2021/3/3/812 |
2023/101 |
2023-05-03 |
يعد خطاب الضمان من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب، وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالب (البنك) تعهد بأداء المبلغ موضوع التزامه عند أول مطالبة ودون مناقشة، واعتبرت أن الأمر يتعلق بخطاب للضمان وليس بكفالة عادية للدين، مع ما يستتبع ذلك من استبعاد كل القواعد القانونية المتمسك بها المتعلقة بهذه الأخيرة، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر التي اعتمدتها فيما أعطته للعقد الرابط بين الطالب (البنك) والمطلوبة من تكييف قانوني، وطبقت صحيح القواعد المنظمة للالتزام الناتج عن خطاب الضمان المتميز باستقلاله عن أي علاقة أخرى، وجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/506 |
2023/196 |
2023-03-22 |
إن المنازعة في الإنذار وما يجب أن يتضمنه من سبب وأجل للإفراغ غير مرتبط بالنظام العام باعتبار أن هذه الشروط التي يجب على المكري احترامها لصحة دعوى المصادقة على الإنذار والمنصوص عليها في المادة 26 من قانون رقم 16/49 وضعت لمصلحة المكتري الذي يبقى من حقه وحده التمسك بها أو تركها. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1244 |
2023/197 |
2023-03-22 |
إن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل في أداء الكراء نظمها المشرع في قانون رقم 16/49 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة، وحدد في المادة 26 منه أجلا واحدا لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء وللإفراغ، وأن هذه الدعوى لا علاقة لها وغير متوقفة على الأجل الآخر المثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8، والذي أتى به المشرع من أجل إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1402 |
2023/198 |
2023-03-22 |
البيّن أن الفواتير المستدل بها لإثبات إضافة تجهيزات أخرى بالمقهى المكتراة وكذا القيام بالاصلاحات بالمحل، لا تتضمن ما يفيد كونها تتعلق بالمقهى المذكورة، والمحكمة لما استبعدتها من الإثبات دون إجراء خبرة للتحقيق في صحتها، بعلة أن الشهود المستمع إليهم إبتدائيا لم يؤكدوا صراحة بأن الطالب هو من قام بالإصلاحات وأدى قيمتها من ماله الخاص، ورتبت عن ذلك كون دعوى الطالب يعوزها الإثبات وحكمت بعدم قبولها، تكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته بما يكفي لتبريره ولم تخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/218 |
2023/199 |
2023-03-22 |
لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون الأملاك غير مخصصة لمنفعة عامة. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/529 |
2023/200 |
2023-03-22 |
لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون الأملاك غير مخصصة لمنفعة عامة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/306 |
2023/195 |
2023-03-22 |
إن الطالبين اكتفوا الدفع بكون المحكمة أخذت عند الإثبات بكل العروض العينية والإيداعات التي استدل بها المطلوب سواء تلك المتعلقة بالمحل التجاري موضوع الدعوى أو الأخرى المتعلقة بالمحلات السكنية والتي سبق للمطلوب أن استعملها في دعاوى سابقة، دون أن يبينوا في الوسيلة العروض والإيداعات التي لا علاقة لها بالمحل التجاري موضوع الدعوى وتم احتساب قيمتها عند التحقق من واقعة الأداء والتماطل، فجاء مضمون الوسيلة بصيغة عامة ومبهمة مما يجعلها غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1635 |
2023/191 |
2023-03-15 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها بأن الشاهدة المستمع إليها أمام المحكمة الجنحية أكدت بعد أدائها اليمين القانونية ما جاء في الإشهاد المنجز من طرفها من كونها كانت تكتري المحل التجاري من وكيل الطاعن وباعت السلع للمطلوبة وصرحت للمكري بأنها ستفرغ المحل وأن المطلوبة ستحل محلها مقابل رفع السومة الكرائية الشهرية ووافق على ذلك، وأن شهادتها لم تكن محل أي منازعة من طرف الطاعن وإعتبرت أن تواجد المطلوبة بالمحل المدعى فيه كان بناء على موافقة وكيل الطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/417 |
2023/192 |
2023-03-15 |
إن مضمون الوسيلة في جزء منه تضمن سردا للواقع الاجتماعي لطالب النقض، والجزء الثاني منها لا يتضمن أي نعي على القرار موضوع الطعن وإنما يناقش ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/903 |
2023/193 |
2023-03-15 |
إن إنكار الخط أو طلب يمين أو قلبها لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة عملا بمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/918 |
2023/194 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما ردت الدفع بالتقادم لعدم مرور خمس سنوات على آخر أداء للوجيبة الكرائية، كما ردت الإقرار الضمني بأداء واجبات سابقة لثبوت أداءات أخرى لاحقة لوجود تحفظات من الطرف المكري، تكون قد عللت قرارها تعليلا بما يكفي ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/312 |
2023/179 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما ردت دفع الطالب المتعلق بالزور الفرعي في سند الدين بعلة عدم أداء مصاريف الخبرة الخطية رغم إعلام نائبه وإمهاله، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مؤسس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/330 |
2023/180 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما ثبت لها من مضمون الإنذار موضوع الدعوى أنه بني على سبب إحداث تغييرات بالمحل وأن المطالبة فيه اقتصرت على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل ثلاثة أشهر أي إزالة التغييرات تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بذلك، ولا يتضمن صراحة مطالبة المكتريين بالإفراغ لثبوت السبب الذي بني عليه كما ورد في المادة 26 من قانون رقم 16/49، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/582 |
2023/181 |
2023-03-15 |
لئن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون رقم 16/49 إبرام عقود الكراء بمحرر كتابي ثابت التاريخ، فإن الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون نصت على أن الأكرية المبرمة قبل دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ وخلافا للمادة 3 المذكورة (العقود الشفوية) تبقى مع ذلك خاضعة لهذا القانون الجديد مع منح الأطراف إمكانية إعادة إبرامها بشكل يطابق مقتضياته. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/764 |
2023/182 |
2023-03-15 |
البيّن أن الأمر يتعلق بمحلين منفصلين لكل منهما عقد كراء خاص به، وهو الواقع الذي أكده محضر المعاينة الذي أفاد وجود محلين منفصلين لكل منهما باب خاص به، وكذا وجود سجلين تجاريين مختلفين لكل محل، وأن الأحكام القضائية المستدل بها لم تحسم بصفة نهائية في العقدين المذكورين وما إذا كان قد حل أحدهما محل الآخر، والمحكمة لما قضت بما نحت وفق مضمون الوثائق المعروضة عليها، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/344 |
2023/183 |
2023-03-15 |
المقرر قانونا أن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يعتبر قرينة على المديونية ويجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/526 |
2023/184 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما حددت التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري وأخذت بعين الاعتبار العناصر المستخلصة من الخبرتين المنجزتين في الملف كموقع المحل ومساحته وقيمته الكرائية ونشاطه التجاري تكون قد حددت المعايير والأسس التي بنت عليها قضاءها، وأجابت على الدفوع المتعلقة بالخبرة المثارة من طرف الطاعنين وعللت قرارها بخصوص التعويض المحكوم به تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/527 |
2023/185 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما حددت التعويض الكامل المستحق للطاعنين عن فقدانهم لأصلهم التجاري وأخذت بعين الاعتبار العناصر المستخلصة من الخبرتين المنجزتين في الملف كموقع المحل ومساحته وقيمته الكرائية ونشاطه التجاري تكون قد حددت المعايير والأسس التي بنت عليها قضاءها، وأجابت على الدفوع المتعلقة بالخبرة المثارة من طرف الطاعنين وعللت قرارها بخصوص التعويض المحكوم به تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1191 |
2023/186 |
2023-03-15 |
المقرر أن الإنذار بالإفراغ الذي ينظمه ظهير 24/5/1955 يعتبر تصرفا قانونيا يترتب عنه وضع حد لعقد الكراء. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/925 |
2023/187 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، استنادا إلى انتفاء أي معاملة بين الشركة الطالبة والشركة المطلوبة بخصوص الفاتورة موضوع الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/926 |
2023/188 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن العلاقة الكرائية الشفوية التي يتمسك بها الطاعن بحصول اتفاق بينه وبين المطلوب على استبدال عقد التسيير الحر بعقد كراء تجاري شفوي غير قائمة في ظل عدم وجود أي إثبات لهذا الكراء بالكتابة، مستندة إلى أحكام المادة 3 من القانون رقم 16/49، لم تكن بذلك في حاجة إلى مناقشة الوثائق المقدمة إليها أو إجراء بحث بالاستماع إلى الشهود للتحقق من حصول اتفاق شفوي على استبدال عقد التسيير السابق بعقد كراء، وجاء قرارها معللا ومرتكز على أساس وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1773 |
2023/189 |
2023-03-15 |
المقرر قانونا أن واجبات الكراء الذي يتعين التصريح بها للسنديك هي المستحقة قبل فتح مسطرة التصفية القضائية. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1180 |
2023/190 |
2023-03-15 |
إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على قضائها، وأنها لما لم تجب عن طلب إجراء البحث تكون قد ردته ضمنيا ما دام قد وجدت في الوثائق المعروضة عليها خصوصا عقد الكراء المبرم بين الطرفين ومحضر الاتفاق ما يغنيها عن ذلك. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/94 |
2023/166 |
2023-03-08 |
إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يشترط في المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ أن يكون مالكا للعقار الذي توجد به العقين المكراة بل يكفي أن يثبت صفته كمكري. والبيّن أن صفة المطلوب كمكري للمحل المدعى فيه وصفته كمدعي في دعوى الأداء والإفراغ مستمدة من عقد الكراء الذي لا زال قائما ومنتجا لآثاره القانونية، والمحكمة بما نحت تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/152 |
2023/167 |
2023-03-08 |
إن دعوى التعويض هي دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية التي انتهت بفسخ عقد الكراء الذي كان قائما بين الطرفين وإفراغ المطلوب قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وأن هذا الأخير لئن رفع دعواه بعد دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ في 12 فبراير 2017، فإن مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 تبقى هي الواجبة التطبيق للأسباب المذكورة، والمحكمة التي لم تبحث ولم تناقش دفع الطالب المتعلق بخرق الفصل 13 من الظهير المذكور تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا المعتبر بمثابة انعدامه وخرقت المقتضيات السالفة الذكر وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/303 |
2023/168 |
2023-03-08 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مبلغ المديونية المصرح به لدى السنديك ثابت بمقتضى أحكام قضائية نهائية، ورتبت عن ذلك تأييد أمر القاضي المنتدب القاضي بقبول مجموع الدين المصرح به من طرف المطلوبة بصفة عادية، مضيفة بأن الأحكام القضائية المستدل بها هي حجة فيما فصلت فيه من حقوق وأن الشركة المدينة لم تدل بما يفيد الأداء، وأنها أي المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو خبرة حسابية للتحقيق من جديد في مبلغ المديونية. تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/966 |
2023/169 |
2023-03-08 |
إن المحكمة لم تجر مقاصة بين دينين وإنما خصمت مبلغ مالي من مجموع مبالغ الكراء المحكوم بها بعد ما تبين لها أداؤه من طرف الطالب، كما أن هذا الأخير اكتفى القول بوجود خطأ أثناء إجراء العملية الحسابية وخرق قاعدة قانونية دون بيان وجه الخطأ أو وجه خرقه للقاعدة المحتج بخرقها فكان ما بالوسيلتين غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/153 |
2023/170 |
2023-03-08 |
إن المحكمة لما قدرت التعويض في إطار القانون الجديد والحال أن دعوى التعويض هذه هي دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية التي انتهت بفسخ عقد الكراء الذي كان قائما بين الطرفين وإفراغ المطلوب قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/437 |
2023/171 |
2023-03-08 |
إن القانون 16/49 حدد الأسباب التي يمكن الركون إليها للمطالبة بالإفراغ وليس من بينها تفويت الحق في الكراء الذي يبقى حقا مخولا لمالك الأصل التجاري رغم كل شرط مخالف طبقا للمادة 25 من القانون المذكور متى توفرت شروطه. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1729 |
2023/172 |
2023-03-08 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن صفة المطلوبة مستمدة من عقد الشراء الذي اشترت بموجبه العقار من المالكين السابقين الذين وجهوا الإنذار، وباشروا مساطر الإفراغ ومنحوها الحق في متابعة هذه المساطر باعتبارها مشترية ومالكة جديدة للعقار وحلت محلهم في التزاماتهم وحقوقهم، ولم تكن ملزمة بالجواب عن خرق المادة 192 من ق.ل.ع، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1446 |
2023/173 |
2023-03-08 |
إن دعوى فسخ عقد كراء أصل تجاري بين موروثة الطرفين والمطلوب لانتهاء مدته ولرغبة الطالب في استغلال نصيبه المشاع فيه بواسطة الغير، تعتبر دعوى شخصية لا تتوقف على إنهاء حالة الشياع وتصفية التركة، والمحكمة بما نحت يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1776 |
2023/174 |
2023-03-08 |
إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1516 |
2023/175 |
2023-03-08 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن مسؤولية الطاعنة عن الضرر اللاحق بالمطلوبين نتيجة توقفها عن تزويد محطتهم بالمحروقات ثابتة بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/440 |
2023/176 |
2023-03-08 |
البيّن أن مقال الاستئناف المقدم من الطالب مرفق بالتوكيل الخاص لدفاعه من أجل توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب، وأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء البحث أمام احتكام الطاعن إلى اليمين الحاسمة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1192 |
2023/177 |
2023-03-08 |
إن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب، وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1614 |
2023/178 |
2023-03-08 |
إن الكراء هو عقد يمنح بمقتضاه أحد طرفيه منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له، أي أن واجب الكراء يؤدى مقابل استغلال الشيء المكترى. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1141 |
2023/161 |
2023-03-02 |
البيّن من وثائق الملف عدم وجود التزام من طرف المطلوبين بتزويد المحل المكترى بمادة الكهرباء بقوة أربع خيوط أو بأدائهما الرسوم والمصاريف للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن ذلك، وأنه باستجابتهما لمنح الطالب الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء تنتفي مسؤوليتهما في عدم قيامه بربط محلة بالعدادين المذكورين، والمحكمة بما نحن لم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2023/2/3/154 |
2023/162 |
2023-03-02 |
بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعي، والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبين أن موضوع الدعوى يتعلق بإجراء محاسبة على مداخيل محل يستغل بموجب عقد تسيير حر وإفراغه وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/196 |
2023/163 |
2023-03-02 |
بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية و تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت في قضائها على الأمر الاستعجالي المستدل به، تكون قد طبقت مقتضيات 418 الفصل أعلاه و لم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق في الدعوى لإثبات العلاقة الكرائية، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/983 |
2023/164 |
2023-03-02 |
بمقتضى الفقرة الثامنة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، والمحكمة لئن كانت لها سلطة تقديرية في استخلاص موجبات إيقاف التنفيذ ولا رقابة عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل، فإنها لما عللته بأن ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب الإسراع بالنفيذ، دون إبراز هذه الظروف والملابسات المبررة لإيقاف التنفيذ، فكان بذلك ما نعاه الطاعن على القرار واردا عليه مما يستوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/343 |
2023/149 |
2023-03-02 |
البيّن أن الطالبين لم يستندوا في مقالهم الرامي إلى تمكينهم من نصيبهم في الأرباح إلى وثيقة الموافقة الصادرة عن موروثهم وأخيه لفائدة المطلوب بمفردها وإنما استدلوا بإراثتين لإثبات كونهم خلف عام لجدهم الذي استفاد من البقعة الارضية التي يوجد بها المحل التجاري المدعى فيه، وشهادة إدارية ومحضر معاينة لإثبات تواجد المطلوب بالمحل المذكور واستغلاله، كما انهم لم يقتصرو في طلبهم على إجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم من الأرباح وإنما طلبوا الحكم لهم بتعويض مسبق مع إجراء خبرة حسابية ليس من تاريخ وثيقة الموافقة المذكورة التي انتهى أثرها من تاريخ وفاة موروثهم، بل من تاريخ انتقال الحق إليهم، مما يجعل الطلب ينصب على جوهر الحق وليس على اجراء من إجراءات التحقيق، وأن المحكمة التي اكتفت بمناقشة وثيقة الموافقة دون باقي الوثائق الأخرى المستدل بها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/403 |
2023/150 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما استخلصت وعن صواب من الأحكام القضائية السابقة استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين إلى غاية تنفيذ الحكم بأداء واجبات الكراء، واستبعدت شهادة الشاهد لأنها تصطدم مع قرينة قانونية قاطعة مستقاة من الأحكام المذكورة، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/406 |
2023/151 |
2023-03-02 |
إن عدم سريان أثار عقد الكراء المحتج به من طرف الطالبة في مواجهة المطلوبة واحقية هذه الأخيرة في طلب الإفراغ، سبق الحسم فيه بمقتضى قرار استئنافي نهائي الذي يعتبر حجة على الواقعة المذكورة والتي اثبتها عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة بما نحت لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث للتحقيق مما ادعته الطاعنة من علاقة كرائية مع المطلوبة، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة غير مؤسس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/408 |
2023/152 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لم تقم بإجراء مقاصة بين الطرفين وإنما خصمت جزءا من الدين موضوع الأمر بالأداء بعدما تبين لها أداؤه للطالبة عن طريق تحويل لحسابها البنكي، وأن عدم البت في الاستئناف داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 164 من قانون المسطرة المدنية لم يرتب عنه المشرع أي أثر على صحة الدعوى، كما أن الدفع بكون الحلول الاتفاقي الذي تم حول أداء أصل الدين لم يأت وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 213 من قانون الالتزامات والعقود، ولم يسبق للطالبة أن تمسكت بذلك أمام قضاة الاستئناف وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/775 |
2023/153 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى مؤسس على الاستعمال الشخصي الذي يقابله التعويض الكامل عن الإفراغ، اعتبرت أن المحل المدعى فيه وإن لم تمارس فيه أي تجارة بسبب إغلاقه لمدة من الزمن تم خلالها تبديد عناصره باستثناء الحق في الكراء الذي اعتمدته لتحديد التعويض، إضافة إلى التحسينات التي تم إثباتها بمقتضى فواتير حسب ما ورد بتقرير الخبرة، وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى للمطلوب بتعويض شامل ممثل في الحق في الكراء مقابل إفراغه من المحل المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون ولم تخرق المادة 8 من القانون رقم 16-49 غير القابلة للتطبيق على النزاع. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/997 |
2023/154 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالبة سبق لها أن استصدرت حكما قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمطلوبة وبإفراغها من المحل موضوع الدعوى، واعتبرت أن استناد الطالبة إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 16-49 لطلب فتح المحل لا يسعفها ما دامت تحوز حكما قضى بفسخ العلاقة الكرائية بينها وبين المطلوبة وإفراغ هذه الأخيرة من المحل موضوع الكراء، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون ما دام أن العلاقة الكرائية بين الطالبة والمطلوبة قد انتهت بالفسخ والإفراغ بمقتضى الحكم المستدل به والقابل للتنفيذ، وأن سلوك مسطرة فتح المحل تستوجب أن تكون العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بين الطرفين، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1228 |
2023/155 |
2023-03-02 |
لئن كان استخلاص الخطأ وتقدير الضرر يعد من مسائل الموضوع التي يستقل بتقديرها قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان تعليلهم سائغا ومبررا لما قضوا به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وقائع الملف المعروض عليها أن الطاعن باشر مسطرة إفراغ المطلوب من المحل المدعى فيه بناء على حكم قضائي تم تنفيذه، ومع ذلك أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المطلوب عن استغلال الطاعن المذكور للمحل المدعى فيه عن المدة التي تبتدئ من تاريخ إفراغه إلى تاريخ تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ودون أن تبرز في قرارها الخطأ الذي ارتكبه الطاعن ودون أن تعلل بمقبول التعويض عن الاستغلال المحكوم به تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2023/2/3/200 |
2023/156 |
2023-03-02 |
بمقتضى الفصل 361 من ق.م.م لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري. ويمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبيّن أن النازلة لا تدخل ضمن الحالات المذكورة في الفصل 361 من ق.م.م المشار إليه، مما يكون معه طلب إيقاف التنفيذ غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1399 |
2023/144 |
2023-02-23 |
البيّن أن الطالب سبق له أن طعن بالنقض في القرار الاستئنافي، صدر بشأنه قرارا عن محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لأنه لا يجوز الطعن بالنقض في نفس القرار مرتين. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1432 |
2023/145 |
2023-02-23 |
يشترط للتقيد بقاعدة الجنائي يوقف المدني أن يكون بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية وحدة السبب والموضوع، وأن الثابت من مستندات الملف أن موضوع الدعوى الجنحية يختلف عن موضوع الدعوى المدنية، فالأول يتعلق بجنحة النصب والاحتيال في حين أن موضوع الدعوى المدنية يتعلق بأمر بالأداء استنادا إلى اعتراف بدين، فتكون بذلك قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تكن ملزمة بالاستجابة لملتمس إجراء البث لوجود سند الدين وهي بنهجها تكون قد ركزت قرارها على أساس ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/469 |
2023/146 |
2023-02-23 |
إن المحكمة لما اعتمدت في تعليلها محضر المعاينة - المنجز من طرف مفوض قضائي محلف - والذي يعتبر ورقة رسمية لا يطعن فيه إلا بالزور واعتبرته كاف لإثبات قيام الطاعن بالتغييرات المبررة لطلب الإفراغ، لم تكن في حاجة للجواب على الطعون الموجهة لتقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1272 |
2023/147 |
2023-02-23 |
