الغرفة الجنائية

Document

ابحث عبر


رقم الملف رقم القرار تاريخ القرار القاعدة القانونية تحميل القرار
2023/6/6/3475 2023/1060 2023-05-31 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالب حضر مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2023/6/6/3476 2023/1061 2023-05-31 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالب حضر مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقه، مما يجعل طعنه بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2021/12/6/17221 2023/567 2023-05-10 بمقتضى المادة 394 من قانون المسطرة الجنائية فإنه "يلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت تعرض طالب النقض بعلة أنه استدعي لحضور الجلسة ورجعت شهادة التسليم في حقه بملاحظة انه انتقل إلى وجهة مجهولة الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء تعرضه، والحال أن الطاعن لم يتوصل بالاستدعاء الجديد بعد تعرضه وفق الثابت من أوراق الملف، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بعيب قصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرقت مقتضيات المادة 394 المذكورة وعرضته للنقض والإبطال. معاينة القرار
2022/6/6/27583 2023/596 2023-03-29 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من ق.م.ج؛ فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه، إن كان حضوريا، ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والبين أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن الذي تقدم بطلب النقض خارج الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. معاينة القرار
2021/4/6/10578 2023/392 2023-03-23 طبقا لمقتضيات المادة 636 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 سنة، والمحكمة قضت بتحميل الطاعن الصائر مع تحديد مدة الإكراه في الأدنى، والحال أنه حسب الثابت من وثائق الملف فالطاعن قد تجاوز الستين سنة من عمره حينما صدر القرار المطعون فيه، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار في هذا الشق دون إحالة. معاينة القرار
2021/10/6/17000 2023/566 2023-03-10 إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية انه خال من اية وسيلة تثبت وقوع الحادثة التي ادعى الطاعن انه تعرض لها اثناء ركوبه بسيارة الاجرة التي كان يتولى سياقتها المتهم وان هذا الاخير ينكر مادية الحادثة وارتكابه أي خطأ من جانبه يعزي اليه الضرر المدعى به من طرف المشتكي كما لا وجود لاية معاينة من طرف عناصر الضابطة القضائية تؤكدها وقضت تأسيسا على ذلك بالغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالدعوى المدنية التابعة وتصديا برفض الطلبات المدنية للطاعن تكون قد اعادت تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها المتسببة في الضرر المدعى به واستعملت سلطتها في هذا المجال وعللت قرارها تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس. معاينة القرار
2021/4/6/6497 2023/69 2023-02-28 لئن كان نطاق الأوامر الاستعجالية ينصرف للإجراءات الوقتية دون ما يمكن أن يقضى به في الجوهر، فإنه يبقى من صميم اختصاص قاضي المستعجلات تصفح ظاهر المستندات لتحديد الطرف الأجدر بالحماية والانتهاء للإجراء الوقتي الكفيل بتحقيق الحماية المذكورة. معاينة القرار
2022/6/6/23505 2023/250 2023-02-01 إن المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وتعويض للطرف المدني متبنية علله وأسبابه المستندة في ذلك إلى تصريحات المتهمين التمهيدية بمحضر الضابطة القضائية، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها وتكوين قناعتها منها، وأبرزت الحيازة المادية للمشتكي على العقار موضوع النزاع وانتزاعه منه من طرف المتهمين وذلك ضد تصريحاتهم التمهيدية أعلاه وبأشخاص متعددين الذي يعتبر من العناصر المنصوص عليها بفصل المتابعة وهو يغني عن الخلسة والتدليس، وأن تصريح المتهمين يغني عن مناقشة شهادة الشاهدة، مما جاء معه قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2019/4/6/4937 2023/12 2023-01-31 إن ثبوت زورية الوثائق المستند عليها من طرف المحكمة المطعون في قرارها بموجب قرار جنائي استئنافي لاحق للقرار المطعون فيه لا يعتبر موجبا للنقض لكونه لم يعرض عليها فتقيم حجيته وأثره على قضائها، وإنما محله سلوك الطعن بإعادة النظر إن تحققت موجباته، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتمدت الترجيح بأمد الحيازة المشهود به بعدما تبث لها من الخبرة المنجزة انطباق حجتي الطرفين على المدعى فيه، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا. معاينة القرار
2022/4/6/10189 2022/1753 2022-12-28 طبقا للفقرة الثانية من المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية والوسيلة بمناقشتها للتعليل الذي اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها من حيث الدعوى العمومية ووسائل إثبات الجرائم موضوع المتابعة وأركانها، وهو ما لا حق لها فيه، مما يجعل الوسيلتين معا غير مقبولتين. معاينة القرار
2021/12/6/17878 2022/525 2022-12-26 إن المحكمة لما ألغت الحكم الابتدائي الذي برأ الطاعنة من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير وأدانتها من أجلها، دون أن تبرز التصريحات التمهيدية للطاعنة وشهادة الشهود التي استمدت منها قناعتها بارتكاب الطاعنة المنسوب إليها، يكون تعليلها مبهما وغامضا كما لم تبرز العناصر التكوينية للجنحة التي أدانت الطاعنة من أجلها، فحجبت عن محكمة النقض حق المراقبة لنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضت قرارها للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/10/6/17687 2022/180 2022-12-20 إن المحكمة المطعون في قرارها بالرغم من ادانتها للمطلوبة في النقض من اجل القتل غير عمدي الناتج عن حادثة سير وهو من الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 172 من مدونة السير فإنها لم تقض عليه سوى بعقوبة إضافية واحدة تتمثل في توقيف رخصة السياقة لمدة سنة دون العقوبة الإضافية الأخرى المتمثلة في الخضوع على نفقتها لدورة في التربية على السلامة الطرقية والحال ان العقوبتين الاضافيتين المذكورتين لا تخضعان للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تحديد العقوبة وتفريدها كما يستفاد من صياغة نص المادة 173 من نفس المدونة وبقضائها على النحو المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. معاينة القرار
2021/10/6/3541 2022/360 2022-12-17 إن تحديد المسؤولية وتشطيرها بين طرفي الحادثة وتحميلها لطرف دون الآخر هو من الوقائع المادية التي تخضع في تقديرها إلى محكمة الموضوع لما لها من سلطة في ذلك ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما لم ينسب لها تحريف أو تناقض مؤثران. معاينة القرار
2021/9/6/9357 2022/394 2022-11-23 لئن كانت غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإنه يتعين عليها متى لجأت إلى وصف جديد للوقائع محل الاتهام أن تبين توافر العناصر في الوصف المأخوذ به وفقدانها في الوصف المتروك. معاينة القرار
2022/11/6/2018 2022/688 2022-07-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1434 2022/693 2022-07-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4454 2022/699 2022-07-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1890 2022/694 2022-07-07 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2022/11/6/1425 2022/700 2022-07-07 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2530 2022/674 2022-06-30 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/4210 2022/676 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4484 2022/677 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2538 2022/680 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3571 2022/665 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3759 2022/666 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4136 2022/671 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4137 2022/672 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4138 2022/673 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2566 2022/675 2022-06-30 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2155 2022/670 2022-06-30 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2021/9/6/17024 2022/207 2022-06-26 لما أدانت المحكمة الطاعن استنادا إلى اعترافه التمهيدي وكذا تسجيل الفيديو، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما يعرض عليها من وسائل إثبات، لتكوين قناعتها بارتكابه للجرائم المنسوبة له، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني وكان معللا تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/9/6/17256 2022/214 2022-06-26 لما أدانت المحكمة الطاعن من أجل ما نسب إليه استنادا إلى اعترافه أمام النيابة العامة بالضرب والجرح وكذا تصريحات الضحيتين أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أكدا من خلالها تصريحاتهما التمهيدية بكونهما تعرضا للسرقة تحت التهديد بالسلاح من طرف الطاعن ومرافقيه وتعرفهما عليهم بسهولة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها المخولة لها بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية وتكونت لديها القناعة بأن ما ارتكبه الطاعن ينطبق عليه الوصف القانوني لما أدين من أجله، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني وجاء معللا تعليلا سليما وتبقى الوسيلتان على غير أساس. معاينة القرار
2020/9/6/10144 2022/213 2022-06-26 لا مانع من أخذ المحكمة بشهادة متهم على متهم مادام لا يبتغي بشهادته دفع التهمة عنه وإلصاقها بالمشهود ضده وتخضع في تقييمها - كغيرها من وسائل الإثبات - للسلطة التقديرية للمحكمة. معاينة القرار
2022/11/6/4518 2022/640 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4521 2022/641 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1163 2022/642 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2281 2022/643 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2282 2022/644 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2283 2022/645 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2284 2022/646 2022-06-23 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4197 2022/639 2022-06-23 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2022/11/6/4456 2022/647 2022-06-23 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/11/6/4457 2022/648 2022-06-23 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/11/6/4069 2022/661 2022-06-23 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/11/6/4175 2022/637 2022-06-23 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/2651 2022/652 2022-06-23 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/2652 2022/653 2022-06-23 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/1427 2022/628 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/1759 2022/611 2022-06-16 بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح ومعينا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يتأت معه لمحكمة النقض معرفة اسم طالبي النقض المعنيين به من بين المتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3245 2022/616 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2889 2022/620 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3236 2022/614 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3244 2022/615 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/1758 2022/610 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3960 2022/606 2022-06-16 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/11/6/3961 2022/607 2022-06-16 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/11/6/4174 2022/609 2022-06-16 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/2883 2022/632 2022-06-16 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/2884 2022/633 2022-06-16 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/3402 2022/634 2022-06-16 تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبقا للقانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى عملا بمقتضيات المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/2893 2022/624 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2894 2022/625 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2895 2022/626 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/987 2022/630 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3953 2022/605 2022-06-16 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/1761 2022/612 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1762 2022/613 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2888 2022/619 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2890 2022/621 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2891 2022/622 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2892 2022/623 2022-06-16 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/9111 2022/778 2022-06-14 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2022/12/6/9969 