاح طبقا للفصل 31 من قانون التحفيظ العقاري تكون قد نفذت بنود العقد الرابط بين الطرفين وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سائغا، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها. معاينة القرار
2021/7/1/8654 2022/233 2022-04-19 لما كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى بفسخ عقد الوعد بالبيع وبإرجاع المدعى عليه للمدعي المبلغ المالي وبرد باقي الطلبات، وأن كلا من قراري النقض، إنما استندا في نقضهما القرارين المطعون فيهما على ما عابه الطاعن عليهما بخصوص الشق المتعلق بالتعويض، مما يفيد أن الشق المتعلق بإرجاع الثمن والذي سبق أن قضى به الحكم المستأنف قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، والقرار المطلوب تفسيره لما أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع الثمن فإن المبلغ الوارد بمنطوقه ينصرف إلى التعويض دون الإرجاع، والمحكمة لما ذهبت في قرارها خلاف ذلك تكون قد بنته على غير أساس وعرضته للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/8614 2022/230 2022-04-19 المقرر قانونا أن الأطراف مدعوون إلى الإدلاء بوثائقهم تلقائيا طبقا للفصل 32 من ق.م.م، والمحكمة لما انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالوثائق المعززة له، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا صحيحا، سيما وأن المحكمة الابتدائية سبق لها أن أندرت الطالب بالإدلاء بالوثائق التي ينوي استعمالها لكن بدون جدوى، فجاء قرارها لذلك مرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/8615 2022/231 2022-04-19 طبقا للفصل 355 من ق م م فإن مقال النقض يجب أن يتضمن تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، في حين أن مقال النقض المدلى به من طرف الطاعنين لا يتضمن عنوان المطلوبين مما جعله خارقا للمقتضى المذكور، ويتعين عدم قبوله. معاينة القرار
2021/7/1/8659 2022/232 2022-04-19 طبقا للفصل 119 من ق.م.م، فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة اصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه على المحكمة في موضوع الحق. والبيّن أن الطرف الطاعن التمس بمقتضى مذكرة تسجيل تنازلهما عن الطعن بالنقض لوقوع صلح بين الطرفين مما لا يسع معه المحكمة سوى الاستجابة لطلبهما بتسجيل هذا التنازل. معاينة القرار
2021/7/1/5169 2022/234 2022-04-19 البيّن أن عقد الوعد بالبيع العرفي موضوع الدعوى تضمن مجرد التزامات شخصية وغير ناقل للملكية ينتهي في حال تحققها إلى إبرام عقد نهائي تراعى فيه الشكليات المطلوبة بمقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما لم تنازع فيه الطالبة مما يفيد رضاءها بالعقد المبرم بمحض إرادة الطرفين، والذي فضلا عن ذلك لا ينصب على عقار في طور الإنجاز الخاضع لمقتضيات الفصل 618.3 من القانون رقم 44.00، والمحكمة لما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض، عملا بمقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية. معاينة القرار
2021/7/1/5170 2022/235 2022-04-19 إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، عند تقديم المدعي البينة على دعواه، وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع عملا بمقتضيات الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/5171 2022/236 2022-04-19 المقرر أن البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بالتخلي عنه ووضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا الأخير حيازته بدون عائق، وحتى على فرض أن البيع انصب على ملك الغير فإنه لا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء المبيع مملوك للغير. معاينة القرار
2021/7/1/1536 2022/237 2022-04-19 يلتزم البائع بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع، وإذا استحق المبيع كله من يد المشتري، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم، والمصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان، والخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق عملا بمقتضيات الفصل 534 و538 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/1537 2022/238 2022-04-19 البيّن من وثائق الملف أن الطالبتين تمسكتا بعدم بلوغ بعض البائعين سن الرشد القانوني عند إبرام عقد البيع، وبالتالي فلا صفة ولا مصلحة لهما فيما تمسكتا به لأنه دفع يهم الغير، والمحكمة لما لم تجب على الدفع المذكور تكون قد ردته ضمنيا، والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/2002 2022/239 2022-04-19 خلافا لما نعته الطاعنة على القرار فإن عدم ذكر المحكمة مصدرته للتاريخ الهجري واقتصارها على التاريخ الميلادي، فإنه فضلا عن عدم بيان الطاعنة نوع الضرر اللاحق بها من جراء ذلك فإن المشرع لم يرتب على عدم ذكره أي جزاء، ويكون بذلك القرار قد صدر بشكل قانوني وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/7/1/228 2022/240 2022-04-19 إن استخلاص دلالة المستندات وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها، ولما كان الطالب قد اشترى الفدانين مع نوبة الماء يتم توزيعها على النحو المتعارف عليه بين المتخاصمين حازها المشتري عقدا إلى أن تم منعه من طرف الطاعنين جميعهم بشهادة الشهود السالفة البيان، وقد خلا الملف من أي دليل يخالف الظاهر مما استخلصته المحكمة من دلالة رسمي الشراء وواقع الحال ووجه الحق من أقوال الشهود. ومتى كانت المحكمة قد استكملت في الدعوى دفاع الطاعنين و كونت قناعتها مما قدمه الخصوم و حصلته من دلالة أقوال الشهود فان النعي على الحكم المطعون بما ورد أعلاه على غير معاينة القرار
2021/10/1/7678 2022/280 2022-04-14 إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل، والمحكمة لما ردت الدفع بأن الأمر موضوع التنفيذ القاضي برفع الضرر والغرامة قد تم إلغاؤه، بعلة أنه دفع مجرد من أي إثبات. كما ردت طلب إجراء تحقيق بعلة أنها ليست ملزمة بإجراء أي تحقيق ما دامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. معاينة القرار
2021/10/1/4122 2022/291 2022-04-14 إن تقدير قيمة الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. معاينة القرار
2021/10/1/4150 2022/292 2022-04-14 لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعدم إحالة الملف على النيابة العامة لأنه مقرر لمصلحة الغير. كما أن باقي ما أثير في الوسيلة من طرف الطاعن لم يسبق إثارته بنفس الشكل أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، حتى يتسنى لمحكمة النقض بسط مراقبتها بخصوص تطبيق القانون مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. معاينة القرار
2021/10/1/6593 2022/293 2022-04-14 إن إجراء تحقيق من عدمه يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بذلك متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج وما سبق إجراؤه في القضية من تحقيق العناصر الكافية للبت في القضية، ولا رقابة عليها في هذا الخصوص إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون مستساغا واقعا وقانونا. معاينة القرار
2021/10/1/2536 2022/294 2022-04-14 إن صفة طرفي دعوى رفع الضرر إنما تقوم باعتبارهما جارين، ولا يشترط لذلك أن يكونا مالكين للمحل المتنازع بشأنه، إذ لا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها وإنما إلى الفعل الضار والمتسبب فيه وفي مدى مشروعيته اتجاه مدعي الضرر. معاينة القرار
2021/10/1/2538 2022/295 2022-04-14 بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية." وبالتالي فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول، الأمر الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء. معاينة القرار
2021/10/1/7682 2022/281 2022-04-14 إن تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها في القضية من نتائج يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها كما أن إجراء تحقيق جديد في القضية يدخل في سلطتها عملا بالفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجرائه متى استخلصت مما عرض أمامها وجه البت في الدعوى. معاينة القرار
2021/10/1/7683 2022/282 2022-04-14 إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان ولا يمكن الحكم عليه بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه من التنفيذ ليس له ما يبرره. معاينة القرار
2021/10/1/7686 2022/283 2022-04-14 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن نتوفر في المقال نحت طائلة عدم القبول بيان الموطن الحقيقي للأطراف، ولما كان الموطن الحقيقي لكل شخص ذاتي طبقا للفصل 519 من نفس القانون المذكور هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه، وأنه إذا كان لشخص موطن بمحل ومركز أعمال بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك. ولما كان البين من مقال الطعن بالنقض أن الطاعنين لم يبينا موطنهما الحقيقي واقتصرا على محل المخابرة معهما بمكتب محاميهما، والذي لا يعتبر موطنا حقيقيا طبقا للفصل 519 المشار إليه فإنه يتعين استنادا للفصل 355 المذكور عدم قبول الطلب. معاينة القرار
2021/10/1/5533 2022/284 2022-04-14 بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود أن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها، كما أن إجراء تحقيق من عدمه موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق في القضية متى توفرت لها العناصر الكافية للبت فيها. معاينة القرار
2021/10/1/5534 2022/285 2022-04-14 بمقتضى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وأن الأصل في الضرر الحدوث ومن يدعي القدم أن يثبت ادعاءه بوسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا، وأن الضرر القديم الذي يحاز بما تحاز به الأملاك يجب أن تتوفر فيه الحيازة الموجبة لذلك بشروطها المقررة فقها. معاينة القرار
2021/10/1/5535 2022/286 2022-04-14 إن الصفة في دعوى رفع الضرر ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر، وأن تقييم وسائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء بحث متى توفرت على العناصر الكافية للبت في الطلب. معاينة القرار
2021/10/1/5536 2022/287 2022-04-14 إن الصفة في دعوى رفع الضرر لا ينظر فيها إلى الأملاك في حد ذاتها وإنما ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر. معاينة القرار
2021/10/1/5394 2022/288 2022-04-14 لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره، ويحق لهذا الأخير أن يطالب بإزالة أضرار الجوار التي تتجاوز الحد المألوف عملا بمقتضيات المادتين 21 و71 من مدونة الحقوق العينية. معاينة القرار
2021/10/1/5156 2022/289 2022-04-14 المقرر أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، وأنه إذا كان إجراء تحقيق من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ذلك يصبح لازما للتحقق من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات المتاحة. معاينة القرار
2021/10/1/5167 2022/290 2022-04-14 لما كان البين من أوراق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنين يتمسكان بكونهما مجرد مكتريين للمدعى فيه وينفيان قيامهما بإحداث النافذة والباب موضوع الدعوى، فإن المحكمة لما قضت في مواجهتمها برفع الضرر بعلة أنهما حائزين للمدعى فيه دون أن تتحقق من مسؤوليتهما في البناءات المذكورة وأنهما قاما فعلا بإحداث النافذة والباب وليس صاحب الملك يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2021/6/1/7822 2022/218 2022-04-12 إذا كانت الولادة بالخارج ولم يتم التصريح بها داخل أجل ثلاثين يوما من وقوعها فإن التصريح ينقل إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية المختصة حسب ما اقتضته المادة 15 من مرسوم تطبيق قانون الحالة المدنية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتسجيل بنت المطلوب بسجلات الحالة المدنية لجماعة سيدي بنور مع أنها مزدادة بفرنسا ولم تراع المقتضيات المشار إليها جاء قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه. معاينة القرار
2021/6/1/2196 2022/216 2022-04-12 إصلاح البيانات الواردة برسوم الحالة المدنية تحكمه القواعد الواردة بقانون الحالة المدنية ومصلحة طالب الإصلاح. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الوثائق الإدارية للمطلوب الصادر عن السلطات الإيطالية تفيد كلها أنه مزداد في 21/7/1971 وليس 20/7/1971 المضمن برسم ولادته وقضت بإصلاح تاريخ ازدياده ليكون مطابقا لهويته بدقة جاء قرارها مرتكزا على أساس. معاينة القرار