إن المرسوم رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 23/3/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي نصت المادة السادسة منه على وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال حالة الطوارئ الصحية ويستأنف أجلها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة والذي تم بتاريخ 27/7/2020 بمقتضى القانون رقم 42-20 القاضي بتغيير المرسوم المذكور أعلاه. والطالبون لما تم تبليغهم بالقرار الاستئنافي فإنه صادف حالة الطوارئ ووقف الآجال، وبذلك يكون الطعن بالنقض المقدم من طرفهم قد قدم داخل الأجل القانوني ويبقى الدفع الشكلي على غير أساس ويتعين رده. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/911 |
2023/148 |
2023-02-23 |
إن الطاعن لم يسبق له أن تمسك بمضمون الوسيلة أمام محكمة الإستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، ولا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما يجعل الوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/112 |
2023/139 |
2023-02-23 |
إن المحكمة لم تعتمد في تعليلها على الأخطاء الواردة في التصميم فقط وإنما اعتمدت تعليلا آخر لم يكن محل انتقاد من طرف الطاعنة، مفاده حدوث تغييرات من طرف المهندس وإنجاز أشغال إضافية لم تكن مدرجة في العقد، واعتمدت الرسالة الموجهة من طرف مكتب الدراسات للمهندس المشرف على المشروع باعتبار هذا الأخير هو المشرف على تنفيذ تصاميم البناء المرخص بها، وبذلك لم تكن في حاجة لإجراء بحث، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارقا للمقتضى المحتج بخرقه. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/317 |
2023/140 |
2023-02-23 |
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/192 |
2023/137 |
2023-02-23 |
بمقتضى الفصل 353 من ق.م.م تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم. والثابت في النازلة من خلال المقال الافتتاحي للدعوى أن قيمة الطلب تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى الفصل 353 المشار إليه مما يكون معه طلب نقض القرار الصادر بشأنه غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1102 |
2023/138 |
2023-02-23 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت تعليلا اعتبرت فيه أن الطالب يبقى أجنبيا عن عقد الكراء الذي يربط المطلوبين والمطلوب، وأن عقد الشراكة الذي يربطه بهذا الأخير يلزم طرفيه دون غيرهما ولا يمكن أن يواجه به الطرف المكري وبالتالي لاحق له في إثارة أي منازعة بشأن إثبات عقد الكراء أو ما يتعلق بصفة الطرف المكري وصرفت النظر عن إجراء بحث في النازلة، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع التي تنص على أن الالتزامات لا تنتج أثرها إلا بين طرفيها الدعوى دون سواهما تطبيقا سليما ولم تخرق حقوق الدفاع ولا أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/849 |
2023/141 |
2023-02-23 |
إن التغييرات المحدثة بالمحل والتي تمت دون إذن المكري تشكل إخلالا بالعقد بغض النظر عن طبيعة هذه التغييرات طالما أن العقد الرابط بين الطرفين ألزم المكترية بالمحافظة على المحل وعدم إجراء أي تغيير به إلا بالموافقة الكتابية للمكري. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/613 |
2023/142 |
2023-02-23 |
إن المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي نصت المادة السادسة منه على وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال حالة فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف أجلها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة والتي تمت بتاريخ 27/07/2020 بمقتضى القانون 20.42 القاضي بتغيير المرسوم بقانون المذكور أعلاه. ولما كانت الطاعنة قد بلغت بالحكم وأن أجل الاستئناف توقف بفعل الطوارئ الصحية فإن المحكمة التي لم تراع ما ذكر، واعتبرت أن الاستئناف الواقع وقع خارج الأجل القانوني ورتبت عن ذلك عدم قبول استئناف الطاعنة، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/967 |
2023/143 |
2023-02-23 |
يدخل القانون 49.16 حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ عملا بمقتضى المادة 30 من القانون المذكور. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1114 |
2023/130 |
2023-02-23 |
إن ثبوت امتناع المستأنف عن تنفيذ حكم قضائي لا يعد مبررا مقبولا لإعادة طرح نزاع سبق الفصل فيه بسند نهائي، طالما أن قانون المسطرة المدنية عالج الامتناع عن التنفيذ ووضع له قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وعلى من تضررت مصلحته من الامتناع عن التنفيذ أن يسلك المساطر القانونية الكفيلة بحماية مصالحه. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/296 |
2023/131 |
2023-02-23 |
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/416 |
2023/132 |
2023-02-23 |
إن الكراء من الباطن تنظمه أحكام المادة 24 من القانون رقم 16/49 والتي نصت في الفقرة الرابعة منها على أن المكتري الفرعي لا يمكنه التمسك بأي حق تجاه المكتري الأصلي، ومؤدى ذلك أن الحقوق التي يضمنها القانون المذكور للمكتري الأصلي تجاه المكري الأصلي لا يمكن للمكتري الفرعي أن يستفيد منها ويتمسك بها اتجاه المكتري الأصلي. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/419 |
2023/133 |
2023-02-23 |
إن الطالب أسس أسباب استئنافه حول الخبرة المأمور بها ابتدائيا منتقدا مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبير، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ناقشت ذلك وردت انتقاداته بعلة أن الخبير قدر قيمة العناصر المكونة للأصل التجاري خاصة الحق في الكراء وعنصر الزبناء وأن عدم توفر المكتري على التصريحات الضريبية لا يحول دون تعويضه عن العناصر المذكورة، وأن مقدار التعويض المقترح جد مناسب وملائم لمميزات المحل التجاري وكافيا لجبر الضرر الذي سيلحق بالمكتري جراء الافراغ وأنها لا ترى ضرورة لإجراء خبرة ثانية مضادة، ورتبت عن ذلك تأييد الحكم الابتدائي، وهي علة لم ينتقدها الطالب يستقيم القرار بها ويكون ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/442 |
2023/134 |
2023-02-23 |
إن المحكمة لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب والذي ردت من خلاله دفع الطالب بهدم قرينة الوفاء، وإنما اعتمدت بجانبه تعليلا أخر جاء في مضمنه أن الكمبيالة سحبت من أجل أداء واجبات الكراء وأن المطلوب أثبت الأداء بوصولات كرائية ومحاضر عروض، وأن الطالب لم يدل بما يفيد أن الكمبيالة سحبت لفائدته من أجل معاملة أخرى مع المطلوب غير المعاملة المترتبة عن العلاقة الكرائية، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1252 |
2023/135 |
2023-02-23 |
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بسبب اغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل عملا بمقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من القانون رقم رقم 16-49. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/175 |
2023/136 |
2023-02-23 |
لما كانت مقتضيات الفصل 353 من ق.م.م تنص على أن محكمة النقض تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية، فإن الطعن بالنقض المنصب على القرار الاستئنافي القاضي في دعوى أداء واجبات الكراء يبقى غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1748 |
2023/98 |
2023-02-22 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن التقادم المتمسك به غير مبني على قرينة الوفاء وإنما هو تقادم يروم استقرار المعاملات المنجزة بين التجار بشأن التعويض عن التأخير في أداء الفواتير المستحقة، تكون قد طبقت المادة 78-3 من مدونة التجارة تطبيقا سليما، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ولا مساس فيه بحق الطالبة في الدفاع. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/305 |
2023/100 |
2023-02-22 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت عدم ثبوت المطل في حق المطلوبة وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/143 |
2023/112 |
2023-02-16 |
لئن نصت المادة 8 منه على إن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في السومة الكرائية، فإن النزاع في الدعوى الحالية لم ينحصر فقط في الطلبين المذكورين، بل شمل أيضا طلب إفراغ الأصل
التجاري الذي يستغله الطالب للتماطل في الأداء وهو ما يجعل المحكمة التجارية مختصة للنظر في النزاع. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1099 |
2023/111 |
2023-02-16 |
إن المنازعة في الإنذار وما يجب أن يتضمنه من سبب وأجل للإفراغ غير مرتبط بالنظام العام باعتبار أن هذه الشروط التي يجب على المكري احترامها لصحة دعوى المصادقة على الإنذار والمنصوص عليها في المادة 26 من قانون رقم 16/49 وضعت لمصلحة المكتري الذي يبقى من حقه وحده التمسك بها أو تركها. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/144 |
2023/113 |
2023-02-16 |
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1650 |
2023/114 |
2023-02-16 |
إن المحكمة لما ردت طلب الطالب الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى، استنادا على أن الدعوى العمومية الرائجة أمام المحكمة الزجرية انصبت فقط على جنحتي النصب وخيانة الأمانة ولا علاقة لها بالوكالة الخاصة موضوع الدعوى، يكون قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1332 |
2023/115 |
2023-02-16 |
البيّن أن الطاعن تمسك بأن تبليغ الإنذار موضوع الدعوى جاء مخالفا للقانون لتبليغه إياه بواسطة كاتب المفوض القضائي والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بعلة أن مقتضيات المادة 34 من القانون 16-49 نصت على ان تبليغ الإنذارات في إطار القانون المذكور يتم بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ق.م.م وأن التبليغ الذي يقوم به المفوض القضائي إنما يتم وفق المسطرة المنظمة بمقتضى القانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والذي أتاحت مادته 15 للمفوض القضائي أن ينيب عنه كاتبا محلفا بمكتبه للقيام بإجراءات التبليغ، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/369 |
2023/116 |
2023-02-16 |
إن المحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها تعتبر سندا عاديا للدين بعد أن ثبت لها أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها واعتبرتها كافية لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف المطلوب لم تكن في حاجة لتبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/782 |
2023/117 |
2023-02-16 |
إن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م صريحة على أنه في الحالة التي يتعذر فيها على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تراع ما ذكر وبتت في القضية دون أن يتم استدعاء الطاعنان بكيفية قانونية تكون قد خرقت الفصل 39 المحتج بخرقه وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1245 |
2023/118 |
2023-02-16 |
إن مقتضيات المادة 13 من قانون إحداث المحاكم التجارية المحال عليها بمقتضى المادة 19 من نفس القانون تنص على أنه يرفع الاستئناف بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل بهيئة من هيئات المحامين بالمغرب. والمحكمة مصدر القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المقال الاستئنافي جاء مختلا شكلا وغير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لعد م تضمينه توقيع دفاع الطالبة تكون قد سايرت مجمل ما ذكر وبالتالي لم تكن ملزمة بإشعار دفاعها بإصلاح المسطرة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/276 |
2023/119 |
2023-02-16 |
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي عملا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية. والبيّن أن مقال النقض المقدم من طرف الطالبة اكتفى بالإشارة إلى الورثة المطلوبين دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وفق ما يقتضيه الفصل المذكور مما يجعل المقال وبالشكل الذي ورد به غير مقبول لمخالفته للفصل 355 السالف الذكر مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1442 |
2023/121 |
2023-02-16 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الغاية من تبليغ الأمر تحققت بتعرض الطاعن على الأمر بالأداء داخل الأجل المحدد قانونا ووفق ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 161 من ق.م.م، تكون قد طبقت المقتضيات المحتج بخرقها تطبيقا سليما. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1139 |
2023/122 |
2023-02-16 |
إن الخطأ الوارد على الاسم العائلي للمستأنف بمقال إستئنافه، لم تترتب عنه أي جهالة بالنسبة لتحديد هوية الطرف المعني بالأمر ما دام أنه ورد بالمقال الافتتاحي والحكم الإبتدائي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رتبت عن ذلك عدم قبول الإستئناف بالرغم مما ذكر يكون قرارها قد جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1334 |
2023/123 |
2023-02-16 |
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل عملا بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16. |
معاينة القرار
|
2023/2/3/2 |
2023/125 |
2023-02-16 |
إن المحكمة لما استخلصت من عقد الكراء أن أداء الكراء لا يتم إلا بعد الموافقة على تصميم المؤسسة من طرف الجهات المختصة، وبعد إتمام أشغال البناء والترميم من طرف صاحب الملك، ورتبت عن ذلك وعن صواب مسؤولية تعذر استغلال العقار كمؤسسة تعليمية على عاتق الطالب الذي لم يعمل على مطابقة التصميم وفق بنود عقد الكراء، تكون قد عللت قرارها بما يطابق واقع الملف وبنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين فأتى قرارها مرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2023/2/3/3 |
2023/126 |
2023-02-16 |
إن المحكمة التي ردت ما تمسك به الطالب من أداء للمبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة عدم وجود ما يفيد انقضاء الدين موضوع الاعتراف بالدين، تكون قد طبقت مقتضيات مسطرة الأمر بالأداء بعد تعديلها بموجب القانون 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6 مارس 2014 تطبيقا سليما، وهو التعديل الذي أصبحت معه محكمة الدرجة الأولى في إطار مسطرة التعرض على الأمر بالأداء ومحكمة الدرجة الثانية المستأنف أمامها هذا الحكم تنظران في جوهر النزاع وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تعد ملزمة بإحالة الملف على أي جهة قضائية اخرى - كما كان الحال عليه قبل التعديل المذكور - ما دامت هي التي أصبحت تتولى ذلك، اختصارا للمساطر كما توخى المشرع ذلك من خلال هذا التعديل، وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/616 |
2023/127 |
2023-02-16 |
البيّن أن وثائق الملف وخاصة شهادة التوطين لا تثبت أن الشركة مختلفتين، وأن إضافة عبارة "نت" لاسم الشركة الطالبة لا يمكن أن يخلق لبسا بشأن هويتها. والمحكمة لما نهجت خلاف ذلك وأعطت تفسيرا خاطئا للشهادة المذكورة جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه. |
معاينة القرار
|
2023/2/3/119 |
2023/124 |
2023-02-16 |
ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب، الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضياته ويجعل طلب النقض غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1258 |
2023/128 |
2023-02-16 |
لا يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلا من طرف شخص وقع المس بحقوقه و لم يكن طرفا في الدعوى ولا ممثلا فيها من طرف شخص آخر طبقا للفصل 303 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1365 |
2023/129 |
2023-02-16 |
إن المادة 38 من القانون رقم 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نصت على أنه: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية...". وأن هذا القانون نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 غشت 2016 ودخل حيز التنفيذ بعد انصرام الستة أشهر بتاريخ 12/2/2017، والثابت أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين فسخ وانتهى بعد أن صادقت المحكمة التجارية على الإنذار الموجه للمكترية المطلوبة من أجل الهدم وإعادة البناء وإفراغها مقابل تعويض جزئي في إطار ظهير 24/5/1955، وبالتالي فإن الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض عن حرمانها من أصلها التجاري وإن قدمت بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق فهي دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية تطبق بشأنها كذلك مقتضيات الظهير المذكور وليس القانون رقم 16-49 الذي تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية أي التي لازالت قائمة و سارية المفعول وقت دخوله حيز التنفيذ عملا بالمادة 38 السالفة الذكر. |
معاينة القرار
|
2020/1/3/761 |
2023/87 |
2023-02-15 |
بمقتضى الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود فإن: "الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا". ومؤداه أن الصلح هو حسم الطرفين لنزاع قائم أو يتوقيان قيامه، بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/6 |
2023/89 |
2023-02-15 |
البيّن أن الطالبة تمسكت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الحكم الابتدائي قضى لفائدة المطلوبين بكامل الواجبات الكرائية، والحال أن نصيبهم محدد في تركة موروثهم الذي كان يستغل رخصة النقل حسب رسم الإراثة المدلى به، غير أن المحكمة لم تجب على التمسك المذكور رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على ما انتهت إليه، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/72 |
2023/90 |
2023-02-15 |
إن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجزة على التحويلات البنكية التي كان يقوم بها الطالب لفائدة المطلوب طيلة المدة المطلوبة، وانتهت إلى تحديد المبلغ المتبقي بذمة الطالب عن باقي واجب الكراء غير المؤدى خلال هذه المدة، تكون قد اعتمدت في قضائها على معطيات يقينية غير مشكوك فيها، ووجدت في التقرير المذكور ما تؤسس عليه قضاءها ولم تكن ملزمة بإرجاع المأمورية للخبير أو إجراء أي بحث في النازلة، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/283 |
2023/91 |
2023-02-15 |
المقرر قانونا أن قوة الشيء المقضي تستوجب أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1797 |
2023/92 |
2023-02-15 |
إن الوسيلة تضمنت فقط سردا لوقائع ونصوص قانونية، وموقف الطاعن من عمل الخبير دون أن تبين مكمن انعدام الأساس القانوني ولا انعدام التعليل ولا خرق الفصول القانونية المحتج بخرقها في القرار المطعون فيه، كما أن الطاعن لم يسبق له أن طالب بإجراء خبرة مضادة والنعي بعدم الاستجابة لطلبه خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1798 |
2023/93 |
2023-02-15 |
إن الطاعن لم يبين ما هي الملتمسات التي تقدم بها ولم تجب عليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ولا مكمن خرق القرار المطعون فيه للمادة 503 من مدونة التجارة، فضلا عن أن باقي ما ورد بالوسيلة تضمن انتقادا لعمل الخبير ونعي على موقفه، معتبرا أنه خرق المادة المذكورة ودورية والي بنك المغرب. كما أن الطاعن لم يسبق له أن التمس من المحكمة إجراء خبرة مضادة حتى ينعى عليها عدم الاستجابة لطلبه، والنعي بذلك خلاف الواقع، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1816 |
2023/94 |
2023-02-15 |
إن ما جاء في الوسيلة مجرد سرد لوقائع وموقف الطاعن منها دون أن يبين مكمن سوء التعليل أو عدم الارتكاز على الأساس القانوني أو خرق المادة 503 من مدونة التجارة في القرار المطعون فيه، كما أن الطالب لم يسبق له أن طالب بإجراء خبرة مضادة حتى ينعى على المحكمة عدم الاستجابة لذلك، والنعي خلاف الواقع، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1822 |
2023/95 |
2023-02-15 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الخبير احتكم في تحديد تاريخ قفل حساب المطلوب إلى العرف البنكي الذي سار عليه العمل القضائي منذ زمن بعيد، ولم تطبق المحكمة المطعون في قرارها على النزاع المادة 503 من مدونة التجارة حتى ينعى عليها خرق قاعدة عدم رجعية القوانين، بل اعتبرت أن ما قام به الخبير من مسايرة للعرف البنكي كرسته فيما بعد المادة المذكورة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى قانوني. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1962 |
2023/96 |
2023-02-15 |
البيّن أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام قضاة الاستئناف بكون الدين المطالب به مضمون برهن، وبأنه لا يحق للمطلوب مقاضاة الطاعن شخصيا إلا بعد عدم كفاية الشيء المرهون، ولم يتمسك بتاتا بخرق الفصل 1223 من ق.ل.ع سيما وأن القرار المطعون فيه قضى فقط بتأييد حكم أول درجة، مما يبقى ما جاء بالوسيلة إثارة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون، فهي غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/2252 |
2023/97 |
2023-02-15 |
إن وكالة المحامي تتمثل في الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام المحاكم، طبقا للمادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/221 |
2023/88 |
2023-02-15 |
إن المحكمة لما ناقشت الخبرة المنجزة واستبعدتها، ولم تأخذ بأي جزء منها حتى ينعى على القرار الأخذ بجزء منها وصرف النظر عن باقي الأجزاء، كما أن الطالب لم يبين الوثائق التي أدلى بها ولم تأخذ بها المحكمة ولا الدفوع المثارة ولم تجب عنها، وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/915 |
2023/109 |
2023-02-09 |
إن إثبات الإلتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما اعتبرت عن غير صواب أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى من خلال عدم إدلاء الطالب كمكتري بما يخالف الادعاء عليه، ودون أن تكلف المدعي - المكري - بإثبات الإلتزام الذي يدعيه، وقلبت عبء الإثبات مع أن مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن إثبات الالتزام على مدعيه وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1003 |
2023/110 |
2023-02-09 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض الذي تقدم به الطرف الطاعن أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، إذ تضمن أنه موجه من الورثة دون ذكر الاسم الشخصي للمورث، وضد الورثة دون ذكر هؤلاء بالإشارة إلى أسمائهم الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم، مما يعرضه لعدم القبول عملا بالفصل 355 المذكور. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/291 |
2023/94 |
2023-02-09 |
لئن كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية يجعل ضمن أسباب طلب إعادة لنظر في قرارات محكمة النقض صدورها دون مراعاة الفصول 371 و372 و375 من قانون المسطرة المدنية، وكانت الفقرة الأولى من الفصل الأخير (375) تنص على أنه: "تكون قرارات محكمة النقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة ..."، فإن مفهوم انعدام التعليل في قرارات محكمة النقض ينحصر في الحالات التي لا تجيب فيها المحكمة عن دفع بعدم القبول أو على وسيلة أو جزء من وسيلة، أو إذا كانت تعليلاته مشوبة بتناقض لا يفهم منها على أي أساس قضت بما أصدرته. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/549 |
2023/95 |
2023-02-09 |
يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار عملا بمقتضيات المادة 26 من قانون رقم 16/49. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/572 |
2023/96 |
2023-02-09 |
إن البيان المتعلق بتاريخ إنشاء الكمبيالة ليس من البيانات الإلزامية لصحتها، وأن خلوها من البيان المذكور أو وجود اختلاف بينه وبين البيانات الأخرى لا يمس حجيتها كورقة تجارية ما دام المشرع ذهب في المادة 160 من مدونة التجارة أبعد من ذلك واعتبر خلو الكمبيالة أصلا من تاريخ إنشائها يجعل تاريخ التسليم هو تاريخ إصدارها، كما أن التوقيع بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء وفي حالة الإنكار يبقى الساحب هو الملزم بالإثبات، وهو ما طبقته المحكمة لما اعتبرت منازعة الطالب في مقابل الوفاء مجردة من الإثبات، دون أن تكون ملزمة قانونا بضرورة إشعار هذا الأخير بالإثبات أو إجراء بحث للتحقيق في ذلك، فأتى قرارها تبعا لذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/770 |