2022/779 2022-06-14 بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح ومعينا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يتأت معه لمحكمة النقض معرفة اسم طالبي النقض المعنيين به من بين المتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26319 2022/786 2022-06-14 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/12/6/17 2022/777 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/24271 2022/782 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26305 2022/785 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25365 2022/789 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25581 2022/790 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/12402 2022/794 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المطالب بالحق المدني محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/4741 2022/795 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/5342 2022/796 2022-06-14 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2020/4/6/13321 2022/527 2022-06-13 لما عللت المحكمة ما قضت به من إدانة الطاعن بأنه ثبت لها أن المصحة لم تجر بها أية عمليات جراحية وأنها اكتفت بتهييىء الملفات الإدارية واستفادت من تعويضات الجهة المؤمنة بنسبة 20%، وأن الطاعن أكد في سائر المراحل أن العمليات الجراحية أنجزت بعيادته الخاصة، وأن دور المصحة اقتصر على الإجراءات الإدارية، وأن ما قام به من تضمين وقائع غير صحيحة بالوثائق المضافة إلى الملف مع علمه بذلك واستعمال تلك الإقرارات من أجل الحصول على تعويضات احتسبت فيها نفقات ومصاريف المصحة دون أن يكون لها أي دخل في إنجاز العمليات يجعل عناصر الأفعال التي أدين بها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ثابتة في حقه، تكون قد أبرزت بما يكفي عناصر الأفعال التي أدانته بها بما في ذلك عنصر الضرر الذي لحق المؤسسة المؤمنة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني سليم. معاينة القرار
2021/5/6/24882 2022/390 2022-06-13 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/11/6/3249 2022/546 2022-06-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3250 2022/547 2022-06-12 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3251 2022/548 2022-06-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2571 2022/572 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4172 2022/582 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4173 2022/583 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4214 2022/585 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3247 2022/586 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3321 2022/587 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2134 2022/593 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/4511 2022/596 2022-06-09 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2020/11/6/13120 2022/599 2022-06-09 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2021/5/6/27031 2022/597 2022-06-08 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/23982 2022/600 2022-06-08 إن وجود طالبة النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعلها معفاة من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/23983 2022/601 2022-06-08 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/23986 2022/604 2022-06-08 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/5/6/2462 2022/608 2022-06-08 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/2809 2022/610 2022-06-08 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/12/6/25384 2022/730 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25945 2022/731 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنح، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/14008 2022/734 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المطالب بالحق المدني محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/17652 2022/736 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المطالب بالحق المدني محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/24020 2022/749 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/3943 2022/750 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/7470 2022/751 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/689 2022/757 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/1603 2022/759 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/3272 2022/760 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنح، وأنها لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/23579 2022/766 2022-06-07 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/23581 2022/768 2022-06-07 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2021/12/6/23582 2022/769 2022-06-07 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2021/12/6/23583 2022/770 2022-06-07 بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح ومعينا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يتأت معه لمحكمة النقض معرفة اسم طالبي النقض المعنيين به من بين المتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/23584 2022/771 2022-06-07 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2021/10/6/22365 2022/45 2022-06-06 إن الطاعنة بعدما صرحت بطلب النقض أعقبت تصريحها بكتاب بواسطة دفاعها، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/11/6/3946 2022/578 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2722 2022/571 2022-06-02 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والبيّن أن الطاعن لم يسبق أن كان طرفا في الدعوى أمام محكمة الموضوع، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. معاينة القرار
2022/11/6/2719 2022/568 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2720 2022/569 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2721 2022/570 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2840 2022/541 2022-06-02 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/11/6/1851 2022/562 2022-06-02 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/11/6/3576 2022/557 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2718 2022/567 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2423 2022/563 2022-06-02 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3160 2022/555 2022-06-02 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3918 2022/564 2022-06-02 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2837 2022/554 2022-06-02 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والبيّن أن الطاعن لم يسبق أن كان طرفا في الدعوى أمام محكمة الموضوع، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. معاينة القرار
2022/5/6/156 2022/575 2022-06-01 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/5/6/47 2022/580 2022-06-01 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/5/6/878 2022/583 2022-06-01 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/5/6/1024 2022/585 2022-06-01 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/5/6/210 2022/588 2022-06-01 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/6/6/5292 2022/1476 2022-06-01 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/6/6/5841 2022/1483 2022-06-01 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/6/6/5665 2022/1486 2022-06-01 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/6/6/5681 2022/1487 2022-06-01 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/6/6/5989 2022/1488 2022-06-01 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/6/6/25915 2022/1542 2022-06-01 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/6/6/5720 2022/5720 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/5721 2022/1557 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/5386 2022/1478 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/5387 2022/1479 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/6298 2022/1490 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/6984 2022/1495 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/7654 2022/1496 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/5719 2022/1555 2022-06-01 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2021/5/6/23143 2022/565 2022-06-01 للمحكمة الزجرية وهي بصدد البحث والتثبت من وقوع الفعل الجرمي من عدم وقوعه ما لم يقيدها القانون بوسيلة إثبات معينة أن تستمع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وإن ثبتت قرابتهم أو مصاهرتهم مع المشهود له، وأن تستخلص من شهادتهم ما تراه منتجا في القضية متى اطمأنت إلى أن تلك القرابة أو المصاهرة لا تحمل الشهود على تغيير الحقيقة. معاينة القرار
2021/5/6/23144 2022/566 2022-06-01 للمحكمة الزجرية وهي بصدد البحث والتثبت من وقوع الفعل الجرمي من عدم وقوعه ما لم يقيدها القانون بوسيلة إثبات معينة أن تستمع إلى الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية وإن ثبتت قرابتهم أو مصاهرتهم مع المشهود له، وأن تستخلص من شهادتهم ما تراه منتجا في القضية متى اطمأنت إلى أن تلك القرابة أو المصاهرة لا تحمل الشهود على تغيير الحقيقة. معاينة القرار
2021/5/6/24881 2022/567 2022-06-01 المقرر بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص الجنائية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، ولما كان القصد الخاص من العناصر الأساسية في جناية القتل العمد وأمرا باطنيا يضمره الجاني في نفسه تقرر محكمة الموضوع قيامه أو عدم قيامه من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة لما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية المعروضة عليها وما راج أمامها من مناقشات خلال المحاكمة إلى تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف استنادا إلى إنكار المطلوب في النقض نية قتل المجني عليه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن قيامه بتوجيه طعنات للضحية بسكين لم يكن يستهدف منه إزهاق روحه، واستنتجت من المعطيات المذكورة انعدام القصد الخاص اللازم لقيام محاولة القتل العمد، تكون قد مارست سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع المعروضة عليها وتكييفها التكييف القانوني الملائمة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا، وتبقى الوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/25496 2022/568 2022-06-01 لما تداولت المحكمة في منح المطلوب في النقض ظروف التخفيف من عدمها طبقا للمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وارتأت تمتيعه بها تأسيسا على ظروفه الاجتماعية وكون الجزاء المقرر للجريمة قاس بالنسبة لخطورة الفعل المرتكب، تكون بذلك قد مارست سلطتها في هذا المجال على نحو سليم وبررت النزول بالعقوبة إلى الحد الذي رأته ملائما طبقا لما يقتضيه الفصلان 146 و147 من القانون الجنائي، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا، والوسيلة في مجموعها على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/24916 2022/570 2022-06-01 لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض المدان طبقا للقفرة الأولى من الفصل 403 من القانون الجنائي بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والشخصية المتمثلة في صغر سنه وانعدام سوابقه وراعت ذلك عند تحديد العقوبة، تكون راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/24917 2022/571 2022-06-01 لما كانت العلاقة السببية من العناصر الأساسية في جريمة الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، تقرر محكمة الموضوع قيامها أو عدم قيامها من خلال ما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة، فإن المحكمة عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات وما أفاد به الأطباء أمامها أعضاء اللجنة الطبية الثلاثية التي أنجزت التشريح إلى أن العنف الذي ارتكبه الطاعن في حق الضحية الهالك بلكمه على مستوى الوجه وركله على مستوى البطن هو الذي تسبب في موته، مادامت وفاته قد حصلت مباشرة بعد هذا الاعتداء إثر سقوطه أرضا مغمى عليه وفي طريقه إلى المستشفى وتأكيد الأطباء المذكورين أن الوفاة غير طبيعية وأن الزرقة التي تحملها جثة الهالك المتمسك بها من طرف دفاع العارض لم يكن لها دور في وفاته، من غير أن ترى ضرورة لاستدعاء المصرحين بمحضر الضابطة القضائية، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/27024 2022/572 2022-06-01 لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية والشخصية وخفضت العقوبة المحكوم بها عليه، تكون قد راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا. معاينة القرار