2019/1/1/3575 2022/291 2022-04-12 تطبيق ظهير 02 مارس 1973 المتعلق باسترجاع أملاك الأجانب والقرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد هذه الأملاك تنفيذا له رهين بانطباق هذا القرار على الملك المدعى فيه، وأن البحث في مدى هذا الانطباق من عدمه، لا يشكل مجادلة في القرار الوزيري المشترك ولا عرقلة لعمل الإدارة، وإنما يدخل في صميم اختصاص المحكمة في تحقيق الدعوى. معاينة القرار
2019/3/1/9383 2022/252 2022-04-12 "إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانوني المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان غامضا ومبهما". معاينة القرار
2021/2/1/790 2022/308 2022-04-12 الصفة من النظام العام، تثيرها المحكمة تلقائيا وفي أي مرحلة رفع الدعوى من طرف اتحاد الملاك ممن ليس له صلاحية تمثيل الاتحاد.. لا. معاينة القرار
2021/7/1/1534 2022/226 2022-04-12 إذا وجهت على المشتري دعوى، بسبب الشيء المبيع، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق، عند تقديم المدعي البينة على دعواه، وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع، فإذا فضل، برغم هذا التنبيه، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع، عملا بمقتضيات الفصل 537 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/7/1/1535 2022/227 2022-04-12 إن المحكمة لما استخلصت من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها أن الطالب بصفته منخرطا في تعاونية للسكن قد أخل بالتزامه المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي والذي كان حاضرا خلاله بصفته منخرطا وكاتبا، كما اعتبرت عن حق أن إيداعه لباقي الثمن كان خارج الأجل المحدد خلال الجمع العام المشار إليه وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون 83/24 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونيات، اعتبارا لأن محضر الجمع العام الاستثنائي تضمن أن عدم الأداء في الأجل المحدد يعد رفضا من صاحب البقعة ويصبح للمكتب كامل الصلاحية في التعويض دون مراسلة أو إنذار أو إخبار، تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2022/7/1/226 2022/228 2022-04-12 إن المحكمة لما استخلصت من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها أن الطالب بصفته منخرطا في تعاونية للسكن قد أخل بالتزامه المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي والذي كان حاضرا خلاله بصفته منخرطا وكاتبا، كما اعتبرت عن حق أن إيداعه لباقي الثمن كان خارج الأجل المحدد خلال الجمع العام المشار إليه وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون 83/24 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونيات، اعتبارا لأن محضر الجمع العام الاستثنائي تضمن أن عدم الأداء في الأجل المحدد يعد رفضا من صاحب البقعة ويصبح للمكتب كامل الصلاحية في التعويض دون مراسلة أو إنذار أو إخبار، تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسا قانونا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2022/7/1/418 2022/229 2022-04-12 لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن البيع محل النظر انعقد للمشتري من عدة بائعين، والطاعن ليس سوى واحد منهم، وأن وكالته عنهم في عقد البيع لا تلزمه، وأن توجيه الدعوى ضده وحده خرق لمقتضيات الفصول 498 و499 و500، وأن العقد محل النظر تم فسخه اتفاقا وطالب بإجراء بحث لإثبات ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد سلم بعدم امتناع باقي البائعين عن تسليم المبيع وألزم الطاعن دونهم بتسليم المبيع للمطلوب قوله أن لا وجود لنص قانوني يلزمه توجيه الدعوى ضد كافة البائعين، إذ يكفيه توجيهها ضد الممتنع منهم عن تنفيذ التزامه، وأن ما ساقه الطاعن من كون العقد قد تم التراجع عنه فانه لم يقم الحجة عليه، يكون من جهة قد افترض ثبوت عدم مخاصمة باقي البائعين في المبيع دون بيان الدليل على صحة هذا الافتراض، ومن جهة اخرى قد اخل بحق الدفاع حالة عدم تحقيق دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وقوفا على مدى صحته، مما يتعين نقضه. معاينة القرار
2021/7/1/1529 2022/216 2022-04-12 إن المحكمة لما استخلصت أن الطالبين بصفتهم خلفا عاما ملزمون بإنجاز ملحق تصحيحي لعقد البيع حتى يتسنى للمطلوبين تسجيل مشتراهم بالمحافظة العقارية تطبيقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبرت أن عقد البيع أبرم بتاريخ سابق على تاريخ صدور مدونة الحقوق العينية، وردت ما تمسكوا به من إنكارهم لمضمونه لعدم طعنهم فيه بالزور الفرعي في إمضاء موروثهم باعتباره تم الإشهاد على تصحيحه أمام المصالح المختصة، والذي يبقى صحيحا ما لم تثبت زوريته، وردت كذلك باقي ادعاءاتهم تكون قد سايرت مقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. معاينة القرار
2019/7/1/7222 2022/217 2022-04-12 إن المحكمة لما اعتبرت أن المقرر المستدل به من قبل المستأنف لا يقوم مقام عقد البيع الذي يتحدث عنه الفصل 488 من نفس القانون (ق.ل.ع) بل إنه مجرد موافقة مبدئية على البيع، علما أن البيع الذي يدعيه المستأنف يجب أن يصدر وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها المرسوم 659-83-2 الصادر بتاريخ 18/8/1987 والذي أذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين بإدارة الدولة بموجب عقود، ودون أن تبحث وتتأكد من تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما بمقتضى المقرر المذكور بما قد يكون لذلك من أثر على قضائها يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/4374 2022/218 2022-04-12 البيّن أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار بمقتضى مذكرتها بأن المطلوب لم يدل بما يفيد استفادتها من مبلغ الشيك المدعى به، وأن تصريح الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإشهاد المصحح الإمضاء لا يمكن الأخذ به، والمحكمة لما اعتبرت التصريح المذكور كاف لإثبات أداء مبلغ الشيك، ودون أن تبحث وتتأكد مما إذا كانت الطاعنة قد استلمت أو استخلصت فعلا المبلغ المذكور مع مراعاة مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني، وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/8571 2022/219 2022-04-12 طبقا للفصل 234 من ق.ل.ع فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق، وأنه يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن لم يؤد باقي الثمن سواء بعرضه أو إيداعه بصندوق المحكمة أو لدى الموثق في حال الاتفاق على تحرير العقد بواسطته وذلك قبل مباشرته دعوى تنفيذ الالتزام بإتمام إجراءات البيع، إذ أن الأداء الفعلي أو العرض والإيداع شرط لمباشرة الدعوى المذكورة بغض النظر عن الملزم بأداء التزامه أولا ما دام الأمر يتعلق بإنفاذ عقد الوعد بالبيع وليس بفسخه، والمحكمة لما عاينت عدم أداء الطاعن لباقي الثمن وفق ما سلف، وسارت إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المطلوبين بإتمام إجراءات البيع وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 234 المذكور تطبيقا سليما، وركزت قرارها على أساس قانوني، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. معاينة القرار
2021/7/1/8865 2022/220 2022-04-12 إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة الخطية المنجزة بالملف أنها جاءت واضحة في تقرير عدم صدور التوقيع المنسوب للمطلوب ضمن التنازل المعتمد من طرف الطاعنة وهي النتيجة التي عززها محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي أفاد من خلال اطلاعه على سجل المصادقة على الإمضاءات عدم تعلقهما بالتنازل المدعى فيه، ورتبت على ذلك استبعاد التنازل واعتباره كأن لم يكن فإنها لم تكن في حاجة لإجراء خبرة مضادة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/9/1/3367 2022/281 2022-04-07 للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ المتنازع فيه، ولا يقبل المقرر الفاصل في النزاع أي طعن ماعدا الطعن بالنقض عملا بالمادة 600 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/9/1/163 2022/282 2022-04-07 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، ولما كان مقال الطعن بالنقض المشار إلى مراجعه أعلاه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبات فإنه معرض لعدم القبول. معاينة القرار
2021/9/1/660 2022/283 2022-04-07 لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر عملا بمقتضيات الفصل 152 من ق.م.م. معاينة القرار
2021/9/1/950 2022/284 2022-04-07 بمقتضى الفصل 318 من م.ح.ع " إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني " وأن تقييم الخبرة يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والمحكمة لما تبين لها أن الخبرة المنجزة مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وجاء بها وصف العقار، وقد أشار فيه الخبير إلى السطح ومشتملاته، وخلصت إلى أن العقار المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية فاعتمدتها فيما قضت به تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/9/1/1419 2022/286 2022-04-07 بمقتضى المادة 314 من م.ح.ع " يشترط لإجراء القسمة أن يكون الملك مملوكا على الشياع للشركاء عند إجرائها وأن يكون قابلا للقسمة وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة " والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الخبرة المنجزة جاءت وفق الشكليات المتطلبة قانونا وخلصت إلى أن العقار موضوع الدعوى غير قابل للقسمة العينية بالنظر إلى مساحته و مشتملاته وعدد مالكيه وأن الثمن الذي حدده الخبير لافتتاح البيع بالمزاد العلني راعى من خلاله الموقع والمساحة وحالة البناء ونوع التجهيزات والأثمنة الجاري بها العمل في دور سكنية مماثلة فأيدت الحكم الابتدائي الذي اعتمدها وقضى بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف عن طريق البيع بالمزاد العلني تكون قد ردت ضمنا دفوع الطاعنة بهذا الشأن وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما. معاينة القرار
2021/9/1/2774 2022/280 2022-04-07 إن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملا بالمادتين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية. رفض الطلب معاينة القرار
2021/9/1/1468 2022/288 2022-04-07 إن طرق الطعن لا تمارس إلا مرة واحدة من نفس الطرف، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالب سبق له أن تقدم بالطعن بالنقض ضد القرار المطعون فيه حاليا وبذلك يكون قد استنفد حقه في استعمال طلب النقض ضد نفس القرار، ويبقى معه الطعن غير مقبول عملا بقاعدة تزاحم الطعون. معاينة القرار
2021/9/1/1418 2022/285 2022-04-07 بمقتضى المادة 318 من م.ح.ع على أنه " إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني " والثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي أن الطاعنين التمسوا الحكم بفرز نصيبهم في العقار المدعى فيه وفي حال تعذر القسمة العينية الحكم ببيعه بالمزاد العلني، والمحكمة لما اعتبرت أن طلب القسمة مخالف للقانون بعلة أن القانون المنظم لأراضي الضم يمنع قسمة العقارات إذا لم يكن نصيب كل شريك على الشياع يتجاوز 5 هكتارات وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب دون تطبيق القانون اللازم ولو باللجوء إلى قسمة التصفية مادام ثبت لها تعذر القسمة العينية لمخالفتها قانون ضم الأراضي لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا سيئا وعرضته للنقض. معاينة القرار
2021/9/1/1420 2022/278 2022-04-07 لمحكمة الموضوع سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعرض عليها، ولها أن تمتنع عن ذلك متى رأت أن الإجراء غير ذي جدوى حتى ولو كان مطلوبا، ولها أن تقتنع بنتيجة الإجراء الذي أمرت به أو تستخلص من وثائق الملف ونتائج إجراءات التحقيق التي تأمر بها ما يبرر قضاءها من الناحيتين الواقعية والقانونية، عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2021/9/1/2145 2022/279 2022-04-07 لا يصح التمسك بأي دفع يهم الغير، والمحكمة مصدرة القرار لما ردت الدفع المثار في الوسيلة بناء على هذه القاعدة لم تخرق أي إجراء مسطري. معاينة القرار
2021/9/1/3198 2022/289 2022-04-07 بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة.." والطاعن تمسك بعدم استدعائه لإجراءات الخبرة، والثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يتوصل بالاستدعاء لحضور عملية الخبرة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير بالرغم من تمسك الطاعن بكونها كانت غيابية في حقه ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 المذكور يكون قرارها منعدم التعليل ويتعين نقضه. معاينة القرار