2023/97 |
2023-02-09 |
يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإخبار عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون رقم 16/49. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/318 |
2023/98 |
2023-02-09 |
إن المحكمة التي أدلى أمامها الطاعن بمحضر معاينة لإثبات تقسيم المحل موضوع الدعوى إلى محلين وتغيير معالمه، كما أدلت المطلوبة بمحضر معاينة لاحق يفيد أن المحل المذكور له بابان حديديان، وأن مساحته لم تعرف أي تغيير، وأنها اعتمدت في قضائها المحضر المدلى به من طرف المطلوبة دون أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للوقوف على ما إذا تم تغيير معالم المحل أم لا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1064 |
2023/99 |
2023-02-09 |
لما ثبت للمحكمة المطعون في قرارها أن إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى تعتبر باطلة لكون شهادة التسليم المعتمدة في تبليغ الإنذار المذكور لا تحمل توقيع المفوض القضائي طبقا للمادة 44 من القانون رقم 81.03، واعتبرت أنه ببطلان تبليغ الإنذار يصبح الأساس القانوني للقول بإفراغ المطلوب من المحل المدعى فيه مردودا، تكون قد ردت ضمنيا الدفع المتعلق بعدم سلوك هذا الأخير لدعوى الصلح وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/909 |
2023/100 |
2023-02-09 |
إن المحكمة لما ثبت لها عدم أداء الطاعن لواجبات الكراء المطلوبة واعتبرته متماطلا في الأداء وأيدت الحكم المستأنف، تكون قد ناقشت دفوعه وحججه المدلى بها في الملف وعللت قرارها بما يكفي وبما يساير واقع الملف فلم تخرق أي قاعدة جوهرية وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1089 |
2023/101 |
2023-02-09 |
إن شكليات استدعاء أطراف الدعوى المنصوص عليه بالفصول 37 و38 و39 من ق.م.م مقررة لمصلحة أطراف الدعوى شخصيا وليس لدفاعهم الذي يفترض أن له عنوانا معروفا، وأن أي تغيير في العنوان المذكور يقتضى من الدفاع إشعار المحكمة به. والمحكمة التي أدرجت القضية بالجلسة واعتبرتها جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بقرارها بالجلسة، بعد أن تبين لها أن استدعاء دفاع الطاعن رجع بملاحظة أن مكتبه مغلق باستمرار، لم يخرق قرارها الفصول القانونية المحتج بخرقها والوسيلة بدون أثر. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/538 |
2023/102 |
2023-02-09 |
إن المحكمة لما ردت ما أثارته الطالبة من عدم حضورية إجراءات الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بعدما ثبت لها أن الخبير استدعى فعلا الطالبة ودفاعها لحضور إجراءات الخبرة وأمهلها للإدلاء بوثائقها وأخبرها بالموعد المحدد لإتمام الإجراءات، إلا أنها لم تحضر ولم تقدم له أي وثيقة، فإنها لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه وجاء قرارها معللا بما يكفي وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/310 |
2023/103 |
2023-02-09 |
إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص توقفه عن استغلال المقهى بعلة أن استمراره في تسييره ثابت من إقراره المضمن بمحضر جلسة البحث في المرحلة الابتدائية، فإنها لم تكن ملزمة بالجواب عن الوثائق المتعلقة بعدم استفادة المحل من مادتي الماء والكهرباء أمام إقراره القضائي، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكز على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1287 |
2023/104 |
2023-02-09 |
إن المحكمة لما ردت طلب الطاعنة الرامي إلى التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام بعلة أن الطاعنة أبرمت عقد كراء محل تجاري في طور البناء والذي لا يسري أثره طبقا لبنوده إلا بعد إشعار المكترية من طرف المكرية بتسلم المفاتيح داخل أجل 10 أيام من التوصل بالإشعار، وبتوقيعها على العقد المذكور تكون قد ارتضت بنوده والتي تفيد أنها على علم بدفتر التحملات الملحق بالعقد في غياب وجود مقتضيات أخرى، يكون قرارها معللا ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/861 |
2023/105 |
2023-02-09 |
إن التسجيل بالسجل التجاري واختلاف أرقام المحل التجاري يكون بناء على تصريح من طالب التسجيل، والمحكمة بما نحت، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق المقتضى المحتج بخرقه. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1293 |
2023/106 |
2023-02-09 |
إن المحكمة لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بعلة أن الدين ثابت في حقها بمقتضى سند تنفيذي وبالتالي لا مجال للدفع بالتقادم، وأن المطلوب أجرى حجزا تنفيذيا على المنقولات المتعلقة بالأصل التجاري موضوع البيع الإجمالي حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي، واعتبرت أن مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة متوفرة في النازلة، وبالتالي أصبحت المنازعة في ثبوت الدين وتحقق المديونية غير ذات أساس، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1462 |
2023/107 |
2023-02-09 |
البيّن أن الطالب تقدم بواسطة نائبه بكتاب التمس بموجبه تسجيل تنازل موكله عن الطعن بالنقض ضد القرار موضوع ملف النقض الحالي، وأن التنازل المدلى به غير مشروط، الأمر الذي يتعين معه تسجيل هذا التنازل. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/846 |
2023/108 |
2023-02-09 |
إن مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق أمام محاكم الاستئناف أوجب على المستأنف أن يرفق مقاله حين استئناف الحكم الابتدائي بالمستندات التي ينوي استعمالها، وأن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالوثائق المدعمة لادعاءاتهم، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول التعرض على الأمر بالأداء لعدم إدلاء الطاعن بالحجج المبررة لطلبه تكون قد طبقت وعن صواب المبدأ المذكور فلم تكن في حاجة إلى الجواب على دفوع الطالب، فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/937 |
2023/79 |
2023-02-08 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول: بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي"، والبيّن من مقال الطعن أنه جاء خاليا من بيان الموطن الحقيقي للمطلوب، مما جاء معه مخالفا للمقتضى الآنف ذكره وتعين التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1180 |
2023/80 |
2023-02-08 |
إن المحكمة لما ردت طلب الزور الفرعي، استنادا إلى كون الطالب لا ينكر توقيعه على الوثيقة والمصادقة على صحته وعلى كونه سلّمها بعد ذلك للشركة الدائنة، دون أن تجيب على تمسك الطالب بكون الالتزام المنسوب إليه مضاف إلى الوثيقة محل النزاع، وعلى تمسكه بخلاصة الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمية، ودون أن تحقّق كفاية في شأن واقعة الزور في الوثيقة والمنصبة على الإضافة المدعى بها، وتناقش الدفوع المتمسك بها أو تردّها بمقبول، تكون قد بنت قضائها على تعليل ناقص يوازي انعدامه خرقت معه الفصل 92 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1345 |
2023/81 |
2023-02-08 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الشيكات المستدل بها من قبل المطلوبة محرّرة من طرف الطالبة ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير، وأن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهود، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1887 |
2023/82 |
2023-02-08 |
بمقتضى الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية فإنه: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق."، ومؤدى ذلك أن لجوء المحكمة إلى إجراء خبرة قد يكون تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1717 |
2023/83 |
2023-02-08 |
للمحكمة سلطة اعتماد رسالة إلكترونية في إثبات القيام بالمهام المتفق عليها في العقد، واعتبارها حجة في الإثبات طبقا للفصل 417-1 من ق.ل.ع، طالما أنها لم تكن محل منازعة من الطرف الصادرة عنه. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/224 |
2023/84 |
2023-02-08 |
إن المحكمة لما خلصت إلى نسبة العقد وآثاره للطاعنة وتحميلها مسؤولية ذلك بأداء ما بقي بذمتها للمطلوبة الأولى، فإنه لم يكن من واجبها استدعاء المستخدم الذي وقع على الوثيقة المطعون فيها بالزور طالما أن الطاعنة تقر بتوقيعه وتبعيته لها والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/376 |
2023/85 |
2023-02-08 |
إن المحكمة التي ثبت لها من عقد التوطيد أن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف وتوابع إذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في أجلها، واعتبرت تبعا لذلك أن أقساط القرض تكون حالة دونما حاجة لتوجيه إنذار، تكون قد طبقت بشكل سليم العقد الرابط بين الطرفين، وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/379 |
2023/77 |
2023-02-08 |
إن المحكمة لما لم تعتمد فيما انتهت إليه على الفاتورة وحدها بل اعتمدت إلى جانبها وصل الطلب ووصل التسليم المتعلقين بها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/927 |
2023/78 |
2023-02-08 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الحكم الابتدائي لم يكن غيابيا في حق الطالبة وإنما صدر حضوريا في حقها، وردت تمسك الطالب بخرق الحكم الابتدائي للمادة 202 من القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق على النازلة باعتبار أن الدعوى بوشرت قبل تعديل المادة 202 من القانون رقم 31.08 والذي ليس فيه ما يفيد أنه يطبق على الدعاوى الجارية، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1156 |
2023/86 |
2023-02-08 |
البيّن من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع، أن الطاعنة لم تنفذ الحكم طوعا، بل كانت إجراءات التنفيذ الجبري تباشر في حقها، والمحكمة لما اعتبرت أن الطاعنة نفذت الحكم طوعا وأن ذلك يعد تنازلا منها عن حق الطعن ويقوم مقام تبليغها بالحكم، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1806 |
2023/88 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما أمرت بإجراء بحث حضره المطلوب وتعذر حضور الطاعنة لتواجدها بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كرونا، واكتفت بأصول الحوالات المدلى بها من طرف المطلوب التي تفيد إبراء ذمته من الدين في غياب إثبات الطاعنة بكونها لا تتعلق بالدين موضوع النزاع أو تطعن فيها بمقبول، يكون قرارها معللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1318 |
2023/89 |
2023-02-02 |
الثابت من وقائع ووثائق الملف أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه كون المطلوب قام بتقسيم المحل المكرى له إلى محلين وأحدث بابا لكل منهما حسبما أثبتته الخبرة المنجزة استئنافيا، مخالفا بذلك عقد الكراء الرابط بينهما. إلا أن المحكمة لم تتحقق بما فيه الكفاية مما أثاره الطاعن بشأن تقسيم المحل إلى محلين وتغيير النشاط المتفق عليه بالمحل الأصلي فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1136 |
2023/90 |
2023-02-02 |
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية عملا بمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1370 |
2023/91 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن الإنذار منتجا لآثاره القانونية والتماطل ثابتا في حقه، تكون قد سايرت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، وجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا قانونيا. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2115 |
2023/92 |
2023-02-02 |
إن المحكمة التي ردت ما تمسك به الطاعن من أداء جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة أن الدين ثابت بالاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من طرف الطاعن والذي لم ينف صدوره عنه صراحة، لم تكن ملزمة بإجراء البحث أو الاستماع للشهود لإثبات ما ذكر وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2116 |
2023/93 |
2023-02-02 |
إن المحكمة التي ردت ما تمسك به الطاعن من أداء جزء من المبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة أن الدين ثابت بالاعتراف بالدين المصحح الإمضاء من طرف الطاعن والذي لم ينف صدوره عنه صراحة، لم تكن ملزمة بإجراء البحث أو الاستماع للشهود لإثبات ما ذكر وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1160 |
2023/87 |
2023-02-02 |
الأصل في التقاضي هو حرية اللجوء إلى القضاء، وأن لكل شخص أن يقدم للقضاء أي مطلب يرى عرضه عليه، ولا يكون من استعمل هذا الحق مسؤولا عما ينشأ عن استعماله من ضرر للغير إلا إذا انحرف بهذا الحق أو استعمله استعمالا كيديا بغية الإضرار بالغير، والمحكمة لما اعتبرت أن إساءة استعمال حق التقاضي غير متحققة بمجرد خسارة الدعوى وإنما تتحقق عند رفع الدعوى بسوء نية لا بقصد الوصول إلى حق متنازع فيه بل بقصد النكاية والإضرار بالخصم، وانتهت عن صواب إلى أن قبول المسيرة تسيير الأصل التجاري وعدم مطالبتها بفسخ العقد أو إنقاص ثمن الكراء للإخلال بالالتزام بالضمان، وسلوك المطلوبة لمساطر قضائية في مواجهتها لا يخولها حق المطالبة بالتعويض طالما لم يثبت أي تعسف من جانبها في ممارسة هذا الحق أو سوء نيتها، فجاء قرارها معللا تعليلا قانونيا. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/458 |
2023/81 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما ثبت لها من إقرار الطرفين معا بجلسة البحث أن عقد الكراء الرابط بينهما قد تم فسخه شفويا، وأن المستأنف عليها (الطالبة) أقرت أيضا بكونها تسلمت مفاتيح المقهى التي كان يسيرها المستأنف (الطالب)، ورتبت على ثبوت واقعة إفراغ المستأنف للمقهى حقه في إرجاع مبلغ الضمانة، يكون قرارها معللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/417 |
2023/82 |
2023-02-02 |
إن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعن ببطلان الإنذار موضوع الدعوى لعدم تضمينه سببه والتمس بناء عليه إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدانه الأصل التجاري، وردت ذلك بعلة أن المكري غير ملزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالة المطل، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 تطبيقا سليما، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/674 |
2023/83 |
2023-02-02 |
إن آجال التنبيه المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 49.16 قد تولى المشرع تحديدها تلقائيا وأن من حق المكتري أن يستفيد منها سواء أشير إليها في الإنذار بالإفراغ أو لم يشر إليها ولا يترتب عن عدم ذكر الأجل في الإنذار رفض طلب المصادقة عليه لأن المشرع لم يرتب أي جزاء على ذلك. والمحكمة لما قضت برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى بعلة أنه لا يتضمن أجل ثلاثة أشهر للإفراغ بالنظر إلى أن السبب المؤسس عليه يرجع إلى إحداث تغييرات بالمحل المدعى فيه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/685 |
2023/84 |
2023-02-02 |
البيّن أن الطاعن تمسك بأنه اشترى الأصل التجاري بالمزاد العلني وأشعر بذلك المالك، والمحكمة لما اعتبرت أن الإشعار المذكور لم يتم إلا بعد إقامة دعوى الإفراغ واستصدار حكم في مواجهة المكترية الأصلية يقضي إفراغها، دون أن تبين ما إذا كان الطاعن عالما بالدعوى المذكورة أم لا، ودون أن تتحقق ما إذا كان الأصل التجاري موضوع الدعوى حين عرضه للبيع بالمزاد العلني كان موضوع حكم بالإفراغ أم لا بالاستناد إلى دفتر التحملات المنجز في إطار مسطرة البيع بالمزاد العلني، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1405 |
2023/85 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وحكمت من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به بعد أن ثبت لها أن الإنذار موضوع الدعوى تم تبليغه إليها بعنوان لم تعد تتواجد به، واعتبرته وعن صواب تبليغا غير سليم بعد أن تبين لها من المحضر الإخباري المستدل به من طرف الطاعنين أن المحل المدعى فيه مغلق باستمرار، وأن الطاعنين لم يعملوا على تبليغ الإنذار بعنوان المطلوبة الثابت بسجلها التجاري، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1075 |
2023/86 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما ثبت لها من الفواتير المستدل بها من طرف المطلوبة أنها لا تحمل أي تحفظ بشأن البضاعة والأثمنة المضمنة بها، كما ثبت لها أن الفواتير تحمل خاتم الطاعنة ومرفقة بوصولات تسليم البضاعة تحمل طابعها وتوقيعها واعتبرتها دليلا بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع، واعتبرت عن صواب أن عدم توقيع ممثلها القانوني على الفواتير غير مؤسس ما دام ليس هناك ما يثبت اشتراط توقيع الممثل القانوني أو الاتفاق على أثمنة محددة للبيع المضمنة بالفواتير، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/745 |
2023/79 |
2023-02-02 |
لا محل للنعي على المحكمة عدم إجراء خبرة أخرى ما دام أن ذلك موكول لسلطتها، وأنها وجدت في الخبرة المعتمدة العناصر الكافية لتكوين قناعتها. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/449 |
2023/80 |
2023-02-02 |
لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 22 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/867 |
2023/71 |
2023-02-01 |
إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة تاريخ قفل الحساب الذي كان على البنك اعتماده، باعتبار أن حساب المطلوبة لم يسجل قبل سنة من ذلك التاريخ أي عملية، والذي لم يعتمد فيما ذكر دورية والي بنك المغرب، وصادقت على الخبرة المذكورة، تكون قد طبقت المادة 503 من مدونة التجارة وجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ولم يخرق أي مقتضى قانوني. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1051 |
2023/72 |
2023-02-01 |
إن رفض طلب إجراء خبرة ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع، والمحكمة حينما اعتبرت الخبرة موضوعية وكافية لتأسيس ما قضت به، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة حسابية ثانية. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/697 |
2023/74 |
2023-02-01 |
إن النعي موضوع الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مما يعتبر معه إثارة جديدة والوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/836 |
2023/75 |
2023-02-01 |
إذا كان المنع من مباشرة إجراء أو دعوى يقتضي وجود نص صريح، فإن القانون المغربي لا يتضمن أي نص يمنع على الدائن المرتهن، الذي سلك مسطرة تحقيق الرهن أن يتقدم بدعوى أداء الدين. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/925 |
2023/76 |
2023-02-01 |
البيّن من وثائق الملف أن المطلوب لم يكن طرفا في الدعوى ولا في القرار الاستئنافي، مما يكون معه طلب النقض غير مقبول شكلا. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/65 |
2023/73 |
2023-02-01 |
إن المحكمة لما بيّنت الأسس التي اعتمدتها في الأخذ بنتائج الخبرة، واعتبرتها مستجمعة لكافة شروطها الموضوعية وألمت بجميع مناحي النزاع من الناحية الفنية، تكون قد توفرت لديها العناصر الكافية للبت في الدعوى، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/231 |
2023/62 |
2023-02-01 |
البيّن أن الطالبة لم تبين مكمن عدم تقيد الخبير بما يفرضه عليه الواجب المهني والعادات ولا المنهجيات اللازمة أو العمليات الحسابية الضرورية للحسم في المديونية التي لم يتناولها، والمحكمة لما اطمأنت إلى الخبرة المأمور بها ابتدائيا ووجدت فيها ما تؤسس عليه قضاءها لم تكن ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/558 |
2023/64 |
2023-02-01 |
إن مناط الطعن في الأحكام والقرارات القضائية هو أن تكون للطاعن الصفة والمصلحة في الطعن، وفي النازلة فإن الطالب الذي صدر الحكم الابتدائي في مواجهته وقضى عليه إلى جانب باقي المدعى عليهم بالأداء، ولم يبادر إلى الطعن فيه بالاستئناف يكون قد ارتضاه وقبل بما قضى به عليه، ولما كان ذلك وكان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي، فإنه لا يجوز له الطعن فيه بالنقض لانتفاء مصلحته لعدم استئنافه الحكم المذكور، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2020/1/3/450 |
2023/65 |
2023-02-01 |
بمقتضى الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، ومؤدى ذلك أن تمام البيع يستلزم تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا. |
معاينة القرار
|
2020/1/3/451 |
2023/66 |
2023-02-01 |
بمقتضى الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، ومؤدى ذلك أن تمام البيع يستلزم تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا. |
معاينة القرار
|
2020/1/3/452 |
2023/67 |
2023-02-01 |
بمقتضى الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود فإنه: "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى"، ومؤدى ذلك أن تمام البيع يستلزم تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1456 |
2023/68 |
2023-02-01 |
البيّن أن الطالبين التمسوا بمقتضى مذكرتهم تسجيل تنازلهم عن الطعن، وأن التنازل جاء غير مشروط، مما يتعين معه التصريح بتسجيله. |
معاينة القرار
|
2020/1/3/776 |
2023/69 |
2023-02-01 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الخبرات المنجزة التي أثبتت كلها مديونية المطلوب تجاه الطالب مستندة في ذلك على عقود القرض التي اطلعت عليها وعلى الكشوف الحسابية التي أدلى بها الطاعن غير نظامية، دون أن تبرز أين يتجلى ذلك، ولا ماهية الكشوف غير النظامية، ولا تلك الكشوف غير المطابقة لدورية والي بنك المغرب من غيرها، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/1/3/878 |
2023/70 |
2023-02-01 |
يجب أن يكون مقال إدخال الغير في الدعوى محدد الطلبات في مواجهة المدخل في الدعوى. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/88 |
2023/61 |
2023-02-01 |
يسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها، وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة في حدود الأقل عملا بمقتضيات الفصل 364 من ق.ل.ع. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/425 |
2023/63 |
2023-02-01 |
إن المحكمة لما ردت تمسك الطالبة بخرق الحكم الابتدائي للفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لعدم إحالة المحكمة مصدرته القضية على النيابة العامة بعد تفعيلها لمسطرة الزور الفرعي، بعلة أنها أحالت الملف على النيابة العامة خلال هذه المرحلة، في حين أن الفصل 9 من ق.م.م، يوجب على محكمة أول درجة بإحالة الملف على النيابة العامة في قضايا الزور الفرعي، تكون قد خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/479 |
2023/71 |
2023-01-26 |
إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن الحكم النهائي المستدل به قد حسم في طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين واعتبرها كراء شفويا لمحل تجاري وليس عقد تسيير حر لأصل تجاري، تمنع من مناقشة وسائل الإثبات كيفما كان نوعها تخالف ما تم حسمه بمقتضى حكم قضائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع، يكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/997 |
2023/72 |
2023-01-26 |
لما كانت القضية لازالت رائجة إلى غاية صدور الأمر بالتخلي واعتبرتها عن صواب غير جاهزة وبتت فيها طبقا للقانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/02/2017، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 38 من القانون المذكور تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1440 |
2023/73 |
2023-01-26 |
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء، أو أن يتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن عملا بمقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/907 |
2023/74 |
2023-01-26 |