2021/5/6/27025 2022/573 2022-06-01 لما كان المقرر قانونا أن تحديد التعويض المستحق للمتضرر من الجريمة من الأمور التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت القرار الابتدائي الذي حدد التعويض المستحق في القدر الذي رأته ملائما وكافيا لجبر الضررين المادي والمعنوي في إطار مقتضيات الفصل 108 من القانون الجنائي والفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد مارست سلطتها في هذا الشأن طبقا للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا. معاينة القرار
2021/5/6/25708 2022/574 2022-06-01 لما كانت حالتا الدفاع الشرعي والاستفزاز من المسائل الواقعية الخاضعة لسلطة المحكمة التقديرية انطلاقا مما يعرض عليها من أدلة وما تستخلصه من مناقشة القضية أثناء المحاكمة. فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى عدم قيام حالتي الدفاع الشرعي والاستفزاز طبقا للفصول 124 و125 و416 من القانون الجنائي تأسيسا على كون الطاعن حينما اعتدى على الضحية لم يكن أي خطر حال يهدده في حياته أو ماله كما أنه لم يتعرض لأي عنف جسيم من طرف الهالك، تكون قد بنت قرارها بهذا الخصوص على أساس من الواقع والقانون. معاينة القرار
2021/5/6/26684 2022/569 2022-06-01 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/12/6/2510 2022/235 2022-06-01 إن المحكمة - بما لها من سلطة - لما عللت ما قضت به من تعديل العقوبة المحكوم بها ابتدائيا وذلك بجعلها نافذة بعد رفعها من أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ إلى ستة أشهر حبسا نافذا بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وتوخى الردع العام والخاص وبما لها من سلطة، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المحتج بخرقها. معاينة القرار
2021/12/6/18074 2022/701 2022-05-31 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل ما نسب إليه اقتصرت في تعليلها على أنه صادف الصواب وتبنى حيثياته، والحال أنها أعادت الاستماع إلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا فلم تناقش شهادتهما أمامها بعد الرد على دفوع دفاع الطاعن وتناقض هذه الشهادة مع تصريحات الشاهدين التمهيدية وبكونها لا تفيد تسلم الطالب المبلغ المالي لعدم حضور الشاهد الأول عملية التسليم ولعدم علم الشاهد الثاني بموضوع الشراكة وعدم حضوره واقعة التسليم، لتستخلص من ذلك قيام العناصر التكوينية لجنحتي النصب والتصرف في مال مشترك يسوء نية أو عدم قيامها، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/12/6/19378 2022/702 2022-05-31 إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي للطالب في مواجهة المطلوب في النقض بمبلغ التعويض المستحق للطالب عن الضرر المباشر المترتب عن الجريمة التي أدين من أجلها، ورفضت باقي مطالبه من استرداد ثمن السيارة وقيمة إصلاحها وتكوين ملف تحويل ملكيتها باعتبارها أشياء لم تكن موضوعة رهن إشارة العدالة حتى يقض بردها لمن له الحق فيها، فإنها لم تخرق مقتضيات الفصلين 107 و108 من القانون الجنائي وما أثير على غير أساس. معاينة القرار
2022/12/6/21902 2022/704 2022-05-31 المقرر قانونا أنه يفترض تساوي أنصبة المالكين على الشياع عند الشك طبقا لأحكام الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/12/6/21903 2022/705 2022-05-31 المقرر قانونا أنه يفترض تساوي أنصبة المالكين على الشياع عند الشك طبقا لأحكام الفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود. معاينة القرار
2021/12/6/22155 2022/706 2022-05-31 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها، دون أن ترد على ما تضمنته مذكرة الطاعن الاستئنافية من أن جميع الورثة كانوا حاضرين أثناء عملية البيع وأخذوا ما ينوبهم من المبلغ المتحصل عليه بمن فيهم المشتكي، وتحيط بظروف القضية وملابساتها والتأكد مما إذا كان البيع قد تم بموافقة أغلب الورثة وبحضورهم، لتستخلص من ذلك مدى ثبوت سوء نية الطالب من عدمه ومن باقي عناصر الجنحة التي أدانت الطاعن من أجلها، تكون قد جعلت قرارها متسما بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال. معاينة القرار
2021/12/6/22479 2022/708 2022-05-31 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية تعليله، تكون أبرزت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة ولم تخرق الفصل 547 من القانون الجنائي المحتج بخرقه، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير على غير أساس. معاينة القرار
2020/12/6/6399 2022/710 2022-05-31 إن المحكمة لما اعتبرت أن الطاعن بوصفه شريكا مسيرا في مال مشترك تصرف في حقوق باقي الشركاء بسوء نية، ملحقا ضررا بالشركاء، وأخذت بتقرير الخبير بعد أن اطمأنت لما ورد فيه، وصرفت النظر عن إنكار الطاعن ورفضت ضمنيا الدفوع المثارة استنادا إلى ثبوت الوقائع المدان من أجلها الطاعن من خلال ما تمت مناقشته شفهيا وحضوريا أمامها في إطار سلطتها التقديرية وناقشت طلب التعويض كواقعة مادية في إطار حرية الإثبات في نطاق القضاء الزجري، تكون قد ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها وأبرزت العناصر التكوينية للجنحة المدان من أجلها الطاعن دون أن تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني ودون تحريف، وما أثير غير جدير بالاعتبار . معاينة القرار
2021/12/6/26143 2022/711 2022-05-31 إن أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لنظر محكمة النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية . معاينة القرار
2021/12/6/26144 2022/712 2022-05-31 إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته منها، معتمدة في ذلك على أن الأمر يتعلق بعملية صلح بين الطرفين حول النزاعات المتعلقة بشركتيهما أمام القضاء التجاري، مضمنه أن يتنازل المطلوب لفائدة المشتكي عن تلك الدعاوى. وأن الخلاف بينهما انصب بعد ذلك على الاتفاق الشفوي وعلى الاتفاق المكتوب الذي يتعين توقيعه من المطلوب، واعتبرت النزاع يكتسي طابعا مدنيا ولا يقع تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي ،دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي التي اعتمد فيها لإدانة المطلوب على شهادة الشاهد، وتستدعي هذا الأخير قصد إعادة الاستماع إليه ومناقشة شهادته شفهيا وحضوريا أمامها طبقا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية مادام أنها ألغت الحكم القاضي بالإدانة، لتستخلص في ضوء ذلك مدى ثبوت العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه، لاسيما عنصر سوء النية. تكون قد بنت قرارها على غير أساس، وعللته تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه، ويتعين نقضه وإبطاله. معاينة القرار
2021/12/6/27111 2022/713 2022-05-31 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتحقق من قيمة المبالغ المالية المدعى اختلاسها وأوجه صرفها عن طريق القيام بإجراءات التحقيق اللازمة، خاصة أن الطالب التمس إجراء خبرة حسابية بعدما نازع في تقرير اللجنة المدلى به من طرف المطلوبة. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال . معاينة القرار
2021/12/6/27112 2022/714 2022-05-31 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بالتحقق من قيمة المبالغ المالية المدعى اختلاسها وأوجه صرفها عن طريق القيام بإجراءات التحقيق اللازمة، خاصة أن الطالب التمس إجراء خبرة حسابية بعدما نازع في تقرير اللجنة المدلى به من طرف المطلوبة. تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال . معاينة القرار
2022/12/6/6634 2022/719 2022-05-31 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جنحة خيانة الأمانة متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحاته التمهيدية وأمام قاضي التحقيق وخلال المرحلة الابتدائية، تكون قد بينت دواعي اقتناعها بثبوت العناصر التكوينية لجنحة خيانة الأمانة في حق الطالب بما لها من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى ما أثير بالوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/12/6/9975 2022/720 2022-05-31 من المقرر إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف وملابسات القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف، فإن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحتي النصب بالنسبة للأول والمشاركة فيها بالنسبة للثاني، بعلة انعدام عناصر الفصل 540 من القانون الجنائي ولتنازل المشتكي عن شكايته في مواجهته ولعدم حصول ضرر من جانبه في حق المشتكي، دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية، وذلك بمناقشة تصريحات المطلوبين في جميع مراحل الدعوى وكذا تصريحات باقي الأطراف بما فيهم شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة أول درجة والسيد قاضي التحقيق، إذ لم تعمل على أعادة الاستماع إليهم بيمينهم شفاهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، وكذا مناقشة وثائق الملف، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، ، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. معاينة القرار
2020/12/6/15076 2022/721 2022-05-31 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه-شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهم، استنادا إلى أن جنحتي النصب وخيانة الأمانة لا تتم عناصرها إلا بحدوث الضرر باعتباره عنصرا أساسيا لقيامها، وإنكار المتهمين المنسوب إليهم طيلة مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة وخلو الملف من أية حجة أو دليل جنائي مقبول يدحض إنكارهم، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية، وتبقى الوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2022/12/6/3189 2022/696 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/21047 2022/698 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/23238 2022/700 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية المطالبة بالحق المدني محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/21901 2022/703 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/22229 2022/707 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحتين، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/22662 2022/709 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/3256 2022/715 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنح، وأنها لم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/3257 2022/716 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/3258 2022/717 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/3259 2022/718 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2020/12/6/15077 2022/722 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25048 2022/695 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/23191 2022/694 2022-05-31 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3449 2022/529 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3448 2022/528 2022-05-26 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والبيّن أن الطاعن لم يسبق أن كان طرفا في الدعوى أمام محكمة الموضوع، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. معاينة القرار
2022/11/6/3284 2022/527 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3282 2022/526 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2665 2022/503 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2348 2022/510 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3237 2022/505 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3281 2022/525 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2020/11/6/2695 2022/504 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2624 2022/502 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/5/6/46 2022/535 2022-05-25 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/22890 2022/521 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3284 2022/527 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3282 2022/526 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2665 2022/503 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2348 2022/510 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3237 2022/505 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3281 2022/525 2022-05-26 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2020/11/6/2695 2022/504 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2624 2022/502 2022-05-26 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/5/6/46 2022/535 2022-05-25 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/22890 2022/521 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/26867 2022/542 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/5/6/930 2022/543 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/19658 2022/550 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/18613 2022/555 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/18614 2022/556 2022-05-25 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/26908 2022/563 2022-05-25 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/22889 2022/520 2022-05-25 لما كان مقررا أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يمارسه مطابقا للأصول العلمية المقررة ولا يسأل عنها إلا إذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها بإهماله أو تقصيره أو مخالفته في أداء عمله، فان المحكمة المطعون في قرارها عندما استندت في قضائها ببراءة المطلوب في النقض من جنحتي الفصلين و433 و431 من القانون الجنائي على إنكاره المنسوب إليه في سائر مراحل الدعوى عندما قام باستئصال الغدة الدرقية للمشتكية، وعلى أدلة علمية تفيد بأن الأعراض التي تعاني منها الضحية والمتمثلة في صعوبة التكلم بعد عملية الاستئصال المذكورة إنما تدخل في إطار المضاعفات المعتادة في مثل هذه العملية الجراحية التي خضعت لها المريضة، ويمكن أن تحصل بنسبة 1 إلى 5 في المائة، وأن المضاعفات المذكورة محتملة الوقوع، ولا يمكن ربطها بوجود خطأ طبي بعد أن كان تدخل الطبيب (المتهم) في الجراحة مبررا، واستنتجت من المعطيات العلمية الواردة بالملف عدم اتصاف سلوك المتهم خلال عملية استئصال الغدة الدرقية بوجود أي إهمال أو عدم احتياط، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة والتي لم تكون قناعتها بالإدانة وانتهت إلى إعمال قرينة البراءة طبقا لما تقتضيه المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية. معاينة القرار