2021/9/1/3200 2022/290 2022-04-07 بمقتضى المادة 317 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه " تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز " والطاعنون أثاروا أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أضرت بهم لاقتراحها مشروعا واحدا للقسمة بين الأطراف، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة دون التأكد من ادعاءات الطاعنين بشأنها ودون التحقق من استيفاء مقتضيات المادة أعلاه، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. معاينة القرار
2021/9/1/6674 2022/291 2022-04-07 إن المحكمة لما تبين لها أن الطاعن اشترى جزءا من ملك مشاع بين المطلوبين وأن البائع له أحد الورثة وأن شراءه لم ينصب على مفرز، وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت قسمة المدعى فيه بين الأطراف واعتبرت أن دعوى القسمة لا تتقادم وأن الملك المشاع لا يكتسب بالحيازة والتصرف فأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة العينية مع تحديد المدرك بالنسبة للبئر، تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني. معاينة القرار
2021/9/1/2397 2022/292 2022-04-07 إن المحكمة لما ثبت لها من رسم المخارجة أن العقار موضوع طلب القسمة كان من بين عقارات أخرى تمت بشأنها مخارجة ومقاسمة بين أطراف الدعوى فهي بذلك ملزمة لهم، وأنه لا يحتج بعدم تقييد ذلك بالرسم العقاري إلا في مواجهة الغير وأن طلب قسمة عقار سبق قسمته يبقى غير مقبول، اعتبارا إلى أن الرسم المذكور ملزم لطرفيه ولو قبل تسجيله بالرسم العقاري فتكون – المحكمة – قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، كما أنها تكون قد ردت ضمنيا الدفع المتعلق بالفصل 140 من ق.م.م، لعدم ارتكازه على أساس. معاينة القرار
2021/9/1/2701 2022/293 2022-04-07 يختص رئيس المحكمة وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، وأن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر عملا بمقتضيات الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية. كما أن تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات وما تسفر عنه إجراءات التحقيق التي تجريها المحكمة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لها. معاينة القرار
2021/9/1/2702 2022/294 2022-04-07 عملا بالمادة 68 من مدونة الحقوق العينية فإنه لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين، ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية. والمحكمة المطعون في قرارها لما تبين لها من خلال وقوفها على عين المكان ومن محضر وقوف المحكمة الابتدائية على عين المكان أن النافذة موضوع الدعوى تطل مباشرة على ممر عمومي وأن عرض هذا الممر هو 3,5 أمتار فقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالب بعلة أن منزلي الطرفين تفصل بينهما زنقة يصل عرضها حوالي 3 أمتار تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني. معاينة القرار
2021/9/1/3476 2022/295 2022-04-07 إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار بها وتغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم عملا بالفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري. والمحكمة لما تبين لها أن القسمة قد أجريت بينهم فألغت الحكم الابتدائي القاضي بها وقضت برفض الطلب بعلة أن المخارجة ملزمة للطرفين ولو قبل التقييد بالرسم العقاري، وأن من التزم بشيء لزمه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبنته على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/9/1/7001 2022/296 2022-04-07 عملا بالفصل 341 من ق.ل.ع يمكن أن يحصل الإبراء صراحة، بأن ينتج عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تليل المدين من الدين أو هبته إياه ، وينص الفصل 444 من نفس القانون لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين ، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، والمحكمة لما تبين لها من التزام الطالب المصحح الإمضاء أنه تعهد بأدائه للمطلوبة نصيبها من واجب الكراء، وأن الوجيبة السابقة هي مقابل الإصلاحات والديون المترتبة عن تجهيز المقهى والبناية المضافة على سطح العمارة فقضت بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض طلب الطالب بشأن ذلك، تكون قد ردت على ما تمسك به بخصوص ما ذكر فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني و معللا تعليلا كافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوني وأن الاستدلال بمقتضيات المادة 18 من مدونة الحقوق العينية لا محل له، فيبقى ما بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/9/1/2035 2022/297 2022-04-07 عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية ولما كانت المدعى عليها ما تزال مسجلة كمالكة بالرسم العقاري فان تقييد دعوى القسمة في مواجهتها يبقى صحيحا، والمحكمة لما اعتبرت أن الدعوى معيبة شكلا لرفعها ضد ميت مع أنها لا زالت مسجلة بالرسم العقاري وان توجيه الدعوى في مواجهتها تعتبر صحيحة انطلاقا من بيانات الرسم العقاري مما يكون قرارها غير مرتكز على أساس. معاينة القرار
2021/9/1/2260 2022/298 2022-04-07 عملا بالمادة 318 من م.ح.ع فإنه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني، والمحكمة لما ثبت لها أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية بالنظر إلى أن المدعى فيه له واجهة واحدة والى عدد المالكين وأن القسمة العينية ستفرز أنصبة لها طول وعرض صغير جدا غير كافية للبناء ولا الاستغلال محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي تنطلق منه عملية البيع أخدا بعين الاعتبار موقعه ومزاياه وكل خصائصه فاستنتجت من الخبرة المذكورة أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية وصارت إلى قسمة التصفية وان الثمن الافتتاحي مجرد انطلاق المزايدة ولا يتحدد الثمن النهائي إلا بعد رسوها تكون قد أعملت سلطتها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق حق الدفاع. معاينة القرار
2021/9/1/2519 2022/299 2022-04-07 إن ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع إذ العبرة بتنصيصات القرار والذي تضمن الإشارة إلى تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وهي بذلك غير مقبولة. معاينة القرار
2021/9/1/3001 2022/300 2022-04-07 طبقا للمادة 318 من مدونة الحقوق العينية فإنه إذا كان العقار غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني. والثابت من الوثائق المعروضة أمام محكمة الموضوع أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير انتهى في تقريره إلى أن العقار غير قابل للقسمة العينية محددا الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني الذي تنطلق منه عملية البيع اعتمادا على السعر المرجعي المحدد من طرف إدارة الضرائب ولمساحة العقار، والمحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة لإنهاء حالة الشياع وصارت إلى قسمة التصفية لتعذر انجاز القسمة العينية تكون قد أعملت سلطتها والوسيلتين بدون أساس. معاينة القرار
2021/10/1/5547 2022/267 2022-04-07 إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في اتخاذ الإجراءات الوقتية لدرء ضرر حال أو للمحافظة على الأوضاع القائمة لوضع حد لكل اضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع حتى ولو كان النزاع معروضا في الجوهر على المحكمة، دون المساس بأصل الحق طبقا للفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2021/10/1/2431 2022/265 2022-04-07 بمقتضى الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي فإن المحكمة الابتدائية تعقد جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط، وأنه لما كان موضوع الطلب هو رفع الضرر نتيجة الادعاء بإغلاق الطريق المؤدي إلى عقاري المطلوبين في النقض الذي يتعلق بحق شخصي وليس بحق عيني بارتفاق على عقار الطاعنة ، فإن اختصاص النظر في الدعوى بشأنه يعود للقضاء الفردي والمحكمة لما بتت في القضية بقاض منفرد لم تخرق المقتضيات القانونية الخاصة بالاختصاص والفرع من الوسيلة لا يرتكز على أساس. معاينة القرار
2021/10/1/1001 2022/261 2022-04-07 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية يجب أن يحتوي المقال على ملخص الوقائع بالشكل الذي يبين موضوع الدعوى بوضوح، ويرفع عنه اللبس والغموض، والطاعن اكتفى في باب موجز الوقائع بذكر تاريخ استئنافه وجواب المستأنف عليه وأمر المحكمة بإجراء خبرة وتاريخ صدور القرار المطعون فيه، دون ذكر الوقائع وموضوع الدعوى، وما قضى به الحكم الابتدائي، مما يبقى معه المقال خاليا من موجز الوقائع ويتعين عدم قبوله. معاينة القرار
2021/10/1/1003 2022/262 2022-04-07 لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها من نتائج، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتمدت نتيجة الخبرة بعدما تأكد لها من خلالها ثبوت الضرر المدعى به المتمثل في الروائح الكريهة وفي الضجيج المنبعث منهما وأن النوافذ التي تدعي الطالبة بأن المطلوب قام بإنشائها لا تشكل مصدرا لأي ضرر، تكون قد أعملت سلطتها في هذا المجال واستبعدت ما استدلت به الطاعنة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. معاينة القرار
2021/10/1/1004 2022/263 2022-04-07 المقرر أن كل قرار يجب أن يكون معللا طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، ولما كان الثابت من شهادة الملكية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى أن الرسم العقاري مملوك على الشياع لمجموعة من المالكين، من بينهم طرفي الدعوى، فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتوسيع الطريق المدعى بها لم تبرز مما استخلصت وجودها ومساحتها وتبين سندها فيما انتهت إليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وعرضته للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/2635 2022/269 2022-04-07 إن رفع الحجز التحفظي من عدمه رهين بانقضاء الدين الذي كان أساسا له، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الإشهادات المستدل بها وإن كانت تتعلق بفترة لاحقة على صدور الحكم موضوع التنفيذ والمبني عليه الحجز إلا أن آخر تلك الإشهادات لا يشكل إبراء تاما للنفقة مستقبلا، دون أن تبين مبلغ الدين الذي تم على أساسه الحجز وتتحقق من انقضائه ولو بإجراء تحقيق في القضية مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/5157 2022/270 2022-04-07 إن ما ورد بالوسيلة يتعلق بمناقشة الوقائع كما هي معروضة على قضاة الموضوع واكتفى فيه الطاعن بإيراد نصوص قانونية دون أن يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه، وأنه لا يكفي طالبة النقض أن تبين في الوسيلة وقائع النازلة والفصل القانوني المحتج بخرقه ولكن لا بد أن توضح الخطأ الذي وقع فيه القرار وأن الاكتفاء بإيراد وقائع ونصوص قانونية دون بيان وجه الخرق في القرار بخصوص ما ذكر مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. معاينة القرار
2021/10/1/2633 2022/268 2022-04-07 إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج و مستندات العناصر الكافية للبت في القضية، والمحكمة لما قضت وفق ما هو وارد بمنطوق قرارها باعتمادها على ما جاء بتقرير الخبرة وخلصت فيما قضت به إلى أن الطاعن ألحق ضررا بالمطلوب وذلك من جراء فتحه لنافذة من الجهة الخلفية لبناية المطلوب، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وما أسفرت عليه الخبرة من نتائج ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق جديد في الدعوى بعدما استجمعت العناصر الكافية للبت في النازلة فجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني. معاينة القرار
2021/10/1/2432 2022/266 2022-04-07 إإن المحكمة لما اعتبرت الطالب مدعو لإثبات ملكيته أو حيازته للملك حيازة هادئة واستبعدت رسم شرائه بعلة أنه غير مثبت للملكية لأنه مجرد من أصل تملك البائع، دون أن تستنتج من البحث المنجز في المرحلة الابتدائية كون الطالب حائزا للمدعى به حيازة هادئة خالية من اللبس القانوني، تكون قد غيرت الإطار القانوني للدعوى من دعوى شخصية تهدف الحسم بين الطرفين في مضار الجوار إلى دعوى عقارية، وجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/6073 2022/271 2022-04-07 بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها ومناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها. معاينة القرار