إن جميع الدعاوى التي تقام عملا بظهير 24 ماي 1955 تسقط بمرور مدة سنتين وترفع أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك ما عدا الدعاوى المشار إليها في الفصل الثلاثين من نفس الظهير. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1210 |
2023/75 |
2023-01-26 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض الذي قدمه الطالبون أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل 355 أعلاه لعدم تضمينه الأسماء العائلية والشخصية للورثة المطلوبين، الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض الموجه ضدهم غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1258 |
2023/76 |
2023-01-26 |
تعتبر التصريحات الضريبية أحد العناصر المعتمدة في تحديد التعويض الكامل، وأن عدم توفر المكتري عليها لا يحول دون تعويضه عن باقي العناصر الأخرى الواردة بالمادة 7 من القانون رقم 49.16. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2132 |
2023/77 |
2023-01-26 |
إن المعتبر في احتساب بداية أجل التقادم هو تاريخ إنشاء وثيقة الدين وليس تاريخ المطالبة به بمقتضى الإنذار. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2133 |
2023/78 |
2023-01-26 |
إن المحكمة لما خلصت إلى ثبوت المعاملة بين الطرفين وعدم جدية الطعن بالزور في غياب إدلاء محامي الطاعن بوكالة خاصة وبالتالي عدم وجود مبرر لإجراء تحقيق، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1212 |
2023/67 |
2023-01-26 |
إن المحكمة التي تبين لها أن السبب الأول لإعادة النظر المتمثل في احتكار وثيقة حاسمة أن الوثيقة المتمسك بها من طرف الطاعن هي عبارة عن صورة لترخيص بتغيير النشاط التجاري صادر عن المطلوب لفائدة الطالب واعتبرت أنه طالما أن هذه الوثيقة صدرت لفائدة هذا الأخير، فإنه يكون هو الحائز لها وأنه كان بوسعه الإدلاء بها في جميع مراحل الدعوى السابقة، تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م تطبيقا سليما ما دام أن السند الذي يكون محتكرا من طرف الخصم هو ذلك السند الذي لم يكن في حوزة الطاعن وتم اكتشافه بعد صدور الحكم في القضية. وبخصوص السبب الثاني لإعادة النظر المتمثل في وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى بعلة كتمان المطلوب للترخيص للطالب بتغيير نشاطه فإن المحكمة التي تبين لها أن الطاعن كان على علم بالترخيص المذكور واعتبرت أن السبب المذكور غير مبرر للاستجابة للطعن بإعادة النظر لم تكن ملزمة من التحقق من وقوع تدليس أم لا ما دام يشترط لإعمال هذا السبب أن يكون الطالب غير عالم به، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1620 |
2023/68 |
2023-01-26 |
لما كانت الدعوى تهدف إلى تجديد عقد كراء محل تجاري بعد هدمه وإعادة بنائه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي رفعت مبلغ السومة الكرائية الجديدة بعد الهدم والبناء، معتمدة في ذلك ما خلص إليه الخبير المعين من طرفها وما يتميز المحل من مواصفات من حيث مساحته ومكان وجوده وموقعه والحركة التجارية التي يعرفها المكان، تكون قد عللت قرارها بشأن السومة الكرائية الجديدة تعليلا كافيا وسليما ولا محل النعي على قرارها خرق مقتضيات المادتين 34 و35 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني غير القابل للتطبيق على النازلة لكون الأمر يتعلق بتحديد عقد كراء بشروط جديدة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/136 |
2023/69 |
2023-01-26 |
بمقتضى الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية."، ومؤدى ذلك أن العبرة في الاستدعاء هي التوصل به طبقا للقانون والغاية منه هي إشعار الخصوم بالإجراءات المتخذة في الدعوى، والمحكمة التي اكتفت باستدعاء دفاع الطاعن للجلسة دون التحقق من توصله وبالقول بأنه تخلف عن الحضور رغم استدعائه، تكون قد خرقت المقتضى المذكور ولم تمكن الطالب من استيفاء حقه في الدفاع، مما يوجب نقض قرارها. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/137 |
2023/70 |
2023-01-26 |
لئن كانت المطالبة بأداء واجبات الكراء استقامت بإصلاح المقال لأنها لا تستوجب إنذارا سابقا، فإن الإفراغ لا يمكن ترتيبه إلا على إنذار يتضمن العنوان الصحيح للمحل موضوعه، والمحكمة التي اعتبرت الإنذار صحيحا ومرتبا لأثر الإفراغ رغم أنه لم يحمل نفس عنوان المحل التجاري موضوع الكراء بين الطرفين وأسست ذلك على علة أن الطالب لم يثبت وجود علاقة كرائية أخرى بينهما، والحال أن ما تمسك به هو انتفاء علاقته بالمحل الذي وقع به التبليغ وليس توفره على محلين، تكون قد خرقت الفصول المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض بخصوص الإفراغ. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/783 |
2023/61 |
2023-01-26 |
إن المحكمة لما أبرزت صفة المطلوبين في رفع دعوى الإفراغ المستمدة من عقد التسيير الحر الذي أشار إلى حيازة الطالب للمحل التجاري المدعى فيه حيازة فعلية واعتبرت أن ما استدل به من وثائق غير كافية لإثبات حرمانه من استغلاله، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/445 |
2023/62 |
2023-01-26 |
إن المحكمة لما استخلصت وعن صواب أن الطالب أخل بالتزاماته التعاقدية لما أحدث تغييرات بالمحل أدت إلى ضم محلين تجاريين مستقل بعضها عن البعض بالإضافة إلى تغييرات أخرى ألحقت ضررا بالعقار ككل ومن شأنها إرهاق كاهل المكري ودون موافقة هذا الأخير، معتبرة أن السبب الذي بني عليه الإنذار مشروع ورتبت عنه إفراغ الطالب، تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/499 |
2023/63 |
2023-01-26 |
إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن عقد الوعد بالبيع وإن تضمن شرطا واقفا فإن تحقيقه منوط بإرادة الطالب الذي لم يبادر رغم مرور أكثر من خمس سنوات عن فسخ الوعد بالبيع إلى إجراء تقسيم العقار الأم ورفع الرهون المثقلة به حتى يسهل عملية بيع إحدى العقارين، وهي التزامات تقع على عاتق الطالب دون غيره وأن تقاعسه عن القيام بها طيلة هذه المدة يجعل المطلوبة محقة في طلب إرجاع المبلغ موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/517 |
2023/64 |
2023-01-26 |
إن الطالب اكتفى بسرد وقائع القضية والدفوع التي سبق أن تمسك بها ونصوص قانونية دون بيان وجه خرق القرار للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها فالوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/507 |
2023/65 |
2023-01-26 |
إن العبرة في التوصل بالإنذار ليست بالعنوان الإداري للمحل وإنما بالعنوان الحقيقي المعتمر من طرف المكتري، والمحكمة لما ثبت لها أن توصل الطاعن بعنوانه بالإنذار موضوع الطلب الرامي إلى أداء الواجبات الكرائية يعتبر سند المطلوبين في مباشرة دعواهم، وأن توصله به يعد حجة عليه، واعتبرته متماطلا في الأداء ورتبت على ذلك الحكم بإفراغه من المحل المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1185 |
2023/66 |
2023-01-26 |
لا يستجاب لطلب المقاصة إلا إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية، وأنه يلزم لإجرائها أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء عملا بمقتضيات الفصلين 357 و362 من ق.ل.ع. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/263 |
2023/45 |
2023-01-25 |
بمقتضى المادة 766 من مدونة التجارة بعد التعديل فإن الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة في دعاوى صعوبات المقاولة، يقدم داخل أجل 10 أيام ابتداء من تبليغ القرار، وفي النازلة فإن الطالبة بلغت بالقرار حسب طي التبليغ المرفق بمقال النقض، وتقدمت بطلب النقض خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 766 المنوه عنها، فهو بذلك غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1683 |
2023/46 |
2023-01-25 |
المقرر أن الاجتهاد القضائي دأب على اعتبار النزاعات بين الشركاء هي سبب مشروع لعزل المسير. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1764 |
2023/47 |
2023-01-25 |
إن المحكمة لما اقتصرت في نظرها على ما تناولته أسباب الاستئناف من طلبات، يكون قرارها غير خارق للفصل 3 من ق.م.م، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/560 |
2023/48 |
2023-01-25 |
لا يوجد ما يمنع التجار التعامل في إطار الحساب الجاري متى ارتضوا ذلك باعتباره طريقة تنتظم فيها معاملاتهم بتقييد ديونهم المتقابلة فيه التي تعتبر مفردة من مفرداته بغض النظر عن تاريخ إجرائها، ولا يكون ما به من دين مستحق إلا من تاريخ ترصيده، والتقادم لا يبدأ بالنسبة للدين الناتج عنه إلا من تاريخ ترصيده تطبيقا للفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1510 |
2023/49 |
2023-01-25 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالبة لم تمتع المطلوبة بحق الاطلاع على الوثائق الحسابية للشركة مستخلصة ذلك من محضر المفوض القضائي الذي أثبت أن الوثائق المسلمة للمطلوبة لم تكن كاملة، وهذا السبب وحده يعد سببا مشروعا للعزل بغض النظر عن باقي الأسباب، يكون قرارها معللا بما يكفي وغير خارق للنصوص القانونية المحتج بخرقها. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/108 |
2023/50 |
2023-01-25 |
إن المحكمة التي كان معروضا عليها بمقال الدعوى الافتتاحي الحكم للمدعي بتعويض مسبق مع إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له واستجابت للطالب بخصوص مبلغ التعويض المسبق دون طلب إجراء خبرة، ومن غير أن تبرز من أين استقت أن إجراء خبرة بناء على طلب أحد أطراف هو بمثابة إعداد حجة له، تكون قد أساءت تطبيق المقتضى أعلاه وعللت قرارها تعليلا سيئا يوازي انعدامه، مما تعين معه التصريح بنقضه. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/480 |
2023/51 |
2023-01-25 |
إن المحكمة وبعد أن ثبت لها من واقع الملف أن المبيع عقارا وليس منقولا وطبقت المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق مستبعدة وعن صواب الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق في حالة كان المبيع منقولا، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1568 |
2023/53 |
2023-01-25 |
لا صفة للطاعن في المطالبة ببطلان محضر الجمع العام ولا بطلان القانون الأساسي للشركة، طالما أنه ليس مساهما ولا شريكا فيها بعدما ثبت أن الأسهم التي يدعي شرائها من البائع له لم يتملكها هذا الأخير. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/217 |
2023/57 |
2023-01-25 |
إن المحكمة لما استندت للقول بثبوت مسؤولية الطالب المدنية على حكم نهائي قضى بإدانته من أجل المشاركة في النصب، فإن محاجاته المرتكزة على تشطير التعويض بحسب نسبة مشاركته في جريمة النصب تبقى بدون أثر، ما دام أن المحكمة بمنحاها المذكور قد طبقت صحيح أحكام الفصل 99 من ق.ل.ع الناص على أنه: "إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا."، وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/218 |
2023/58 |
2023-01-25 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الخبير استدعى الطالبة ونائبها للخبرة وحدد أجلا لذلك، فحضرت الطالبة وتخلف دفاعها رغم التوصل دون أن يعين أي تاريخ جديد لإجراء الخبرة، وهو ما يساير واقع الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير حدد التاريخ الذي حضرت فيه الطالبة وأدلت بتصريحاتها أمامه ولم يحدد تاريخا جديدا للخبرة حتى ينعى على الخبير عدم استدعائها لها ودفاعها، وأن الرسالة الإلكترونية المؤرخة لا تتضمن أي استدعاء لحضور الخبرة وإنما تتضمن استفسارا للطالب حول توضيح بعض المبالغ، وبالتالي فإن النعي بتحديد تاريخ جديد للخبرة دون استدعاء الطالبة ودفاعها خلاف الواقع، والمحكمة في نهجها المذكور طبقت صحيح أحكام الفصل 63 من ق.م.م، فلم يخرق القرار المقتضى المحتج بخرقه، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/232 |
2023/59 |
2023-01-25 |
إن الفصل في الاختصاص النوعي بموجب القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض عملا بالمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1895 |
2023/60 |
2023-01-25 |
إن المقتضى القانوني الذي كان يخول لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ القرارات المتمثل في الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من ق.م.م، قد تم إلغاؤه بمقتضى ظهير 10/09/1993، وبالتالي لم يبق لمحكمة النقض الصلاحية في إيقاف تنفيذ القرارات إلى حين البت في طلب النقض، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1596 |
2023/54 |
2023-01-25 |
إن المحكمة لما استخلصت أن العقد الرابط بين الطرفين ليس عقد إطار كما تدعي الطاعنة، بعلة أن التزامات الطرفين فيه محددة بدقة نصت على موضوع التعاقد وثمن الأشغال وكيفية التزويد بالمواد الأولية وطريقة نقلها وباقي تفاصيل العقد، وليس به ما يفيد أن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيتم بمقتضى عقود لاحقة تنجز تنفيذا للعقد الرابط بين الطرفين، فضلا على أن المطلوبة نفذت ما كانت ملتزمة به من جانبها تنفيذا صحيحا ولو تم بواسطة الغير ما دام ليس هناك ما يمنع ذلك ولا يعد تصرفها فسخا للعقد بل نفذته بواسطة الغير، وقضت على الطاعنة بتعويضها فقد جعلت لما قضت به أساسا وكان تعليلها كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1670 |
2023/55 |
2023-01-25 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الخبير توصل إلى أن محاسبة الطاعنة ممسوكة بانتظام عكس محاسبة المطلوبة بخصوص كمية المياه المفرغة والتي طبقت عليها الثمن الوارد بالفواتير المنجزة من الطاعنة معتبرة ذلك إقرارا منها بتغيير ثمن الشحنة، وقضت بما جرى به منطوق قرارها بناء على الفواتير التي أعدتها الطاعنة وأدلت بها، تكون قد ردت على الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى قانوني. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/96 |
2023/56 |
2023-01-25 |
البيّن أن المحكمة ردت دفع الطالبة بانعدام صفتها، واعتبرت أن صفتها ثابتة من خلال الحكم القضائي النهائي المستدل به، وبالتالي فإن الطاعنة لم تبيّن مكمن خرق القرار المطعون فيه للفصل الأول من ق.م.م، وما أثير في الوسيلة غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1631 |
2023/53 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما ردت ما تمسكت يه الطاعنة بخصوص الاختصاص بعلة أن مناقشة عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع يبقى غير مؤسس قانونا في إطار الطعن المنصب على الحكم البات في الموضوع اعتبارا أنه سبق أن تم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل وتم استئنافه من قبل المستأنفة ذاتها وتم تأييده بمقتضى قرار استئنافي يجعل ما بالوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/315 |
2023/54 |
2023-01-19 |
لما كان من المقرر قانونا أن الدعاوى توجه ضد الأشخاص المعنوية في شخص ممثليهم القانونيين، فإن توجيه المطلوب الدعوى الحالية ضد الشركة الطالبة في شخص ممثلها القانوني لا تأثير له، ما دام أن الدعوى وجهت ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني بصفته تلك بغض النظر عن اسم الممثل القانوني لها. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/680 |
2023/55 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا عقد الكراء المبرم بين الطرفين موروث الطاعنين والمطلوب الأول، أن مبلغ السومة الكرائية محددة بموجبه، واعتبرت بأنه لا يمكن إجراء البحث للاستماع إلى الشهود لإثبات خلاف ما هو وارد كتابة ما دام أن ما ورد بعقد كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا كتابة، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وركزته على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/820 |
2023/56 |
2023-01-19 |
إن ما أثير من خرق لحق الدفاع لعدم إخراج الملف من المداولة قصد إعلام الطالبة بمذكرة التعقيب مع الطلب المضاد المدلى بهما ابتدائيا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت ذلك بعلة: "أن عدم عرض الطلب المضاد على الطاعنة لم يلحق بها أي ضرر ما دام أن المذكرة التعقيبية المرفقة به لم تبسط أي عناصر جديدة تستوجب الرد"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس قانوني ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1478 |
2023/57 |
2023-01-19 |
الثابت من مقال الاستئناف الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الطاعن تمسك بعدم إشعاره بأداء صائر الخبرة المأمور بها ابتدائيا، إلا أن المحكمة لما ردت الدفع المذكور بالرغم من خلو الملف مما يفيد إشعار المطلوب من أجل أداء صائر الخبرة، تكون قد عللت قراره تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2093 |
2023/58 |
2023-01-19 |
رغم أن ضريبة النظافة تحدد من طرف إدارة الضرائب ولم تقع المطالبة بمقابلها بمقتضى الإنذار الموجه للطاعنة، فإن المكري يكون محقا في الرجوع بمقابلها على المكتري الذي يبقى ملزما بأدائها حسب الفصل 663 من ق.ل.ع، ولم تكن المحكمة ملزمة بإجراء خبرة ما دامت المبالغ المطالب بها محددة سواء بمقتضى الإنذار أو المقال الافتتاحي فكان ما نعته الوسيلتان غير وارد على القرار وغير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2096 |
2023/59 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما تبين لها أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أداءها لواجبات الكراء عن المدة المشار إليها بالوسيلة بعد أن سبق لها أن صرحت ابتدائيا بعرضها على المطلوبة دون إثبات ذلك، وردت ما تمسكت به من إجراء البحث والاستماع إلى الشهود، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2114 |
2023/60 |
2023-01-19 |
المقرر أنه لا يجوز الطعن بالنقض مرتين في نفس القرار من طرف نفس الطاعنة، ولما كان المستفاد أن الطالبة سبق أن تقدمت بعريضة من أجل طلب النقض في مواجهة نفس القرار، فإن تقدمها بطلب نقض ثان ضد نفس القرار الاستئنافي غير مقبول طالما أن حق الطعن يمارس مرة واحدة، مما يتعين معه عدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/309 |
2023/40 |
2023-01-19 |
إن عقد الكراء لا ينطبق عليه وصف الواقعة المادية حتى يمكن إثباته بشهادة الشهود، بل هو تصرف قانوني يتطلب لانعقاده تلاقي إرادتين لإحداث أثر قانوني، ويشترط لقيامه أن تتوفر فيه شروط خاصة تتمثل في شرط المدة والأجرة وشروط عامة من ضمنها تراضي الطرفين على مضمون عقد الكراء وأن ينصب على محل معين وهو ما ورد بالفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود الذي ألزم أن يثبت كراء العقارات والحقوق العقارية بالكتابة، إذا عقدت لأكثر من سنة، وترتيبا على ذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين انصب على عقار لأكثر من سنة ولم يحرر بشأنه حجة كتابية تمشيا مع مقتضى الفصل المذكور فيبقى مصير الدعوى عدم القبول، والوسيلة بدون أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/373 |
2023/41 |
2023-01-19 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه اكتفى بذكر اسم ورثة الهالك كمطلوبين دون أن يبين أسمائهم الشخصية، الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/448 |
2023/42 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين والتي جاءت ألفاظه واضحة وصريحة في كون الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري عبارة عن مقهى بجميع تجهيزاتها مقابل واجب شهري، وبالتالي فإن العقد تنطبق عليه مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة ويخضع في إنهائه للقواعد العامة وليست القواعد الخاصة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/511 |
2023/43 |
2023-01-19 |
إن النعي الوحيد الذي أتى به الطالب والمتعلق بعدم الاختصاص المكاني انصب على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية ولم ينصب على القرار المطعون فيه بالنقض، أما باقي الأسباب المثارة فهي عبارة عن سرد لوقائع القضية والإجراءات التي قام بها الطالب الذي اكتفى في الأخير بمطالبة محكمة النقض بإعادة الأمور إلى نصابها دون بيان أحد الأسباب المعتمدة قانونا للنقض والمنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، فهي غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/204 |
2023/44 |
2023-01-19 |
إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة إذا وجدت في الخبرة المنجزة العناصر الكافية للبت في الدعوى. وأن المحكمة التي تبين لها أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تمت وفق الشكليات القانونية وتقيد فيها الخبير بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي واعتمد في خلاصته على أبحاث وقواعد فنية، وصادقت عليها بعد أن استبعدت الوضعية الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنة بعلة أنها من صنعها وغير موقعة بالقبول وبأنها لا تمسك محاسبة خاصة بالصيدلية باعتبارها مسيرة حرة وأنها تمسك فقط محاسبة عامة، تكون قد ردت ضمنيا دفوع الطاعنة المتعلقة بالخبرة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/210 |
2023/45 |
2023-01-19 |
بمقتضى الفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت التي تنص على أنه بإيداع الحكم الناقل للملكية لدى المحافظة العقارية يترتب عليه في تاريخ الإيداع المذكور تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي تكون مثقلة بها ويترتب عليه بحكم القانون فيما يخص العقارات المحفظة نقل الملكية إلى اسم السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات، والمحكمة لما اعتبرت عن صواب أنه بإيداع الحكم الناقل للملكية لدى المحافظة العقارية يخلص العقار من جميع الحقوق والتحملات التي يكون العقار موضوعا لها، فإن قرارها لم يخرق أي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/644 |
2023/46 |
2023-01-19 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب وإنما اعتمدت تعليلا آخر جاء فيه: "أن مقال الاستئناف جاء خاليا أيضا من أي ذكر لموطن المستأنف عليهم أو محل إقامتهم ضدا على مقتضى الفصل 142 من ق.م.م مما يجعل الاستئناف غير مقبول"، وهو تعليل غير منتقد وكاف لاعتبار مقال الاستئناف غير مقبول، فكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1210 |
2023/47 |
2023-01-19 |
إن موضوع الوسيلتين لم يسبق للطاعن إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأن تمسكه بذلك أمام محكمة النقض لأول مرة يبقى إثارة جديدة تجعل الوسيلتين غير مقبولتين. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/121 |
2023/48 |
2023-01-19 |
لما كان السببان المعتمدان في إفراغ المطلوب هما قيام هذا الأخير بتغيير معالم المحل والنشاط التجاري وثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد إجراء خبرة على المحل أن سببي طلب الإفراغ غير قائمين ما دام أن الخبير المنتدب أكد أن به سدة وأنه معد لبيع الأحذية، فاستخلصت من ذلك وعن صواب أن السببين المذكورين غير موجبين لإفراغ المكتري من المحل بدون تعويض، معللة ذلك بأنه على فرض أنه قام بالتغيير المدعى به فإنه قد أرجع الحالة إلى ما كانت عليه عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس سليم. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/123 |
2023/49 |
2023-01-19 |
إن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1232 |
2023/50 |
2023-01-19 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. والبيّن أن الطالب تقدم بواسطة دفاعه بملتمس يرمي إلى تسجيل تنازله عن النقض، مما يتعين معه الاستجابة له وتحميله المصاريف. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/54 |
2023/51 |
2023-01-19 |
إن وفاة أحد المدعى عليهم قبل توجيه الدعوى لا يعتبر مبررا لعدم قبولها طالما أن شروط التقاضي تتوفر في باقي المدعى عليهم من أهلية ومصلحة وصفة. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1425 |
2023/52 |
2023-01-19 |
إن عقد السمسرة وفق المادة 415 من مدونة التجارة هو التزام بتحقيق النتيجة المتمثلة أساسا في إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار أو نتيجة المعلومات التي قدمها للأطراف، مع العلم أن السمسار محق أيضا في مصاريف السمسرة إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/565 |
2023/42 |