2021/5/6/25355 2022/524 2022-05-25 لما كان المقرر بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 457 والفقرة الأولى من المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية أن غرفة الجنايات الاستئنافية لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة، فإن المحكمة لما انتهت من خلال ما راج أمامها من مناقشات إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم إنما تشكل جناية الإيذاء العمدي بدلا من جناية محاولة القتل العمد استنادا إلى كل أدلة القضية ومعطياتها والتي تفيد أن المطلوب في النقض لم يتعمد إزهاق روح الهالك، وإنما دخل في نزاع مع أفراد عائلته حول مسكن عائلي ليتطور الأمر إلى الاعتداء على الضحية ابن أخته ورميه من نافذة المنزل التي هي ليست على علو شاهق، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير حقيقة الوقائع الثابتة أمامها، وأبرزت غياب عناصر الوصف المحال إليها، بعد تقييمها لما عرض عليها من أدلة أخذت بما اطمأنت إليه وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/5/6/26992 2022/525 2022-05-25 لما كان تقدير العقوبة موكولا إلى محكمة الموضوع انطلاقا مما لها من سلطة تقديرية دون رقابة عليها في ذلك إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة لما انتهت لإدانة الطاعن من أجل جناية الفصل 507 من القانون الجنائي المعاقب عليها بالسجن المؤبد، والتي تصبح محددة ما بين (10) و(30) سنة بعد إعمال ظروف التخفيف حسب مقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي وحكمت عليه بعشرين (20) سنة سجنا نافذا بعد أن متعته بظروف التخفيف، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا. معاينة القرار
2021/5/6/26594 2022/526 2022-05-25 لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة عندما أيدت القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوبين في النقض من جناية المشاركة في محاولة القتل لعدم ثبوت عناصرها في حقهم ولا سيما القصد الخاص المتمثل في إزهاق روح المجنى عليه، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/26595 2022/527 2022-05-25 للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، والمحكمة عندما انتهت من خلال تحققها من وقائع القضية وما راج أمامها من مناقشات إلى تأييد القرار الابتدائي الذي تأسس في ما قضى به من إدانة الطاعنين من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية على اعترافاتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي وأمام النيابة العامة التي جاءت منسجمة مع بعضها البعض، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها وأبرزت قناعتها بالإدانة على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/26600 2022/530 2022-05-25 لما أيدت المحكمة القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة الطاعنين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية استنادا إلى اعترافاتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي التي جاءت معززة باعترافاتهم عند استنطاقهم من طرف النيابة العامة واعترافات باقي المتهمين بالعملية وتنفيذها وانتهت إلى أن قبولهم الانضمام إلى العصابة التي خططت للسرقة ونفذت العملية بعدما ارتكبوا جنايات أخرى (وضع الأحجار في الطريق لعرقلة مرور السيارات) وأن عدولهم لم يكن إراديا، تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجناية تكوين عصابة إجرامية وقناعتها بإدانة الطاعنين من أجلها على أساس من الواقع والقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/26979 2022/531 2022-05-25 لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة عندما أيدت القرار الابتدائي في ما قضى به من براءة المطلوب في النقض من الجنايتين المنسوبة إليه استنادا إلى خلو الملف مما يثبت إتيانه لأي فعل من شأنه أن يشكل عناصرهما التكوينية ونفيه حضوره وتواجده وقت تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة وعلمه بحيازة زملائه لأسلحة نارية وعدم وصوله إلى السد القضائي الذي كانت تقيمه الشرطة وتخليه عن السيارة التي كان يسوقها بمكان بعيد وعدم العثور بها على أي سلاح ناري وإعمالا لقرينة البراءة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والتي لم تكون قناعتها اليقينية بالإدانة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/27071 2022/534 2022-05-25 يحق للمحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي، ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي قيد، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه من هده الأدلة واستبعاد ما دونها شريطة تعليل قرارها تعليلا مقنعا. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله فيما قضى به من إدانة الطالب من أجل جناية إضرام النار في ناقلة مملوكة للغير مستندة في ذلك إلى اعترافه في سائر مراحل المحاكمة بالعداوة المستحكمة في علاقته بالمشتكي، وانتهت إلى ثبوت عناصرها في حق الطاعن تكون قد بنت قناعتها على الأدلة المعروضة عليها متساندة تكمل بعضها البعض طبقا لمبدأ التساند المعمول به في الميدان الجنائي، وبينت بما فيه الكفاية العناصر التكوينية للجناية محل متابعة الطاعن وعللت قرارها بشأن ذلك تعليلا مقبولا واقعا وقانونا. معاينة القرار
2021/5/6/24930 2022/537 2022-05-25 لما كان المقرر قانونا أن جريمة الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي تتحقق بحيازة السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص أو الأموال، فإن المحكمة عندما ناقشت الوقائع وتثبتت من حقيقة ضبط الطاعن وهو يعرض عبر حسابه الفيسبوكي مجموعة من العصي الكهربائية وأنه بعد الاتصال به أحضر منها ثلاث عصي، تكون قد أبرزت عناصر الجريمة المذكورة بما فيها عنصر تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال طبقا للقانون تأسيسا على اعترافه القضائي وعلى محضر الضابطة القضائية الذي يعتبر دليلا مقبولا في الجنح ما دام لم يثبت خلافه، والمعزز بحالة التلبس والقرينة المستمدة من العصي الكهربائية المحجوزة، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه معللا ولم يخرق القانون في شيء. معاينة القرار
2021/5/6/25059 2022/538 2022-05-25 لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي، وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية، والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. معاينة القرار
2021/5/6/22700 2022/544 2022-05-25 لما كان من حق المحكمة تقدير قيمة الأدلة المعروضة عليها والأخذ بما اطمأنت إليه منها، فان المحكمة المطعون في قرارها وبعد أن تحققت من ثبوت الأفعال في حق الطاعن تأسيسا على اعترافه قضائيا وناقشت تقرير الخبيرة التي تقيدت بالقرار التمهيدي وانتهت إلى أن المطلوب في النقض يشكو من أعراض مرض عقلي مزمن وهو مرض الفصام المعروف باسم اسكيزوفرينيا وهو مرض عقلي تنتج عنه اضطرابات عديدة في السلوك والتفكير، وبالتالي فمسؤوليته الجنائية ناقصة نتيجة التأثير المباشر للحالة المرضية على الأفكار والأفعال، وأخذت به معتبرة أن المتهم كان وقت ارتكاب الأفعال مصابا بضعف في قواه العقلية ترتب عنه نقص مسؤوليته اتجاه الأفعال المتابع من أجلها والثابتة في حقه، تكون قد مارست سلطتها المخولة لها قانونا و بنت ما انتهت إليه من نتيجة على دليل فني وقانوني مقبول، الأمر الذي يجعل قرارها مطابقا لما يقتضيه الفصل 78 من القانون الجنائي وخال من العيب المنسوب إليه، والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/24598 2022/545 2022-05-25 لما كانت المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على أدلة تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما بدا لها أن الإثبات غير قائم أو غير كاف تصرح بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المنسوب إليه تأسيسا على إنكاره في سائر أطوار القضية ولكون الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة جاءت شهادتهم سلبية ولا تفيد قيامه بالمنسوب إليه، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها وأعملت قرينة البراءة على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا. معاينة القرار
2021/5/6/19524 2022/546 2022-05-25 لما كانت المسؤولية المدنية عن المكلفين برقابة المجانين ومختلي العقل تقوم على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس وكان الظاهر من أوراق الملف ومحتوياته أن الطاعن هو والد المتهم المعفى من المسؤولية الجنائية لأفعال محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح بسبب مرضه العقلي، وترتبت عنها أضرار للغير، فإن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته مسؤولا مدنيا عن أفعال إبنه المذكوروقضت بحلوله محله في أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني تكون قد طبقت أحكام الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود تطبيقا سليما مادام أن الطاعن لم يثبت شرط المراقبة الضرورية أمام عدم كفاية ما يدعيه في مطالبة الجهات المعنية يإيداع إبنه بمستشفى الأمراض العقلية قصد العلاج، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما، ولم تخرق القانون في شئ والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/19655 2022/547 2022-05-25 لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك تصريحاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية كلما عززتها أدلة أخرى مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة عندما استندت في إبراز قناعتها بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة إلى تصريحاته التمهيدية المعززة بأقوال الشاهد المستمع إليه على سبيل الاستئناس، وإلى الشهادة الطبية التي تفيد بتر اليد اليمنى للضحية، وانسجام كل هذه الأدلة بما يطبعها من تساند مع كل القرائن المستمدة من ظروف وملابسات القضية، علما بأن قيام الطاعن بأعمال تدخل في التنفيذ تجعله مسؤولا عن النتيجة المتمثلة في العاهة المستديمة من غير أن يكون في حالة استفزاز طبقا لما يقتضيه الفصل 416 من القانون الجنائي، تكون قد بنت قضاءها على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يجعل القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/5/6/19656 2022/548 2022-05-25 لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها بما في ذلك تصريحاته المضمنة بمحضر الضابطة القضائية كلما عززتها أدلة أخرى مادامت الوقائع موضوع الدعوى لا تقييد في إثباتها عملا بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة عندما استندت في إبراز قناعتها بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى عاهة مستديمة إلى تصريحاته التمهيدية المعززة بأقوال الشاهد المستمع إليه على سبيل الاستئناس، وإلى الشهادة الطبية التي تفيد بتر اليد اليمنى للضحية، وانسجام كل هذه الأدلة بما يطبعها من تساند مع كل القرائن المستمدة من ظروف وملابسات القضية، علما بأن قيام الطاعن بأعمال تدخل في التنفيذ تجعله مسؤولا عن النتيجة المتمثلة في العاهة المستديمة، تكون قد بنت قضاءها على أدلة قانونية مقبولة تؤدي واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يجعل القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/5/6/19657 2022/549 2022-05-25 لما جاء القرار المطعون فيه سالما من أي عيب شكلي، وأبرزت معه المحكمة المصدرة له الوقائع التي استندت إليها في نطاق سلطتها التقديرية، والتي ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، تكون العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. معاينة القرار
2021/5/6/21384 2022/551 2022-05-25 الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة سجلت ما تقدمت به الطاعنة من دفع يرمي إلى تمتيعها بعذر الاستفزاز انطلاقا من أنها تزوجت المجني عليه بإجبار من والديها فرفضت معاشرته، وأنه في يوم الحادث التحق بها ببيت والديها وطلب منها أن تنزوي معه بمكان بعيد عن الأنظار بغرض مناقشة ما بينهما من مشاكل فاستجابت لطلبه، إلا أنه استغل فرصة انفراده بها وأمسكها بقوة بغرض مضاجعتها رغما عنها، ولما ألح عليها دفعته فسقط من أعلى الجبل وتركته وانصرفت، لكن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة رغم إشهادها بثبوتها وذلك للتثبت من حقيقة العنف الذي تعرضت له الطاعنة وإمكانية تكييفه استفزازا بالمعنى الوارد في الفصل 416 من القانون الجنائي، مع التقيد في ذلك بمقتضيات قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهي بعدم مناقشتها لما ذكر والجواب عنه سلبا أو إيجابا تأسيسا على تعليل قانوني مقبول، جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. معاينة القرار