2021/10/1/6145 2022/272 2022-04-07 بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية فإن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها ومناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها. معاينة القرار
2021/10/1/5223 2022/273 2022-04-07 إن الطعن كالدعوى يستوجب لصحته توفر شروط الصفة والمصلحة والأهلية المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والمصلحة لا تتوفر في الطعن إلا ممن تضرر من الحكم ومس بحقوقه. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن الطالبين لم يستأنفا الحكم الابتدائي وبالتالي فإنهما لم تتضررا من القرار الذي قضى بتأييده الشيء الذي يجعل شرط المصلحة المنصوص عليه في الفصل الأول المذكور غير متوفر بالنسبة لهما مما يجعل طلبهما غير مقبول شكلا. معاينة القرار
2021/10/1/5384 2022/274 2022-04-07 إن تشكيل الهيئات القضائية من النظام العام، وأنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والثابت من محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة للجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن تشكيلة الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة تختلف عن تشكيلة الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه، وهو ما يعتبر خرقا للفصل المذكور لتعلقه بالنظام العام مما يعرض القرار للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/7198 2022/275 2022-04-07 البيّن من حيثيات القرار المطعون فيه أن محكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض ورتبت الآثار القانونية على ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذ استخلصت وفقا لما قررته محكمة النقض أن طلب تصفية الغرامة التهديدية سابق لأوانه ما دام الحكم موضوع التنفيذ صدر بشأنه قرار استئنافي قضى بوجود صعوبة في تنفيذه، وأن هذا القرار وإن تم الطعن فيه بالنقض فإنه لم يصدر عن محكمة النقض ما يخالفه أو يلغيه، وقضت بالتالي بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به والحكم بعدم قبول دعوى تصفية الغرامة التهديدية يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/10/1/2056 2022/276 2022-04-07 إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للتماطل والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر ولا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه، عملا بمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2021/10/1/2059 2022/277 2022-04-07 بمقتضى الفصل 64 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ فإنه لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ ويمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. كما أنه لا يشترط ان يقوم طالب التحفيظ بوسائل تدليسية ملموسة وإنما يكفي أن يكون سيء النية بطلب تحفيظ أرض ليست ملكا خالصا له، ولا يمكن أن يواجه مدعي التدليس بإجراءات الإشهار التي تمت خلال مسطرة التحفيظ، وإنما على المحكمة المعروض عليها النزاع ان تتفحص الحجج والوثائق المحتج بها من الطرفين معا وتتحقق من حصول التدليس وتوافر سوء النية لدى طالب التحفيظ. معاينة القرار
2021/10/1/2544 2022/278 2022-04-07 إن تشكيل الهيئات القضائية من النظام العام، وأنه وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والثابت من محضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة للجلسة التي صدر فيها القرار المطعون فيه أن تشكيلة الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة تختلف عن تشكيلة الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه، وهو ما يعتبر خرقا للفصل المذكور لتعلقه بالنظام العام مما يعرض القرار للنقض. معاينة القرار
2021/10/1/8395 2022/279 2022-04-07 يدخل القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة عملا بمقتضيات الفصل 38 من القانون المذكور. معاينة القرار
2019/2/1/6587 2022/274 2022-04-05 طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات فإنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات للأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ويرفع أجل التقادم إلى عشر سنوات في عقود التأمين في حالة الحياة والرسملة عندما يكون المستفيد شخصا آخر غير المكتتب، وهو ما اعتمدته المحكمة في تعليلها الذي ضمنته « إن ما قضت به المحكمة الابتدائية كان مستندا على الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 36 من مدونة التأمينات التي جعلت تقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات» وهو تعليل سليم و كافي، وما بالوسيلة غير ذي اعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/9653 2022/275 2022-04-05 البيّن من وثائق الملف أنه أثار أمام المحكمة المطعون في قرارها أن المطلوبين فوتوا العقار المدعى فيه على حالته دون القيام بإصلاحه، وهو ما أشار له الخبير المنتدب خلال المرحلة الاستئنافية حين أكد أن العمارة بيعت منذ سنين من طرف المطلوبين، وأن المالك الجديد هو من قام بإصلاح العمارة لتصبح قابلة للسكن، إلا أن المحكمة لم تناقش ما أثير، ولم تبحث فيه، بالرغم مما يمكن أن يكون لذلك من أثر على قضائها، مما يجعل القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض. معاينة القرار
2019/2/1/4911 2022/276 2022-04-05 إن المحكمة أجرت خبرة طبية وردت طعن الطالبة بخصوص تنازل زوجها الهالك عن الأصل التجاري، كما اعتمدت القسمة الحبية لرد الطلب بخصوص أحد الرسوم العقارية، وأيدت الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب دون أن تتطرق لباقي طلبات الطاعنة المتعلقة بالرسمين العقارين، رغم أن حالة الشياع ثابتة بشأنهما من خلال شواهد الملكية التي تفيد أن كلا من المدعية والمدعى عليه مالكين في الرسمين العقارين المذكورين، مما يجعل قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها، وعرضة للنقض. معاينة القرار
2020/2/1/16 2022/277 2022-04-05 لئن كان الفصل 39 من ق م م لم يجعل هوية العون أو ممثل السلطة التي قامت بالتبليغ، من بين البيانات التي يتعين أن تتضمنها الشهادة المذكورة، فإن ذلك لا يعني عدم أهمية ذلك عند المنازعة، مادام التبليغ تولاه الكاتب. وبمقتضى المادة 44 من القانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين " يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان :- أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها – أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة "، وهو ما يقتضي بيان اسم المفوض المؤشر على شهادة التسليم، للتأكد من صحة التبليغ. والمحكمة لما اعتبرت شهادة التسليم التي لم تشر إلى هوية المفوض القضائي، مستوفية لشروطها الشكلية، منتجة لآثارها القانونية، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها، مما يتعين معه نقض القرار. معاينة القرار
2018/2/1/6799 2022/278 2022-04-05 يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي بمقتضى الفصل 358 من ق م م. معاينة القرار
2019/2/1/8336 2022/279 2022-04-05 إن علاقة الكراء الرابطة بين الطرفين يحكمها سلطان الإرادة عملا بالفصلين 19 و230 من ق ل ع وتخضع في أحكامها وأثارها وأسباب انقضائها لما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2019/2/1/5930 2022/281 2022-04-05 لما كان الطاعن باشر حقه في التقاضي بإقامة دعوى رفع الضرر، فإن ممارسة المطلوبة لحق الدفاع في إطارها يبقى مشروعا، اعتبارا للأصل، مادام لم تثبت سوء نيتها، التي إنما تجسدها غاية الإضرار بالطاعن، مما كان معه رد المحكمة بشأن التعويض عن ضرر الدعوى السابقة، سليما، كما أنها وبما لها من سلطة، في تقدير وقائع الدعوى، وتقييم ما يدلى به من أدلة إثبات بشأنها، لم تر موضوعا للضرر المبني على الاحتلال، كما لم تر مبررا للتعويض عن إعداد الطاعن للحجج والمستندات المستدل بها في التقاضي، ولا عن الضرر المعنوي والنفسي لعدم الإثبات، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض بشأن ذلك، مادام تعليلها سائغا، منسجما مع قواعد الإثبات، والمسؤولية، ونص الفصل 94 من ق ل ع، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/5931 2022/282 2022-04-05 إن الطاعنة لم تبين النصوص القانونية التي تم خرقها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولا وجه نقصان تعليله، لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها، والوسيلة لذلك غير مقبولة. معاينة القرار
2021/2/1/7640 2022/298 2022-04-05 إن الفعل الواجب الإثبات أولا هو كون المطلوب ضده هو من وضع الأتربة بأرض الطاعن، وهي الواقعة التي أجرت المحكمة بشأنها بحثا، وبما لها من سلطة في تقدير نتائجه لم تجد بشهادة الشهود دليلا على نسبة وضع الأتربة للمطلوب، ولا مجال للتمسك بما ورد بتقرير الخبير ومحضر المعاينة من تصريحات، مادام العبرة بالشهادة المؤداة أمام القضاء، وفق الشروط القانونية، ليبقى ما أثير غير ذي أساس. معاينة القرار
2021/2/1/7648 2022/299 2022-04-05 إن الوسيلة لم تبن على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المحددة بالفصل 359 من ق م م، وهي بذلك غير مقبولة. معاينة القرار
2022/2/1/848 2022/300 2022-04-05 بمقتضى الفصل 355 من ق م م الذي يوجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن مقال النقض بيان الموطن الحقيقي للأطراف. والبيّن أن مقال النقض جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب وهو ما يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 355 من ق م م ويستوجب التصريح بعدم قبول طلب النقض. معاينة القرار
2019/2/1/6586 2022/283 2022-04-05 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المدعية مستفيدة من البقعة موضوع الدعوى، وإلزامها بتحرير عقد إسناد بشأنها، وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد إسناد، وارتكزت فقط في تعليلها على عدم شرعية طرد المطلوبة من التعاونية، واعتبارها مستفيدة، في حين أن ما قضي به يقتضي كذلك مناقشة ما إذا كانت المطلوبة قد نفذت التزامها بشأن الثمن، وفق العقد، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة، ولم تورد أي تعليل بشأنه، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض. معاينة القرار
2019/2/1/7395 2022/284 2022-04-05 إن استحقاق المبيع من يد المطلوب وفق ما يقتضيه الفصل 538 ق ل ع ثابت بالحكم القاضي بطرده من المدعى فيه، وغاية ما يقتضيه الفصل 537 ق ل ع، إنما هي جعل البائع على بينة من دعوى الاستحقاق المقامة ضد المشتري، وهو ما كان محققا في الدعوى السابقة باعتباره طرفا فيها، ولم يصدر عن المحكمة أي تنبيه وفق ما يقتضيه الفصل المذكور، مما كان معه رد المحكمة بشأن ذلك سليما، وما أثير غير ذي اعتبار معاينة القرار
2019/2/1/7398 2022/285 2022-04-05 إن النعي لم يحدد الدفوع التي لم يجب عليها القرار، ولا يكفي فيه إحالة محكمة النقض بشأنها على مذكرة مدلى بها في الملف، والوسيلة لذلك غامضة وغير مقبولة. معاينة القرار
2019/2/1/7806 2022/286 2022-04-05 إن ما أثير بالنعي، لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبولة، لاختلاط الواقع فيها بالقانون، والوسيلة غير مقبولة. معاينة القرار
2019/2/1/7807 2022/287 2022-04-05 إن الطعن بالنقض من نفس الطرف وضد نفس القرار، لا يمارس إلا مرة واحدة. والبيّن أن الطاعن سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي وضد نفس المطلوبين، وأن تقديم عريضة ثانية للطعن بالنقض في نفس القرار، يجعل طلبه الثاني مكررا وبالتالي غير مقبول. معاينة القرار
2019/2/1/7952 2022/288 2022-04-05 البيّن أن الطاعنين مالكين على الشياع في الفيلا موضوع الدعوى إلى جانب باقي الورثة، واستنادا للفصلين 962 -965 ق ل ع، لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته، كما له أن يطالب من ينفرد بالاستغلال بتقديم الحساب عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، والمحكمة، ورغم أن النزاع محصور من حيث الأطراف في الطاعنين، والمطلوبين المتواجدين في المدعى فيه، ومن حيث الموضوع في الفيلا، قيدت أحقية الطاعنين في التمسك بما يكرسه الفصل965 ق ل ع، بضرورة إثبات أن ما يستغله الطرف المطلوب يفوق نصيبه في التركة، مع أن ذلك لا يعد شرطا لإعمال الفصل965 ق ل ع بخصوص المدة من تاريخ منعهما من الاستغلال إلى جانب المطلوبين، أو من تاريخ المطالبة القضائية أو الغير قضائية بالتعويض عنه، مادام الأمر يتعلق بمحل يستغل فيما أعد له من سكنى، ويفترض فيه الإذن الضمني بالاستغلال قبل تحقق ذلك، مما كان معه القرار فاسد التعليل، مرتكزا على خرق الفصل 965 ق ل ع، وعرضة للنقض. معاينة القرار