2023-01-19 |
إن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة عملا بالمادة 14 من مدونة التأمينات. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/568 |
2023/43 |
2023-01-19 |
من المعلوم قانونا أن الشيك وسيلة أداء وبذلك يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، ويشترط توفر المؤونة عند إصداره حتى يمكن للمستفيد استخلاص قيمته عند تقديمه بين يدي المسحوب عليه عملا بمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/581 |
2023/44 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما حددت نسبة الفائدة المستحقة للمطلوب متقيدة في ذلك بمقتضيات قانون حماية المستهلك، باعتباره من النظام العام، والواجب التطبيق، تكون قد طبقت المواد 15، 104 و151 من القانون المذكور تطبيقا سليما، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/145 |
2023/33 |
2023-01-19 |
إن نقل الحساب البنكي أو وضع حد له يجب أن يتم بالطرق القانونية المتاحة لذلك، وأن مجرد بيع المطلوب لحصصه في الأصل التجاري، دون وجود أي اتفاق يخول البنك منح حق التصرف في الحساب لمالكي الأصل التجاري الجدد، يجعله مخالفا للقانون. والمحكمة حين اعتبرت أن الحساب البنكي لازال لصيقا بالمطلوب وأن البنك الطالب أخلّ بالتزامه المتمثل في الحفاظ على ودائع زبونه المطلوب، لم يكن لها أن تلتفت إلى ما تمسك به البنك من أن التنازل عن الأصل التجاري يستتبعه التنازل عن الحساب البنكي ما دام أن التنازل المعتد به يجب أن يكون صريحا ومستجمعا للشروط الشكلية المقررة في العمل البنكي، وجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل بما يكفي لتبريره. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1519 |
2023/34 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما ناقشت الدفوع المثارة من قبل الطالبة والمتصلة بالخبرة، وأبرزت أن الخبيرة المنتدبة عاينت كافة الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة بما فيها تلك التي هي خارج الصفقة، وحدّدت قيمة كل الأشغال، وانتهت إلى خصم المبالغ التي تسلمتها المطلوبة من الطالبة، وردت الدفع بكون المطلوبة هي من أنهت العقد تعسفيا، فإنها لم تكن مجبرة على إجراء بحث ثان ما دام أنها استجمعت عناصر البت في النزاع من خلال البحث المجرى ابتدائيا، وجاء قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1758 |
2023/35 |
2023-01-19 |
لكل شريك حق الاطلاع وحق مراقبة تقرير التسيير وتقرير مراقب الحسابات إذا تم تعيينه، وكذا حق تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية لإجراء محاسبة على عملية أو عمليات التسيير عملا بمقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/807 |
2023/36 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى انعدام عنصر الخطأ في جانب البنك المطلوب طالما أنه انصاع للأمر الاستعجالي الذي أعطى للمسير المؤقت التسيير المالي للمطلوبة ولم يستثن من ذلك التصرف في حسابها بالسحب منه، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1159 |
2023/38 |
2023-01-19 |
إن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة والمعززة بما يثبتها. وهي حينما تبين لها أن الطالبين لم يعززوا مقالهم الاستئنافي بأي وثيقة تفيد وجود التأمين المتحدث عنه بالوسيلة، لم يكن من واجبها الجواب على دفعهم غير المثبت، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1160 |
2023/39 |
2023-01-19 |
إن عدم إجراء خبرة مضادة من طرف المحكمة ليس فيه أي خرق لحقوق الدفاع والتي تتمثل في عدم استدعاء أطراف الدعوى أو عدم تمكينهم من بسط أوجه دفاعهم. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/259 |
2023/40 |
2023-01-19 |
إن قطع الطالبة لتزويدها محل المطلوب بمادة الماء يشكل خطأ من جانبها يوجب إرجاع العداد مع التعويض طالما أن الطالبة لم تثبت الغش في الاستهلاك الذي تدعيه في حق المطلوب. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/559 |
2023/41 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن المراسلات التي استدلت بها الطاعنة لقطع التقادم عبارة عن صور شمسية ليس من شأنها قطعه، تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 440 من ق.ل.ع، وراعت قرار النقض السابق الذي لم يلزمها بأي نقطة قانونية واقتصر فقط على عدم الأخذ بنسخ الفواتير دون أن يمنع قضاة الموضوع من مناقشة باقي الوثائق، والوسائل على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/95 |
2023/32 |
2023-01-19 |
إن المحكمة حين أخذت بنتيجة الخبرة، تكون قد أعملت وسيلة إثبات مقبولة قانونا، ويبقى ما ورد بالقرار بخصوص إقرار ممثل الطالبة مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه، علاوة على ذلك فإن ما نعته الطالبة في الوسيلة على بعض الفواتير وعدم مطابقة بياناتها مع واقع بيانات الشاحنة، فلم يسبق للطالبة أن أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ممّا يعد إثارة جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك جاء القرار المطعون فيه مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/172 |
2023/30 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الإبراء المحتج به من الطالب يخص التزامه الأصلي بموجب عقد القرض الممنوح له ولا يتعلق بالتزامه التبعي موضوع كفالته للشركة، واعتبرته إبراء خاصا بعقد القرض الممنوح له وليس عاما وشاملا لكل ديونه سواء بصفته مدينا أصليا أو بالتبعية، يكون قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/452 |
2023/31 |
2023-01-19 |
بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى"، ومؤدى ذلك أن كل من تضرر من حكم قضائي أو مس بحقوقه ولم يستدع له هو أو من ينوب عنه لا يمكن أن يتحلل من أثره إلا بطريق الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، كما يستخلص منه أيضا أن من كان ممثلا فيه بسلفه كالخلف الخاص لا يمكن أن يتحلل من أثره. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/875 |
2023/29 |
2023-01-19 |
إن الأشغال الإضافية سواء كانت من طبيعة الأشغال الأصلية أو من طبيعة مختلفة لها يجب أن تكون موضوع مقايسة بالأثمان ولا تكون مقبولة إلا بموافقة رب العمل وتوقيعه على بيان الأثمان، والمحكمة بما نحت تكون قد التزمت بنود عقد الصفقة وطبقت صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كشريعة للمتعاقدين، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2019/1/3/1247 |
2023/28 |
2023-01-19 |
المقرر أن دعاوى بطلان الشركات أو عقودها أو مداولاتها تتقادم بمرور ثلاث سنوات من يوم ظهور الأسباب المؤدية للبطلان طبقا للمادة 345 من القانون رقم 17.95. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1484 |
2023/37 |
2023-01-12 |
دعوى الإفراغ - عقد كراء - أثره.
إن المحكمة التي ثبت لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا عقد الكراء أن طرفيه الطالب والمطلوب اتفقا على أن مدة الكراء محددة في سنة واحدة غير قابلة للتجديد تلقائيا، وأنه إذا حصل التراضي قبل نهاية مدة العقد على تجديده فيكون بعقد جديد وشروط جديدة قبل نهاية مدته بشهرين، وأن المطلوب وجه إنذارا للطالب يشعره بموجبه إفراغ المحل المكترى لنهاية مدة العقد، واعتبرت أن العقد المذكور لا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16، ما دام أن الطاعن لم يثبت انتفاعه بالعين المكراة بشكل قانوني لمدة سنتين، وأيدت الحكم الابتدائي لهذا السبب لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما.
|
معاينة القرار
|
2021/2/3/1101 |
2023/27 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بشأن تبليغ الإنذار بعلة أن الإنذار موضوع الطلب يعتبر صحيحا من الناحية الشكلية ومنتجا لآثاره القانونية ما دام أنه يحمل تأشيرة وتوقيع المفوضة القضائية وكاتبها المكلف بتبليغ الإنذار المذكور، واعتبرت أن الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي وفق ما يقتضيه القانون 49.16 والقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/405 |
2023/29 |
2023-01-12 |
لما ثبت للمحكمة أن الشركة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية، وأنه تم التصريح بالدين المطلوب في مواجهتها للسنديك فإن أثر ذلك ينحصر في طلب الأداء المقدم في مواجهتها، مما كان يستوجب حصر الدين المتعلق بالكمبيالات موضوعه فقط دون الحكم بالأداء. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/18 |
2023/30 |
2023-01-12 |
البيّن أن الطاعنة تمسكت بأنها أدت المبالغ الكرائية المطلوبة بواسطة شيكات بنكية واستدلت بكشوف حساب بنكية وبوصل نسبت توقيعه للمكري، والمحكمة لما اعتبرت أن حالة المطل الموجبة للإفراغ ثابتة في حقها مكتفية بالقول بأن: "المستأنف لم يحتج بما يفيد أداء الكراء المطلوب أو عرضه أو إيداعه داخل الأجل أو خارجه خلال جميع مراحل التقاضي"، دون أن تجيب عما تمسكت به الطاعنة أو تناقش الوثائق المستدل بها لإثبات الأداء، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/19 |
2023/31 |
2023-01-12 |
البيّن أن الطاعنة تمسكت بأنها أدت المبالغ الكرائية المطلوبة على فترات مختلفة واستدلت بوصل نسبت توقيعه للمكري، غير أن المحكمة اعتبرت أن حالة المطل الموجبة للإفراغ ثابتة في حقها مكتفية بالقول بأن المستأنف لم يحتج بما يفيد أداء الكراء المطلوب أو عرضه أو إيداعه داخل الأجل أو خارجه خلال جميع مراحل التقاضي، دون أن تجيب على الدفع المذكور أو تناقش الوثائق المستدل بها لإثبات الأداء، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/20 |
2023/32 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المؤسسة التي لها تأثير على وجه قضائها، ولما كان ما أثارته الطاعنة من أن: "الطلب الإضافي المتعلق بواجبات كراء المدة اللاحقة لتلك التي قضي بها ابتدائيا لفائدة الطالب يجب أن يؤسس بالضرورة على استئنافه للحكم المذكور كشرط لقبول طلبه الإضافي"، لم يستند على أي نص قانوني يلزمه بذلك ما دام أن رافع الطلب الإضافي في المرحلة الاستئنافية قد رضي بما قضى به الحكم الابتدائي بالنسبة لما كان معروضا على المحكمة مصدرته، وأن الطلب الإضافي فضلا عن كونه مرتبط بالطلب الأصلي ومترتب عنه عملا الفقرة الثانية من الفصل 143 من ق.م.م، فهو يتعلق بمدة لاحقة ولا يرمي إلى إلغاء الحكم الابتدائي لا كليا ولا جزئيا، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ويبقى عدم جواب المحكمة عنه بدون أثر على سلامة قرارها. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/548 |
2023/33 |
2023-01-12 |
بموجب الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية تستثنى من الطعن بالنقض الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية، والبيّن أن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب أداء واجبات تسيير أصل تجاري والذي يعتبر مالا منقولا معنويا يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية والتي يمكن كراءها، وهو ما يعرف بكراء الأصل تجاري أو التسيير الحر، وأن الواجبات المترتبة عنه تعتبر استيفاء لواجبات كرائية، مما يبقى القرار الصادر بشأنها غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادا للمقتضى القانوني سالف الذكر. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1147 |
2023/34 |
2023-01-12 |
لما كانت الطاعنة لم تبين الطرف الذي لم يتم استدعاؤه للخبرة فإن الأخذ بما جاء في البحث المنجز أو إجراء خبرة يدخل ضمن سلطات المحكمة المخولة لها في إطار إجراءات تحقيق الدعوى وتبقى لها كامل الصلاحية في مراقبة ما أنجزه الخبير وفق المهام المسندة إليه من طرفها، وأن اقتراح الخبير لسومة كرائية مخالفة استنادا إلى المعاينة التي قام بها لا تأثير له على سلامة تقريره طالما أن للمحكمة صلاحية الأخذ بما جاء فيه من عدمه، علما بأن الطاعن لم يبين وجه الخرق القانوني المنسوب للخبرة فكان ما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/393 |
2023/36 |
2023-01-12 |
إن المحكمة التي ثبت لها من الخبرة المنجزة أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة وحصرت الحساب بعد مرور سنة من تاريخ قفله وحددت مبلغ الرصيد المدين، واعتبرت أن العناصر المعتمدة في قفل الحساب لا علاقة لها بما تنص عليه دورية والي بنك المغرب عدد 19/ج/2002 واحتسبت الفوائد وفقا للضوابط البنكية والتعاقدية، وأنه بعد قفل هذا الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة، تكون قد سايرت الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المشغلة والتي لم تعرف أي حركة دائنة عدا احتساب الفوائد البنكية والمصاريف داخل أجل معقول، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير مخالف لأي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/197 |
2023/22 |
2023-01-12 |
لئن كان مبلغ التعويض عن الضرر يخضع لتقدير المحكمة، وأن هذه الأخيرة غير ملزمة برأي الخبير ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون، فإنها ملزمة بتعليل سلطتها التقديرية وذلك ببيان العناصر التي استندت إليها حتى تتمكن محكمة النقض من فرض رقابتها على ذلك. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1274 |
2023/21 |
2023-01-12 |
إن الطالب لا ينفي توصله باستدعاء الخبير وإنما نازع في كون هذا الأخير لم يبلغه وثائق الطرف الآخر للاطلاع عليها مع أنه لا يوجد في قانون المسطرة المدنية ما يلزم الخبير بذلك تحت طائلة البطلان، كما أن المحكمة بينت في قرارها العناصر المعتبرة في تقدير التعويض وأن عدم وجود تصريحات ضريبية ضمن عناصر التقدير لا يحول دون تعويض المكتري عن باقي العناصر الأخرى الثابتة، فجاء قرارها تبعا لذلك معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/684 |
2023/26 |
2023-01-12 |
البيّن من مستندات الملف أن الطاعنة استأنفت فرعيا الحكم الابتدائي وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافها الفرعي بعلة أن الحكم المستأنف قضى عليها بالأداء، مما تكون معه قد تضررت كليا من الحكم المذكور وكان عليها أن تتقدم باستئناف أصلي وليس فرعي، مما يتضح معه أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش أسباب استئنافها حتى ينعى على قرارها ما جاء في الوسيلة التي تبقى بدون أثر. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1231 |
2023/28 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة الأصلية والتكميلية المنجزتين في الملف من طرف مختبر الشرطة العلمية أن هذا الأخير تقيد بالنقط المحددة في القرار التمهيدي وصادقت على الخبرتين معا مستبعدة وصول الكراء لثبوت زوريتها، تكون قد أجابت عن جميع الدفوع المثارة من طرف الطاعن بتعليل كاف وسليم فجاء قرارها مرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/685 |
2023/23 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأن البند السادس من عقد التسيير يخص واجبات الكراء المستحقة لفائدة وكيل الحسابات وليس نصيب المستأنف عليهم (الطالبين) في الأرباح المستحقة لهم بموجب البند السابع من العقد، وهي الأرباح التي لم تكن موضوع مطالبة في الإنذار موضوع الدعوى الذي اقتصر على أداء واجبات الكراء الخاصة بوكيل الحسابات والضرائب، بل كانت موضوع مطالبة في المقال المقابل الذي تقدم به المستأنف عليهم، وثبت أداؤها من طرف المسير عن طريق العرض والإيداع، ورتبت عن ذلك نفي التماطل عن المطلوبين وإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ الذي بناه على التماطل في أداء واجبات الكراء التي هي أصلا من حق وكيل الحسابات حسب نص البند السادس من العقد الذي تم خرقه، تكون قد أقامت قضاءها على مقتضى من القانون والتزمت في ذلك نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية وتقيدت بما بتت فيه محكمة النقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/914 |
2023/24 |
2023-01-12 |
إن وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم أو القرار يكون مبررا لطلب تفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملا بالفصل 26 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/4 |
2023/25 |
2023-01-12 |
بمقتضى الفصل 303 من ق.م.م يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. ومؤدى ذلك أن ممارسة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة تتوقف على توفر شرطين يتمثلان في أن يكون المتعرض غيرا بالنسبة للحكم موضوع الطعن، ولتحقق تلك الصفة يجب ألا يكون طرفا في الدعوى المنتهية بصدور الحكم سواء كمدع أو مدعى عليه، ولا تم إدخاله فيها من لدن أحد أطرافها، وأن يكون ذلك الحكم قد مس بمصالحه. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1421 |
2023/38 |
2023-01-12 |
بمقتضى القانون 05.25 بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 28/09/1974، فإن محكمة النقض تبت ما لم ينص فصل صريح بخلاف ذلك بالطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل عن 20.000 درهم. ولما كان الطلب الأصلي الرامي إلى الأداء حدد المبلغ المطلوب في مبلغ يقل عن المبلغ أعلاه، فإن طلب النقض يكون غير مقبول عملا بالمقتضيات المذكورة. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2130 |
2023/39 |
2023-01-12 |
بمقتضى ظهير 10/09/1993 فقد ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر في طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الزور الفرعي، والأحوال الشخصية، والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبيّن أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء وفسخ عقد الكراء والإفراغ، وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 361 من ق.م.م المشار إليه أعلاه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1558 |
2023/35 |
2023-01-12 |
بموجب الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري؛ ومؤدى ذلك أنه إذا تعلق النزاع بالحالات المشار إليها أعلاه فإن مجرد الطعن بالنقض يوقف التنفيذ ولا حاجة لتقديم طلب بذلك لمحكمة النقض عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور والتي تتعلق بإيقاف التنفيذ في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء والتي لا يندرج ضمنها النزاع موضوع الطلب الحالي، مما يجعله غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/736 |
2023/27 |
2023-01-12 |
المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بالنقض، أن يكون الطاعن قد استأنف الحكم الابتدائي، أو أن يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه قد عدل ذلك الحكم في غير مصلحته بناء على استئناف الطرف الآخر للحكم. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/558 |
2023/26 |
2023-01-12 |
إن المقتضى القانوني الذي كان يخول لمحكمة النقض إيقاف تنفيذ القرارات المتمثل في الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من ق.م.م، قد تم إلغاؤه بمقتضى ظهير 10/09/1993، وبالتالي لم يبق لمحكمة النقض الصلاحية في إيقاف تنفيذ القرارات إلى حين البت في طلب النقض، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/397 |
2023/22 |
2023-01-12 |
إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء، وأن الأجل الواقف ينتج آثار الشرط الواقف، والأجل الفاسخ ينتج آثار الشرط الفاسخ. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/398 |
2023/23 |
2023-01-12 |
إن القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي الذي لم يكن محل أي طعن بالاستئناف من طرف الطالبة، مما تكون معه صفتها ومصلحتها في الطعن بالنقض منعدمة، ويتعين التصريح بعدم قبول طلب النقض. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/163 |
2023/24 |
2023-01-12 |
لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/229 |
2023/25 |
2023-01-12 |
إن استمرار المطلوبة في النقض في استغلال المنقولات موضوع الكراء بعد انتهاء المدة ورغم توصلها بإنذار، يجعل الطالبة محقة في التعويض الكامل عن حرمانها من الانتفاع بها ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الكراء. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/253 |
2023/21 |
2023-01-12 |
إن الفصل 32 من ق.م.م حدد للمحكمة الحالات التي تكون فيها ملزمة بإشعار الطرف بإصلاح المسطرة والتي ليس من بينها أن يكون الطلب مقدما على شكل دفع أو مقال مستوف للشروط، كما أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء مسطرة الزور الفرعي إلا بعد أن يكون مقال الطعن بالزور الفرعي مقبولا شكلا. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/223 |
2023/20 |
2023-01-12 |
تتم الوكالة بتراضي الطرفين، ويسوغ أن يكون رضا الموكل صريحا أو ضمنيا، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا، كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1058 |
2023/18 |
2023-01-12 |
بمقتضى المادة 479 من مدونة التجارة، إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردّت تمسك الطالب بانتفاء مسؤوليته عن التأخير في وصول القطار في الوقت المحدد له بسبب قوة قاهرة أو حادث استثنائي المتمثل في حصول عطب بالسكة الحديدية وما ترتب عنه من ضرورة إصلاحه، بعلة أنه لم يثبت أنه اتخذ من جانبه أو لجأ إلى وسائل نقل بديلة لتجنب التأخير، تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 479 أعلاه وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1564 |
2023/19 |
2023-01-12 |
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق، غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1811 |
2023/16 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه على الخبرة الحسابية المنجزة، وعلى كون المطلوب أثبت أن مصدر العمليات التي تم تقييدها بحساب المدينة الأصلية تمت بواسطة شيكات تم تظهيرها له للاستخلاص، واعتبرت أن الكشف الحسابي المطعون فيه بالزور لا يتوقف عليه الفصل في النزاع فإنها لم تخرق بذلك الفصل 92 و95 من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/338 |
2023/17 |
2023-01-12 |
إن القرارات لا يعيبها عدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة من طرف المحكمة متى صدرت طبقا للقانون، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن المستأنف لم يدل للمحكمة بالوثائق المحاسبية المثبتة للمبلغ المطالب به من قبله وتبرره، إذ أن وصولات الإبراء المتمسك بها لا تثبت حجم الضرر أو ما لحقه من خسارة حقيقية"، تكون قد طبقت الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1498 |
2023/15 |
2023-01-12 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت تمسك الطالبة بانعدام الضمان بعلة أن الناقل البحري لم يضمن تحفظاته بخصوص حالة البضاعة بسند الشحن عملا بالمادة 16 من اتفاقية هامبورغ، دون أن تستبعد بمقبول الوثائق المتمسك بها من طرف الطالبة والتي تزعم أنها تثبت أن البضاعة موضوع الدعوى قد تضررت قبل شحنها على متن الباخرة، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/126 |
2023/4 |
2023-01-05 |
لمّا كانت البيانات التي يستلزمها الفصل 39 من ق.م.م متوفرة في شهادة التسليم، فإن التبليغ يكون صحيحا بعد مرور 10 أيام عن تاريخ رفض التوصل عملا بالفقرة 5 من الفصل 39 من ق.م.م، طالما أن شهادة التسليم تبقى لها حجيتها في إثبات وقوع التبليغ، وبذلك فإن طلب النقض يكون قد قدّم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1411 |
2023/6 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن شروط تحقق سبقية البت غير متوفرة لاختلاف الأطراف، تكون قد طبقت صوابا الفصل 451 من ق.ل.ع الذي يشترط: "... أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة"، وبذلك جاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل كفاية وبشكل سليم. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1218 |
2023/7 |
2023-01-05 |
إن تاريخ حصول الطعن بالنقض يكون يوم إيداع عريضة النقض بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وليس يوم أداء الرسوم القضائية ولو كان بصندوق نفس المحكمة المذكورة تطبيقا لمقتضيات الفصل 356 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1604 |