2021/5/6/24350 2022/552 2022-05-25 لئن كانت المحكمة تملك سلطة تقدير حقيقة الوقائع المنطوية على عناصر الاستفزاز وتقدير قيمة الأدلة المتعلقة بها، فإنه يتعين عليها أن تمارس هذه السلطة من غير إغفال أو سوء تقدير. والمحكمة لما أخذت باعتراف الطاعن بأنه طعن الضحية بواسطة سكين دون أن تناقش ما ورد في ذات الاعتراف من أن الطاعن لم يوجه لخصمه طعنة بالسكين على مستوى أسفل البطن إلا بعد أن وخزه عدة وخزات بواسطة أداة حادة على مستوى الرأس، ومعاينة الضابطة القضائية لآثار الضرب على رأس المتهم وأنفه المنسجمة مع مضمون الشهادة الطبية المدلى بها من المعني بالأمر، وكذا وجود أداة حادة بيد الضحية الهالك وهو ساقط أرضا والتقاط الضابطة القضائية لصورة فطوغرافية توثق هذه الوضعية، تكون قد بنت قرارها بهذا الخصوص على تعليل ناقص مما يستدعي نقضه وإبطاله. معاينة القرار
2021/5/6/24351 2022/553 2022-05-25 لما كان تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر الناتج عن الجريمة مباشرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع من غير رقابة عليها في ذلك إلا في ما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار محل الطعن حين تأكدت من ثبوت الفعل الجرمي في حق المطلوب في النقض ومن ثبوت الضرر الناتج عنه وقضت لذوي حقوق الهالك (أبوي الهالك) بالتعويض الذي ارتأته ملائما - بعد أن رفعت المبلغ المحكوم به لكل واحد، وقضت أيضا لفائدة (أخوي الهالك) - بمبلغ مالي لكل واحد منهما معتبرة في ذلك جميع عناصر الضرر وذلك على النحو المقرر في الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود وعناصر التعويض طبقا للفصل 108 من القانون الجنائي، تكون قد مارست سلطتها في هذا المجال طبقا للقانون وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/18612 2022/554 2022-05-25 لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون قد راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/18615 2022/557 2022-05-25 لما كان القرار المطعون فيه سالما من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقا لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار مادامت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. معاينة القرار
2021/5/6/18616 2022/558 2022-05-25 لما كان القرار المطعون فيه سالما من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقديرية إن كان لا ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، فإنه بالنظر إلى التكييف الصحيح لهذه الأفعال وتطبيقا لمقتضى المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية لا يمكن إبطال القرار مادامت العقوبة المحكوم بها مبررة قانونا. معاينة القرار
2021/5/6/22935 2022/559 2022-05-25 لما كان تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة أمرا موضوعيا يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما هو مخالف للقانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت بتأييد القرار الابتدائي الذي حدد مبلغ التعويض جبرا للضرر اللاحق، تكون قد مارست السلطة المخولة لها في هذا الشأن طبقا للقانون من غير أن ترى ضرورة لإجراء خبرة طبية جديدة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/22936 2022/560 2022-05-25 لما كان ظرفا سبق الإصرار والترصد من المسائل الواقعية التي تخضع في تقديرها لسلطة المحكمة انطلاقا من ظروف القضية وملابساتها وما راج أمامها من مناقشات، فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى دخوله إلى المنزل بعد أن كان جالسا بالباب وأخذه البندقية وحشوها بالرصاص وإطلاقه عدة أعيرة نارية صوب عدد من الأشخاص واستمراره في إطلاق النار وحشو البندقية بالذخيرة كلما نفذت منها، واستخلصت من ذلك قيام الظرفين المذكورين في حقه، تكون قد بررت قضاءها بهذا الخصوص طبقا للقانون، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا والوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/25972 2022/561 2022-05-25 لما كان للمحكمة الحق في تكوين قناعتها ببراءة أو إدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، وأنها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 286 من ق.م.ج إذا تبين لها أن الإثبات غير قائم، فإنها تحكم بالبراءة. والمحكمة لما أيدت القرار الإبتدائي تكون قد تبنت تعليله في براءة المطلوبة في النقض من جناية الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكارها المسترسل في جميع مراحل المحاكمة وانتفاء العناصر التكوينية للجناية محل المتابعة وانعدام وجود أية أدلة أو قرائن كافية تستوجب الإدانة، وخلصت إلى إعمال الأصل والتصريح بالبراءة، تكون قد مارست سلطتها في تقييم الأدلة المعروضة عليها خاصة، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا. معاينة القرار
2021/5/6/24566 2022/562 2022-05-25 لما كان المقرر قانونا بأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، وأن المحكمة ملزمة بتعليل قرارها بالإدانة والاستناد في ذلك على أدلة قانونية جازمة تؤدي واقعا وقانونا إلى ما انتهت إليه، فإن المحكمة لما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية القتل العمد، من غير أن تتقيد بقرار محكمة النقض بانتظار الخبرتين المأمور بإنجازهما على عينات الدم والسائل المعوي للهالك، وعلى البصمات الموجودة بمفتاح المنزل الذي تم العثور عليه خارجه، علما أن شهادة الشهود غير جازمة بحكم عدم معاينتهم وقائع الجريمة، وذلك للقول بثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للطاعن مع ما يستتبع ذلك من إجراء بحث تكميلي عند الاقتضاء، تكون قد عللت قرارها تعليلا مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه والموجب للنقض والإبطال. معاينة القرار
2020/6/6/4903 2022/1405 2022-05-25 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2021/6/6/5140 2022/1407 2022-05-25 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/6/6/4903 2022/1405 2022-05-25 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/6/6/5140 2022/1407 2022-05-25 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ومتضررا من الحكم المطعون فيه، والطاعن لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يتضرر من القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2022/6/6/4939 2022/1406 2022-05-25 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية المطالب بالحق المدني محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/20928 2022/644 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/2867 2022/661 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/2763 2022/662 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/1470 2022/670 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/1591 2022/671 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/1984 2022/672 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/2622 2022/673 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/9326 2022/681 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/10881 2022/683 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/11356 2022/685 2022-05-24 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/20801 2022/658 2022-05-24 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/12/6/6846 2022/668 2022-05-24 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/12/6/6847 2022/669 2022-05-24 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2021/12/6/8599 2022/651 2022-05-24 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/1192 2022/659 2022-05-24 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/1193 2022/660 2022-05-24 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/3607 2022/663 2022-05-24 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/3608 2022/664 2022-05-24 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/3609 2022/665 2022-05-24 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/3610 2022/666 2022-05-24 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا في الدعوى ولا تضرر من القرار المطعون فيه مما يجعل طلبه غير مقبول. معاينة القرار
2022/12/6/3611 2022/667 2022-05-24 بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح ومعينا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يتأت معه لمحكمة النقض معرفة اسم طالبي النقض المعنيين به من بين المتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2845 2022/497 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3246 2022/499 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2878 2022/475 2022-05-19 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/3445 2022/500 2022-05-19 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من القرار المطعون فيه. والبيّن أن الطاعن لم يسبق أن كان طرفا في الدعوى أمام محكمة الموضوع، مما يستوجب التصريح بعدم قبول طلبه لانعدام صفته عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 523 المذكورة. معاينة القرار
2022/11/6/1915 2022/470 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2083 2022/471 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2591 2022/472 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1004 2022/477 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1005 2022/478 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1006 2022/479 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1007 2022/480 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1713 2022/486 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1801 2022/487 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/3015 2022/493 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2502 2022/495 2022-05-19 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/21812 2022/492 2022-05-18 لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة لما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها بثبوت أركان الجنحة المنسوبة للطاعن وهي اعترافه التمهيدي وشهادة الشاهدين، وما تضمنه رسم المقاسمة، ومعاينة المحكمة للتصميم الطبوغرافي الذي يبين أن الممر عرضه خمسة أمتار يؤدي إلى منزل المشتكي ويعتبر بالتالي حدا فاصلا بين بقعتي الطرفين، واستنتجت من تساند الأدلة المذكورة ثبوت جنحة هدم حد فاصل طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها وأبرزت قناعتها على أساس من الواقع والقانون . معاينة القرار
2021/5/6/25116 2022/500 2022-05-18 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/25896 2022/501 2022-05-18 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/26851 2022/502 2022-05-18 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/26220 2022/504 2022-05-18 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/26221 2022/505 2022-05-18 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/26697 2022/508 2022-05-18 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/26464 2022/497 2022-05-18 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/26007 2022/495 2022-05-18 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/26656 2022/507 2022-05-18 الثابت من تعليل القرار المطعون فيه على ما هو عليه في مبناه ومعناه أن المحكمة قررت من جهة النزول بالعقوبة في حق الطاعن عن الحد الأدنى المقرر في القانون وهو ما ينصرف إلى عقوبة مؤقتة، ثم نصت من جهة أخرى على أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا (السجن المؤبد) جاءت مناسبة وخطورة الأفعال مما ينبغي تأييد القرار المستأنف بشأنها، وهو ما يفيد أنها وقعت في التناقض في ما ساقته من تعليل بخصوص العقوبة المحكوم بها على الطاعن مما يوجب عملا بالبند الثالث من المادة 370 نقض قرارها وإبطاله. معاينة القرار
2021/5/6/26701 2022/509 2022-05-18 لما كان سبق الإصرار بمقتضى الفصل 394 من القانون الجنائي هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط. فإن المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار من غير أن تبرز في حيثيات قرارها الوقائع والأحداث التي استخلصت منها ظرف سبق الإصرار طبقا لمقتضيات الفصل 394 من القانون الجنائي وما يتطلبه الأمر من حصول هدوء نفسي وتفكير وتدبير قبل تنفيذ جناية فعل القتل، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. معاينة القرار