2019/2/1/10564 2022/289 2022-04-05 إن مسطرة نزع الملكية بوشرت ضد المطلوبين باعتبارهم مالكين مفترضين، وقام النزاع بينهم فقط بشأن الاستحقاق، وبصرف النظر عن مآله، وما صدر بشأنه من أحكام، فإنه بتقديمهم مجتمعين لدعوى تصحيح الحجز، يكون النزاع قد رفع، وهو ما حسم بمقتضى قرار النقض السابق، وتقيدت به محكمة الإحالة إعمالا منها للفصل 369 ق م م، مما لم تبق معه أية مصلحة للطاعنة في إثارة ما بالنعي، مادامت مرحلة الافتراض تحقق تجاوزها، ليبقى ما أثير غير ذي اعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/9731 2022/290 2022-04-05 إن الحكم المستدل به لتقرير صحة الدفع بسبقية البت، ولئن توفرت فيه وحدة الأطراف والسبب والموضوع، فإنه قضى بعدم قبول الدعوى بعلة عدم الإدلاء بما يفيد كون العقار والآلات المتضررة هي في ملكه، وبالتالي فهو لم يفصل في جوهر النزاع وإنما اقتصر على البت في الشكل، وأن إدلاء المطلوب بالوثائق المذكورة تداركا للخلل لا يمنع من تجديد الدعوى وهو ما اعتمدته المحكمة وعن صواب لرد الدفع، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2019/2/1/9820 2022/291 2022-04-05 إن المحكمة أسست قضاءها بشأن المحلات المستغلة للسكنى من طرف الطاعنين، على قيام حالة الشياع، وعلى ثبوت انفرادهم بالاستغلال دون المطلوبة، وقضت بالتعويض عن المدة من تاريخ وفاة موروث الطرفين، في حين أن استغلال الطاعنين لعقارات السكنى فيما أعدت له باعتبارهم شركاء فيها لا يترتب عليه سوى استحقاق المطلوبة لنصيبها في الاستغلال من تاريخ منعهم لها من الاستغلال إلى جانبهم، إن ثبت، أو من تاريخ المطالبة القضائية أو غير القضائية بالتعويض. ما دام حضورها وسكوتها عن المطالبة بغلة تلك العقارات السكنية يعد موافقة ضمنية على استعمال الطاعنين لها. والمحكمة لما قضت بالتعويض بخصوص جميع العقارات المدعى فيها من تاريخ وفاة موروث الطرفين، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون، وعرضت قرارها للنقض. معاينة القرار
2019/2/1/6403 2022/292 2022-04-05 من شروط الضرر المبرر للحكم بالتعويض أن يكون حقيقيا، والمحكمة وبما لها من سلطة تقديرية، لم تعتد بما ورد بالنعي، دليلا على استحقاق الطاعنين للتعويض عن كامل المساحة، وارتأت حصر المستحق فيما يناسب الجزء المترامى عليه، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض، مادام تعليلها منسجما مع المفهوم القانوني للضرر، كما هي غير ملزمة بإجراء مزيد من التحقيق في الدعوى مادامت قد وجدت في الخبرة المنجزة ابتدائيا ما يكفيها من العناصر للبت في الدعوى، ويبقى ما أثير غير ذي اعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/8197 2022/293 2022-04-05 إن الدعوى مقامة في إطار ما ينص عليه الفصل 971 من قانون الالتزامــات والعقود، وبمقتضاه، قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع، والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، وتعلق عقد الكراء بمحل تجاري، لا يجعل النزاع في حكم مقتضيات المادة 5 من القانون 95-53، مما كان معه ما اعتمدته المحكمة لرد الدفع سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/8861 2022/294 2022-04-05 إن الدعوى مقامة في إطار ما ينص عليه الفصل 971 من قانون الالتزامــات والعقود، وبمقتضاه، قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع، والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، وتعلق عقد الكراء بمحل تجاري، لا يجعل النزاع في حكم مقتضيات المادة 5 من القانون 95-53، مما كان معه ما اعتمدته المحكمة لرد الدفع سليما، وما أثير غير ذي اعتبار. معاينة القرار
2019/2/1/5832 2022/295 2022-04-05 تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في جميع طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء حالات منها الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2019/2/1/8085 2022/296 2022-04-05 لئن كان الطعن بالاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن إجراء المحكمة المصدرة للقرار للبحث، واستماعها لشاهدين، لا يمكن أن يجرد اليمين من حجيتها، مادامت قد حسمت النزاع نهائيا بخصوص الواقعة التي أديت بشأنها. والمحكمة لما اعتبرت النزاع بخصوص طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين محسوما بعد أداء المطلوبة في النقض لليمين الحاسمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني، وما أثير غير جدير بالاعتبار. معاينة القرار
2020/5/1/3284 2022/262 2022-04-05 بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام الاستثنائي لشركة التأمين المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تم تغيير اسم الشركة المذكورة، وعريضة النقض المقدمة ضد الشركة المطلوبة دون مراعاة التغيير الوارد على اسمها يجعلها موجهة ضد غير ذي صفة ومصلحة في النزاع وهي غير مقبولة. معاينة القرار
2020/5/1/3666 2022/263 2022-04-05 البيّن أن الطالبة أدلت بقرار استئنافي بت في نفس الحادثة وحمل سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية، والمحكمة بعدم مناقشتها في تعليلاتها للقرار المذكور على الرغم مما له من تأثير على قضائها بخصوص المسؤولية جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/3670 2022/264 2022-04-05 بموجب المادة 36 من مدونة التأمينات تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى. والمطلوبة في النقض تعرضت سيارتها للسرقة ولم ترفع دعوى التعويض إلا بعد فوات أجل السنتين من تاريخ الحادثة مع أن حقها في التعويض قام بمجرد تحقق واقعة السرقة، والمحكمة لما ردت دفع الطالبة بالتقادم بالعلة المنتقدة بالوسيلة جعلت ما بالوسيلة واردا على قرارها، ويتعين نقضه. معاينة القرار
2020/5/1/2518 2022/265 2022-04-05 إن المحكمة لما انتهت إلى مجموع التعويض المستحق للضحية عن الخسائر البدنية والمادية وخلصت خطأ إلى قيمة التعويض الواجب أداؤه من طرف مالك الدراجة النارية بعد إعمال قسط المسؤولية، تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه. معاينة القرار
2020/5/1/2520 2022/266 2022-04-05 إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص إجراء خبرة حسابية قصد تحديد دخل الهالك، بعلة أن مورث المستأنفين عامل حسب هويته بمحضر الضابطة القضائية ولم يدلوا بما يفيد مبلغ أجرته وكذا اشتغاله قيد حياته بضيعة فلاحية، تكون قد استندت على نص المادة 6 من ظهير 02/10/1984 التي توجب الإدلاء بما يثبت مبلغ أجرة الضحية المصاب تحت طائلة اعتبار أن أجرته أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المرفق بالظهير، مما يجعل قرارها مطابقا للقانون وغير خارق للمقتضيات المحتج بها. معاينة القرار
2020/5/1/3690 2022/267 2022-04-05 إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطالب بعلة " أن المستأنف لم يدل بالبطاقة الرمادية للسيارة المتسببة في الحادثة والتي تعتبر الحجة القانونية لإثبات المالك الحقيقي لها والمسؤول مدنيا عنها" والحال أن الطالب أرفق مقاله الاستئنافي بمحضر استجوابي تضمن إفادة صادرة عن جهة رسمية ممثلة في نائب مدير مركز إدارة تسجيل السيارات والذي بعد مراقبته ترقيم السيارة أداة الحادثة على الحاسوب أفاد بأنها كانت في اسم مالكها، والمحكمة بعدم مناقشتها للمحضر المذكور بالرغم مما لذلك من تأثير على قضائها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وجاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين معه نقضه. معاينة القرار
2020/5/1/4889 2022/268 2022-04-05 إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه " يجب لقبول الدفع بانعدام التأمين بسبب النقل بعوض أن يثبت أن المؤمن له قد غير وجه استعمال الناقلة بأن تعود على استعمالها في النقل بعوض الشيء الغير الثابت في نازلة الحال وبذلك يبقى الضمان قائما" تكون قد اعتبرت عن صواب أن عنصر الاعتياد في استعمال العربة في نقل الركاب بدون رخصة غير قائم في النازلة وقرارها سليم ومعلل. معاينة القرار
2020/5/1/5094 2022/269 2022-04-05 بموجب الفصل 88 من ق. ل. ع " كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبـت: 1- أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر 2- وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر" والمحكمة إن أبرزت في تعليلها خطأ الضحية المؤدي للحادث إلا أن تعليلها لم يبرز بشكل كاف قيام الشرط الثاني لانتفاء مسؤولية حارس الشيء وهو قيامه بكل ما يلزم لمنع الضرر سيما وأن المستخلص من محضر الحادثة و ما ضمن به من تصريحات أن السائق الذي كانت في عهدته السيارة كان حاضرا لحظة سقوط الضحية من على سطحها دون أن يثبت صدور أي فعل عنه لمنعه من الصعود أو أي سلوك آخر لتوقي حدوث الضرر فجاء بذلك القرار المطعون فيه ناقص التعليل ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/5098 2022/270 2022-04-05 إن تحديد مسؤولية الحادثة، إنما يتعلق بالوقائع المادية التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع لما لهم من سلطة في ذلك، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما لم يُنسب إليهم تحريف أو تناقض مُؤثران، والمحكمة حينما ثبت لها من خلال وثائق الملف ودراسة محتواها بأن مسؤولية الحادثة مشتركة بين الطالب سائق الدراجة النارية والمطلوب سائق السيارة لمساهمة الأول في وقوع الحادثة بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة و لكونه لم يكن متحكما في مركوبه وأنه لم يترك مسافة الأمان بينه و بين السيارة التي كانت تسير أمامه، تكون قد أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في تحميل سائق الدراجة النارية 3/5 مسؤولية الحادثة واستعملت سلطتها في ذلك وقرارها جاء مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما. معاينة القرار
2020/5/1/1950 2022/271 2022-04-05 إن محكمة الاستئناف لئن كانت قد أشارت أثناء معالجتها للتقادم إلى قرار صادر عن محكمة النقض لا يهم النازلة باعتباره يشير إلى مقتضيات الفصل 174 من ظهير 06/02/1963 التي تسري فقط على حوادث الشغل المقرونة بحوادث الطريق إلا أنها لما ردت الدفع بالتقادم الذي أثارته الطاعنة أمام مرحلة الاستئناف على أساس مقتضيات الفصل 106 من ق. ل. ع وعلى أساس تحقق العلم بالضرر اعتبرت الإجراءات التي سلكها الضحية المضرور في مواجهة الغير المسؤول ومنها مطالبته بأداء المصاريف الطبية التي تكبدها بمناسبة الحادثة في إطار الدعوى المدنية التابعة ومراسلاته لشركتي التأمين قاطعة للتقادم وتستفيد منها المطلوبة، والحال أن هذه الإجراءات تقوم دليلا فقط على علمها بالضرر وبالمسؤول عنه ولا تفيدها في قطع التقادم لاختلاف مركزها القانوني عن المنخرطين لديها ومحكمة الاستئناف بتجاهلها لذلك جعلت حكمها غير مرتكز على أساس قانوني سليم وعرضته للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/1957 2022/236 2022-04-05 إن محاكم الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير القرائن القضائية والإقرارات غير القضائية والأخذ بما تراه منتجا منها في قضائها أو طرح ما لا تراه كذلك، فإن ذلك رهين بالاطلاع على تلك القرائن والإقرارات وإخضاعها لتقديرها. معاينة القرار
2020/5/1/1951 2022/237 2022-04-05 بموجب المادة 21 من ظهير 02/10/1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك فإنه إذا لم تدفع مؤسسة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت ومصفى بمقتضى أحكام القانون المذكور استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب، وهي مقتضيات جاءت عامة ومطلقة وبالتالي تشمل تنفيذ جميع أنواع التعويض المنصوص عليها في الظهير وعلى ضرورة تطبيقها على جميع أبوابه وبدون استثناء ولا يصح حصرها على حالة الصلح بين المضرور وشركة التأمين بل تمتد أيضا إلى عدم تنفيذ الأحكام، ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بالغرامة المطلوبة جاء قرارها سليما. معاينة القرار
2020/5/1/1954 2022/238 2022-04-05 عملا بمقتضيات المادة 129 من القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات والمادة 21 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين على السيارات، فإن المؤمن والمؤمن له تجمعهما مصلحة مشتركة في الدفاع عن مصالحهما المترتبة عن العقد الذي يربطهما إن بخصوص قيام الضمان أو بمدى احترام بنوده وأن منازعتهما في ذلك يجعلهما في نفس المركز القانوني ويوجب مخاصمتهما في نفس الإطار، وبالتالي فإن تقديم الطعن بالنقض في مواجهة المؤمنة وحدها والاكتفاء فقط بتسجيل حضور مؤمنها يجعله مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله. معاينة القرار