2023/8 |
2023-01-05 |
بمقتضى المادة الخامسة من مدونة التجارة فإن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، تتقادم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وأن المعاملة التي ربطت الطالبة بالمطلوبة هي عمل تجاري يتمثل في توريد بعض الأدوات الطبية. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت دفع الطاعنة بالتقادم مرتكزة على المادة الخامسة أعلاه يكون قرارها غير خارق للفصل 388 من ق.ل.ع لعدم انطباقه على الوقائع التي كانت معروضة عليها، كما طبقت المادة الخامسة من مدونة التجارة الواجبة التطبيق، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1155 |
2023/9 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع المثبتة والمؤسسة التي لها تأثير على وجه قضائها. وهي لما ثبت لها تماطل الطالب في أداء واجبات الكراء، ورتبت على ذلك آثاره القانونية المتمثلة في فسخ عقد كراء المأذونية، لم يكن من واجبها الرد على تمسك الطالب بإجراء بحث بخصوص سبب امتناع المطلوبين من تجديد العقد معه ومدى سوء نيتهم في ذلك والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1971 |
2023/10 |
2023-01-05 |
طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت في الطعون بالنقض الموجهة ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الطلبات التي تقل عن عشرين ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، أو مراجعة السومة الكرائية. وما دام أن الدعوى الماثلة تتعلق بأداء أقساط مترتبة عن عقد إيجار، فإن طلب النقض المنصب على الحكم القاضي بأدائها يبقى غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/381 |
2023/11 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن تنفيذ الحكم القاضي بحصول الطالب على شهادة رفع اليد لم يكن مستحيلا بدليل حصوله على شهادة رفع اليد بعد توافر شروط الغرامة التهديدية، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/514 |
2023/12 |
2023-01-05 |
طبقا للفصل 55 من ق.م.م: "يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق..."، ومؤداه أن إجراء الخبرة أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق هو مكنة للمحكمة متى اعتبرت أنها لا تتوفر على العناصر الكافية للبت. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/563 |
2023/13 |
2023-01-05 |
إن الأخذ بالخبرة أو استبعادها كليا أو جزئيا يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/1970 |
2023/14 |
2023-01-05 |
إن مؤدى المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 53.95 أن القرار المؤيد للحكم المتعلق بالاختصاص النوعي لا يقبل الطعن بالنقض. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/8 |
2023/1 |
2023-01-05 |
إن مؤدى مقتضيات المادة 120 من مدونة التأمينات التي وردت في الباب الأول من القسم الثاني المتعلق بالأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين أن ظهير 2/10/1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لا يطبق على الحوادث التي تتسبب فيها القطارات المرتبطة بالسكك الحديدية. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/17 |
2023/2 |
2023-01-05 |
بمقتضى الفصل 72 من القانون البحري، فإنه: "لا يجوز التمسك بالبيع في مواجهة المعنيين بالأمر غير المتعاقدين أنفسهم إلا إذا كان البيع قد سجل في السجل المعد لإثبات ملكية السفن وعلى شرط أن يضمن عقد البيع في وثيقة الجنسية"، وأن مؤدى ذلك هو قصر الاحتجاج والتمسك بتقييد وتسجيل البيع في سجل ملكية السفينة وفي وثيقة جنسيتها على الغير، دون المتعاقدين وورثتهما. |
معاينة القرار
|
2022/1/3/231 |
2023/3 |
2023-01-05 |
إن وسيلة النقض لم تبين أين يتجلى انعدام التعليل وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس، فهي غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/826 |
2023/3 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما لم تناقش موضوع الدعوى المتعلق بأداء واجبات الكراء والإفراغ وقضت بعدم قبول استئناف الطالب شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1094 |
2023/4 |
2023-01-05 |
الثابت من محضر الجلسة أن القضية أدرجت بعدة جلسات وأن المحكمة حجزت القضية للمداولة في آخر جلسة وقررت النطق بالحكم، تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم تكن ملزمة بردها للمستشار المقرر للتخلي عنها، كما أن القضية لم يجرى فيها تحقيق أمام محكمة الاستئناف التجارية، وبالتالي فإن المستشار المقرر غير ملزم بتحرير تقرير مكتوب عملا بالفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة بما نحت لم تخرق أي مقتضى والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1263 |
2023/1 |
2023-01-05 |
لا يمكن اعتبار المكتري في حالة مطل لعدم أداء الزيادة في السومة الكرائية ما دام أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم المستأنف القاضي بتحديدها لم يتم تبليغه إليه لمواصلة إجراءات التنفيذ بشأنها. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/641 |
2023/2 |
2023-01-05 |
إن عقد التسيير الحر المنصوص عليه في المادة 152 من مدونة التجارة هو عقد كراء منقول معنوي يخضع لإنهائه لأحكام قانون الالتزامات والعقود، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب بعد انتهاء مدة العقد، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/17 |
2023/5 |
2023-01-05 |
إن المحكمة التي ثبت لها من محضر العرض العيني المنجز بناء على طلب الطاعن أن العلاقة الكرائية ترجع لتاريخ سابق لدخول القانون رقم 49.16 اعتبرت عن صواب أن الدعوى غير مشمولة بالقانون المذكور حتى يمكن اعتماد عقد مكتوب، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ولم يخرق حقوق الدفاع وما ورد بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/412 |
2023/6 |
2023-01-05 |
إن المحكمة التي تمسك أمامها الطاعنون بسبقية البت في الطلب اعتبرت أن قوة الشيء المقضي به إنما تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع دون الأحكام القاضية بعدم قبول الدعوى التي تبقى ذات حجية مؤقتة تدوم بدوام العلل التي بنيت عليها وتزول بزوالها، ورتبت على ذلك اعتبار المطلوبين محقين في إقامة الدعوى من جديد للمطالبة بالتعويض دون أن يواجهوا بسبقية البت في الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة بدون أثر. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/780 |
2023/7 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما ثبت لها من محضر المعاينة المدلى به من طرف الطالب أن واقعة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تمت بعد مرور ما يقارب السنة على التوصل بالإنذار، واعتبرت أن ذلك تم خارج الأجل الذي حدده القانون رقم 49.16 والذي هو ثلاثة أشهر، تكون قد عللت قراراها بما يوافق المادة 8 من القانون المذكور وهي بتعليلها المشار إليه لم تكن ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس والوسيلة بدون أثر. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1148 |
2023/8 |
2023-01-05 |
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية بمقتضى الفصل 85 من ق.م.م. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/983 |
2023/9 |
2023-01-05 |
إن خصم قيمة شيكات من عدمه ليست مسألة فنية صرفة وإنما هي مرتبطة بتحديد أسباب انقضاء الالتزام وبالطبيعة القانونية للشيك كوسيلة أداء. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/135 |
2023/10 |
2023-01-05 |
إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويجعل المحكمة ملزمة بمناقشة الوثائق المعروضة عليها بكيفية جدية وتدقيق الأداءات التي تمت والحسم في ثبوت المديونية من عدمه وتحديد مبلغها وأن تخصم منها عند الاقتضاء ما أدي، بما في ذلك المبالغ التي قد يثبت أداؤها بعد صدور الحكم المستأنف، وهي لما استبعدت ما تمسكت به الطالبة من أداء مبررة ذلك بأن الوثائق المستدل بها لاحقة لصدور الحكم المستأنف، دون أن تناقش مضمون الوثائق المذكورة وتعلل أخذها بها أو استبعادها لها بسبب مقبول، تكون قد بنت قرارها على تعليل سيء يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/500 |
2023/11 |
2023-01-05 |
إن المحكمة اعتبرت عن غير صواب أن: "رفع دعوى الإفراغ قبل انصرم أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ثبوت حالة المطل يجعلها غير مقبولة"، في غياب أي مقتضى قانوني ينص على ذلك، مما يعد خرقا للمادة 8 من القانون رقم 49.16 يستوجب نقض قرارها بخصوص ما انتهت إليه من عدم قبول طلب الإفراغ. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/922 |
2023/12 |
2023-01-05 |
إن القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تطبق أحكامه على العقود الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها، دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1441 |
2023/13 |
2023-01-05 |
يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان إعذار المحكوم عليه، بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء، أو أن يتعرض على الأمر بالأداء داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن عملا بمقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/1576 |
2023/14 |
2023-01-05 |
البيّن أن القرار موضوع الطعن يتعلق بطلب استيفاء واجبات كرائية، وبالتالي فهو غير قابل للطعن فيه بالنقض، استنادا لمقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/392 |
2023/15 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى إقرار الطاعن بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا وعدم إدلائه بالوثائق المحاسباتية والضريبية باعتباره المسير للمحل موضوع الدعوى، وكذا تقرير الخبرة الذي حدد مداخيل المحل على موقعه ونشاطه والتجهيزات المتواجدة به وكذا طاقته الاستيعابية ومعدل الرواج بالمنطقة التي يتواجد بها المحل التجاري موضوع النزاع، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/784 |
2023/16 |
2023-01-05 |
إن بطلان إجراءات القيم القبلية المنجزة في إطار الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، يؤدي إلى بطلان إجراءات القيم البعدية المنجزة في إطار الفصل 441 من نفس القانون. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1061 |
2023/17 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما اعتمدت في تقديرها للتعويض عن الإفراغ في الحق في الكراء استنادا إلى موقع المحل ومساحته والنشاط التجاري الذي كان يمارس به وسومته الكرائية وصعوبة البحث عن محل مماثل في نفس الموقع والمساحة والمواصفات بالاستناد إلى ما أورده الخبير المعين من قبلها، تكون ركزت قضاءها على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1368 |
2023/18 |
2023-01-05 |
إن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية التي كانت متوقفة بموجب مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء كورونا يستأنف احتسابها بدءا من تاريخ نشر التعديل الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 يوليوز 2020. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2092 |
2023/19 |
2023-01-05 |
بمقتضى المادة 8 من القانون 49.16، فإنه لا يكفي قيام المكتري بإحداث تغييرات بالعين المكراة، ليكون تحت طائلة الإخلال الموجب للحكم بإفراغه، بل لا بد من أن تفضي هذه التغييرات إلى الإضرار بالبناية أو التأثير على سلامة البناء أو ترفع من تحملات المكري. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/2094 |
2023/20 |
2023-01-05 |
إن المحكمة لما تبين لها أن صفة المطلوب في النقض ثابتة لوجود عقد الكراء الرابط بينه وبين الطاعن وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/890 |
2022/547 |
2022-07-21 |
إنهاء عقد الكراء وإفراغ المكتري من أجل الهدم وإعادة البناء في ظل ظهير 24 ماي 1955، تم مباشرة دعوى التعويض الكامل عن الحرمان من حق الأسبقية، بعد دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ - تطبيق أحكامه على الدعوى - لا.
إن قانون رقم 16/49 يطبق على عقود الكراء الجارية أثناء دخوله حيز التنفيذ، وهي العقود التي لا زالت سارية بين أطرافها لم يلحقها فسخ أو إنهاء أو بطلان أو إبطال، ولما تبين أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد تم فسخه من أجل الهدم وإعادة البناء وإفراغ المكتري قبل دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ، فإن دعوى التعويض الكامل عن الحرمان من حق الأسبقية والتي هي دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية التي انتهت بفسخ عقد الكراء، تبقى خاضعة أيضا لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 وإن رفعت بعد دخول القانون الجديد رقم 16/49 حيز التنفيذ، والمحكمة لما استبعدت تطبيق القانون المذكور وطبقت مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على الدعوى، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق تطبيقا سليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1918 |
2022/390 |
2022-05-26 |
لما كان موضوع الإنذار هو إغلاق المحل لمدة تزيد عن سنتين وفقدان الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية، وتبت للمحكمة جديته من خلال مستندات الملف وقضت بإفراغ المكتري بدون تعويض تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة 7 من المادة 8 من قانون رقم 16/49 التي تعفي المكري من أداء التعويض بعد تحقق جدية السبب المذكور تطبيقا سليما.
الأساس القانوني:
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
"إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل". المادة 8 من قانون رقم 16/49. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1998 |
2022/384 |
2022-05-26 |
لئن كان التفويت تم قبل دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ، فإن التبليغ تم أثناء سريانه، وبالتالي يبقى القانون المذكور الذي منح المكري ممارسة حق الأفضلية هو الواجب التطبيق، والمحكمة التي أخذت بتاريخ تفويت الحق في الكراء واستبعدت تطبيق القانون الجديد وحرمت المكري من ممارسة حق الأفضلية أتى قرارها خارقا للقانون. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/233 |
2022/329 |
2022-05-26 |
تقديم دعوى ضد المكتب المغربي للملكية الصناعية باعتباره طرفا حين بته في التعرض غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1259 |
2022/330 |
2022-05-05 |
لما كان موضوع الإنذار هو رغبة المكري في استرجاع محله للاستعمال الشخصي، فإن المكتري يكون محقا في التعويض عن الحق في الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري عملا بالمادة 7 من قانون رقم 16/49، وإن ثبت إغلاق المحل لمدة سنتين وفقدانه لعنصر الزبناء والسمعة التجارية، طالما أن الإنذار بني على سبب الاستعمال الشخصي وليس على سبب إغلاق المحل لمدة سنتين والذي يعفي المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ الوارد بالمادة 8 من نفس القانون. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1547 |
2022/293 |
2022-04-21 |
ليس للقاضي أن يعتد بالمقاصة، إلا إذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها عملا بمقتضيات الفصل 358 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أجرت الخصم بين مبلغ الضمانة ومبلغ التعويض عن المدة المتبقية من عقد الكراء وحكمت على الطاعنة والكفيل بأداء الباقي، والحال أن أي طرف لم يطلب إجراء المقاصة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 358 المذكور وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1549 |
2022/294 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما ردت طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين المكراة الذي تقدمت به الطاعنة بعلة عدم الإثبات، باعتبار أن الطاعنة وبصفتها المكرية وبعدما تسلمت مفاتيح المحل بعد فسخ عقدي الكراء هي الملزمة بإثبات الأضرار وليست المطلوبة التي يفترض فيها أنها سلمت العين المكراة في حالة حسنة إلى حين إثبات العكس، فإنها لم تقلب عبء الإثبات، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/900 |
2022/295 |
2022-04-21 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/485 |
2022/296 |
2022-04-21 |
إن تغيير النشاط المخصص له المحل بموجب عقد الكراء ووجود نزاع بشأنه بين الطاعن والمكتري الأصلي لا يترتب عنه فقدان أصله التجاري، وتضمين عقد التسيير بأن التجهيزات في ملك المسيرة، وحق المطلوب في قطع التيار الكهربائي عن المحل في حالة عدم أداء واجب الكراء، لا يفيد أن الأمر يتعلق بعقد كراء محل تجاري بــــاعتبار أن عناصر الأصل التجـــــاري لا تقتصر فقط على المنقولات وإنما تشمل أيضا الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء والتي كانت متوفرة في الأصل التجاري محل عقد التسيير قبل إبرامه. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1271 |
2022/297 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما استخلصت أن المطلوب - المكري- لا يمانع في إبرام عقد كراء جديد مع الطاعن - المكتري -، وأن الخلاف بينهما ظل قائما بشأن شروط تجديد العقد وتحديد السومة الكرائية الجديدة، وأن الأمر يقتضي من الطاعن تقديم طلبه إلى المحكمة المختصة من أجل البت في الاختلاف القائم حول شروط العقد الجديد، وليس المطالبة بالتعويض الكامل مقابل إفراغه من أصله للتجاري بعدما قبل المكري بمبدأ تجديد عقد الكراء بشأن المحل الذي وقع اختياره عليه، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبه بشأن التعويض المذكور، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، ومعللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1873 |
2022/298 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الإنذار موضوع الدعوى الذي وجهته للمطلوب، تضمن فقط المطالبة برفع السومة الكرائية تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، ولم يتضمن رغبتها في وضع حد لعقد الكراء والإفراغ في حالة عدم قبوله الاقتراح بالزيادة فيها، وأن تضمين الإنذار لمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/05/24لا يقوم مقام المطالبة الصريحة بإنهاء العقد والإفراغ، يكون قرارها غير خارق لأي قاعدة مسطرية، ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/741 |
2022/299 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما تبين لها أن التعويض عن العناصر المادية المقترح من طرف الخبير المدلى بخبرته في الملف جاء مبالغا فيه وخفضته إلى مبلغ مالي كاف لتغطية مصاريف تفكيك تجهيزات المحل ومصاريف الانتقال، وأن باقي المبالغ التي احتسبها الخبير ضمن العناصر المادية غير مبررة ومجردة من أي إثبات وأن هذا الأخير حدد عدة تعويضات بأسماء مختلفة مع أن الأمر يتعلق بعنصر واحد وقضت للمطلوب بمبلغ التعويض تكون قد اعتمدت في تقدير التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرة المدلى بها بالملف التي راعت العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي لحق المكتري– المطلوب – بسبب إفراغه من أصله التجاري والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري وموقع المحل ومساحته والقيمة الحقيقية للكراء ومصا ريف الانتقال إلى محل بديل فجاء قرارها معللا و مرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/999 |
2022/300 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما تبين لها من تقرير الخبرة المدلى بها بالملف من طرف الطاعن أن التعويض الذي خلص إليه الخبير مبالغ فيه وخفضت التعويض عن العناصر المادية بعد أن ثبت لها انه كاف لتغطية مصاريف تفكيك تجهيزات المحل ومصاريف الانتقال إلى محل آخر وأن باقي العناصر المادية جاءت مجردة من أي إثبات كما أنها حصرت مبلغ التعويض عن العنصر المعنوي بعد أن اتضح لها أن الخبير حدد عدة تعويضات عن العنوان التجاري والإشهار والزبناء وفوات الكسب تكون قد اعتمدت في تقدير التعويض الكامل المستحق للطاعن على سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار العناصر المادية والمعنوية والضرر الذي لحق الطالب من جراء الإفراغ والتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/614 |
2022/281 |
2022-04-14 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن المدة المتبقية في الإنذار لم يعمل الطاعن على عرضها على المطلوب عرضا عينيا وحقيقيا داخل أجل 15 يوما المحدد في الإنذار، كما ثبت لها أن العرضين اللذين قام بهما أنجزا بدورهما بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار، ورتبت على ذلك تماطل الطالب في أداء ما تبقى من الواجبات الكرائية المطلوبة، تكون قد عللت قرارها تعليلا يطابق واقع الملف الذي كان معروضا عليها، و بعد أن تأكدت من تاريخ العرض خلافا لما جاء في الوسيلة فجاء قرارها مرتكزا على أساس وغير مشوب بأي تحريف وغير خارق للمادة 3 من القانون 99-64 المحتج بخرقها وغير القابلة للتطبيق في النازلة. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1440 |
2022/282 |
2022-04-14 |
إن المحكمة لما تبين لها من العقد المبرم بين الطرفين أن المطلوبة أكرت للطاعن المقهى موضوع الدعوى بسومة شهرية، واعتبرت أن العلاقة بينهما هي علاقة تسيير حر وفق المادة 152 من مدونة التجارة وأن إنهاء العلاقة المذكورة تبقى خاضعة للقواعد العامة وليس للقانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري، تكون قد سايرت وعن صواب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المشار إليه وواقع الملف الذي كان معروضا، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1372 |
2022/283 |
2022-04-14 |
تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها من ثلاثة قضاة، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار عملا بمقتضيات الفصل السابع من ظهير15/07/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 4 من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1541 |
2022/284 |
2022-04-14 |
البيّن أن الإنذار تضمن صراحة الإخلال المنسوب للمكترية والمتمثل في إضافة بنايات كانت غير موجودة وهو ما جاء أيضا في مقال الدعوى الرامية للمصادقة على الإنذار والإفراغ مع إرفاقه بمحضر التبليغ الذي تضمن أن المكترية أحدثت تغييرات خطيرة بالعقار تمثلت في إضافة بنايات وتغيير معالم المحل مخالفة مقتضات عقد الكراء الرابط بين الطرفين، والمحكمة لما استندت فيما انتهت إليه بأن الإنذار جاء عاما ورتبت عليه بطلانه، تكون قد أساءت تعليل قرارها ولم تركزه على أساس سليم وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/126 |
2022/285 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإن التنازل يمحو الترافع أمام القضاء وينحصر دور المحكمة في هذه الحالة في تسجيل ذلك التنازل. والبيّن إن الطالبة تقدمت بواسطة دفاعها بملتمس يرمي إلى تسجيل تنازلها عن طلب النقض المقدم من طرفها ضد القرار المطعون فيه ملتمسة الإشهاد عليه، مما يتعين تسجيل هذا التنازل وتحميلها المصاريف. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/982 |
2022/287 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإيقاف التنفيذ وخاصة الفقرات 5 و6 و7 و8 فإن غرفة المشورة تملك وحدها سلطة الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل، حيث خولها المشرع بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل المذكور إمكانية رفض الطلب أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه. وهذه المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ تعطي لغرفة المشورة أثناء نظر طلب إيقاف التنفيذ، سلطة تقديرية كاملة في الاستجابة للطلب أو رفضه أو ربط تنفيذه بأجل معين أو بشرط من الشروط المفصلة في الفصل المذكور دون الخوض في موضوع النزاع. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1504 |