2021/5/6/17515 2022/510 2022-05-18 لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها في إطار الإثبات الحر في الميدان الجنائي، ما دامت الوقائع محل الإثبات لا تخضع في تدليلها لأي قيد، ولها أن تأخذ بما اطمأنت إليه من هذه الأدلة واستبعاد ما دونها شريطة تعليل قرارها تعليلا مقنعا. فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للطاعن من أجل جنحة تحويل مياه عامة إلى اعترافه بمحضر الضابطة القضائية الذي تعطيه المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية قوة ثبوتية في الميدان الجنائي من كونه قام فعلا بإغلاق الساقية ومنع المشتكي من الاستفادة منها لعدم توفره على أوراق تبوثية، وفي غياب أية حجة من شأنها أن تدحض ما جاء بالمحضر المذكور وعدم إثبات الطاعن كون المياه موضوع النزاع خاصة به وحده دون سواه علما بأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا لا يؤكدان ما دفع به، تكون عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/18265 2022/511 2022-05-18 لئن كانت المحكمة انتهت إلى أن الأفعال الثابتة في حق المتهم والمتمثلة في إلحاق خسائر مادية بحافلة النقل العمومي التابعة لشركة النقل لا تنطوي على عناصر جنحة الفصل 595 من القانون الجنائي مادام الشيء الذي استهدفه التعييب لم يرد النص عليه في الفصل المذكور، فإنها مطالبة بتطبيق النص القانوني الملائم باعتبار الشيء الذي استهدفه التعييب منقولا مملوكا للغير تطاله أحكام المادة 18 من القانون رقم 10.42، وهي إذ لم تناقش الوقائع على نحو ما ذكر طبقا لما تقتضيه قواعد المسطرة بهذا الخصوص تكون أساءت تقدير الأفعال وتطبيق القانون بشأنها مما يعرض قرارها للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/5/6/21569 2022/512 2022-05-18 لما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم من جناية هدم منزل مملوك للغير لغياب عنصر أساسي لقيام الجناية المذكورة وهو أن يكون المنزل مملوكا للغير استنادا إلى ما ثبت لديها من تصريحات المتهم وباقي الورثة والشهود، وانتهت إلى اقتناعها وجدانيا ببراءته، تكون قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها و عللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/22355 2022/513 2022-05-18 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف من طرف النيابة العامة والطرف المدني القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة هدم حائط وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من القانون الجنائي التي توجب عليها كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أن تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. معاينة القرار
2021/5/6/23801 2022/514 2022-05-18 لما كان المقرر قانونا أن المحكمة لا تبني إدانتها للمتهم إلا على حجج تؤدي على سبيل الجزم واليقين إلى اقتناعها بذلك، وأنه كلما تبين لها أن الإثبات منعدم أو غير كاف قضت بالبراءة، فإن المحكمة عندما قضت ببراءة المطلوب في النقض من المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه تأسيسا على إنكاره في سائر أطوار القضية وتأكيده عدم قيامه بأي سلوك يمكن اعتباره تحريضا منه لأبنائه بغرض الاعتداء على الضحية وهو الإنكار الذي ينسجم مع تصريحات الشاهدين أمام قاضي التحقيق التي تفيد عدم معاينتهما له وهو يحرض ابنيه على الاعتداء على الضحية ومع ما أفضى به ابني المتهم بصفتهما الفاعلين الأصلين دون مشاركة أو مساهمة من الغير بما في ذلك المطلوب في النقض، تكون بنت قرارها على تعليل كاف ومقبول وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في قناعة المحكمة على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/24361 2022/515 2022-05-18 للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها والأخذ في ذلك بما اطمأنت إليه وطرح ما لم تقتنع به، كما يحق لها تقييم أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تِؤدى فيها الشهادة، ولها أن تأخذ بها أو تستبعدها. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي تأسس على شهادة الشاهد فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة نزع حد فاصل بين عقارين لما صرح أمامها أنه شاهد الطاعن وهو يقوم بتغير الزرب من مكانه مؤكدا ما صرح به المشتكي من كون المتهم قام بإتلاف الزرب الفاصل بينهما واستخلصت من ذلك موجبات تطبيق الفصل 606 من ق.ج. ولم تأخذ بشهادة شاهدي الطاعن لعدم جدواها، تكون استعملت سلطتها في تقدير الأدلة المعروضة عليها التي كونت قناعتها وعللت قرارها تعليلا سليما واقعا وقانونا. معاينة القرار
2019/5/6/15503 2022/516 2022-05-18 الثابت من تعليل القرار المطعون فيه على ما هو عليه في المبنى والمعنى أن المحكمة استخلصت قناعتها بثبوت عنصر الخطأ في حق المتهمين والعلاقة السببية بينه وبين وفاة المريضة مما سمته قرائن مستمدة من وقائع ذات طابع علمي وتقني أبدت رأيها بشأنها من غير الاستعانة في ذلك برأي أصحاب الاختصاص، ومن غير مناقشة منها لإفادة مندوب وزارة الصحة إعمالا لما ساقه قرار النقض والإحالة بهذا الخصوص، وللتقارير الطبية المدرجة بالملف ومنها تقرير الطبيب الشرعي وتقرير الخبرة الطبية الثلاثية المنجزة تحت إشراف المجلس الجهوي للأطباء مما يجعل قرارها على هذا النحو مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا بذلك للنقض والإبطال. معاينة القرار
2019/5/6/15507 2022/517 2022-05-18 لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة فقط إذا كان مبلغها لا يتجاوز 20000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 523 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2019/5/6/15508 2022/518 2022-05-18 تطبيقا لعلاقة التبعية بين الدعوى العمومية باعتبارها أصلا والدعوى المدنية باعتبارها فرعا، فإنه لا يسوغ البت في دعوى المطالب بالحق المدني قبل البت في دعوى الحق العام، والمحكمة لما وضعت يدها على القضية بعد إبطال القرار المطعون فيه تبعا لطلب النقض المرفوع من النيابة العامة في ما تعلق بالدعوى العمومية، فإنها تبقى مطالبة بمناقشة مطالب الطرف المدني والبت فيها انطلاقا من مآل الدعوى العمومية إدانة أو براءة، وهي إذ قصرت نظرها على استئناف النيابة العامة واستئناف المتهمين دون استئناف المطالبين بالحق المدني بعلة انعدام الصفة تأسيسا على قرار محكمة النقض الذي قضى برفض طلبهم تطبيقا للمادتين 389 و411 من المسطرة الجنائية، والذي لا يمكن محاجتهم به مادامت الدعوى العمومية سارية عملا بالأثر العام للنقض المرفوع من النيابة العامة تكون بتت في الدعوى المدنية التابعة قبل الفصل في الدعوى العمومية الأصلية، مما يشكل خرقا جوهريا لقواعد المسطرة ويجعل قرارها المبني على هذا النحو عرضة للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/5/6/11891 2022/519 2022-05-18 لئن كانت المحكمة تملك صلاحية تقدير حالة الدفاع الشرعي باعتبارها مسألة موضوع فإنها مطالبة كلما قررت قيامها وإعمال آثارها أن تبرز العناصر الواقعية والقانونية التي استندت إليها في ذلك، والمحكمة لما اعتبرت المطلوب في النقض في حالة دفاع شرعي طبقا للبند الأول من الفصل 125 من القانون الجنائي بعلة أنه رشق خصمه بلبنات إسمنتية كانت سببا في وفاته دفعا لما كان يقوم به هذا الأخير من كسر بباب منزله ليلا، من غير أن تناقش ما توفر لديها من أدلة بهذا الخصوص ومنها معاينة الضابطة القضائية التي تفيد أن الكسر استهدف واقية عداد الكهرباء وليس الباب الحديدي للمنزل، وكذا تصريحات المتهم وابنته وزوجته تمهيديا والتي تفيد في مجموعها أن فعل المجنى عليه ومرافقيه لم يتجاوز حد الطرقات القوية للباب، دون إغفال لما بين الطرفين من عداوة نتيجة نزاعات وشكايات سابقة قد تجعل من سلوك المتهم واقعة يختلط فيها الدفاع الشرعي مع الدافع الانتقامي، تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه، مما يستدعي نقضه وإبطاله. معاينة القرار
2021/5/6/21813 2022/493 2022-05-18 لما كان من حق المحكمة استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة عندما وضعت يدها على أدلة كافية لتكوين قناعتها بثبوت أركان الجنحة المنسوبة للطاعن وهي اعترافه التمهيدي بإزالته الأعمدة الإسمنتية والسياج اللذين وضعهما الطرف المدني على الحد الفاصل بين أرضه والممر المجاور لها وشهادة الشاهدين في المرحلة الابتدائية بعد أدائهما اليمين القانونية بقيام الطاعن بغرس أشجار الزيتون بالطريق التي تشكل حدا فاصلا بين عقاره وعقار المشتكي، واستنتجت من تساند الأدلة المذكورة ثبوت جنحة هدم حد فاصل طبقا للفصل 606 من القانون الجنائي، تكون استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها وأبرزت قناعتها على أساس من الواقع والقانون من غير أن تكون ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة في الموضوع، مما يجعل قرارها مؤسسا ومعللا ووسيلة النقض على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/22861 2022/494 2022-05-18 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة زجرية لما أيدت الحكم الابتدائي المستأنف من طرف النيابة العامة والطرف المدني، القاضي ببراءة المطلوبين في النقض من جنحة تكسير حد فاصل بين عقارين وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، تكون طبقت مقتضيات المادتين 389 و411 من نفس القانون التي توجب عليها كلما تبين لها أن المتهم لم يرتكب الفعل أن تصدر حكما بالبراءة وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، مما تبقى معه الوسيلة في ما تنعاه بشأن المسؤولية المدنية للمدخل في الدعوى غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. معاينة القرار
2021/5/6/26463 2022/496 2022-05-18 لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في تدليلها لأي تقييد، فإن المحكمة لما استندت في ثبوت جناية الضرب والجرح بالسلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المنسوبة للطاعن على تصريحه التمهيدي، والمعززة بتصريحات الحارس الليلي مشاهدته وهو يجري عبر الزقاق بسرعة بعد سقوط الضحية على الأرض والدم ينزف منه، وإلى جزء من محتوى القرص المدمج الذي يوثق سقوط الهالك أرضا وهو مصاب وفرار المتهم حاملا بيده أداة، ثم ما أسفر عليه تقرير التشريح الطبي من إصابة الضحية بنزيف حاد جراء الضرب والجرح على مستوى الفخذ الأيسر، تكون قد استعملت سلطتها في تقدير أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي تمت مناقشتها على نحو سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا أحاط بعناصر الجريمة بما فيها العلاقة السببية، الشيء الذي تبقى معه الوسيلتان بما اشتملتا عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/19416 2022/498 2022-05-18 لئن كانت المادة 548 من قانون المسطرة الجنائية توجب تعليل القرارات الصادرة عن محكمة النقض تحت طائلة إعادة النظر فيها طبقا للمادة 563 من نفس القانون، فإن ما تعنيه بهذا الخصوص هو عدم الجواب عن وسيلة من وسائل الطعن أو عن دفع من الدفوع، وأما المناقشة القانونية لتعليلاتها والمجادلة في أجوبتها لا يدخل ضمن حالات انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر. معاينة القرار
2021/5/6/19895 2022/499 2022-05-18 لما كان من حق محكمة الموضوع استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها مادامت الأفعال موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، فإن المحكمة عندما استندت في ثبوت جنحة الترامي على الملك العمومي المائي المنسوبة إلى الطاعن على محضر معاينة شرطة الماء الذي يفيد قيامه بالترامي على الملك العمومي المائي لحقينة السد، واستغلاله على مساحة تقدر بأربعة خداديم رغم علمه أن الملك المترامي عليه هو ملك عمومي مائي، تكون أبرزت العناصر التكوينية للجريمة المنسوبة إليه بما فيها العنصر المعنوي كما أنها لما رتبت عن هذا الفعل الذي ألحق الضرر بالطرف المدني ما يلزم من تعويض قدرته بما لها من صلاحية في هذا الشأن، تكون مارست سلطتها التقديرية بهذا الخصوص طبقا للقانون، مما يجعل قرارها خاليا من العيوب المنسوبة إليه، والوسيلتان بما تنطويان عليه من مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/26219 2022/503 2022-05-18 لما كان المقرر بمقتضى الفصل 114 من القانون الجنائي أنه يجب لكي تعتبر محاولة ارتكاب الجناية كالجريمة التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة، أن تتحقق عناصرها المتمثلة في الشروع في التنفيذ أو في إعمال لا لبس فيها، وفي اتجاه نية الفاعل إلى تحقيق النتيجة، ثم عدم حصول هذه النتيجة بسبب وقف تنفيذ الفعل أو أن الأثر المتوخى لم يحصل بسبب ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، فإن المحكمة لما تحققت من خلال ما راج أمامها من مناقشات وما توفر لديها من أدلة من ثبوت العنصر المادي للأفعال وغياب نية إزهاق الروح على النحو المتطلب في جريمة القتل العمد بعد أن ناقشت كل القرائن المثارة من طرف الطاعن، ولم تقتنع بكفايتها في إثبات عناصر المحاولة طبقا للفصلين 114 و392 من القانون الجنائي تكون مارست سلطتها المخولة لها بمقتضى المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مما يجعل قرارها معللا ولم يخرق القانون في شيء ووسيلة النقض على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/26655 2022/506 2022-05-18 الثابت من تعليل القرار المطعون فيه على ما هو عليه في مبناه ومعناه أن المحكمة نصت من جهة على أنها ارتأت تمتيع المتهم بظروف التخفيف وقررت النزول بالعقوبة إلى الحد المقرر قانونا، ثم نصت من جهة أخرى على أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون تمتيع المتهم بظروف التخفيف (الإعدام) جاءت مناسبة وخطورة الأفعال مما ينبغي تأييد القرار المستأنف بشأنها، وهو ما يفيد أنها وقعت في التناقض في ما ساقته من تعليل بخصوص العقوبة المحكوم بها على الطاعن مما يوجب عملا بالبند الثالث من المادة 370 من ق.م.ج نقض قرارها وإبطاله. معاينة القرار