2020/5/1/1958 2022/240 2022-04-05 إن الطالبة تمسكت استئنافيا بأنها لا تؤمن السيارة أداة الحادثة وأن محضر الضابطة القضائية خال من أية وثيقة للتأمين تتعلق بها، ومحكمة الاستئناف ردت ما أثير أمامها بعلتها المنتقدة بالوسيلة، والحال أن البيانات المدونة بمحضر الحادثة لا تشير إلى إسم الطالبة كمؤمنة مما لا ترقى معه إلى قيمة القرينة المقررة بمقتضى المادة 126 من مدونة التأمينات، ويكون معه القرار تبعا لذلك فاسد التعليل وعرضة للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/1960 2022/241 2022-04-05 إن المقتضى المطبق على النازلة هو المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، ومحكمة الموضوع عوض تطبيق المقتضى المذكور على النازلة والبحث فيما إذا كان هناك عذر معفي من التصرف داخل الأجل من عدمه طبقت عليها مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/1966 2022/242 2022-04-05 لما كان محضر المعاينة الودية الموقع من طرفي الحادثة يشير إلى أن سيارة المطلوب كانت في حالة توقف لحظة الاصطدام وأن الخسائر اللاحقة بها كانت على مستوى جهتها اليمنى الخلفية، فإن محكمة الموضوع لما رتبت على ذلك تحميل سائق السيارة المؤمن عليها من الطالبة كامل مسؤولية الحادثة كان ما استخلصته بخصوص ذلك سائغا وقرارها سليم ومعلل. معاينة القرار
2020/5/1/2150 2022/243 2022-04-05 إن الوسيلة لم تبرز مكامن خرق الخبرة لمرسوم 1984 وهي في هذا الخصوص عامة ومبهمة، ومن جهة أخرى فمحكمة الاستئناف لما اعتمدت ما خلص إليه الخبير المعين من طرفها تكون قد ردت ضمنا ما تمسك به الطالب بخصوص تشويه الخلقة كما تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/2156 2022/244 2022-04-05 إن ثبوت الإذن بسياقة المركبة هو من الوقائع التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الضمان قائم لعدم منازعة مالكة الشاحنة في كون سائقها مأذون له بذلك جاء قرارها مطابقا للقانون خصوصا وأن البين من تنصيصات محضر الحادثة أن السائق المذكور أدلى لمحرريه بجميع الوثائق المتعلقة بالشاحنة والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/2512 2022/245 2022-04-05 إن المحكمة لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة وتجاوزت الدفع المتعلق بعدد الركاب المثار من طرف الطالبة تكون قد اعتبرت أن الدفع غير مرفق بما يثبت عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة (و) من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمين والتي تنص على انه: "لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول، فيما يخص العربات ذات الثلاث عجلات إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع." فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. معاينة القرار
2020/5/1/2794 2022/246 2022-04-05 إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة وأن رخصة السياقة الأجنبية التي يتوفر عليها السائق سارية الصلاحية بالمغرب، يكون قرارها سليما ومعللا مادام ملف النازلة خال مما يفيد أن السائق المذكور تجاوز بإقامته في المغرب المدة القانونية التي تنص عليها المادة 2 من مدونة السير. معاينة القرار
2020/5/1/2804 2022/247 2022-04-05 طبقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات في فقرته الثالثة فإنه يجب على الضحايــا أو ذويهم خلال أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة أن يكونوا أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السيــر أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت المطلوب تأسيسا على المادة المذكورة لم يخالف المقتضيات القانونية التي تنص عليها بعدم مكاتبته للصندوق وأنه أقام دعواه داخل الأجل بالنظر إلى تاريخ الحادثة تكون قد ردت بما يكفي وقرارها سليم ومعلل مادامت المادة المذكورة تعطي للمتضرر الحق في مكاتبة الطالب قبل سلوك الدعوى أو تقديمها مباشرة داخل الآجال المقررة بها. معاينة القرار
2020/5/1/1955 2022/239 2022-04-05 إن المحكمة التي ردت بعلتها المنتقدة بالوسيلة ما تمسكت به الطالبة من استثناء من الضمان استنادا إلى قيام علاقة شغل بين مؤمنها ومورثة المطلوبين جعلت قضاءها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مادامت العلاقة التي كانت تربط الضحية الهالكة بمؤمن الطالبة لحظة الحادثة تندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 12. 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر في 29/12/2014 مما يتعين معه نقض قرارها. معاينة القرار
2020/5/1/3289 2022/248 2022-04-05 إن واقعة إثبات الديون وتصفيتها بمفهوم المادة 21 من ظهير 02/10/1984 لا تتحدد بتاريخ رفع الطلب وإنما بمساطر التنفيذ الواجبة قانونا وان عدم الدفع يتحدد بموقف شركات التأمين تجاه مساطر تنفيذ الادعاءات المحكوم بها عليها. ومحكمة الاستئناف لما قدرت في إطار سلطتها المدة التي باشرت فيها المطلوبة تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي في مواجهتها بأداء تعويض لفائدة الطالبة وهذا بالنظر إلى تاريخ تقديم طلب مواصلة التنفيذ واعتبرته أجلا معقولا ينفي عنها المطل أو الامتناع عن الدفع يكون قرارها سليما ومعللا ومنسجما مع روح المادة 21 المذكورة وغير خارق لأي مقتضى. معاينة القرار
2020/5/1/4119 2022/249 2022-04-05 إن المحكمة عندما اعتمدت على مبلغ الأجرة الدنيا في احتساب التعويضات المستحقة للطالب بعلة كون تقرير الخبرة جاء معيبا لتأسيسه على تصريحات الضحية، وخلوه من التصريح الضريبي، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 التي لم تستلزم ضرورة توفر التصريح الضريبي لإثبات دخل المصاب فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المبرر لنقضه. معاينة القرار
2020/5/1/1960 2022/241 2022-04-05 إن المقتضى المطبق على النازلة هو المادة 148 من مدونة التأمينات التي تحدد آجالا لرفع الدعوى ضد صندوق ضمان حوادث السير تحت طائلة سقوط الحق في مقاضاته ما عدا إذا أثبت المعنيون بالأمر أنهم كانوا في حالة استحال عليهم فيها التصرف قبل انصرام الآجال المذكورة، ومحكمة الموضوع عوض تطبيق المقتضى المذكور على النازلة والبحث فيما إذا كان هناك عذر معفي من التصرف داخل الأجل من عدمه طبقت عليها مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2020/5/1/1966 2022/242 2022-04-05 لما كان محضر المعاينة الودية الموقع من طرفي الحادثة يشير إلى أن سيارة المطلوب كانت في حالة توقف لحظة الاصطدام وأن الخسائر اللاحقة بها كانت على مستوى جهتها اليمنى الخلفية، فإن محكمة الموضوع لما رتبت على ذلك تحميل سائق السيارة المؤمن عليها من الطالبة كامل مسؤولية الحادثة كان ما استخلصته بخصوص ذلك سائغا وقرارها سليم ومعلل. معاينة القرار
2020/5/1/2150 2022/243 2022-04-05 إن الوسيلة لم تبرز مكامن خرق الخبرة لمرسوم 1984 وهي في هذا الخصوص عامة ومبهمة، ومن جهة أخرى فمحكمة الاستئناف لما اعتمدت ما خلص إليه الخبير المعين من طرفها تكون قد ردت ضمنا ما تمسك به الطالب بخصوص تشويه الخلقة كما تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج المعروضة عليها وجاء قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/2156 2022/244 2022-04-05 إن ثبوت الإذن بسياقة المركبة هو من الوقائع التي يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك القرائن، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن الضمان قائم لعدم منازعة مالكة الشاحنة في كون سائقها مأذون له بذلك جاء قرارها مطابقا للقانون خصوصا وأن البين من تنصيصات محضر الحادثة أن السائق المذكور أدلى لمحرريه بجميع الوثائق المتعلقة بالشاحنة والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2020/5/1/2512 2022/245 2022-04-05 إن المحكمة لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة وتجاوزت الدفع المتعلق بعدد الركاب المثار من طرف الطالبة تكون قد اعتبرت أن الدفع غير مرفق بما يثبت عدد المقاعد المقرر من طرف الصانع، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة (و) من المادة 6 من الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمين والتي تنص على انه: "لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول، فيما يخص العربات ذات الثلاث عجلات إلا إذا كان عدد الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع." فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. معاينة القرار
2020/5/1/2794 2022/246 2022-04-05 إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت الضمان قائما في النازلة وأن رخصة السياقة الأجنبية التي يتوفر عليها السائق سارية الصلاحية بالمغرب، يكون قرارها سليما ومعللا مادام ملف النازلة خال مما يفيد أن السائق المذكور تجاوز بإقامته في المغرب المدة القانونية التي تنص عليها المادة 2 من مدونة السير. معاينة القرار
2020/5/1/2804 2022/247 2022-04-05 طبقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات في فقرته الثالثة فإنه يجب على الضحايــا أو ذويهم خلال أجل خمس سنوات من تاريخ الحادثة أن يكونوا أبرموا اتفاقا مع صندوق ضمان حوادث السيــر أو أقاموا دعوى قضائية ضده إذا كان المسؤول عن الحادثة مجهولا، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت المطلوب تأسيسا على المادة المذكورة لم يخالف المقتضيات القانونية التي تنص عليها بعدم مكاتبته للصندوق وأنه أقام دعواه داخل الأجل بالنظر إلى تاريخ الحادثة تكون قد ردت بما يكفي وقرارها سليم ومعلل مادامت المادة المذكورة تعطي للمتضرر الحق في مكاتبة الطالب قبل سلوك الدعوى أو تقديمها مباشرة داخل الآجال المقررة بها. معاينة القرار
2020/5/1/1955 2022/239 2022-04-05 إن المحكمة التي ردت بعلتها المنتقدة بالوسيلة ما تمسكت به الطالبة من استثناء من الضمان استنادا إلى قيام علاقة شغل بين مؤمنها ومورثة المطلوبين جعلت قضاءها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مادامت العلاقة التي كانت تربط الضحية الهالكة بمؤمن الطالبة لحظة الحادثة تندرج ضمن مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 12. 18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر في 29/12/2014 مما يتعين معه نقض قرارها. معاينة القرار
2020/5/1/3289 2022/248 2022-04-05 إن واقعة إثبات الديون وتصفيتها بمفهوم المادة 21 من ظهير 02/10/1984 لا تتحدد بتاريخ رفع الطلب وإنما بمساطر التنفيذ الواجبة قانونا وان عدم الدفع يتحدد بموقف شركات التأمين تجاه مساطر تنفيذ الادعاءات المحكوم بها عليها. ومحكمة الاستئناف لما قدرت في إطار سلطتها المدة التي باشرت فيها المطلوبة تنفيذ الحكم الاستئنافي القاضي في مواجهتها بأداء تعويض لفائدة الطالبة وهذا بالنظر إلى تاريخ تقديم طلب مواصلة التنفيذ واعتبرته أجلا معقولا ينفي عنها المطل أو الامتناع عن الدفع يكون قرارها سليما ومعللا ومنسجما مع روح المادة 21 المذكورة وغير خارق لأي مقتضى. معاينة القرار
2020/5/1/4119 2022/249 2022-04-05 إن المحكمة عندما اعتمدت على مبلغ الأجرة الدنيا في احتساب التعويضات المستحقة للطالب بعلة كون تقرير الخبرة جاء معيبا لتأسيسه على تصريحات الضحية، وخلوه من التصريح الضريبي، تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 التي لم تستلزم ضرورة توفر التصريح الضريبي لإثبات دخل المصاب فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المبرر لنقضه. معاينة القرار
2020/5/1/2524 2022/260 2022-04-05 إن العبرة في وصف الأحكام والقرارات هي بما يحدده القانون وليس بما تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة، كما أنه طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة لا يسري أجل الطعن بالنقض بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، والثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه وإن وصف بكونه حضوريا فإنه يعتبر غيابيا بالنسبة للطالب لعدم تقديمه لمستنتجاته طبقا للفصل 333 من ق .م .م والملف خال مما يفيد أن القرار بلغ له ومضى أجل التعرض عليه، وهو بذلك قرار غير انتهائي وغير قابل للطعن فيه بالنقض طبقا للفقرة الأولى من الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا. معاينة القرار
2020/5/1/2527 2022/261 2022-04-05 بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبيّن أن عريضة النقض قدمت من الطالب نيابة عن ابنته بصفتها قاصرا، والحال وبحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى أنها كانت راشدة بتاريخ تقديم عريضة النقض، مما يكون معه الطلب معيبا شكلا، ويتعين التصريح بعدم قبوله. معاينة القرار