2022/291 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض المقدم من الطالبين أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور لكونه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للورثة الطالبين والأسماء الشخصية والعائلية للمطلوبين وموطنهم الحقيقي الأمر الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1386 |
2022/292 |
2022-04-14 |
البيّن من مقال الاستئناف الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الطالب طعن بالزور الفرعي في الاعتراف بالدين موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه و المدلى به في الملف من طرف المطلوب موضحا أن طعنه ينصب على التوقيع المضمن فيه وعلى مضمونه، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن لم يثبت سلوكه لمسطرة الزور الفرعي ولم يتقدم بأي طعن جدي في الاعتراف بالدين، في حين أن البين من مقال التعرض المقدم من طرف هذا الأخير أنه طعن في الاعتراف بالدين المنازع فيه وأن محكمة الاستئناف رغم إيرادها لذلك في صلب قرارها اعتبرت وعن غير صواب أن الطاعن لم يثبت سلوك مسطرة الزور مع أن الأمر بخلاف ذلك وهي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس وعرضت بذلك قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
2018/2/3/311 |
2022/276 |
2022-04-14 |
لما كان الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة التجارية قضى بعدم الاختصاص النوعي لتعلق النزاع بكراء مهني يخضع في أحكامه لمقتضيات القانون رقم 12.67 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني يرجع أمر البت فيه للمحكمة الابتدائية، وبت بعدم الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية، فإن المحكمة التي يرجع إليها أمر البت في استئناف الحكم المذكور هي محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وليس محكمة النقض، مادام الأمر لا يتعلق بحكم بعدم الاختصاص النوعي لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق بشأنه مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/580 |
2022/277 |
2022-04-14 |
لا محل للنعي على المحكمة اعتماد الخبرة الثالثة وعدم الأخذ بالتعويض المحدد في الخبرتين الأولى والثانية، ما دامت غير ملزمة بنتيجة الخبرتين المذكورتين بشأن التعويض الوارد بهما، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل بعدما وجدت في الخبرة التي اعتمدتها في تحديد التعويض المحكوم به ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1727 |
2022/278 |
2022-04-14 |
لا محل للنعي على المحكمة قضاءها بإلغاء الحكم المستأنف بالرغم من عدم استئنافه من طرف المطلوب في النقض، وعدم إبطالها للإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى لتعلقه بمحلين وليس محل واحد، ما دامت قد استجابت لطلب الطاعن وبتت في حدود طلبه بإلغاء الحكم المذكور بمقتضى مقاله الاستئنافي الذي لم يتضمن المطالبة بإبطال الإنذار، فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1927 |
2022/279 |
2022-04-14 |
إن المحكمة لما انتهت إلى انتفاء صفة الاحتلال عن المطلوبة للمستودع موضوع النزاع، واستخلصت عن صواب من الإشهاد المحتج به والإنذار السابق الموجه إليها من أجل أداء واجبات الكراء، الصادرين عن الطاعن أن المستودع يبقى من مشتملات عقد الكراء الأصلي، وأن إفراغها منه يقتضي سلوك المسطرة القانونية المتعلقة باسترجاع المحلات التجارية، تكون قد تقيدت بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1233 |
2022/280 |
2022-04-14 |
إن المحكمة لما استندت في تحديد التعويض المستحق للمكتري الى الخبرة المأمور بها ابتدائيا واعتمدت العناصر الواردة بها الكافية لتكوين قناعتها، مادام أن الخبير قد اعتمد في تقدير التعويض على ما أنفقه الطاعن من تحسينات واصلاحات وما قد يفقده من عناصر الأصل التجاري من حق في الإيجار و زبناء وسمعة تجارية ومصاريف الانتقال الى محل آخر مستعملة سلطتها التقديرية في ذلك تكون قد عللت تلك السلطة بما يعتبر كافيا في تبرير ما انتهت اليه فكان ما نعته الوسيلة غير وارد على القرار الذي جاء معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/138 |
2022/286 |
2022-04-14 |
المقرر أن كل ما اشترطه القانون لحماية المكتري هو منحـــــه التعويض المستحق مقابل الإفراغ والذي يجب أن يحدد بناء على المعطيات والعناصر التي يتكون منها الأصل التجاري، والمحكمة لما ثبت لها صحة الإنذار بالإفراغ المبلغ للطالب وردت منازعته في صفة باعثه وثبوت سببه وتعلقه بالمحل موضوع الكراء، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما يكفي. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/715 |
2022/289 |
2022-04-14 |
تكون مسؤولية الناقل قائمة مادام تقرير الخبرة المنجز إبان وصول البضاعة أرجع سبب عوارها إلى انخفاض درجة الحرارة في الثلاجة الخاصة بالشاحنة وهبوطها إلى أدنى من 8 درجة مئوية وليس من صناديق شحن البضاعة عند الإفراغ. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1346 |
2022/290 |
2022-04-14 |
ثبوت الأداء الجزئي خارج الأجل المضروب في الإنذار المتوصل به، يعتبر تماطلا من المكتري موجبا للإفراغ من العين المكراة. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1992 |
2022/288 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 192 من ق. ل. ع، تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه، ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاعا في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن عقد التفويت المتمسك به تم بعد توصل البائع المكتري بإنذار بالإفراغ لعدم الأداء ومقاضاته من أجل ذلك، ورتبت على ذلك عدم مواجهة المكري – المتعرض ضده – بعقد البيع المذكور، تكون قد طبقت المقتضيات الخاصة بحوالة الحق تطبيقا سليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/862 |
2022/273 |
2022-04-14 |
البيّن أن الطاعن طلب في مقاله الاستئنافي توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة بخصوص واجبات التسيير المحكوم بها عليه، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة أن الطاعن لم يدل بتوكيل خاص يجيز لدفاعه توجيه اليمين، والحال أن الطاعن أدلى بمذكرة خلال المداولة مؤشر عليها من كتابة الضبط مرفقة بالتوكيل الخاص ومستندات أخرى، والمحكمة وحسب ما جاء في صلب قرارها وباقي محاضر الجلسات أخرجت الملف من المداولة وأدرجته بالجلسة لتمكين دفاع المطلوبة من الاطلاع على التوكيل الخاص وباقي المستندات ، فأتى قرارها معللا بما يخالف واقع الملف ومستنداته مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/930 |
2022/274 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمته الطاعنة أنه لا يتضمن الإشارة إلى الموطن الحقيقي للمطلوبة الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور، ويجعل طلب النقض غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1343 |
2022/275 |
2022-04-14 |
المقرر أن الحكم بالتعويض الكامل لا يكون إلا مقابل الإفراغ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالإشهاد على تنازل المطلوب عن طلب الإفراغ موضوع مقاله المقابل، وبالتالي لا محل للنعي عليها عدم الحكم بالتعويض الكامل، فأتى قرارها تبعا لذلك معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1508 |
2022/240 |
2022-04-13 |
أجل الطعن بالاستئناف المحدد في 15 يوما يبتدأ من تاريخ تبليغ الحكم وينتهي بانتهاء المدة المذكورة ويكون الاستئناف واقع داخل الأجل متى تم وضع المقال الاستئنافي في داخل الأجل المذكور بكتابة ضبط محكمة المصدرة للحكم المستأنف. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1173 |
2022/271 |
2022-04-07 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1277 |
2022/272 |
2022-04-07 |
إن المحكمة لما ثبت لها من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المستأنف أنها أشارت إلى تاريـــــــــــخ تحريرها والجهة التــــــــــي تم التبليغ إليها – الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وبمقرهــــــــــــا الاجتماعــــــــــــــي – واسم الشخص الـــــــــــذي وقـــــــــــــع تبليغه مسؤولة بالشركة وتوقيعها وخاتم الجهة التي قامت بالإجراء، واستخلصت من ذلك أن تبليغ الحكم قد أنجز وفقا للقانون ولمن له الصفة في تسلم شهادة التسليم الخاصة بتبليغه عملا بالفصل 516 من ق.م.م الذي أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية في المقر الاجتماعي ولم توجب تبليغ هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية، وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لتقديمه خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1373 |
2022/266 |
2022-04-07 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الطالب لم يقم بعرض حقيقي لواجبات الكراء بعدما توصل بالإنذار من طرف محامي المطلوبين وإن كان لا يتضمن موطنهم الحقيقي لكونهم اختاروا مكتب محاميهم موطنا لتنفيذ الإجراء المطلوب في الإنذار، وهو ما كان يقتضي عرض الكراء عليهم بمكتب محاميهم، وخلصت عن صواب إلى أن الطالب متماطل في الأداء وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ فإنها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وجاء قرارها مرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1220 |
2022/267 |
2022-04-07 |
البيّن أن أموال المحكوم عليه مكتب التسويق والتصدير هي أموال عمومية، وأن الهدف من إدخال الوكيل القضائي للمملكة هو مراقبة المسطرة والدفاع عن الدولة وخاصة المال العام وما دام هذا الإدخال يعتبر إلزاميا طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يتوفر على المصلحة لاتخاذ أي إجراء مسطري أو تقديم أي طعن كفيل بضمان الحماية القانونية اللازمة لهذا المال ومن بينها استئناف حكم صدر في مواجهة مؤسسة عمومية طالما أنه أدخل في الدعوى من طرف المدعية المطلوبة في النقض وبالتالي أصبح طرفا في الخصومة باعتباره ممثلا قانونيا للدولة ومؤسساتها ومكاتبها أمام القضاء وله الصفة والمصلحة في ممارسة الطعن بالاستئناف، والمحكمة مصدرة القرار المطعون التي ذهبت خلاف ذلك واعتبرت أن الوكيل القضائي ليس له مصلحة في تقديم الاستئناف وقضت بعدم قبول استئنافه يكون قرارها فاسد التعليل عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1225 |
2022/268 |
2022-04-07 |
لا خلاف في كون المحكمة تتمتع بالسلطة التقديرية لتحديد التعويض عن اﻷضرار في الحالات التي لم يحددها القانون وأن هذه السلطة التقديرية ليست مطلقة ولا تعفيها من تعليل حكمها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قامت بتخفيض التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية استنادا إلى سلطتها التقديرية في تحديد التعويض، معتمدة نفس الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية التي حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في 18 % ونسبة العجز المؤقت في 150 يوما وحدد الألم الجسماني في المهم، دون أن تعلل سلطتها التقديرية وتبرز المعايير و المعطيات و العناصر المعتمدة من قبلها في تخفيض مبلغ التعويض مما يجعل قرارها ناقص التعليل ينزل منزلة انعدامه. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/237 |
2022/269 |
2022-04-07 |
البيّن أن مضمون الوسائل لم يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه مما لا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، ويجعل ما بالوسائل غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1097 |
2022/270 |
2022-04-07 |
بمقتضى الفصل 85 من ق.م.م إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات إدعاء أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد إستدعائه بصفة قانونية، ومؤدى ذلك أن اليمين الحاسمة تؤدى بالجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد إستدعائه بصفة قانونية. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1844 |
2022/256 |
2022-04-07 |
لا يمكن مواجهة المكري بتفويت الأصل التجاري إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى المكتري الأصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 25 من القانون رقم 16.49. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/375 |
2022/257 |
2022-04-07 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/190 |
2022/258 |
2022-04-07 |
إن المحكمة التي استدل الطاعن أمامها بوصل كراء صادر عن إحدى المالكات على الشياع وثبت لها أن حصة هذه الأخيرة في المال المشاع لا تتجاوز النصف من العقار المشاع، وبالتالي لا تتوفر على الأغلبية التي تخولها التصرف فيه لحسابها الخاص أو لفائدة باقي المالكين واعتبرت عن صواب أن عقد الكراء المبرم بينها وبين الطاعن لا يلزم باقي المالكين المطلوبين، تكون قد طبقت تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 971 من ق. ل. ع فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومعللا بما يكفي لتبريره وغير مشوب بأي تحريف. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1485 |
2022/259 |
2022-04-07 |
إن المحكمة التي ثبت لها قيام علاقة كرائية صحيحة بين المطلوب ومالكي العقار المؤسس عليه الأصل التجاري المنازع فيه واستمرارها بإقرار المالكين المذكورين وثبوت أداء هذا الأخير كراء المحل المكرى له بموجب شيكات بنكية وأداء واجبات الماء والكهرباء، وثبت أن موروث الطاعنين لم يكن يتوفر على حجة كتابية تفيد تملكه للأصل التجاري المدعى فيه وقيام علاقة كرائية مع مالكي العقار واعتبرت أن تسجيله وحده في السجل التجاري يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، وان تسجيله بالجدول الضريبي تم في إطار عملية الإحصاء التي تقوم بها إدارة الضرائب دون أي وثيقة حسب ما صرح به المسؤول عن إدارة الضرائب، وأيدت بناء على ذلك الحكم القاضي بالتشطيب على تسجيل موروث الطاعنين من السجل التجاري موضوع الطلب، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/461 |
2022/260 |
2022-04-07 |
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 90 من مدونة الأوقاف بأنه لاحق للمكتري في اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي. كما تنص المادة 1 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على أن مقتضيات هذا القانون لا تطبق على عقود الكراء أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أن عقد كراء المحل المدعى فيه كان يربط موروث طرفي الدعوى بنظارة الأوقاف انتهى بانتهاء مدته المحددة في ثلاث سنوات، واعتبرت أنه لا يمكن تصور إنشاء أصل تجاري على ملك حبسي، وأمام انعدام وجود أصل تجاري مشاع بين الطرفين فإن طلب بيعه بالمزاد العلني واقتسام منتوج بيعه يبقى بدون موضوع، تكون قد طبقت المقتضيات القانونية المشار إليها تطبيقا سليما فجاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/749 |
2022/261 |
2022-04-07 |
إن المحكمة التي ثبت لها أن المبتغى من الإنذار من الإفراغ هو الاستعمال الشخصي للمحل باعتباره حقا مشروعا مادام أن المشرع بمقتضى القانون 16-49 ضمن في المقابل للمكتري الحق في الحصول على التعويض عن فقدان أصله التجاري، لم تكن ملزمة بإجراء أي بحث حول جدية السبب المضمن في الإنذار ولا مناقشة الوثائق المدلى بها من الطاعن لإثبات توفر المكري على محلات أخرى شاغرة، وتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/991 |
2022/262 |
2022-04-07 |
بمقتضى المادة 182 من مدونة التجارة، تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها فـــــــي ظرف سنة مــــــن تاريخ تحريرها، ومؤدى ذلك أن الكمبيالة التي لا تحمل تاريخا معينا للاستحقاق تعتبر حالة الأداء عند تقديمها للوفاء وليس عند تاريخ إنشائها ولو كان من وقعها يمثل الساحب والمسحوب عليه في نفس الوقت، لأن العبرة في احتساب أمد التقادم ليست بعلم المسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1284 |
2022/263 |
2022-04-07 |
إن المحكمة لما اعتبرت بأن إخلال الطالب بالتزامه تمثل في تسلمه لوثائق الشحن من طرف المستأنف عليها وإقراره بتسليمها لزبونته دون أن يمكن البائعة من الكمبيالتين موضوع البضاعة، وهو ما جعل مسؤوليته قائمة تجاهها لإخلاله بالتزامه التعاقدي، ولا يعفيه من ذلك دفعه بكون زبونته لم تقم بتوطين مبلغ الكمبيالتين، لأن التزامه لا يقتضي توطين المبلغ بل تسليم الوثائق مقابل تسليم الورقتين التجاريتين، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها غير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه ولا لحق الدفاع ومعللا بما يكفي. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/36 |
2022/264 |
2022-04-07 |
لئن كان القانون رقم.54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة يخول للطالبة ضبط حالات الغش التي قد تتعرض لها بواسطة أعوان محلفين تابعين لها و تقدير قيمة الطاقة المستهلكة التي لم يتم احتسابها طبقا للفصل 27 من دفتر التحملات الخاص بتدبيرها لمرفق توزيع الكهرباء ، فإن ذلك لا يجعل المحاضر المنجزة في منأى عن الرقابة القضائية في حالة المنازعة فيها ، وأن استنتاجات الطالبة و كيفية وضعها للفواتير من المسائل الواقعية و التقنية التي يبقى من صلاحيات المحكمة التيقن من صحتها بواسطة خبراء مختصين ، أو بغيرها من وسائل التحقيق التي تراها مناسبة، خاصة في حالة المنازعة فيها من طرف من له المصلحة في ذلك. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/979 |
2022/265 |
2022-04-07 |
إن الطاعن لئن كان أورد في الشق الأول من الوسيلة تعليل قرار محكمة الاستئناف كاملا بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا إلا أن الوسيلة لم تتضمن أي نعي على التعليل المذكور. وبخصوص الشق الثاني من الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اقتصرت على التصريح بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني وهو ما لم يناقشه الطاعنون الذي انصب نعيهم على موضوع النزاع الذي لم يتناوله القرار المطعون فيه وتكون الوسيلة بشقيها غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/495 |
2022/251 |
2022-04-07 |
يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف عملا بمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1874 |
2022/252 |
2022-04-07 |
إن الأمر الصادر عن قاضي الصلح والقاضي بتجديد العلاقة الكرائية بين الطرفين له حجية في إثبات تجديد عقد الكراء، طالما ليس بالملف ما يفيد زوالها بأحد طرق الطعن المقرر قانونا. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1922 |
2022/253 |
2022-04-07 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن التغييرات المحدثة من طرف الطاعن مست بسلامة البناية وجعلتها متداعية للسقوط واعتبرت أن الإنذار مبني على سبب جدي، وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار، فإنها لم تكن ملزمة بإجراء بحث للتحقق من جدية السبب مادامت وجدت في مستندات الملف والخبرات المذكورة العناصر الكافية لتكوين قناعتها، فأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/734 |
2022/254 |
2022-04-07 |
البيّن أن المستأنف (الطاعن) أدلى بوصل كراء صادر عن محام، دون أن يدل بما يثبت صفة هذا الأخير في قبض الكراء نيابة عن المستأنف عليها المكرية مما يجعل الوصل ساقطا عن درجة الاعتبار وغير كاف في إثبات أداء الكراء. والمحكمة عندما رتبت عن ذلك وعن عدم سلوك الطاعن لدعوى الصلح تأييد الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بالأداء والإفراغ، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1672 |
2022/255 |
2022-04-07 |
لا يعيب مسطرة القيم عدم استعانة هذا الأخير في بحثه بالسلطة المحلية والنيابة العامة المختصتين، خاصة وأنه بنى تحرياته على الانتقال الشخصي إلى عين المكان، كما أن المشرع خول له إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة دون أن يلزمه بذلك مما تكون معه إجراءات التبليغ أثناء جريان المسطرة صحيحة. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/377 |
2022/241 |
2022-03-31 |
إن المحكمة لما ثبت لها من عقود الكراء المجددة بين الطرفين عدة مرات أن الكراء انصب على المقهى المستخرجة من منزل المطلوب بتجهيزاتها ومنقولاتها المرصودة لهذا النشاط وكيفت العلاقة التي تربط الطالب بالمطلوب على أنها عقد تسيير حر لأصل تجاري وطبقت عليها أحكام الكراء المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وأحكام التسيير الحر المنصوص عليها في المادة 152 وما يليها من مدونة التجارة، وأيدت الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ عقد التسيير الحر المذكور، تكون قد عللت قرارها بما يوافق واقع الملف وركزته على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/931 |
2022/242 |
2022-03-31 |
إن مؤدى المادة التاسعة من القانون رقم 16-49 أن طلب مصاريف الانتظار يتعين تقديمه بالتزامن مع طلب التعويض المؤقت وأن تقديره يتم بناء على أرباح السنة الضريبية السابقة شريطة إثباتها من طرف المكتري، على ألا تقل عن المصاريف المحكوم بها عن تلك المترتبة خلال نصف المدة المقررة قانونا أي سنة ونصف، مما يفيد أن هذه المصاريف تقدر على النحو المذكور بكيفية مسبقة، مما لا محل معه للقول بأنها لم تكن معروفــــــــــــة ومحققة وأن ذلك حال دون المطالبة بها في إطار الدعوى الرامية للحكم بالتعويض المؤقت. |
معاينة القرار
|
2019/3/3/2045 |
2022/243 |
2022-03-31 |
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه إلى مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين التي نصت صراحة على إلزام الطالبة بأداء قيمة كافة الأشغال المتفق عليها في حالة فسخها للعقد بإرادتها المنفردة واعتمادا على سبب لا يبرر ذلك الفسخ، لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء آخر للتحقيق ما دام أنها وجدت ضمن عناصر الملف المعروض عليها مــــــــــا أغناها عــــــــــن ذلك، ولم تخرق أي مقتضى وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا ومبنيا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2020/3/3/507 |
2022/244 |
2022-03-31 |
إن إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك، بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكنها الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف ومحتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1627 |
2022/245 |
2022-03-31 |
البيّن أنه سبق للطاعنين أن طعنا بالنقض في نفس القرار فأصدرت محكمة النقض قرارا قضى برفض طلب النقض وتحميل الطالبين الصائر، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لأنه لا يجوز الطعن بالنقض في نفس القرار مرتين. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1770 |
2022/246 |
2022-03-31 |
لا يثبت التماطل في حق المكتري إلا بعد توجيه إنذار بأداء الكراء المستحق يبلغ له بصفة قانونية ولا يستجيب له دون عذر مقبول، والذي حسب المادة 8 من القانون 16/49 يتمثل في عدم أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار ومرور الأجل الممنوح في الإنذار. والمحكمة لما اعتبرت أن المطالبة القضائية السابقة لا يترتب عنها التماطل الموجب للإفراغ، تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16/49 المتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار وتنظيم شكليات الإنذار المؤدي للإفراغ، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1001 |
2022/247 |
2022-03-31 |
بمقتضى الفصل 355 من ق. م. م يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول، بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال النقض المقدم من طرف الطالبين أنه اكتفى بالإشارة إلى أنهم ورثة الهالك دون ذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وفق ما يقتضيه الفصل المذكور مما يجعل المقال وبالشكل الذي ورد غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1345 |
2022/248 |
2022-03-31 |
طعن بالنقض - موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء – أثره.