2021/12/6/24731 2022/611 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26349 2022/613 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26568 2022/615 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها بتعويض، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/18556 2022/623 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/18642 2022/624 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/18643 2022/625 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/756 2022/631 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنح، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26933 2022/637 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26968 2022/638 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/27103 2022/640 2022-05-17 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/6584 2022/633 2022-05-17 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2022/11/6/1712 2022/445 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1714 2022/446 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1716 2022/447 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2548 2022/456 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2020/11/6/7798 2022/463 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1520 2022/465 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2715 2022/467 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1315 2022/435 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1710 2022/443 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/1711 2022/444 2022-05-12 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مطالب بالحق المدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/11/6/2158 2022/451 2022-05-12 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2159 2022/452 2022-05-12 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2160 2022/453 2022-05-12 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2161 2022/454 2022-05-12 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/2162 2022/455 2022-05-12 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعنة، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2022/11/6/1798 2022/466 2022-05-12 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2021/8/6/6997 2022/826 2022-05-12 لا حجية للتقارير المنجزة حيادا عن الآجال المحددة في الفصل 13 من القرار الوزيري المؤرخ في 06/12/1928 المتعلق بالزجر عن الغش، المتصلة بآجال توجيه المحضر والعينات إلى المكتب المركزي لزجر الغش، وتوجيه إحدى العينات إلى المختبر الرسمي للكيمياء، وإنجاز تقرير بشأن نتائج الفحص والتحليل، طالما أن الغاية من إقرار تلك الآجال لا تستهدف مجرد الحث على الفورية، وإنما ضمان إجراء تحليل يعكس الحالة الحقيقية للعينة موضوع التحليل وقت أخذها. معاينة القرار
2021/5/6/24251 2022/474 2022-05-11 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/25356 2022/476 2022-05-11 إن مقتضيات المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية توجب أن يكون طالب النقض في التصريح واضحا ومعينا باسمه، والبيّن أن التصريح بالنقض ورد غامضا في اسم ذوي حقوق الهالك، مما يكون معه طلب النقض غير مقبول. معاينة القرار
2021/5/6/26719 2022/478 2022-05-11 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/26903 2022/480 2022-05-11 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/25608 2022/481 2022-05-11 البيّن من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهما من أجل جنحة، وأنهما لم يتسلما نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوما بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/5/6/193 2022/483 2022-05-11 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2022/5/6/657 2022/484 2022-05-11 إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/5/6/24626 2022/490 2022-05-11 بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لا يقبل طلب النقض إلا ممن كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم الصادر فيها. والبين أن الطاعن وإن كان طرفا في الدعوى بصفته طرفا مدنيا فإنه ليس طرفا متهما أو مسؤولا مدنيا الأمر الذي يجعل طلبه بصفته متهما مجردا من كل مصلحة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه. معاينة القرار
2021/5/6/24968 2022/491 2022-05-11 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/18957 2022/469 2022-05-11 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية مسؤول مدني، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/22272 2022/471 2022-05-11 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/22273 2022/472 2022-05-11 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/22274 2022/473 2022-05-11 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة، وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/5/6/15557 2022/488 2022-05-11 لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها طبقا لمبدأ الإثبات الحر المقرر بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت قناعتها بإدانة الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح تأسيسا على تصريحات الطرفين التي تفيد حصول خصام بينهما في الزمان والمكان المحددين من طرفهما وعلى قرينة تبادلهما الاتهام وادعاء كل واحد منهما تعرضه للاعتداء من طرف الآخر وتبرير ذلك بشواهد طبية وهو ما ينسجم مع وصف الأحداث الوارد على لسان الشهود ومع قرينة العداوة المستحكمة بسبب سوء الجوار بين الطرفين، تكون قد بنت قناعتها على أدلة قانونية مقبولة مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/24625 2022/489 2022-05-11 إن وسيلة النقض على ما هي عليه تنصرف إلى مناقشة عنصر القصد الخاص وما تأسس عليه القرار المطعون فيه بشأن إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى جنحة الجرح غير العمدي وهي مسائل من متعلقات الدعوى العمومية بينما صفة الطاعن كطرف مدني تجعل طعنه منحصرا في أثره على المقتضيات المدنية عملا بنص المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية مما يجعل القرار المطعون فيه مطابقا للقانون ووسيلة النقض غير منتجة وبالتالي غير جديرة بالاعتبار. معاينة القرار
2021/5/6/13844 2022/468 2022-05-11 إن مسؤولية المصحة في توفير الأجهزة الطبية الصالحة لا ينفي عن الطاعن مسؤوليته الجنائية وهو ويمارس نشاطه الطبي من غير احتياط باستعمال جهاز غير معهود في مباشرة مهامه. معاينة القرار
2021/5/6/18958 2022/470 2022-05-11 لما كانت مسألة تحديد قدرة المتهم على الإدراك والتمييز ومدى مسؤوليته عن تصرفاته من ألأمور الباطنية التي يعود الرأي فيها لذوي الاختصاص، فإن المحكمة لما ردت ملتمس الطاعن بعرض الضحية على خبرة ثلاثية بعلة عدم جدواها وأن المطلوب في النقض كان وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة واعتبرته غير مسؤول، وحكمت تبعا لذلك بإعفائه وإيداعه بمؤسسة للأمراض العقلية مستندة في ذلك إلى الخبرة الطبية الأولى المنجزة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، والخبرة الثانية تبعا للقرار التمهيدي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية، تكون مارست سلطتها في تقدير قيمة الخبرتين الطبيتين المذكورتين ورتبت عنهما الأثر القانوني السليم، مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/18389 2022/475 2022-05-11 للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه وشهادة الشاهد والتشريح الطبي، باعتبارها الأدلة المؤدية واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها، تكون أبرزت العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/5/6/26681 2022/477 2022-05-11 لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية، تكون قد راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا. معاينة القرار
2021/5/6/26840 2022/479 2022-05-11 لما كان المقرر قانونا أن من حق المحكمة الزجرية تمتيع المتهم بظروف التخفيف ما لم يمنعها القانون من ذلك وكانت الأسباب التي تخفف العقوبة غير محددة في القانون بخلاف الأسباب المشددة لها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما متعت المطلوب في النقض بظروف التخفيف معللة ذلك بظروفه الاجتماعية ولقساوة العقوبة المقررة في القانون مع خطورته الإجرامية وحددت العقوبة في المدة المسطرة أعلاه، تكون قد راعت مقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون الجنائي وعللت قرارها تعليلا كافيا ومقبولا. معاينة القرار
2021/5/6/26753 2022/482 2022-05-11 لما كان المقرر قانونا أن المحكمة ملزمة بتبرير قرارها وإبراز قناعتها سواء بإدانة المتهم أو براءته فإنها مطالبة في سبيل ذلك بالإحاطة بجميع وسائل الإثبات المتوفرة لديها أو التي يمكنها استنباطها أو التوصل إليها، وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون تبنت علله وأسبابه، و بالرجوع إلى تعليلاته يتبين أن المحكمة مصدرته لما عللت براءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما تأسيسا على إنكارهما وخلو الملف من أي دليل أو حجة يقينية تثبت ذلك، من غير أن تستوفي كل الإجراءات المطلوبة للتحقق من الدعوى وتناقش باقي المعطيات والقرائن المتوفرة ومنها التصريحات التمهيدية للمشتكية، يضاف إلى ذلك ما جاء في التصريحات التمهيدية للمطلوبين في النقض، وكذا محضر الضابطة القضائية، وهي إذ أغفلت مناقشة كل هذه المعطيات بصورة تساندية أو الرد عليها بتعليل سائغ ومقبول حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط رقابتها على قضائها، جعلت قرارها مشوبا بعيب القصور في التسبيب الموازي لانعدامه وعرضة للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/5/6/21288 2022/485 2022-05-11 لما كان المقرر قانونا أن جريمة القتل الخطأ لا تتحقق إلا بثبوت عنصر الخطأ المتمثل في إحدى صوره المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي، وحصول النتيجة المحددة في الوفاة وقيام العلاقة السببية بينهما، وأنه كلما انعدمت هذه الأركان كلها أو بعضها انتفت الجريمة وقضت المحكمة بالبراءة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما وقفت بما توفر لديها من أدلة ومنها تقرير المستشفى وشهادة المسؤولين العاملين به على أن سبب وفاة الضحية راجع إلى تمزق رحمها أثناء الولادة، وانتهت بما لها من سلطة في تقدير الوقائع وتقييم الأدلة إلى عدم ثبوت أي خطأ في حق المتهمين طبقا للفصل 432 أعلاه تكون عللت قرارها من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/5/6/21289 2022/486 2022-05-11 لما كان المقرر قانونا أن المحكمة الزجرية لا تنظر في الدعوى المدنية إلا استثناء وبصورة تبعية للدعوى العمومية وأنها كلما انتهت إلى عدم ثبوت الجريمة في حق المتهم قضت ببراءته وصرحت تبعا لذلك بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية التابعة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت الدعوى العمومية من جديد تبعا لاستئناف النيابة العامة ودفاع المتهمين وقضت ببرائتهم من المنسوب إليهم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضدهم تكون قد طبقت قواعد المسطرة بهذا الخصوص تطبيقا سليما (الفقرة الأولى من المادة 411 من قانون المسطرة الجنائية) وتبقى الوسيلة بما تنطوي عليه من مناقشة امتدت في مجملها إلى الدعوى العمومية خلافا لنص الفقرة الثانية من المادة 533 من نفس القانون على غير أساس. معاينة القرار
2021/5/6/15556 2022/487 2022-05-11 لما كان من حق المحكمة الزجرية استخلاص قناعتها بإدانة أو براءة المتهم من جميع الأدلة المعروضة عليها طبقا لمبدأ الإثبات الحر المقرر بمقتضى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن المحكمة لما استخلصت قناعتها بإدانة الطاعن من أجل الضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة من تصريحاته التمهيدية وشهادة الشهود، تكون قد بررت ما انتهت إليه تأسيسا على أدلة قانونية مقبولة من غير أن تكون ملزمة باستدعاء الشهود المستمع إليهم ابتدائيا ما دامت لم تخالف محكمة الدرجة الأولى في موقفها من أقوالهم أو تستجيب لملتمس الطاعن بشأن استدعاء باقي الشهود طالما أنها وضعت يدها على أدلة كافية تغنيها عن ذلك وأن اعتمادها على تقرير الخبرة الطبية المنجزة أثناء التحقيق إنما يبقى من صميم سلطتها في تقدير الأدلة، كما أنه أمام عدم تمسكه بعذر الاستفزاز والدفاع الشرعي لدى محكمة الموضوع لا يسوغ له أن يتخذ منهما سببا للنقض، علما أن المحكمة لما حددت العقوبة المحكوم بها على الطاعن في القدر لذي رأته ملائما بعد تمتيعه بظروف التخفيف تكون راعت مقتضيات المادة 146 من القانون الجنائي مما يجعل القرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية إدانة وعقوبة. معاينة القرار
2022/6/6/5669 2022/1296 2022-05-11 بمقتضى المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا يصح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية، والبيّن أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطاعن، فهو إذن قابل للطعن بطريق التعرض خلال عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية، مما يكون معه الطعن بالنقض غير مقبول. معاينة القرار