2020/5/1/5335 2022/255 2022-04-05 يبقى المؤمن ضامنا للخسائر والأضرار التي يتسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، والمحكمة لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أبرزت بتعليل كاف قيام موجبات مقتضيات المادة 7 من الشروط النموذجية العامة المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك في نازلة الحال والتي تبرر بقاء ضمان الطالبة للحادثة التي ثبت ارتكابها أثناء قيام علاقة التبعية بين السائق ومشغله مالك السيارة وكان قرارها معللا تعليلا سليما. معاينة القرار
2019/4/1/2714 2022/213 2022-04-05 معاودة الطعن مرة ثانية باستنساخ نفس الطرف بنفس المحكمة لمقال النقض أمر غير مستساغ. معاينة القرار
2019/4/1/5963 2022/222 2022-04-05 التدليس المبرر لإعادة النظر لا ينصرف فقط إلى أطراف الدعوى لعمومية النص. معاينة القرار
2019/8/1/8063 2022/186 2022-04-05 تعتبر الجماعات السلالية الطرف الأصيل في دعاوى التحفيظ العقاري، وعدم استدعاء وزير الداخلية لا أثر له على صحة إجراءات المسطرة. معاينة القرار
2021/7/1/8568 2022/202 2022-04-05 إن الأخذ بتقرير خبرة دون آخر هو من صميم ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل يبرر ما انتهت إليه. معاينة القرار
2021/7/1/8569 2022/203 2022-04-05 البيّن أن الالتزام المتبادل المنجز بين الطرفين يشير إلى ثمن البقعة بالإضافة إلى التكاليف الضرورية للبيع، والمحكمة لما اعتبرت بما ثبت لها من تقرير الخبير ثمن البقعة الحالي والتي أصبح لها رسم عقاري مستقل في اسم الغير، وحددت مبلغ التعويض المستحق للطاعن بعد خصم المبلغ الذي كان الطاعن ملزما طبقا للعقد المذكور بأدائها كمساهمة منه في تجهيز البقعة المذكورة تكون قد أنفذت بنود العقد الرابط بين الطرفين، وطبقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا صحيحا، فجاء قرارها لذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا بما فيه الكفاية. معاينة القرار
2021/7/1/8718 2022/204 2022-04-05 إن المحكمة لما اعتبرت أن العقار موضوع دعوى الاستحقاق قد خرج من يد المستأنف وانتقل للمستأنف عليه بمقتضى عقد بيع، وأن تنفيذ الالتزام يقتضي من الطالب تمكين المشتري من المبيع طبقا لقواعد البيع وإن كان يتوفر على وعد بيع من البائع فهذا الوعد لم يترجم إلى عقد بيع وليس سندا ناقلا للملك، تكون قد استبعدت الإشهاد بالبيع المشار إليه والمعزز بالإشهاد بالتوصل بمجموع الثمن واعتبرتهما مجرد وعد ببيع دون مناقشة الإشهاد الثاني ومقارنة تاريخ الإشهادين المدلى بهما بتاريخ رسم الشراء المستدل به من طرف المطلوب الأول وترتيب الأثر القانوني على ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا ومعرضا للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/8855 2022/205 2022-04-05 إن المحكمة لما عللت قرارها بأن: "المستأنف عليه يستحق تعويضا عن الضرر الذي أصابه من جراء حرمانه من العقار موضوع الدعوى وخروجه من يده وصعوبة الحصول على مثله بمواصفاته المذكورة في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا والذي بقي في منآى عن أي مطعن لا من حيث احترامه للإجراءات المسطرية لإجراء الخبرة ولا من حيث العناصر التي اعتمدتها لتحديد التعويض المستحق للمدعي"، تكون قد بينت العناصر التي استندت عليها فيما قضت به من تأييد الحكم المستأنف بما فيه الشق المتعلق بتحديد التعويض مراعية في ذلك مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع وفي إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، وبذلك فإن القرار جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. معاينة القرار
2021/7/1/4369 2022/201 2022-04-05 إن أسباب إعادة النظر وردت على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق.م.م في حين أن ما جاء في سبب إعادة النظر لا يعدو أن يكون إعادة مناقشة ما سبق للمحكمة أن ناقشته بمقتضى قرارها المطعون فيه بإعادة النظر ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ناقشت دفوع الطاعنة، واعتبرت أن الوثيقة المؤسس عليها الطعن قد تمت مناقشتها من طرف المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن بإعادة النظر، وأن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم، وأن اكتشاف التدليس أثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه فرصة الدفع بالتدليس وتصحيح الوضع، تكون قد طبقت الفصل 402 المذكور تطبيقا سليما، ولم يشب قرارها أي تناقض مما تمسكت به الطاعنة، فجاء لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوني، ومعللا تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/7/1/8856 2022/206 2022-04-05 إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على المدعى عليهم بمن فيهم الطاعنة بإتمام البيع مع المشتري الأخير فإنها لم تخرق مبدأ تسلسل التقييدات، مادام الحكم في مواجهة الطاعنة إنما هو تكريس لهذا المبدأ والذي تكون بمقتضاه الطاعنة ملزمة بتسجيل التفويت الصادر عنها لفائدة المستفيد منها حتى يتأتى تسجيل الشراءين اللاحقين للتصرف المذكور، وهي لما لم ترد على دفع الطاعنة بعدم إثبات البائع المطلوب الثالث ملكيته للمدعى فيه فإنها تكون قد ردته ضمنيا وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/7/1/4866 2022/207 2022-04-05 بمفهوم مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يستوجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة تعليلا كافيا مبررا لمنطوقها وأن المقصود بانعدام التعليل، عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول. معاينة القرار
2022/7/1/4867 2022/208 2022-04-05 بمفهوم مقتضيات الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يستوجب أن تكون قرارات محكمة النقض معللة تعليلا كافيا مبررا لمنطوقها وأن المقصود بانعدام التعليل، عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء منها أو عدم الجواب على دفع بعدم القبول. معاينة القرار
2021/7/1/4868 2022/209 2022-04-05 بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على إمكانية التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب، والفصل 380 من نفس القانون الذي يقضي بأنه تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في هذا الباب. والبين من أوراق الملف أن الطالب بواسطة محاميه قدم إلى هذه المحكمة كتابا بمقتضاه تنازل عن طعنه بالنقض المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه تسجيل تنازل عن الطعن. معاينة القرار
2021/7/1/1530 2022/210 2022-04-05 بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" وبمقتضى الفصل 260 من نفس القانون فإنه إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، ومؤدى ذلك أن للدائن إما أن يجبر المدين الذي يوجد في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء على تنفيذ التزامه وإما أن يطلب فسخ العقد المبرم بينهما عملا بالفصل 259 من ق.ل.ع الذي لا يمنع الدائن ولو في حالة إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزامه من الإعراض عن سلوك هذا الطريق ومن الالتجاء إلى المطالبة بفسخ العقد الرابط بينه وبين المدين. معاينة القرار
2021/7/1/8367 2022/211 2022-04-05 البيّن أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن القرار الاستئنافي القاضي بالقسمة المودع ضمن أوراق الملف يثبت أن الهالكة موروثة المطلوبين نابها ملك موضوع رسم عقاري، ورغم أنهما في منأى عن إثبات ما خلفته موروثة المطلوبين فقد أثبتا مخلفا عائدا للورثة الذين حلوا محل موروثتهم، والحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول طلب الطاعن بإرجاع مسبق الثمن إذ لم يعرض لهذا الدفاع ويقول كلمته في دلالة المستندات المؤيدة له حال أنه جوهري في النزاع، فانه يكون مشوب بسوء ونقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه. معاينة القرار
2022/7/1/224 2022/212 2022-04-05 المقرر وفق مقتضيات الفصل 254 من ق.ل.ع أن المدين يكون في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول. ولما كان الثابت من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين أن الطاعنة التزمت بتسليم المشتري (المطلوب) البقعة الأرضية محل البيع خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة التسليم المؤقت للتجزئة موضوع رسم عقاري، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد محل النظر قوله أن المطلوب نفد ما التزم به عقدا بأداء ثمن البيع، غير أن الطاعنة تعذر عليها الوفاء بالتزامها المقابل بتسليم القطعة الأرضية المتعاقد بشأنها رغم مرور أكثر من سبع سنوات على التعاقد ورغم إنذارها مدعية أن السبب خارج عن إرادتها يعود لنزاع حول العقار مع الغير حول استحقاق العقار وإلى أسباب أخرى إدارية، دون أن تدلي للمحكمة بما يثبت ادعاءها، تكون بما ذكر قد سايرت الفصل أعلاه وأوردت الرد الكافي والواقعي على دفاع الطاعنة. معاينة القرار
2022/7/1/227 2022/213 2022-04-05 المقرر وفق مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون إذ الأصل في البيع الرضائية؛ وهو ملزم للجانبين وناقل للملكية بمجرد اتفاق الطرفين على المبيع والثمن وباقي شروط البيع الأخرى فيكون منعقدا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع. معاينة القرار
2021/7/1/7393 2022/214 2022-04-05 البيّن أن الطالب لم يستند في طلبه على مشروع العقد المعد من طرف الموثقة فقط، كما جاء في تعليل المحكمة، بل أيضا على عدة وثائق أخرى لها حجيتها بين طرفي الدعوى من بينها الاتفاق والتراضي المبرم بينه وبين المطلوبة في النقض بواسطة أحد مسيريها، الذي لم تتطرق إليه المحكمة في تعليلها لا إيجابا ولا سلبا وكذا عقد البيع المبرم بين المطلوبة وورثة الهالك الذي تضمن شراءها العقار على حالته والذي ردته المحكمة دون مناقشتها لما تضمنه من التزامات وتحملات في مواجهتها رغم ما لهما من تأثير على قضائها فنتج عن ذلك أن خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها فلا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" كما خرقت بالتبعية مقتضيات الفصل 229 من نفس القانون، مما حرم محكمة النقض من بسط رقابتها في الموضوع، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل وفساده وعرضة للنقض. معاينة القرار
2021/7/1/7450 2022/215 2022-04-05 لما كان الطلب الموضوع الدعوى يرمي إلى اعتبار الحكم القاضي بإتمام البيع الصادر عن محكمة الاستئناف بمثابة عقد ناقل للملكية وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتقييده بالصك العقاري، وأن هذا القرار صدر ضد الطالبين أعلاه، فإن المنازعة في الصفة وفي موضوع الحق أصبح أمرا متجاوزا وبذلك فالدعوى موجهة ضد من له الصفة، والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/10/1/989 2022/260 2022-04-04 إن الصفة في الدعوى تستمد من وقائع القضية ومستنداتها، والمطلوبة تدعي حقا لنفسها وتطالب بالحكم لها على الطاعن برفع الضرر مما تكون معه صفتها ثابتة ما دامت تنسب الحق لنفسها، ومادامت تطالب بحقها في القطعة التي احتل الطاعن جزءا منها وشوش على حيازتها بفتح باب على عقارها، والمحكمة لما قبلت الدعوى وتصدت لجوهرها تكون قد تحققت من صفة المطلوبة فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني. معاينة القرار
2021/10/1/4937 2022/244 2022-03-31 إن الصفة في الدعوى تستخلص من وقائع الدعوى والحجج المستدل بها في القضية وأنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقييم الحجج المعروضة أمامها وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المحكوم بها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. معاينة القرار
2021/10/1/1747 2022/245 2022-03-31 يشترط لكي تكون الوسيلة مقبولة أن تكون واضحة وغير مبهمة، والطاعن لم يوضح الشراء المطعون فيه من قبله، ولم ينع على القرار أي شيء بخصوص ما استدلوا به من إحصاء متروك مما تبقى معه الوسيلة مبهمة وغامضة وهي بذلك غير مقبولة. معاينة القرار
2021/10/1/1749 2022/246 2022-03-31 إن دعوى رفع الضرر ليست بدعوى استحقاق ولا ينظر فيها إلى الملكية في حد ذاتها وإنما ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر. معاينة القرار
2021/10/1/1751 2022/247 2022-03-31 إن المحكمة لما اكتفت بالتصريح بعدم قبول طلب تعرض الطالب شكلا على القرار المتعرض عليه، مما لم تكن معه في حاجة إلى مناقشة موضوع الدعوى بما فيه ترجيح الحجج ولا إلى تبرير مدى قانونية إحالة الملف على المحكمة الابتدائية من عدمه، خلافا لما تمسك الطاعن به في عريضة النقض الذي لم ينع على القرار أي شيء بخصوص ما قضى به، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة. معاينة القرار