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول.
|
معاينة القرار
|
2021/2/3/1316 |
2022/249 |
2022-03-31 |
إن المحكمة لما ردت ما تمسك به الطاعن بشأن أداء جزء من الدين المطالب به، واستبعدت شهادة الشاهد المستمع إليه بجلسة البحث التي أمرت بها بعدما ثبت لها من تصريح الشاهد المذكور أنه لا يعلم المبلغ الذي تسلمه من الطالب وأداه للمطلوب، تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1485 |
2022/250 |
2022-03-31 |
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 16-49 تنص على أنه " تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق في أي وقت على إبرام عقد مطابق لمقتضياته "، ومؤدى ذلك أن العقود الجارية التي صدرت قبل دخول قانون 16-49 حيز التنفيذ بما فيها العقود الشفوية تبقى خاضعة للقانون المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة 38 منه، والمحكمة مصدرة القرار التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن عقد الكراء الشفوي الذي يربط الطالب بالمطلوب مبرم قبل دخول القانون أعلاه حيز التنفيذ، اعتبرت عن صواب أن العقد المذكور يبقى خاضعا لمقتضيات القانون 16-49، تكون قد طبقت أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 16-49 تطبيقا سليما، فأتى قرارها بذلك معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/380 |
2022/230 |
2022-03-31 |
إن الحكم الابتدائي المحتج به الذي ناقش العلاقة الكرائية القائمة بين الطاعنة والمكرين السابقين، واعتبرها قد انتهت بتسليم مفاتيح المحل لهؤلاء له حجيته في الإثبات، طالما ليس بالملف ما يثبت إلغاءه بأحد طرق الطعن المقررة قانونا. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/2006 |
2022/231 |
2022-03-31 |
المقرر أن العبرة لإبراء الذمة ليس بتاريخ العرض وإنما بتاريخ الإيداع أو التسليم الفعلي للشيء، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك واعتبرت العلاقة الكرائية بين الطرفين انتهت بتاريخ عرض المفتاح على الطاعن، وأن هذا الأخير ليس في حاجة الى إيداعه بمستودع الأمانات لدى المحكمة، تكون قد خرقت الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/739 |
2022/232 |
2022-03-31 |
الثابت من محضر الجلسات أن المحكمة أدرجت القضية بالجلسة وبعدما حضر دفاع المطلوبة وأدلى بمذكرة جوابية مرفقة بشهادة التسليم قررت التأخير لتبليغ نسخة منها لدفاع الطاعنة بكتابة الضبط باعتبار ان هذا الأخير لم يختر محل المخابرة معه بمكتب محام بدائرة محكمة أو بكتابة ضبط هذه المحكمة المنصب للدفاع أمامها، وبعدما تبين توصله حجزت القضية للمداولة، وبذلك تكون المحكمة قد استدعت دفاع طرفي الدعوى وفق القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها فأتى قرارها مرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/142 |
2022/233 |
2022-03-31 |
بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية فان الطعن أمـــــام محكمة النقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري وبصفة استثنائية القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبيّن أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المسير لإخلاله بالتزاماته التعاقدية، وهو لا يدخل ضمن الأحوال المنصوص عليها في الفصل 361 المذكور مما تعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1339 |
2022/234 |
2022-03-31 |
لما كان الحكم المطعون فيه بالاستئناف صادرا عن المحكمة التجارية، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن الطاعنة بلغت بالحكم المذكور، واعتبرت عن صواب أن التبليغ قد تم لمن له الصفة، وأن الاستئناف قد تم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/431 |
2022/236 |
2022-03-31 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/683 |
2022/237 |
2022-03-31 |
إن مؤدى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16.49 أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه، ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1529 |
2022/238 |
2022-03-31 |
إن تقديم الطاعن لمقال مضاد يهدف إلى منحه تعويضا كاملا عن فقدان محله التجاري، يعتبر إقرارا قضائيا صريحا منه بوجود علاقة كرائية تربطه بالمستأنف عليه. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1763 |
2022/239 |
2022-03-31 |
إن الإنذار بالإفراغ يدخل شأنه في ذلك شأن عقد الكراء في نطاق أعمال إدارة الملك المشاع من طرف بعض المالكين على الشياع، ويكون له أثر في مواجهة المكتري إذا أجازه باقي المالكين عملا بمقتضيات الفصلين 485 و632 من ق. ل.ع. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/240 |
2022/240 |
2022-03-31 |
إن المحكمة لما رفضت إجراء بحث في النازلة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، بعد أن ثبت لها أن الإشهاد المدلى به يهم فترة سابقة عن الالتزام الذي التزم فيه الطاعن بأداء السومة المحددة في مبلغ مالي إذا لم يقم بإفراغ العين المكراة له في التاريخ المتفق عليه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1632 |
2022/235 |
2022-03-31 |
إن المحكمة لما خلصت عن صواب إلى عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى باعتبار أن شهادة التسليم تضمنت أن مستخدما لدى المعنية بالأمر رفض تسلم الطي، دون تحقق المفوض القضائي المكلف بالتبليغ من صفة من رفض التسلم، أو تحديد أوصافه، واستبعدت شهادة التسليم المذكورة واعتبرتها غير منتجة لأي أثر قانوني، ولا يتوقف على الطعن فيها بالزور، ما دامت إجراءات التبليغ قد أنجزت مخالفة لما تنص عليه مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها، وجاء معللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1537 |
2022/226 |
2022-03-24 |
إن المحكمة لما اعتمدت وصل الكراء المصادق على إمضائه من طرف السلطات المحلية والموقع من طرفي النزاع أنه يحمل سومة كرائية محددة ولم يكن محل طعن أو منازعة من طرف الطاعنة المكرية، واستبعدت الإنذار المتضمن لسومة كرائية مختلفة وفي غياب إثبات الزيادة في الوجيبة الكرائية، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث للتأكد من السومة الحقيقية للمحل طالما أنها وجدت في الوثائق التي بين يديها ما يغنيها عن ذلك، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1338 |
2022/227 |
2022-03-24 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1506 |
2022/228 |
2022-03-24 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن عبارة " المحل معد للمأكولات الخفيفة " وردت بالعقد المبرم بين الطرفين بصفة عامة، واعتبرت وعن صواب وبما لها من سلطة تقديرية أن إعداد الحلويات وبيعها يدخل ضمن زمرة المأكولات الخفيفة، وبالتالي لا يعتبر تغييرا للنشاط المتفق عليه بعقد التسيير، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1282 |
2022/229 |
2022-03-24 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالب وجه اليمين الحاسمة للمطلوب بشأن تسلمه مفاتيح المحل التجاري موضوع النزاع وأداها المطلوب أمامها بنفس الصيغة التي وجهت له، واعتبرت وعن صواب أن اليمين الحاسمة لا يمكن الرجوع فيها، وإثبات واقعة تسليم المفاتيح بواسطة الشهود خلافا لما ثبت باليمين الحاسمة، وبذلك لم تكن ملزمة بإجراء البحث مادام أن اليمين المؤداة من طرف المطلوب قد حسمت النزاع بشأن موضوعها، فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
2021/1/3/1117 |
2022/173 |
2022-03-17 |
المادة 23 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19/05/1956 تسوي بين التعويض عن التلف الكلي والجزئي بخصوص عدم تجاوزه ل 8.33 وحدة حسابية بالكيلوغرام الواحد من الوزن الإجمالي الناقص.
القرار المطعون فيه الذي رد دفع شركة التأمين بكون التحديد القانوني المنصوص عليه في المادة 23 المنوه عنها أعلاه لا يطبق إلا في حالة التلف الجزئي دون الكلي يكون خارقا للمادة 23 عرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/279 |
2022/141 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن تعدد المحلات المكتراة واختلاف نشاطها التجاري حسب الثابت من وصولات الكراء المدلى بها يقتضي على المكري توجيه إنذار بالإفراغ لكل واحد منها، يكون قرارها معللا تعليلا سليما ولم تخرق أي مقتضى. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1620 |
2022/140 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأن الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية حددت قيمة الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة، وأن أشغال تشكيل الحديد وأشغال تعديل الجدران بكافة الورش بقيت موضوع خلاف بين الطرفين، وأنها ومن أجل التحقيق حول من قام بهذه الأشغال أمرت بإجراء بحث استمعت من خلاله إلى مجموعة من الشهود وممثلي مقاولات أخرى، فأسفرت نتيجة البحث حسب ما ورد بتعليلها وحسب قناعتها بإفادة الشهود بأن هذه الأشغال أنجزت من طرف أشخاص آخرين غير المطلوبتين، إلا أنها لم تبين في تعليلها ما إذا كانت قد خصمت قيمة هذه الأشغال من مجموع المبالغ المستحقة لهاتين الأخيرتين، مكتفية في تعليلها بخصم مبلغ قيمة الأربع كمبيالات التي ثبت أداؤها من مجموع المبلغ المحكوم به ابتدائيا، فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1454 |
2022/142 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر، واستخلصت ذلك من شهادة الشاهد الذي عاين اتفاق الطرفين على تسيير المحل مقابل وجيبة شهرية، وهي الشهادة التي تؤكدها تصريحات الطاعن نفسه الذي ادعى أنه أن المبلغ الذي تسلمه يتعلق بواجبات الكراء وليس واجبات التسيير دون أن يثبت ذلك، فأتى قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/133 |
2022/143 |
2022-02-24 |
إن عقد الكراء المبرم بين مالكي رقبة المحل موضوع النزاع والمطلوب في النقض المحتج به للمطالبة بالبطلان وإن تضمن في بنوده منع كرائه للغير فإن هذا الدفع مقرر لمصلحة المكرين وليس لمصلحة الطاعن من جهة، ولكون المبلغ المطلوب إثبات الوفاء به يتجاوز 10.000,00 درهم وهو ما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود عملا بمقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود من جهة أخرى. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/378 |
2022/144 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما اعتمدت في تحديد التعويض الاحتياطي المحكوم به سلطتها التقديرية آخذة بعين الاعتبار الخبرة المأمور بها ابتدائيا على سبيل الاستئناس، والتي راعت قيمة الأصل التجاري انطلاقا مما فقده المطلوب في النقض من عناصر هذا الأصل التجاري بما في ذلك الزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء، وما أنفقه من تحسينات وإصلاحات، ومصاريف الانتقال، والضرر الذي سيلحقه من جراء الإفراغ بما يتماشى مع مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16.49 ولم تكن ملزمة بإجراء جديدة بعدما وجدت في الخبرة المنجزة التي اعتمدتها في تحديد التعويض الاحتياطي المحكوم به ما يغنيها عن ذلك، فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا بما يكفي لتبريره. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/464 |
2022/145 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما استخلصت أن السبب المبني عليه الإنذار موضوع الدعوى غير جدي ما دام محضر المعاينة المحتج به من طرف الطاعن والمنجز من طرف المفوض القضائي لم يثبت إحداث المكتري أي تغيير للنشاط المخصص له المحل موضوع النزاع، واستبعدت عن صواب المحضر المذكور واعتمدت تقرير الخبرة التي أثبتت أن المطلوب لازال يمارس نفس النشاط المخصص له المحل بمقتضى عقد الكراء المبرم بينه وبين الطاعن، وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إفراغه، من المحل المذكور، فأتي بذلك قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، ومعللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/213 |
2022/146 |
2022-02-24 |
بمقتضى الفصل 355 من ق.م.م يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم قبوله بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. والبيّن أن مقال النقض قدم في مواجهة ورثة الهالك دون ذكر لأسمائهم الشخصية والعائلية مما يكون معه غير مقبول عملا بالمقتضى المذكور. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/2031 |
2022/147 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الطلب المضاد الذي تقدم به المستأنف لأول مرة أمامها ويرمي إلى الحكم له بتعويض كامل على ضوء ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة استئنافيا، لا يعد طلبا جديدا وإنما طلبا مترتبا على الطلب الأصلي المقدم من طرف المكري والرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ، تكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 16-49 والفصل 143 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/996 |
2022/148 |
2022-02-24 |
إن مسطرة الإفراغ للتماطل تطبق بشأنها مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16 -49 التي يستفاد منها أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما، وبانصرام هذا الأجل وعدم أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه، ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، وبالتالي فإن الأمر في النازلة يقتضي توجيه إنذار واحد للمطلوب في النقض بصفته مكتريا وليس إنذارين. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/30 |
2022/149 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن الدعوى الماثلة ترمي لجبر ضرر آخر لم يسبق التعويض عنه، وهو ما ليس فيه أي خرق للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، نظرا لاختلاف المدتين المعوض عنهما واستمرار الفعل المسبب لتلك الأضرار، يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء مبنيا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/250 |
2022/150 |
2022-02-24 |
إن المحكمة لما تبيّن أن المبلغ المحكوم به في مواجهة المطلوبة ثابت بموجب كمبيالتين بقيتا بيد الطالبة إلى أن رفعت دعوى الأداء بشأنهما، اعتبرت عن صواب أن ذلك يعد قرينة قوية على عدم الوفاء بهما، واستبعدت إثبات الوفاء بشهادة الشهود، مستندة فيما ذكر إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 334 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك، علما أن المبلغ الكمبيالتين المدعى الوفاء به كليا الثابت بحجة كتابية يتجاوز النصاب المسموح إثباته بشهادة الشهود وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و جاء معللا بما يكفي. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1007 |
2022/129 |
2022-02-17 |
البيّن من العقد الرابط بين الطرفين أنه عقد تسيير حر لأصل تجاري عملا بمقتضيات الفصل 152 من مدونة التجارة يخضع في إنشائه وتنفيذه وإنهائه إلى القواعد العامة المتعلقة بكراء المنقولات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة لما تجاهلت مضمون العقد المذكور المبرم بين الطرفين واعتبرت أن المقهى المكتراة تدخل في مجال تطبيق القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1317 |
2022/130 |
2022-02-17 |
البيّن أن وسيلة النقض تضمنت سردا لوقائع ولفصول قانونية ونعيا على الحكم المستأنف دون بيان وجه فساد تعليل القرار المطعون فيه فهي غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1315 |
2022/131 |
2022-02-17 |
إن الطالبة أجابت عن المقال الاستئنافي للدعوى ومارست حقها في الدفاع عن نفسها في سائر مراحلها، وحضر دفاعها لدى الخبير المنتدب من طرف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وسلمه ملاحظات كتابية نيابة عنها، وناقشت المحكمة دفوعها وردتها بعدما تبين لها أن منازعتها جاءت مجردة من أي حجة، ويبقى ما تمسكت به بخصوص إجراءات استدعاء باقي الأطراف لا أثر له على ما تم القضاء به في مواجهتها باعتبارها كفيلة للمدينة الأصلية، وبهذه الصفة كان لها حق التمسك بسائر الدفوع المخولة لهذه الأخيرة وبذلك فإن ما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1331 |
2022/132 |
2022-02-17 |
إن الأمر بإجراء خبرة من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالاستجابة للطلبات المقدمة لها بهذا الخصوص متى اعتبرت أنه بإمكانها الفصل في النزاع المعروض عليها بدون ذلك. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/249 |
2022/133 |
2022-02-17 |
إن تقدير ملاحظة "غير مطلوب" التي رجع بها استدعاء دفاع الطالب واعتبارها بمثابة رفض تسلم الاستدعاء الذي لم يثبت ما يخالفه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، فجاء القرار غير خارق لأي مقتضى قانوني أو لحق الدفاع ومعللا تعليلا سليما وكافيا و مبنيا على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1260 |
2022/134 |
2022-02-17 |
إن المعتبر قانونا في إثبات التبليغ هي شهادة التسليم, والمحكمة لما ثبت لها أن عون التبليغ ضمن شهادة التسليم أن الطي الموجود بالغلاف قد سلم في غلاف مختوم، فإنها لم تكن في حاجة لإجراء بحث بالاستماع إلى الشهود مادام قد كونت قناعتها من الوثائق المستدل بها، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/1664 |
2022/135 |
2022-02-17 |
إن المحكمة لما عللت ما أنهت إليه بأن الإنذار بالإفراغ بلغ للمستأنفة وأن المقال الافتتاحي للدعوى سجل بعد دخول القانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي حيز التنفيذ مع العلم أن المادة 38 من هذا القانون تنص على أن أحكام هذا الأخير تطبق على العقود الجارية ويبقى ما تتمسك به المستأنفة بكون ظهير 24/05/1955 هو الواجب التطبيق على نازلة الحال بعلة أن عقد الكراء أبرم بتاريخ 03/04/2007 في غير محله، واعتبرت عن صواب أن العقود الجارية المقصودة في المادة 38 من القانون 16/49 هي التي لم يطالها أي فسخ أو إنهاء أو إبطال والتي لا زالت قائمة وسارية المفعول، فتكون بذلك قد طبقت القانون الواجب التطبيق. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/73 |
2022/136 |
2022-02-17 |
إن تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه للطاعن هو 02/03/2020 حسب غلاف التبليغ المدلى به وباعتبار المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي نصت المادة السادسة منه على وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال حالة فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف أجلها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. والبيّن أن حالة الطوارئ قد تم رفعها بتاريخ 27/07/2020 بمقتضى القانون رقم 42-20. وبما أن القرار المطعون فيه قد بلغ للطاعن بتاريخ 02/03/2020 ومقال النقض لم يودع إلا بتاريخ 11/08/2020 فيكون بذلك قد وقع خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 358 من ق.م.م مما يتعين التصريح بعدم قبوله. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1690 |
2022/137 |
2022-02-17 |
البيّن من مقال الطعن المرفوع من طرف دفاع الطالبة أنه لم تتم فيه الإشارة إلى أنه مرفوع من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ولا يشير المحامي موقعه على أنه من بين المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، لذلك يتعين التشطيب على طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
2021/2/3/1318 |
2022/138 |
2022-02-17 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية. ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بأداء واجبات كراء، فإن طلب النقض يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2022/2/3/35 |
2022/139 |
2022-02-17 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل 355 أعلاه لعدم تضمينه موطنها الحقيقي، الشيء الذي يعتبر إخلالا بمقتضيات الفصل المذكور ويجعل طلب النقض غير مقبول. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/434 |
2022/124 |
2022-02-17 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن حيازة الطاعن للمقهى محل عقد التسيير استمرت إلى تاريخ تنفيذ القرار القاضي بإفراغه بمقتضى محضر التنفيذ، لعدم إثباته بمقبول واقعة إغلاقها من طرف السلطات الإدارية بعد سحب رخصة استغلالها من طرف المطلوب وفسخه لعقد الاشتراك بمادتي الماء والكهرباء، ولم تكن ملزمة بإجراء خبرة بشأن التعويض عن الضرر المحكوم به، بعدما وجدت في الخبرة التي اعتمدتها والمنجزة بحضور الطاعن ما يغنيها عن ذلك، فأتى بذلك قرارها غير خارق للقانون ومعللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
2019/2/3/2023 |
2022/119 |
2022-02-17 |
طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/868 |
2022/120 |
2022-02-17 |
إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وحاصة محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي أن المطلوب لم يغير النشاط التجاري المتفق عليه في العقد، وهو استخلاص في محله يطابق ما جاء في عقد الكراء الذي أشار إلى أن المطلوب تقني وأن النشاط الواجب ممارسته بالمحل هو إصلاح الآلات الالكترونية ، فجاء قرارها معللا بما يكفي لتبريره ولم تحرف الوقائع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/1004 |
2022/121 |
2022-02-17 |
إن المقال الاستئنافي وحتى يكون صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وأن كل إغفال أو تصحيح لهذه البيانات لا يكون مسموعا إلا اذا تم داخل أجل الطعن متى ثبت التوصل بالحكم المستأنف. |
معاينة القرار
|
2020/2/3/254 |
2022/122 |
2022-02-17 |
البيّن أن الأمر في النازلة يتعلق بإنذار بالإفراغ وجه للمطلوب باعتباره المكتري في إطار ظهير 1955.05.24 يرمي إلى تجديد العقد وذلك على أساس رفع السومة الكرائية، وأن مقتضيات القانون المذكور هي الواجبة التطبيق، وعلى الأخص الفصل 30 منه الذي يخول لرئيس المحكمة تحديد ثمن الكراء بمقتضى حكم معلل بعد أن يكون قد أمر بإجراء من إجراءات التحقيق عند الاقتضاء, وليس القانون رقم 03.07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي والنسب المحددة بمقتضاه، الذي يطبق في حالة سريان مدة العقد، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها، وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|