2021/6/6/22447 2022/1323 2022-05-11 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2021/6/6/22448 2022/1324 2022-05-11 بمقتضى المادة 526 من قانون المسطرة الجنائية يرفع طلب النقض بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقدم التصريح طالب النقض بنفسه أو بواسطة محام ويقيد التصريح بسجل معد لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح. وأن التقيد بهذه المقتضيات تقتضي أن يكون المصرح واضحا في التصريح ومعينا باسمه. والبين أن التصريح الذي أفضى به دفاع الطرف الطاعن ورد غامضا مجملا لعدم بيانه أسماء طالبي النقض، مما لم يتأت معه لمحكمة النقض معرفة اسم طالبي النقض المعنيين به من بين المتهمين، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم قبول الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/14905 2022/591 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/17748 2022/546 2022-05-10 من المقرر، إذا كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى عاينت انعدام عنصر من عناصر الجريمة، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف القضية وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف. معاينة القرار
2021/12/6/18144 2022/547 2022-05-10 إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوب من جنحة خيانة الأمانة مستندة في ذلك على إنكاره في جميع المراحل وخلو الملف مما يعزز تصريحات المشتكي، وأثبتت في تنصيصات قرارها أنه تعذر إحضار الشهود رغم الامهال لعدة جلسات وقررت الاستغناء عن شهادتهم، دون أن تعمل على إعادة استدعائهم طالما أن ذلك ممكنا أو تحديد طبيعة المانع من ذلك، ورغم تمسك الطاعن بذلك، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 339 من قانون المسطرة الجنائية وأضفت بالتالي على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/12/6/18576 2022/548 2022-05-10 إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطلوبين من أجل جنحة خيانة الأمانة، وحكمت من جديد ببراءتهم منها بعلة إنكارهم وكون شهادة الشهود المستمع إليهم من طرف محكمة أول درجة لا تفيد في شيء، والحال أن شهادتهم هي التي اعتمدتها محكمة أول درجة للقول بإدانتهم مما نسب إليهم، وعليه أنه لما كان الأصل في الأحكام أن تبنى على الحجج التي عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، ومنها شهادة الشهود مادام الاستماع إليهم ممكنا وتصدر حكمها حسب اقتناعها الصميم بالبراءة أو الإدانة تبعا لما تستخلصه من بحثها وتحقيقها للقضية وتعلله من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأنه بعدم استماعها للشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية شفهيا وبحضور جميع الأطراف أمامها، لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوبين، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/12/6/20646 2022/549 2022-05-10 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه –شأنها في ذلك شأن محكمة أول درجة- لما قضت ببراءة المطلوبة من جنحة خيانة الأمانة، اعتمدت في ذلك على إنكارها وخلو الملف من أي دليل يمكن اعتماده لإدانتها، وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعروضة عليها وبينت دواعي عدم اقتناعها بارتكاب المطلوبة للمنسوب إليها، الأمر الذي لم تخرق المحكمة أي مقتضى قانوني وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية. معاينة القرار
2021/12/6/20794 2022/550 2022-05-10 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى من إدانة المطلوب من أجل جنحة التصرف في مال اضرارا بمن سبق التعاقد معه بشأنه دون مناقشة وثائق الملف لتستخلص على ضوء ذلك ثبوت أو عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للمطلوب، تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/12/6/6540 2022/553 2022-05-10 إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوب في النقض من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم من جديد ببراءته منها وايدته في باقي ما قضى به من براءته من جنحة النصب مستندة إلى كونها لم يثبت لها أن الظنين استعمل الاحتيال للإيقاع بأي شخص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك، كما لم يثبت لها انه قام بأي تصرف بسوء نية في مال مشترك ودون رضى المشتكين لعدم ثبوت اختلاسه لأية أموال تخص التعاونية، دون أن تناقش حيثيات الحكم الابتدائي الذي اعتمد فيما انتهى إليه على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة في الملف والذي حدد فيها الخبير المبالغ المتصرف فيها من طرف المتهم، من غير أن يبررها مما أضفى على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وجعله عرضة بالتالي للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/12/6/22670 2022/554 2022-05-10 إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المدني وقضت من جديد على الطالب بأدائه التعويض تضامنا مع الغير استنادا إلى تقرير الخبرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت العناصر المعتمدة من طرفها فيما يخص مبلغ التعويض والإرجاع المحكوم به على الطالب بأدائه لفائدة الطرف المدني، متقيدة بذلك بقرار محكمة النقض وأن الطالب لم يبين ماهية الدفوع المثارة من طرفه امام محكمة الموضوع والتي لم تجب عنها، وأن الدفع بكون الذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية للمسيرين لا أثر له طالما أن المحكمة ثبت لها فعل الاختلاس في حق الطالب ومن معه باعتبارهم هم من كانوا يتصرفون في أموال الجمعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/12/6/22671 2022/555 2022-05-10 إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المدني وقضت من جديد على الطالب بأدائه التعويض تضامنا مع الغير استنادا إلى تقرير الخبرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت العناصر المعتمدة من طرفها فيما يخص مبلغ التعويض والإرجاع المحكوم به على الطالب بأدائه لفائدة الطرف المدني، متقيدة بذلك بقرار محكمة النقض وأن الطالب لم يبين ماهية الدفوع المثارة من طرفه امام محكمة الموضوع والتي لم تجب عنها، وأن الدفع بكون الذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية للمسيرين لا أثر له طالما أن المحكمة ثبت لها فعل الاختلاس في حق الطالب ومن معه باعتبارهم هم من كانوا يتصرفون في أموال الجمعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/12/6/22672 2022/556 2022-05-10 إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المدني وقضت من جديد على الطالب بأدائه التعويض تضامنا مع الغير استنادا إلى تقرير الخبرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت العناصر المعتمدة من طرفها فيما يخص مبلغ التعويض والإرجاع المحكوم به على الطالب بأدائه لفائدة الطرف المدني، متقيدة بذلك بقرار محكمة النقض وأن الطالب لم يبين ماهية الدفوع المثارة من طرفه امام محكمة الموضوع والتي لم تجب عنها، وأن الدفع بكون الذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية للمسيرين لا أثر له طالما أن المحكمة ثبت لها فعل الاختلاس في حق الطالب ومن معه باعتبارهم هم من كانوا يتصرفون في أموال الجمعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/12/6/22673 2022/557 2022-05-10 إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المدني وقضت من جديد على الطالب بأدائه التعويض تضامنا مع الغير استنادا إلى تقرير الخبرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت العناصر المعتمدة من طرفها فيما يخص مبلغ التعويض والإرجاع المحكوم به على الطالب بأدائه لفائدة الطرف المدني، متقيدة بذلك بقرار محكمة النقض وأن الطالب لم يبين ماهية الدفوع المثارة من طرفه امام محكمة الموضوع والتي لم تجب عنها، وأن الدفع بكون الذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية للمسيرين لا أثر له طالما أن المحكمة ثبت لها فعل الاختلاس في حق الطالب ومن معه باعتبارهم هم من كانوا يتصرفون في أموال الجمعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/12/6/22674 2022/558 2022-05-10 إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي في شقه المدني وقضت من جديد على الطالب بأدائه التعويض تضامنا مع الغير استنادا إلى تقرير الخبرة، تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وبينت العناصر المعتمدة من طرفها فيما يخص مبلغ التعويض والإرجاع المحكوم به على الطالب بأدائه لفائدة الطرف المدني، متقيدة بذلك بقرار محكمة النقض وأن الطالب لم يبين ماهية الدفوع المثارة من طرفه امام محكمة الموضوع والتي لم تجب عنها، وأن الدفع بكون الذمة المالية للجمعية مستقلة عن الذمة المالية للمسيرين لا أثر له طالما أن المحكمة ثبت لها فعل الاختلاس في حق الطالب ومن معه باعتبارهم هم من كانوا يتصرفون في أموال الجمعية مما جاء معه قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. معاينة القرار
2021/12/6/2997 2022/560 2022-05-10 إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الدعوى العمومية للتقادم وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 454 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها ومعللا تعليلا كافيا وسليما. معاينة القرار
2021/12/6/2998 2022/561 2022-05-10 تسقط الدعوى العمومية للتقادم بالنسبة للجنح بمضي أربع سنوات عملا بالمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية. معاينة القرار
2021/12/6/20304 2022/568 2022-05-10 بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية فإن أجل طلب النقض محدد في عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك. والثابت من محضر جلسة مناقشة القضية استئنافيا أن الطالبة حضرت مناقشة القضية، وبعد اختتام المناقشات تم حجزها للمداولة للجلسة التي صدر بها القرار المطعون فيه، الذي يوصف قانونا حضوريا في حقها، مما يجعل طعنها بالنقض المصرح به واقعا خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول. معاينة القرار
2021/12/6/2054 2022/596 2022-05-10 إن الطاعن بعدما صرح بطلب النقض أعقب تصريحه بكتاب بواسطة دفاعه، تنازل بمقتضاه عن طلب النقض، وأن هذا التنازل قدم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا فهو صحيح ويتعين تسجيله. معاينة القرار
2021/12/6/21374 2022/551 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/22327 2022/552 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/22675 2022/559 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/13220 2022/564 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/13221 2022/565 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/4854 2022/570 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2022/12/6/1400 2022/574 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/14906 2022/592 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/14907 2022/593 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/14908 2022/594 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25067 2022/598 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25086 2022/599 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/25105 2022/600 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالب النقض لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/26022 2022/601 2022-05-10 البيّن من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة، وأنها لم تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق.م.ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض، مما يتعين التصريح بسقوط الطلب. معاينة القرار
2021/12/6/13219 2022/563 2022-05-10 إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية دون أن تبرز من أين استخلصت أن العاملين اللذين كانت تقلهما الشاحنة التي عاين المفوض القضائي خروجها من الأرض موضوع النزاع يعملان لفائدة الطاعن خاصة، وأن هذا الأخير أدلى امام المحكمة بما يفيد عدم ملكيته للشاحنة والجرافة موضوع المعاينة، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال. معاينة القرار
2021/12/6/13660 2022/566 2022-05-10 إن المحكمة لما أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من عدم الاختصاص في مطالب الطاعن المدنية استنادا إلى تصريحات المشتكي وأقوال المتهم وخلو وثائق الملف من أي دليل إثبات، دون أن تناقش الفعل الذي ارتكبه المطلوب في النقض المتمثل في اتفاقه مع الطاعن على رهن المنزل وتسلمه منه مبلغ مالي بعد الاتفاق على سومة كرائية محددة وعدم تنفيذ هذا الاتفاق بتسليم المنزل للطاعن رغم مرور أزيد من سنة على تاريخ تسلم المتهم مبلغ الرهن لتستخلص من هذه المناقشة حصول الضرر المدعى به أو عدم حصوله من هذه الأفعال، تكون قد جعلت قرارها متسما بقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والإبطال في مقتضياته المدنية. معاينة القرار
2021/12/6/4853 2022/569 2022-05-10 إن المحكمة المطعون في قرارها لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب وقضت من جديد ببراءته منها ، بعلة أن عناصر جريمة النصب غير متوفرة، دون أن تقف على واقعة تسليم الشيك المزور للمطالب بالحق المدني من طرف المطلوب في النقض موهما إياه أنه موقع من طرف جدته صاحبة الشيك والضرر الحاصل للمستفيد إن وجد، ومدى استفادة المطلوب في النقض من كل ذلك، رغم ما لكل ذلك من تأثير على قضائها يجعل قرارها غير مؤسس وغير معلل، وعرضة للنقض. معاينة القرار
2021/12/6/6928 2022/571 2022-05-10 بمقتضى المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية فان أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني ينحصر فيما يرجع لطلب النقض في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية، والبيّن أن الوسيلة في مجموعها تناقش الدعوى العمومية التي أصبحت نهائية والتي يرجع أمر مناقشتها للنيابة العامة والمتهم. مما يجعل ما أثير بها غير مقبول. معاينة القرار

Shopping Cart

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.