2021/10/1/2430 2022/248 2022-03-31 بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية "إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية". وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل، كما أن المحكمة وهي تبت في طلب تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها. معاينة القرار
2021/10/1/5162 2022/249 2022-03-31 إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق جديد في القضية، متى استجمعت مما عرض أمامها من حجج ومستندات، العناصر الكافية للبت في القضية. معاينة القرار
2021/10/1/5163 2022/250 2022-03-31 بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، والبين من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب، أنه لا يتضمن أي بيان بخصوص الطرف المطلوب، وجاء خاليا من الإشارة إليه وإلى عنوانه وفق ما يقتضيه الفصل المذكور، مما يكون معه الطلب غير مقبول. معاينة القرار
2021/10/1/5165 2022/251 2022-03-31 بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية فإن الحجز التحفظي يقع لضمان أداء مبلغ مالي لا لضمان حق عيني على العقار المحجوز تحفظيا وهو إجراء وقتي يفترض وجود دين محقق أو له ما يرجح جديته وتحققه، كما أن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها. معاينة القرار
2021/10/1/3760 2022/252 2022-03-31 المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على جميع الدفوع إلا ما كان منها جديا وله تأثير على وجه قضائها، والمحكمة لما ردت الدفع ضمنيا بعدما تبث لها أنها غير جدي ما دام الطاعن تقدم بالطعن بالاستئناف وناقش موضوع الدعوى، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأنه لا بطلان بدون ضرر، وأن الإخلالات الشكلية طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لا تقبلها المحكمة، إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت مما يكون معه ما استدل به غير جدير بالاعتبار. معاينة القرار
2021/10/1/4141 2022/253 2022-03-31 إن الصفة في الدعوى تستمد من وقائع القضية والمستندات المحتج بها والمحكمة لما كان الثابت من أوراق الملف أن المطلوبين هم أطراف في القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ والذي قضى لفائدتهم ضد الطالب بإفراغ الملك المدعى فيه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بتت في الطلب تكون قد تحققت من صفتهم في رفع الدعوى، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/10/1/4387 2022/254 2022-03-31 قاضي المستعجلات – سلطته في تصفح ظاهر المستندات. إن تدخل قاضي المستعجلات رهين بوجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا جدير بالحماية السريعة من أجل المحافظة على مركز قانوني قائم وترجع له سلطة تقديره من خلال تصفح ظاهر المستندات وما يتوافق وحالة الاستعجال المعروضة أمامه. معاينة القرار
2021/10/1/4544 2022/255 2022-03-31 إن الطالبة لم تتضرر من عدم استدعائها من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما دامت المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المستأنف ولم تقض بشيء في مواجهتها وأنه لا بطلان بدون ضرر، كما أن العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي هي الوصف الذي يعطيه القانون وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها أو لقرارها، مما لا يترتب معه عن خطأ المحكمة في الوصف بطلان الحكم ولكن يفتح المجال للمعني بالأمر للطعن فيه حسب وصفه الحقيقي وبذلك فالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/10/1/2054 2022/256 2022-03-31 إذا قضت محكمة النقض بنقض قرار أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقضت قرارها أو بصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض، ويتعين إذ ذاك، أن تتكون محكمة الإحالة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه ما في الحكم الذي هو موضوع النقض طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. معاينة القرار
2021/10/1/2055 2022/257 2022-03-31 لكل من تضرر من الأحكام والقرارات موضوع التنفيذ أن يسلك إجراءات الطعن فيها كما هي منصوص عليها قانونا متى كان ذلك متيسرا، لا إثارة الصعوبة بشأن ذلك أمام قاضي الصعوبة الذي لا يعد محكمة للطعن في الأحكام والقرارات. معاينة القرار
2021/10/1/2058 2022/258 2022-03-31 بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل ، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإنه يحكم عليه بغرامة تهديدية، وبذلك يتضح أن الغرامة التهديدية تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام من أجل إجبار المحكوم عليه على تنفيذ المقرر القضائي الصادر في مواجهته ليقوم بتنفيذ ما يقتضيه تدخله شخصيا من القيام بعمل ما دام العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، مما يكون معه الضرر قائما بحصول الامتناع عن التنفيذ دون مبرر مقبول الذي يتنافى مع الامتثال الواجب لأحكام القضاء ، كما أن المحكمة وهي تبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية لا تعد درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي سبقت مناقشتها. معاينة القرار
2021/10/1/3219 2022/259 2022-03-31 بمقتضى الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود فإنه "للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر عن السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى". كما أنه طبقا للمادة 21 من مدونة الحقوق العينية فإنه "لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال. كما تنص المادة 71 من نفس المدونة على أنه: "ليس للجيران أن يطالبوا بإزالة مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما لهم أن يطالبوا بإزالة المضار التي تتجاوز الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون استعمال الحق في المطالبة بإزالة الضرر." وأن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها، وهي غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي دفوعهم. معاينة القرار
2021/9/1/970 2022/245 2022-03-31 لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم، وعلى كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك، عملا بالفصلين 962 و965 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/9/1/1467 2022/266 2022-03-31 بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال الطعن بالنقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف، وأن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبين لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للطالبين، مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي الطلب غير مقبول. معاينة القرار
2021/9/1/1431 2022/265 2022-03-31 إذا كان العقار المشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شأن قسمته مخالفة القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته، فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلني عملا بمقتضيات المادة 318 من مدونة الحقوق العينية. معاينة القرار
2021/9/1/1430 2022/264 2022-03-31 إن المحكمة لما تبين لها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير خلصت إلى أن القسمة العينية غير ممكنة لتعذر حصول اتفاق بين جميع المالكين على الشياع بالرسم العقاري المدعى فيه بالرغم من إدلاء بعضهم بالموافقة على القسمة العينية، وأن قسمة التصفية تبقى هي الحل الأنسب لإنهاء حالة الشياع بالنسبة للطرف المدعي فقضت بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/9/1/1429 2022/263 2022-03-31 عملا بمقتضيات المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النزع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر "وينص الفصل 444 من ق.ل.ع في فقرته الأولى على أنه "لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج و لو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 من نفس القانون"، والثابت من وثائق الملف أن الخبير حدد واجبات الاستغلال عن المدة المطلوبة استنادا إلى حالتين، الحالة الأولى اعتمد فيها على محضر المعاينة والاستجواب، والحالة الثانية اعتمد في حسابها على وصولات الكراء، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الحالة الأولى واستبعدت الحالة الثانية، تكون قد استبعدت الحجة الكتابية وخرقت الفصلين أعلاه ويبقى ما استدل به واقعا على القرار ويتعين نقضه. معاينة القرار
2021/9/1/5604 2022/262 2022-03-31 إن المحكمة لما عللت قرارها بأن المدعى فيه سيكون قابلا للقسمة العينية بتحديد مساحة كل مجموعة من المالكين على الشياع لو اتفق الأطراف على ذلك وأبدوا رغبتهم فيه والحال أن هذه الرغبة غير موجودة، وأن الخبير أورد أن العقار غير قابل للقسمة العينية لأنه يخضع لقانون 94-34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي البورية وأن فرز أقل مساحة يتعارض مع القانون المذكور، ولما أورد القرار أن الثمن الافتتاحي لبيع العقار المدعى فيه مجرد ثمن افتتاحي تنطلق بمقتضاه المزايدة العلنية وليس ثمنا نهائيا، جاء معللا تعليلا سليما وكافيا. معاينة القرار
2021/9/1/3919 2022/261 2022-03-31 إن عقد القرض وما يرتبه من التزامات في حالة ثبوت صحته لا يندرج ضمن محتوى الفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري، وبالتالي تبقى هذه الالتزامات مجرد حقوق شخصية لا يستوجب الإشهاد ولا التقييد بالرسم العقاري. معاينة القرار
2021/9/1/3914 2022/260 2022-03-31 عملا بالفصل 24 من قانون المصاريف القضائية فإن المطالبة بما ليس له قيمة معينة لا يستوفي بشأنها سوى الرسم القضائي العادي بغض النظر عن نتيجة الطلب، وبذلك فما دام أن الدعوى تهدف إلى القسمة حتى لو كانت انتهت المحكمة إلى الحكم بقسمة التصفية لأن العبرة بالطلب، وعملا بالفصل 32 من نفس القانون يستوفي عن استئناف حكم ابتدائي قطعي رسم تبعا لمبلغ أو موضوع الطلب ويحدد باعتبار التعريفة المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 مضافة إليها نسبة 10%، والمحكمة مصدرة القرار لما "اعتبرت أن تمسك الطالب بأن طلبه غير محدد يخضع للتعريفة العادية والحال أنه أصبح محددا بعد صدور الحكم الابتدائي" وقضت بعدم قبول الاستئناف لعدم أداء كامل المصاريف تكون قد خرقت الفصول المحتج بها وما بالوسيلة وارد على القرار. معاينة القرار
2021/9/1/3912 2022/259 2022-03-31 عملا بالفصلين 55 و336 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لها سلطة الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا لحسم النزاع المعروض عليها ولها أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء حتى ولو كان مطلوبا منها متى تبين لها عدم جدواه واقتنعت بنتيجة الإجراء المأمور به. معاينة القرار
2021/9/1/2915 2022/258 2022-03-31 عملا بالفصل 148 من ق.ل.ع فإن كل حكم يكون حجة على الوقائع التي تضمنها ويكتسب حجيته بين أطرافه ما لم يلغ، والمحكمة لما تبين لها أن القرار المحتج به صدر نهائيا وبت في الموضوع، والطالب لم يدل بما يفيد الطعن فيه أو إلغاءه فاعتمدته للقول بسبقية البت تكون قد ركزت قضاءها على أساس. معاينة القرار
2021/9/1/3038 2022/268 2022-03-31 إن الطعن في تعيين الخبير لم يثر في إبانه والذي هو خمسة أيام من تبليغ المقرر القاضي بتعيين الخبير طبقا للفصل 62 من ق.م.م، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تلتفت لملتمس الطالب بإجراء خبرة أخرى تكون قد ردت الدفع وأعملت سلطتها المخولة لها قانونا ولم تكن في حاجة إلى الأمر بخبرة أخرى ما دامت تتوفر على العناصر الكافية التي تمكنها من البت في النازلة ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/9/1/3884 2022/270 2022-03-31 إن المحكمة لها تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها، وهي لما تبين لها من المعاينة أن المدعى عليه صرح لها أنه قام بإغلاق جزء من الطريق التي يمر منها المدعي بالحجارة وأنها تنطلق من منزل المدعي إلى حدود منزله ومنه خلصت إلى ما انتهى إليه قضاؤها استنادا لسلطتها في تقدير ما أنجز على ذمة القضية من أبحاث، وأن الأمر يتعلق بإرجاع الحالة وليس بحق ارتفاق حتى يستلزم الأمر البحث في توافر ممرات أخرى فلم تخرق بذلك أي قاعدة فقهية أو حق من حقوق الدفاع وتبينت حقيقة الدفوع المثارة فيبقى لذلك ما بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار

Shopping Cart

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.